loading...
مرصد مجلس

جلسة عامة

13 جويلية 2018
  • توجيه أسئلة شفاهية من عدد من السيدات والسادة النواب إلى كلّ من:
  1. وزير التكوين المهني والتشغيل
  2.  وزير الدفاع الوطني 
  3.  وزير الصحة 

 

ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 09:30
نهاية الجلسة 14:10
ساعات التاخير 30دق
معدلات الحضور 7.83%

عقد مجلس نواب الشعب يوم الجمعة 13 جويلة 2018 جلسة عامة مخصصة لتوجيه اسئلة شفاهية لكل من وزير التكوين المهني والتشغيل،وزير الدفاع الوطني ووزير الصحة.

[الاسئلة الموّجهة لوزير التكوين المهني والتشغيل]

سؤال النائب ماهر المذيوب (النهضة)

حول الاشكاليات الكبرى الحاصلة في مجال التوظيف الدولي.

اجابة الوزير

  •  لدينا العديد من الاتفاقات الثنائية بين العديد من الدول مثل فرنسا وبلدان الخليج بهدف تشغيل الشباب التونسي ولم يتّم استغلالها جميعا اي 9200 موطن شغل.
  • لدينا بعض الاشكاليات في مكاتب التوظيف وهي 29 مكتب ولكّن لدينا الامكانيات الكافية في نفس الوقت لتطبيق سياساتنا العمومية.
  • ليس لدينا اي حالة تجاوز في مكاتب التوظيف الدولي المرّخص لها
  • سوف يتم تخصيص ندوة في شهر سبتمبر حول مؤسسات التوظيف الدولي والهدف اليوم هو تكثيف مكاتب التوظيف الدولي لتصبح 100 مكتب.

 __________ 

سؤال النائبة سامية عبو (الكتلة الديمقراطية)

حول اشكاليات ومظالم الية الخدمة المدنية التطوعية.

 اجابة الوزير

  • من الصحيح انّنا نتلقى يوميا العديد من الشكايات بخصوص الية الخدمة المدنية التطوعية.
  • الية الخدمة المدنية التطوعية هي من بين سياسات التشغيل النشيطة في تونس 
  • 82% من المنتفعين بالية الخدمة المدنية التطوعية هم من النساء و 75% من البرنامج مفعّلة في الجهات

 [الاسئلة الموّجهة لوزير الدفاع الوطني]

سؤال النائب عماد الدايمي (الكتلة الديمقراطية)

 حول حادثة اصطدام وحدة جيش البحرصدربعل ومركب نقل المهاجرين خلسة الذي جد يوم 8 أكتوبر 2017.

  اجابة الوزير

  •  فور حصول الفاجعة تم اعلام النيابة العسكرية كما تم تكليف التفقدبة العامة بالقوات المسلحة بفتح تحقيق اداري في الغرض.
  • لنيابة العسكرية بصفاقس  وجهت 4 تهم أولية ضد كل من سيكشف عنه البحث وهي :

1- القتل العمد مع سابقية القصد ومحاولة ذلك والاقدام لغاية اجرائية على اتلاف وسائل الدفاع الوطني 

2- تكوين وفاق يهدف الى مغادرة أشخاص التراب التونسي خلسة نتج عن ذلك الموت والمشاركة في ذلك. 

3- ارتكال ربان المركب مخالفة للقواعد المفروضة لاجتناب التصادم مما نسبب في هلاك سفينة نتج عنه موت عدة اشخاص وجرح آخرين 

4- الابحار على متن سفينة تونسية بالمياه الاقليمية دون احترام التراتيب والأوامر الصادرة عن السكلة البحرية.

 [الاسئلة الموّجهة لوزير الدفاع الوطني]

        سؤال النائب منير حمدي (نداء تونس)

حول الوضع الصحي بولاية باجة عموما وانجاز المستشفى  الجهوي متعدد الاختصاصات خصوصا.

اجابة الوزير

  • ولاية باجة ليست من بين الولايات المهمّشة على مستوى القطاع الصحي ولقد تمّ رصد موارد مالية هامة لتطوير وتحسين هذا القطاع خاصة فيما يخّص البنية التحتية للمستشفيات وتطويرها. 
  • اليوم بعث مجلس جهوي للصحة بباجة في اقرب الاجال هو ضرورة واولية ونحن بصدد العمل على تفعيله.

____________

سؤال النائبة ليلى الوسلاتي (النهضة)

حول برنامج الوزارة بخصوص ملف للصحة العمومية بولاية المهدية: مستوى انجاز المشاريع،التحديات والعراقيل.

 اجابة الوزير

  •  جميع الموارد المالية المخصّصة لانجاز مشروع مستشفى بالجمّ متوّفرة وسوف يتم انطلاق العمل بالمستشفر في شهر سبتمبر 2018.
  • ضعف المالية العمومية ادّت بدورها لضعف الانتدابات للاطباء بالعدد المطلوب

فاطمة المسدي (نداء تونس)/نقطة نظام

العديد من المعلومات المغلوطة تروّج بمواقع التواصل الاجتماعي بخصوص قضية الفتاة التي تمّ الى مستشفى الرازي،وقد اصدرت وزارة الصحة تقريرا طبيا يقضي فعلا اضطرابات نفسية لذلك لابّد من الابتعاد عن المغالطات التي من شانها تفكيك الدولة.

سؤال النائب محمد حامدي (الكتلة الديمقراطية)

حول تمتع الشباب العاطلين عن العمل بالتغطية الصحية اللازمة.

 وعلى اثر ذلك تمّ رفع الجلسة العامة على الساعة 14:10.