loading...
مرصد مجلس
  • مواصلة النظر في مشروع القانون الأساسي عدد 2019/41 المتعلق بحقوق المرضى والمسؤولية الطبية 

 

ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:30
بداية الجلسة 10:15
نهاية الجلسة 12:45
ساعات التاخير 45دق
معدلات الحضور 30%

عقدت لجنة الصحة و الشؤون الإجتماعية جلسة على الساعة 10:15 بحضور 4 نواب لمواصلة النظر في مشروع القانون الأساسي عدد 2019/41 المتعلق بحقوق المرضى والمسؤولية الطبية. 

اثر قراءة الفاتحة على روح النائب الناصر البراهمي، عمد النواب الى التصويت على القانون فصلا فصلا.

العنوان

سهيل العلويني (الائتلاف الوطني)

  • أرفض تغيير عنوان المشروع بحذف حقوق المرضى  لارتباط ذلك بروح القانون. 

تم الابقاء على عنوان القانون باجماع الحاضرين (3نواب).

الفصل الاول 

 لم ترد ملاحظات بخصوص هذا الفصل و تم التصويت عليه بالإجماع (3 نواب).

الفصل 2 

لم ترد ملاحظات بخصوص هذا الفصل و تم التصويت بالاجماع (5 نواب)

الفصل 3

سهيل العلويني (الائتلاف الوطني)

  •  أرفض مقترح تفصيل المهن شبه الطبية.

البشير اللزام (حركة النهضة)

  •  التأكيد على وجود قائمة في هذه المهن و اعتبار بأن مطلب التفصيل في المهن يسعى الى ضمان خصوصيات كل مهنة.

سهيل العلويني (الائتلاف الوطني)

  • قانون المهن شبه الطبية لا يمكن أن  ينطبق على المهن المسماة حصرا لانه قانون شامل و يجب أن يكون في صيغة لفظ عام. 

هاجر بوزمي (حركة النهضة)

  •  أقترح أن تحدد الاحكام الانتقالية  انطباق القانون.

عبد المؤمن بلعانس (الجبهة الشعبية)

  • أقترح التمشي نحو مزيد التعميم  و اعتماد لفظ المهن الطبية و شبه الطبية لاستيعاب جميع الاختصاصات.

سهيل العلويني (الائتلاف الوطني)

  • التذكير بأن القابلة ليست مهنة طبية أو شبه طبية و لا تندرج بالتالي في اي من الفئتين.

البشير اللزام (حركة النهضة)

  • أقترح امكانية اعتبار أحكام القانون انتقالية لمدة معينة. 
  • فيما يتعلق بالخطأ الطبي يجب التمييز بين الخطأ و الحادث الطبي.

سهيل العلويني (الائتلاف الوطني)

  • بخصوص الجهة المعنية بالتعويض ، أتسائل حول وجاهة ذكر شركة التأمين المعنية و أقترح حذفها لارتباط القانون بالمسؤولية الطبية.

كما تداول النواب حول رفض شركات التأمين تحمل تعويضات المسؤولية الطبية التي تختلف عن  المسؤولية المدنية التقصيرية و  حول تعلق القانون بالمسؤولية المدنية من عدمه ليتم التصويت على الفصل الثالث بأغلبية الحاضرين (5 نواب).

 

الفصل 4

 لم ترد ملاحظات بخصوص هذا الفصل و تم التصويت عليه بالإجماع (6 نواب).

الفصل 5

 لم ترد ملاحظات بخصوص هذا الفصل و تم التصويت عليه بالإجماع ( 6 نواب).

الفصل 6

 لم ترد ملاحظات بخصوص هذا الفصل و تم التصويت عليه بالإجماع (6 نواب).

الفصل 7

سهيل العلويني (الائتلاف الوطني)

  • ستحدث في المستقبل تغييرات في النظام  مما قد يكرس محدودية في التطبيق.

بشرى بلحاج حميدة (الائتلاف الوطني)

  • يمكن أن تصبح الصيغة شاملة أكثر لكن يجب أن تبقى مطابقة للنظام الحالي. 
  • أقترح اعادة صياغة قانون اخر.

عبد المؤمن بلعانس (الجبهة الشعبية)

  • قد يخلق القانون عوائق للعلاج.

التصويت

  • مع: 5
  • ضد: 0
  • محتفظ:1

الفصل 8

 لم ترد ملاحظات بخصوص هذا الفصل و تم التصويت عليه بالإجماع (6 نواب).

الفصل 9

 لم ترد ملاحظات بخصوص هذا الفصل و تم التصويت عليه بالإجماع (6 نواب).

