loading...
مرصد مجلس

جلسة عامة

30 جانفي 2019
  • التصويت على تجديد ثلث أعضاء الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات
  • انتخاب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 11:45
نهاية الجلسة 19:50
ساعات التاخير 3س 10دق
معدلات الحضور 88.94%

عقد مجلس نواب الشعب يوم الأربعاء 2019.01.30 على الساعة 11:45 صباحا و بحضور 190 نائبا على رأسهم محمد الناصر, جلسة عامة خصّصها للتصويت على تجديد ثلث أعضاء الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات يليه فتح باب الترشحات لانتخاب رئيس للهيئة تباعا لما قرره مكتب المجلس في اجتماعه المنعقد ظهر الإثنين الفارط.

و تتعلّق الاختصاصات المعنيّة بالتجديد بثلاثة أصناف هي كالآتي :

  1. مختص في المالية العمومية
  2.  مختص في مجال المنظومات والسلامة المعلوماتية 
  3. مختص في القضاء الإداري

و تجدون في الرابط أسفله القائمة النهائية للمترشحين المتنافسين فيما بينهم:

http://www.arp.tn/site/main/AR/docs/isie/isie_cand_liste_finale.pdf

 [نقاط نظام]

صلاح البرقاوي: (الحرة)

نأمل أن يقع احترام التوافق اليوم 

عبد العزيز القطي: (نداء)

لا يخفى على احد انه قد تم التوافق مسبقا على أسماء الاعضاء و الرئيس بين النواب لذا نامل ان لا يقع خرق هذا الاتفاق لذا ارتأينا تعليم الأوراق الانتخابية بما يفيد الكتلة التي ينتمي اليها النائب صاحب الورقة حتى يتسنى لنا معرفة من هي الكتلة التي أخلّت بالتوافق

سماح بو حوال: (نداء)

نعم نحن مع التوافقات لكن اليوم هناك خرق للفصل 17 للنظام الداخلي للمجلس و ادعو الى التثبت من وجود الطابع على كافة الاوراق الموزعة على الكتل في نفس المكان دون داع لتعليمها 

عامر العريض: (النهضة)

حصلت توافقات هامة جدا و اتخذت اجراءات تم الاتفاق عليها في اجتماع رؤساء الكتل و آمل ان يتابع كافة الشعب جلسة اليوم

فيصل تبيني: (غير منتم)

ما مدى مصداقية هذه الجلسة و نحن قد استهللناها بمخالفة النظام الداخلي ؟

كيف لنا ان نطالب الهيئة التي نحن بصدد انتخاب اعضائها بالشفافية و الحال اننا نحن أنفسنا لسنا بصدد احترامها

سالم لابيض: (الكتلة الديمقراطية)

الانتخابات هي مسألة جوهرية بدونها لا يمكن الحديث عن سلم اجتماعي او استقرار سياسي

رؤساء الكتل اتفقوا جميعا على صيغة عملية التصويت و على الأسماء و الطابع الموجود خلف الورقة هو طابع المجلس و نحن في جوهر العملية الديمقراطية و بالتالي كفانا مزايدات

أحمد الصديق: (الجبهة الشعبية)

ليس بالامكان الحصول على ال 145 صوتا دون اتفاق و الاتفاق يقتضي ان يعلم الجميع مسبقا بما أفضت اليه المفاوضات إذا ان يقال مسرحية و ما شابهه هو امر مبالغ فيه

و ما اتفقنا عليه هو أمر قانوني و لا  يوجد خرق للنظام الداخلي و من يشكك في ذلك بامكانه الطعن 

حسونة ناصفي: (الحرة)

من الغريب أن يصبح التوافق محل تشكيك 

طريقة التصويت المتوخاة تتمّ في كنف الشفافية و احترام النظام الداخلي

مصطفى بن احمد: (الائتلاف)

نحن امام لحظة تاريخية و يجب علينا احترام التوافق 

 

سفيان طوبال: (نداء تونس)

كتلة نداء ملتزمة بالتوافق و أتفهم امتعاض البعض من الطريقة المتفق عليها للتصويت 

 

[المرور الى التصويت لتجديد ثلث أعضاء الهيئة] 

 

شرع مقرّر لجنة الفرز في المناداة على النواب للتصويت واحدا تلو الآخر و على الساعة 13:32 أعلن نائب الرئيس عبد الفتاح مورو عن نهاية العملية الانتخابية و انطلاق عملية الفرز

 

[المرور إلى الفرز]

 

 تواصل الفرز لأكثر من ساعة من قبل أعضاء اللّجنة بحضور مراقبين متطوعين من النواب

 

[الإعلان عن نتائج التصويت]

 

  • عدد الأصوات المصرّح بها : 189 صوتا
  • عدد الأوراق الملغاة 19
  • عدد الأوراق البيضاء 15 من بينها 09 أوراق في ظروف فارغة

 

  • نتائج الانتخابات في صنف "مختص في المالية العمومية"

فوز المترشح بلقاسم العياشي بنتيجة 152 صوتا 

  • نتائج الانتخابات في صنف "مختص في مجال المنظومات والسلامة المعلوماتية "

فوز المترشح سفيان العبيدي بنتيجة 152 صوتا

  • نتائج الانتخابات في صنف "مختص في القضاء الإداري"

فوز المترشحة الوحيدة حسناء بن سليمان بنتيجة 155 صوتا  

و أعلن محمد الناصر إثر ذلك عن فتح باب الترشحات لمنصب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على أن يقع غلقه بعد مضيّ ساعتين أي عند حلول الساعة الخامسة و الربع مساء.

 استؤنفت الجلسة العامة على الساعة 17:30 بالإعلان عن إسمي المترشحين اللّذين سيتنافسان على رئاسة الهيئة و هما :

  1. فاروق بو عسكر
  2. نبيل بافون

يليه مباشرة فتح باب التصويت.

[المرور الى التصويت لانتخاب رئيس الهيئة] 

أعلن رئيس المجلس عن فتح باب التصويت الذي سيتوقّف بحلول الساعة 19:00 مساء.

[المرور إلى الفرز]

بعد غلق عملية الاقتراع, انطلقت مرحلة الفرز التي دامت قرابة الساعة إلاّ ربع لتفضي في نهايتها عن النتائج التالية

 

[الإعلان عن نتائج التصويت]

  •  عدد الأصوات المصرّح بها : 171 صوتا
  • عدد الأوراق الملغاة : 05 أصوات
  • عدد الأوراق البيضاء: 15 صوتا

و أعلن محمد الناصر عن فوز نبيل بافون في الانتخابات بنتيجة 141 صوتا مقابل 10 أصوات لمنافسه فاروق بوعسكر .

و رفعت الجلسة على الساعة 19:45.