loading...
مرصد مجلس
  • ضبط برنامج عمل اللجنة حول الاجراءات المتعلقة بارساء الهيئات الدستورية
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 10:00
بداية الجلسة 11:15
نهاية الجلسة 11:45
ساعات التاخير 1س 15دق
معدلات الحضور 38.89%

افتتحت أعمال اللجنة على الساعة الحادية عشر و النصف بحضور 6 نواب، و في كلمته الافتتاحية أعلن رئيس اللجنة ناصر الشنوفي أنّ اللجنة ستتعرّض لنقتطين و هي إعادة فتح بابا الترشحات لصنف الإتصال الإعلام في هيئة مكافحة الفساد و الحوكمة الرشيدة، و فتح بابا الترشحات لهيئة حقوق الانسان،

[إعادة فتح بابا الترشحات لصنف الإتصال الإعلام في هيئة مكافحة الفساد و الحوكمة الرشيدة]

طرح مستشارو اللجنة مسودّة قرار بإعادة فتح الترشحات و أكّدت على أعضاء اللجنة أنّه يجب الأخذ بعين الاعتبار وثيقة "ابراء الذمّة" التي أعاقت بعض المترشحين سابقا، 
و في ما يخصّ الآجال رأى كلّ من ناصر الشنوفي و هاجر بالشيخ أحمد أنّه وجب جعل آجال واسعة نظرا لضرورة اعلام العموم و لوضع المصادقة على قانون الماليّة و عدم قدرة اللجنة على العمل في إطار هذا القانون، 

  • تمّت المصادقة على وضع آجال 15 يوم من تاريخ النشر بالرائد الرسمي

[هيئة حقوق الإنسان]

  • تمّت المصادقة على قرار تحديد السلّم التقييمي لهيئة حقوق الإنسان، 

رفعت الجلسة على الساعة 11:40