افتتحت اللجنة أشغالها على الساعة 10:30 و بحضور 5 نواب.
[ عرض المدير العام للديوانة ]
بعد عرض المهام الأمنية للإدارة العامة للديوانة و النصوص القانونية المنظمة لها و تعداد المصالح التابعة لها, تمّ التطرق إلى :
أهم أهداف المخطط الاستراتيجي لتعصير الديوانة و المتمثلة في
كما تم تقديم عينة من العمليات النوعية المنجزة في مجال مكافحة التهريب المتمثلة في حجز الأسلحة النارية و الحبوب و المواد المخدرة بالأساس كما أعرب أحد أعوان الإدارة أن البلاد قد شهدت تطورا كبيرا في استهلاك مادة الزطلة منذ التخفيف في العقوبات المسلطة على المستهلكين.
و أفاد بارتفاع عدد الهجومات و الاعتداءات التي تطال الدوريات الديوانية التي تواجه التهريب.
في مجال الحوكمة و مكافحة الفساد و في إطار الاتفاقية المبرمة مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد و برنامج الامم المتحدة الانمائي و تفعيلا لبرنامج جزر النزاهة تم :
[ مداخلات النواب ]
عبد اللطيف المكي (النهضة)
تواصل تهريب البضائع و الأسلحة و المواد المخدرة أمر محيّر
هل تقع ترقية و مكافأة الأعوان اللذين نجحوا في اجهاض عمليات التهريب ؟
هل هناك أعوان يشغلون نفس المنصب لسنوات عدة ؟
توفيق الجملي (الولاء للوطن)
هناك ثغرات كبرى لا يمكن اصلاحها الّا بالاعتراف بالتجاوزات الحاصلة
هناك نسبة هامة من الأعوان اللّذين يتلقون الرشاوي لتمرير ما لا يمكن تمريره
لماذا حاملي الأدباش يصولون و يجولون في كل مكان و يمثلون دور الوسيط بين المواطن و الديوانة ؟
علي العريض (النهضة)
بناء على حصيلة التجربة التي خضتموها الى غاية الآن, أين يتجلّى لكم النقص ؟ أين تحس الديوانة نفسها مكبلة ؟ هل هو نقص على المستوى التشريعي ؟ هل هو على مستوى وسائل العمل المتاحة ؟ هل هو على مستوى الموارد البشرية ؟
الحبيب خذر (النهضة)
هناك صدى ايجابي لبعض التحسن نستشفّه من تعليقات العائلات التونسية المقيمة بالخارج
ماهي نسبة الالتزام داخل الجسم الديواني المطالب بالتصريح بالمكاسب ؟
حريّ بالديوانة أن تضفي المزيد من المرونة في اجراءاتها اذا ما تعلق الأمر بالهبات الموجهة الى الهياكل العمومية
ماذا فعلتم لتحسين ظروف عمل الأعوان في المناطق
عماد الدايمي (التيار الديقراطي)
ماهو تقييمكم للثلاث سنوات الأولى من مشروع جزر النزاهة لأنه لا ثقة لي في هيئة مكافحة الفساد و معاييرها لأن عملها يرتكز بالأساس على التواصل ( la com)
وزارة المالية هي أكثر وزارة لا تعترف بالرقابة البرلمانية و لا تجيب عن أسئلة النواب بتاتا لذا سأرفع قضية أمام القطب القضائي المالي بوزير المالية الذي أعتبره متستّرا على شبهات فساد
أشار تقرير دائرة المحاسبات الى حصول سرقات في المصوغ المحجوز فماهي الاجراءات المعتمدة في حجز كميات الذهب و المصوغ و المعادن المحجوزة من قبل مصالح الديوانة ؟ الى أين تحال و كيف يتم التصرف فيها ؟
هناك اشاعات تفيد بتغيير الذهب المحجوز الى بلاكيور في بعض الأحيان فما مدى صحة ذلك ؟
كيف يقع تذويب الذهب قبل تحويله الى سبائك تودع بالبنك المركزي ؟
هل هناك دليل اجراءات واضح للتفويت في السيارات المحجوزة ؟ و كيف تقع احالتهم على المصالح الوزارية ؟
محمد الاخضر العجيلي (النهضة)
ألاحظ غياب التنسيق بين الديوانة و بقية الأسلاك الأمنية بما في ذلك الحرس
الخنساء بن حراث (نداء تونس)
يجب مراجعة نظام الترقيات في الديوانة
كيف من الممكن انجاز عمليات استباقية أفضل ؟
لماذا لم تصدر إلى اليوم النصوص التطبيقية المتعلقة بمجلة الديوانة ؟
لطيفة الحباشي (النهضة)
هل هناك انتدابات جديدة في اسلاك الديوانة ؟
ما هي الاسلاك الموجودة ؟
هل هناك نقص في الموارد البشرية ؟
سماح بو حوال (نداء)
عدم وضوح التدرج الوظيفي في الرتب و المنح و الامتيازات من شأنه أن يؤثر على تحفيز أعوان الديوانة
محمد جلال غديرة (الائتلاف الوطني)
القانون المؤطر للمخالفات النتعلقة بتوريد المحروقات خلسة لا يعطي للضابطة العدلية إمكانية تحرير محاضر فكيف يمكن تلافي ذلك ؟
[ ردّ المدير العام للديوانة ]
و رفعت الجلسة على الساعة 13:00.