عقدت لجنة الصحة و الشؤون الإجتماعية جلسة على الساعة 10:15 بحضور 4 نواب لمواصلة النظر في مشروع القانون الأساسي عدد 2019/41 المتعلق بحقوق المرضى والمسؤولية الطبية.
اثر قراءة الفاتحة على روح النائب الناصر البراهمي، عمد النواب الى التصويت على القانون فصلا فصلا.
العنوان
سهيل العلويني (الائتلاف الوطني)
تم الابقاء على عنوان القانون باجماع الحاضرين (3نواب).
الفصل الاول
لم ترد ملاحظات بخصوص هذا الفصل و تم التصويت عليه بالإجماع (3 نواب).
الفصل 2
لم ترد ملاحظات بخصوص هذا الفصل و تم التصويت بالاجماع (5 نواب)
الفصل 3
سهيل العلويني (الائتلاف الوطني)
البشير اللزام (حركة النهضة)
سهيل العلويني (الائتلاف الوطني)
هاجر بوزمي (حركة النهضة)
عبد المؤمن بلعانس (الجبهة الشعبية)
سهيل العلويني (الائتلاف الوطني)
البشير اللزام (حركة النهضة)
سهيل العلويني (الائتلاف الوطني)
كما تداول النواب حول رفض شركات التأمين تحمل تعويضات المسؤولية الطبية التي تختلف عن المسؤولية المدنية التقصيرية و حول تعلق القانون بالمسؤولية المدنية من عدمه ليتم التصويت على الفصل الثالث بأغلبية الحاضرين (5 نواب).
الفصل 4
لم ترد ملاحظات بخصوص هذا الفصل و تم التصويت عليه بالإجماع (6 نواب).
الفصل 5
لم ترد ملاحظات بخصوص هذا الفصل و تم التصويت عليه بالإجماع ( 6 نواب).
الفصل 6
لم ترد ملاحظات بخصوص هذا الفصل و تم التصويت عليه بالإجماع (6 نواب).
الفصل 7
سهيل العلويني (الائتلاف الوطني)
بشرى بلحاج حميدة (الائتلاف الوطني)
عبد المؤمن بلعانس (الجبهة الشعبية)
التصويت
الفصل 8
لم ترد ملاحظات بخصوص هذا الفصل و تم التصويت عليه بالإجماع (6 نواب).
الفصل 9
لم ترد ملاحظات بخصوص هذا الفصل و تم التصويت عليه بالإجماع (6 نواب).
الفصل 10
لم ترد ملاحظات بخصوص هذا الفصل و تم التصويت عليه بالإجماع (6 نواب).
الفصل 11
لم ترد ملاحظات بخصوص هذا الفصل و تم التصويت عليه بالإجماع ( 6 نواب).
الفصل 12
لم ترد ملاحظات بخصوص هذا الفصل و تم التصويت عليه بالإجماع (6 نواب).
الفصل 13
لم ترد ملاحظات بخصوص هذا الفصل و تم التصويت عليه بالإجماع ( 6 نواب).
الفصل 14
البشير اللزام (حركة النهضة)
بشرى بلحاج حميدة (الائتلاف الوطني)
البشير اللزام (حركة النهضة)
تم التصويت عليه بالإجماع (6 نواب).
الفصل 15
لم ترد ملاحظات بخصوص هذا الفصل و تم التصويت عليه بالإجماع (6 نواب).
الفصل 16
لم ترد ملاحظات بخصوص هذا الفصل و تم التصويت عليه بالإجماع (6 نواب).
الفصل 17
لم ترد ملاحظات بخصوص هذا الفصل و تم التصويت عليه بالإجماع (6 نواب).
الفصل 18
لم ترد ملاحظات بخصوص هذا الفصل و تم التصويت عليه بالإجماع (6 نواب).
الفصل 19
لم ترد ملاحظات بخصوص هذا الفصل و تم التصويت عليه بالإجماع (6 نواب).
الفصل 21
لم ترد ملاحظات بخصوص هذا الفصل و تم التصويت عليه بالإجماع (6 نواب).
الفصل 22
لم ترد ملاحظات بخصوص هذا الفصل و تم التصويت عليه بالإجماع (6 نواب).
الفصل 23
بشرى بلحاج حميدة (الائتلاف الوطني)
هاجر بوزمي (حركة النهضة)
تم التصويت عليه بالإجماع (6 نواب)
الفصل 24
تم تأجيل التصويت الى أن تعاد صياغة هذا الفصل.
الفصل 25
تم تأجيل التصويت الى أن تعاد صياغة هذا الفصل.
الفصل 26
تم تأجيل التصويت الى أن تعاد صياغة هذا الفصل.
الفصل 27
لم ترد ملاحظات بخصوص هذا الفصل و تم التصويت عليه بالإجماع ( 6 نواب).
الفصل 28
لم ترد ملاحظات بخصوص هذا الفصل و تم التصويت عليه بالإجماع ( 6 نواب).
الفصل 29
لم ترد ملاحظات بخصوص هذا الفصل و تم التصويت عليه بالإجماع ( 6 نواب).
الفصل 30
تم الاجماع على عرض الفصل لاعادة صياغته و تأجيل التصويت.
الفصل 31
تم الاجماع على انتظار الصيغة النهائية للفصل و تأجيل التصويت.
الفصل 32
تم الإتفاق على إعادة الصياغة بذكر القطاع العام و الخاص على حد السواء و تأجيل التصويت.
الفصل 33
بشرى بالحاج حميدة (الائتلاف الوطني)
سهيل العلويني (الائتلاف الوطني)
تم الاجماع حول أفضلية تحديد جداول احتساب التعويض و سقف التعويض بقرار أو أمر حكومي مشترك بين وزارة العدل و الصحة وخضوعه لمراجعة مستمرة.
رفعت الجلسة على الساعة 12:45 بحضور 6 نواب.