loading...
مرصد مجلس
  • الاستماع إلى:
  1. ممثلي جمعية براءة لحماية الطفولة المهددة
  2. ممثلي الفرع الجهوي للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان بصفاقس 
  3. ممثل وزير الشؤون الاجتماعية
  4. مندوب حماية الطفولة بصفاقس

حول أوضاع "مركز الاحاطة والتوجيه الاجتماعي بصفاقس"

ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:30
بداية الجلسة 10:15
نهاية الجلسة 17:15
ساعات التاخير 1س 30دق
معدلات الحضور 50%

عقدت لجنة شؤون المرأة و والأسرة والطفولة والشباب والمسنين جلسة يوم الإثنين 22 أفريل 2019 للإستماع إلى ممثلين عن جمعية براءة لحمايه الطفولة المهددة و عن الفرع الجهوي للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان بصفاقس في جلسة صباحية إنطلقت على الساعة  10:15 و بحضور 4 نواب.

-كلمة ممثل جمعية براءة-

إفتتح ممثل جمعية براءة بتقديم مبسط حول مركز الإحاطة و التوجيه الإجتماعي بصفاقس ليفيد بعد ذلك بأن عدد المقيمين في المركز هو  فقط 6 من مجموع طاقة إستعاب تصل إلى 60 مقيم، مشيرا إلى السبب الرئيسي هو سوء المعاملة من تحرش و إعتداء على كرامة المقيمين بالمركز.

و قد تم عرض بعض الشهادات الحية من قبل بعض المقيمات اللواتي نجحن في الهروب من المركز

-كلمة ممثلة الفرع الجهوي للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان بصفاقس-

ركزت المتدخلة على عدم توفر المواد الأساسية رغم توفر الميزانية المخصصة لها مفيدة إلى إشارة تقرير هيئة مكافحة الفساد إلى وجود فساد إداري و مالي صلب المركز.

كما تعرضت ممثلة الفرع الجهوي للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان بصفاقس إلى تأخر التدخل الطبي للمتعرضين إلى إصابات جراء تلقيهم الضرب داخل المركز مشيرة إلى تعدد محاولات الانتحار.

و إستنكرت المتدخلة عدم تفاعل و تجاوب سلطة الإشراف مع ما حدث رغم الدعوات المتكررة لها للنظر في الموضوع.

و بخصوص دور مندوب حماية الطفولة أشارت المتدخلة إلى وجود تضارب صلب تقرير مندوب حماية الطفولة المتعلق بزيارته الميدانية للمركز حيث تم المرور مرور الكرام عن العنف اللفظي المثبت و الذي تعرض له المقيمين في المركز و لم يتم إعتباره "عنفا" من قبل مندوب حماية الطفولة، داعية اللجنة إلى مساءلة مندوب حماية الطفولة بالخصوص.

-تفاعلات النواب-

سماح دمق (حركة نداء تونس)

  • هذا الإجرام في حق المرأة و الطفولة و الشباب هي مسؤولية جماعية.
  • كان من الأجدر تخصيص الأموال لإيجاد حلول عوض تنظيم ملتقيات للحديث عن قوانين لا تطبق.
  • هذا المركز تحول إلى مركز دعارة حكومي.

نورة العامري (حركة نداء تونس)

  • نحن فعلا عاجزون أمام ما تم عرضه.
  • كان من المفروض حضور جميع الاطراف في هاته الجلسة.

إكرام مولاهي (الائتلاف الوطني)

  • هذا المركز ليس إلا مثالا. 

هاجر بوزمي (حركة النهضة)

  • على السلطة القضائية التحرك في هذا الموضوع.

حياة عمري (حركة النهضة)

  • قطاع الطفولة يجب أن يكون قطاع أفقي لتداخل العديد من الوزارات.
  • أقترح حظوركم معنا للجلسة المسائية.

و تم رفع الجلسة على الساعة 12:30 على أن تستأنف اللجنة أعمالها على الساعة 14:00 للإستماع إلى ممثل وزير الشؤون الاجتماعية و مندوب حماية الطفولة بصفاقس حول نفس الموضوع.

افتتحت اللجنة حصتها المسائية على الساعة 14:45 بحضور 7 نائبات الى جانب ممثلين عن وزارة الشؤون الاجتماعية و مدير مركز الإحاطة و التوجيه الإجتماعي بصفاقس

-كلمة ممثلي وزارة الشؤون الاجتماعية-

  • بلغ الوزارة عدة تشكيات و نحن لم نبق مكتوفي الأيدي امام الفضاعات المرتكبة
  • هناك بعض الاعوان اللذين يقومون بتصريحات لتشويه سمعة المركز اذا ما كانت الادارة متشددة معهم
  • حرصنا على وجود مدير المركز معنا اليوم للكشف عن خلفيات ما حدث
  • هناك عملية ممنهجة للاطاحة بمدير المركز مهما كانت التكاليف