الفصل 10

 لم ترد ملاحظات بخصوص هذا الفصل و تم التصويت عليه بالإجماع (6 نواب).

الفصل 11

 لم ترد ملاحظات بخصوص هذا الفصل و تم التصويت عليه بالإجماع ( 6 نواب).

الفصل 12

 لم ترد ملاحظات بخصوص هذا الفصل و تم التصويت عليه بالإجماع (6 نواب).

الفصل 13

 لم ترد ملاحظات بخصوص هذا الفصل و تم التصويت عليه بالإجماع ( 6 نواب).

الفصل 14

 البشير اللزام (حركة النهضة)

  • يبقى للأطباء الحرية في اتخاذ قرارات الاجراءات العلاجية  و الشروع في تطبيقها. 

 بشرى بلحاج حميدة (الائتلاف الوطني)

  • يمنح المريض الحق في اختيار المستشفى الذي يعالج فيه اذن اجبار المريض على الخضوع لاجراءات علاجية دون موافقته يعتبر حجزا لشخص دون موجب و  يعاقب عليه القانون.

  البشير اللزام (حركة النهضة)

  • في حالة الرغبة في التغيير من المستشفى يمكن للطبيب المسؤول تقديم الملف الصحي كاملا 

تم التصويت عليه بالإجماع (6 نواب).

الفصل 15

 لم ترد ملاحظات بخصوص هذا الفصل و تم التصويت عليه بالإجماع (6 نواب).

الفصل 16

 لم ترد ملاحظات بخصوص هذا الفصل و تم التصويت عليه بالإجماع (6 نواب).

الفصل 17

 لم ترد ملاحظات بخصوص هذا الفصل و تم التصويت عليه بالإجماع (6 نواب).

الفصل 18

 لم ترد ملاحظات بخصوص هذا الفصل و تم التصويت عليه بالإجماع (6 نواب).

الفصل 19

 لم ترد ملاحظات بخصوص هذا الفصل و تم التصويت عليه بالإجماع (6 نواب).

الفصل 21

 لم ترد ملاحظات بخصوص هذا الفصل و تم التصويت عليه بالإجماع (6 نواب).

الفصل 22

 لم ترد ملاحظات بخصوص هذا الفصل و تم التصويت عليه بالإجماع (6 نواب).

الفصل 23

بشرى بلحاج حميدة (الائتلاف الوطني)

  • هل أن الدولة هي التي تضع خطة شاملة و تقوم بتعميمها, أم أن  كل هيكل ومؤسسة صحية عمومية أو خاصة ستضبط خطة معينة؟

هاجر بوزمي (حركة النهضة)

  • يوجد في كل مستشفى هياكل صحية مهتمة بوضع الخطط , فما الغرض من احداث هياكل جديدة؟

تم التصويت عليه بالإجماع (6 نواب)  

الفصل 24

تم تأجيل التصويت الى أن تعاد صياغة هذا الفصل.  

الفصل 25

تم تأجيل التصويت الى أن تعاد صياغة هذا الفصل.  

الفصل 26

تم تأجيل التصويت الى أن تعاد صياغة هذا الفصل.  

الفصل 27

لم ترد ملاحظات بخصوص هذا الفصل و تم التصويت عليه بالإجماع ( 6 نواب).

الفصل 28

 لم ترد ملاحظات بخصوص هذا الفصل و تم التصويت عليه بالإجماع ( 6 نواب).

الفصل 29 

 لم ترد ملاحظات بخصوص هذا الفصل و تم التصويت عليه بالإجماع ( 6 نواب).

 الفصل 30

تم الاجماع على عرض الفصل لاعادة صياغته و  تأجيل التصويت.

الفصل 31

تم الاجماع على انتظار الصيغة النهائية للفصل و تأجيل التصويت. 

الفصل 32 

تم الإتفاق على إعادة الصياغة بذكر القطاع العام و الخاص على حد السواء و تأجيل التصويت.

الفصل 33

 بشرى بالحاج حميدة (الائتلاف الوطني)

  • أرفض تقدير الفصل للتعويض الذي يرجع تحديده  الى أمر حكومي او لفقه القضاء  أي خارج نص القانون لأن ذلك سوف يتطلب تنقيح مستمر للقانون بتطور مستوى المعيشة.

سهيل العلويني (الائتلاف الوطني)

  • أرى أن هذه جزئيات لا يستوعبها قانون أساسي.

 

تم الاجماع حول  أفضلية  تحديد جداول احتساب التعويض و سقف التعويض بقرار أو أمر حكومي مشترك بين وزارة العدل و الصحة  وخضوعه لمراجعة مستمرة.

رفعت الجلسة على الساعة 12:45 بحضور 6 نواب.