loading...
مرصد مجلس
  • الاستماع الى وزير الداخلية حول الأحداث الإرهابية الحاصلة بالبلاد مؤخرا
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:30
بداية الجلسة 10:10
نهاية الجلسة 16:00
ساعات التاخير 40دق
معدلات الحضور 90.91%

انعقدت لجنة الأمن و الدفاع اليوم على الساعة العاشرة صباحا تفاعلا مع الأحداث الارهابية الحاصلة مؤخرا بحضور وزير الداخلية و الوفد المرافق له.

و بعد اختلاف النواب حول ما إذا وجب انعقاد الجلسة دون حضور الإعلام و المجتمع المدني من عدمه, مرّ الحضور الى التصويت الذي كانت نتيجته لصالح المنادين بسرية الجلسة و ذلك ب  07 نواب مع (النهضة والائتلاف الوطني)، و 04 نواب ضدّ (كتلة الحرّة والجبهة الشعبية وكتلة نداء تونس)

علما و أن اقتراح انعقاد الجلسة دون حضور إعلامي لم يكن مأتاه الوفد الوزاري بل النواب الحاضرون من المنتمين و غير المنتمين إلى اللجنة.

و ينصّ النظام الداخلي في فصله 76 على أن :

"جلسات اللجان علنية، ولللّجنة أن تقرر سرية جلستها بأغلبية أعضائها.

ولها استثنائيا أن تقرر اقتصار الحضور على أعضائها فقط فيما يتعلق أولا باللجنة إلانتخابية إذا تعلقت أعمالها بإنتخاب أعضاء الهيئات الدستورية والمحكمة الدستورية والهيئات الاخرى التي يسند القانون تكوينها وإنتخابها إلى المجلس وثانيا، بلجنة ألامن والدفاع إذا طلبت الجهة التنفيذية وذلك بعد موافقة ثلثي أعضاء اللجنة..."

و واصلت اللجنة أشغالها بعد مغادرة الإعلاميين و المجتمع المدني و بعد أن تم قطع البث المباشر عن قناة اليوتيوب الخاصة بالمجلس.