loading...
مرصد مجلس
  • الاستماع الى ممثلي الهيئة العامة للتنمية القطاعية وذلك في ما يخص :
  1. التقييم المرحلي للمخطط التنموي 2016-2020
  2. تقييم البرامج التنموية
  3. برنامج "إرادة" لدعم التنمية الاقتصادية المستدامة
  4. كيفية دعم البلديات حديثة الإحداث في اعداد مخططاتها ومشاريعها التنموية
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 14:00
بداية الجلسة 14:45
نهاية الجلسة 17:45
ساعات التاخير 45دق
معدلات الحضور 47.37%

اجتمعت لجنة التنمية الجهوية للاسماع الى راي الهيئة العامة للتنمية القطاعية.

انطلقت الجلسة على الساعة 14:45 بحضور 7 نواب و نائبات

يمكن متابعة أعمال اللجنة على الرابط التالي:

https://www.youtube.com/watch?v=pNc4iedve8s

افتتحت رئيسة الجلسة عبير العبدلي الجلسة بالترحيب بالوفد الوزاري ثم احالت الكلمة الى رئيس لجنة التنمية القطاعية.

استهل رئيس اللجنة الحديث بالخوض في موضوع التقييم المرحلي لمخطط التنمية فاستعرض جملة من مؤشرات النمو الحقيقية بالمقارنة بما كان متوقعا. في اغلب القطاعات تبين ان نسب النمو الحقيقية اقل من المتوقع الا بالنسبة للقطاع الفلاحي الذي حقق في السنتين الاخيرتين على التوالي معدلات نمو فاقت التوقعات. في هذا السياق تمت الاشارة الى ان الى ان نسبة النمو المحققة اصبحت محققة على اساس الطلب الخارجي لا النمو الداخلي مثل السابق.

تطرق المسؤول لاحقا الى نسب الاستثمارات الجهوية المنجزة.

كما تعرض الى تحقق مشاريع التنمية الفلاحية و تكثيف الري و الموارد المائية و توزيع الكهرباء و الغاز, الى جانب المشاريع البيئية و غيرها من المشاريع.

ثم تم التعرض الى اهم الاشكاليات و من بينها:

  • اشكالية الأمن الطاقي و حالة العجز في هذا المجال (تراجع انتاج المحروقات بسبب انخفاض النفاذ الطبيعي للحقول و الحراك الاجتماعي)
  • ارتفاع كلفة المشاريع في ظل انزلاق الدينار.
  • عزوف المقاولين عن المشاركة في طلبات العروض.

اهم الاشكاليات في علاقة بالتنمية الجهوية و التي تتسبب في تأثير الانجاز تتلخص بالاساس في نقص الدراسات التحضيرية للمشاريع و صعوبة التحوز العقاري.

ثم تعرض المسؤول الى مسائل التحيين و المقترحات التي صاغتها الوزارة.

[تفاعل النواب]

 محمد الراشدي بوقرة (الاتلاف الوطني)

  • مشكل اساسي في الجهات الداخلية. ليس هناك تأطير لادارات التنمية الجهوية. 
  • ابناء المدرسة الوطنية للادارة يمثلون خزان يجب استغلاله.
  • يجب ادماج الاقتصاد الموازي.

الزهير الرجبي (النهضة)

  • نسب الانجاز تبعث على الحيرة خاصة بالنسبة للجهات الداخلية و لربما هذا يمكن تفسيره بضعف الموارد البشرية.
  • عدم ايفاء الدولة بتعهداتها المالية تجاه المستثمرين هو سبب عزوفهم.

صافية خلفي (النهضة)

  • هناك تواطؤ كبير بين سلطة الاشراف و المستثمرين المماطلين. لم لا يتم استبدالهم؟

محبوبة بن ضيفالله (النهضة)

  • كيف تفسرون عدم استجابة الوزارة للمقرحات التي قدمت خلال المقاربة التشاركية لتركيز و صياغة برامج التنمية؟
  • العدالة بين الجهات غير مكرسة و كل مخطط اكثر ضيما لولاية قبلي. قبلي معروفة عن قطاع التمور المنتج و متخلي على الدولة و لا تنتفع و لا شيء يعود في شكل استثمارات.

الحسين اليحياوي (النهضة)

  • يجب تأهيل الادارة لتصبح قادرة على القيام بالدراسات.
  • نسب الانجاز لوزارة الفلاحة و التجهيز مرتقعة, لكن يجب التوجه و التركيز على الاستثمار الخاص.
  • تنظيم و استيعاب قطاع التجارة الموازية مهم.

وفاء عطية (النهضة)

  • نسب الانجاز دون المطلوب.
  • يجب الاعتماد على مؤشرات المعتمديات اذ انها اكثر قربا من واقع التهميش.
  • يجب يكون ان تكون هناك مذكرة لتفعيل المجالس الجهوية.

محمد الناصر جبيرة (نداء تونس)

  • المخطط الاستثماري 2016-2020 راعى التمييز الايجابي.
  • نسبة الانجاز لا تعكس السياسة العامة للدولة.

[تقديم برنامج "ارادة"]

برنامج "ارادة" هو برنامج تعاون بين تونس و الاتحاد الاوروبي بقيمة  32 مليون اورو.