-كلمة مدير مركز الإحاطة و التوجيه الإجتماعي بصفاقس-

  • في خصوص ما أثير من تعرض الأطفال للتحرش و العنف : من تستّر على هذه الانتهاكات هو من يتحمل المسؤولية 
  • هناك تحريض للأطفال على الادعاء بالباطل 
  • هناك اطفال تم إجبارهم على التشكي من المركز من قبل أوليائهم
  • نحن لم نتخلّ عن المؤسسة و واصلنا تسييرها بالرغم من كل ما حصل
  • المركز لم يقصر بتاتا في رعاية المقيمين بالمركز 
  • السائق الذي ادعى انه قد تمّ الضغط عليه لم يتوجه إلينا و لم يعلمنا بما حصل معه

-مداخلات النائبات-

بشرى بالحاج حميدة (الائتلاف الوطني)

نحن لسنا بمحكمة لكن أضن أن الواقع بعيد عن الصورة المثالية التي قدمتموها 

 انزعجت كثيرا من التسجيلات التي تم بثها صباحا و التي تضمنت تصريحات لأطفال قصّر  

هل هناك آليات تضمن ان هؤلاء الضحايا لن يتعرضوا الى العنف ؟

أرى ان هناك تقصيرا كبيرا من جانبكم 

أن لا تنصف المحكمة مدّعي ما ذلك لا يعني ضرورة أن ادعاءاته كاذبة كما قلتم 

من المفروض ان المعالج النفسي لا ينتظر تشكيات من أحد لأن واجبه يقتضي التفطّن للحالات المشابهة دون سابق إعلام

لماذا لم تتخذوا قرارات تأديبية في شأن من اعتبرتموهم مقصرين ؟

انا لست مطمئنة من ناحية الرعاية و التأهيل الذي يسمح للمقيمين بالمركز بتبليغ السلط في حال ما إذا تعرضوا الى انتهاكات

حياة عمري (النهضة)

انا استغرب من الاختلاط بين مختلف الفئات المقيمة في المركز

انا اتساءل : الفتيات الحوامل بالمركز, من أين لهم بالأجنة التي في بطونهم ؟ أكيد أن هناك إخلالات قد أودت بهم إلى الحمل..

تمنيت لو حضر وزير الشؤون الاجتماعية 

أتمنى لو وضعت خارطة مشتركة لإنقاذ الطفولة مما يتهدّدها من مخاطر

نورة العامري (النداء)

ما سمعناه في الجلسة الصباحية و ما سمعناه في الجلسة المسائية يمرّ بنا من نقيض إلى نقيض

أرى أن تقع مواجهة مختلف الأطراف المعنية في نفس الجلسة

ماهي الإجراءات التي اتخذتها الوزارة اما كل هاته الخروقات ؟

هاجر بو زمي (النهضة)

 أنتم قدمتم طرحا إداريا لا يعنينا بقدر ما تعنينا وضعية الطفولة المهدّدة

أقترح ان يتم ارسال محضر الجلسة الصباحية للوزارة حتى نتلقى اجابات ضافية حولها

شهيدة فرج (النهضة)

ما سمعته من أصداء منذ الصباح يدمي القلوب

لماذا تذهب الطفولة ضحية عداوات بين المسيرين و الأعوان ؟

لماذا انتظرنا كل هذه السنوات لنتحرّك ؟

لماذا لم تتخذوا عقوبات تأديبية في شأن من ثبتت إدانتهم و اكتفيتم باصدار نقلة في شأنهم ؟

سماح دمق (نداء)

لماذا المركز يأوي 6 أشخاص فقط و الحال و أن طاقة استيعابه تفوق ال60 شخصا

ما استمعنا له في الجلسة الصباحية تضمن تحقيقات و أدلة دامغة و شهادات لا يمكن تفنيدها

كلثوم بدر الدين (النهضة)

إذا ما فتحت تحقيقات بهذا الشأن ننتظر من الوزارة مدنا بالنتائج التي أفضت إليها

سنضطر الى طلب جلسة عامة بحضور رئيس الحكومة لمساءلته حول وضعية الطفولة في تونس اليوم

لا غاية لنا بزيد او بعمر و ما يهمنا هو تحسين ظروف المركز و النهوض به من اجل حماية اطفالنا

ان نقول ان ما حصل هو نتيجة تشويش اخصائية نفسية ما على المركز هو من قبيل الاختزال و التسطيح

-ردّ ممثلي وزارة الشؤون الاجتماعية-

  •  يمكن أن تكون قد وقعت مغالطتنا فكيف سيتسنّى لنا كشف كذب البعض ؟
  • هناك استهداف واضح و صريح لمدير المركز 
  • الاعتداءات وقعت كذلك في حق الاعوان العاملين في المركز من قبل المقيمين به
  • نحن بصدد التفكير في وضعية الطفولة بتونس و طرح الموضوع لا من منطلق ما يحصل في المركز و انما من منطلق صورة أشم

و بعد استيفاء النقاش, أعلنت رئيسة اللجنة عن رغبتهم الملحة في عقد جلسة عامة حول وضع الطفولة في تونس و اعتبرت غياب مندوب حماية الطفولة بصفاقس غير مبرر و هو بمثابة الهروب من الإجابة و صرحت بأن اللجنة لن تتخلى عن هذا الملف إلا بعد صدور قرار منصف لمن مورست في حقه الانتهاكات و  رفعت الجلسة على الساعة 17:15.