يهدف هذا المشروع الى ارساء منهجية عمل تنموي تيسر الطريق لتناول التنمية على مستوى الأقاليم.

كما تحدثنا سابقا فان التنمية الجهوية فيها الكثير من المطلبية ذات الطابع الفوري في حين ان المشاريع التنموية من الاجدى ان تندرج في اطار توجهات تنموية مدروسة.

مشروع ارادة هو مشروع مبني على مشاركة الفاعلين الاقتصاديين و نجد فيه تشريك القطاع الخاص. و هو بمثابة الفرصة لفهم واقع الاقاليم و قراءة مواقع النقص او ترصد الفرص التي ستدفع الى اختيار محاور و توجهات مبنية على دراسات.

 على اثر تحديد محاور العمل سنقوم بتحديد مشاريع يرافقها خبراء بدراسات الجدوى و بذلك سيكون هناك دعم للوحدات الاقتصادية لتحسين ادائهم و هذه الوحدات بتبني هذه المناهج ستؤثر ايجابا على تركيز مسار اللامركزية.

محمد الراشدي بوقرة (الاتلاف الوطني)

  •  هذا المشروع صعب تطبيقه في جهات ليس لها نسيج صناعي مطور. قد ينجح هذا المشروع في صفاقس و لكن ليس في جهات اخرى تفتقر الى حس الاستثمار الخاص و المبادرة الاقتصادية.

محبوبة بن ضيفالله (النهضة)

  • نريد معرفة المعايير او المقاييس التقنية التي تم على اثرها اختيار هذه الولايات.

عبير عبدلي(نداء تونس)

  • هناك خيبة امل ربما لأن الناس لها انتظارات كبيرة من اول منوال تنموي تشاركي. لكن هناك مشاكل على مستوى لجنة التحكينم التي اسقطت عديد المشاريع المنبثقة على التجربة التشاركية.
  • معايير التقييم المقدمة من الوزارة فضفاضة و انتظرنا اكثر دقة.
  • يجب ان يأتي الحل من الادارة للاشكاليات لا من السياسيين.
  • اعتماد نفس مؤشر التنمية خطوة الى الوراء. خاصة و نحن في توجه جديد للتمييز الايجابي.
  • برنامج ارادة برنامج ممتاز و نتمنى ان يرى النور, و لكن يريد ان نعرف ان له اطار زمني.

[اجابة الادارة]

  • يجب ان نواصل في المقاربة التشاركية.
  • معايير ادماج الولايات التمتعة ببرنامج "ارادة" كانت على 3 اسس و هي نسبة اتدماج المنطقة و نسبة بطالة المتخرجين و مؤشر التنمية.
  • برنامج ارادة جعل لتنمية ملكات الموسسات الجهوية لكي تتمكن من طرق العمل و تتبنى اساليب التسيير.
  • مدة الانجاز بدأت في 2015. 2019 هي سنة الانجاز و ينتهي المشروع في 2022.
  • تمويل البلديات المحدثة تم من خلال القروض و الهبات و المشاريع الجديدة بالاعتمادات المرصودة في الميزانية. 

محمد الراشدي بوقرة(الاتلاف الوطني)

  • هناك استنقاص من الادارة المركزية للادارات الجهوية. اهل مكة ارى بشعابها و الاطارات في العاصمة بعيدون على واقع الجهات و تقييمهم يبقى منقوصا بالمقارنة بمن يعايش واقع الجهات. يجب تطبيق اللامركزية و  اعطاء اكثر حرية للادارات الجهوية في تحديد البرامج  فهي على اطلاع اكبر على الاشكاليات و هي اقرب للواقع الجهوي.
  • مهما يكون المشروع في القصرين كلفة المشروع تحتاج الى ضمانة بسبب سمعة المنطقة بالارهاب. وسائل الاعلام تغطي الاحداث الارهابية التي تعلق بالاذهان و لا تتحدث عن الحياة العادية في القصرين.

رابحة بن حسين(نداء تونس)

  • في ولاية المهدية يقوم الشباب العاطل بالتعويل على نفسه للانطلاق في مشروع. غير ان هناك اشكال في التمويل الذاتي الاولي. كانت الحكومة قد خصصت صندوق لدعم الشباب و المشاريع الخاصة. لكن الصندوق فارغ. الشباب يتحصلون على الموافقة النهائية و لا يدرون متى يتحصلون على التمويل, ماهو الاشكال؟ و ماهو الحل في هذه المماطلات؟
  • الشركة التعاونية الزيتونة في المهدية تحتاج الى دعم من الدولة كمصدر تمويل ذاتي. ماهو الحل؟

[اجابة الوفد الوزاري]

  • البرنامج الجهوي للتنمية هو مسار لا نتدخل في و هو برنامج لامركزي بامتياز.
  • بالنسبة لبرنامج التنمية المندمجة فنحن في نهاية المرحلة الثانية. لما نتم هذه المرحلة نشرع في الدراسة الاستراتيجية التقييمية لتحديد الخطة القادمة.
  • سنضع خط تمويل للمؤسسات الفلاحية و الاقتصاد الاجتماعي و التضامني في اطار التعاون الدولي.

 

رفعت الجلسة على الساعة 17:35