عقد مجلس نواب الشعب يوم الجمعة 13 جويلة 2018 جلسة عامة مخصصة لتوجيه اسئلة شفاهية لكل من وزير التكوين المهني والتشغيل،وزير الدفاع الوطني ووزير الصحة.
[الاسئلة الموّجهة لوزير التكوين المهني والتشغيل]
سؤال النائب ماهر المذيوب (النهضة)
حول الاشكاليات الكبرى الحاصلة في مجال التوظيف الدولي.
اجابة الوزير
__________
سؤال النائبة سامية عبو (الكتلة الديمقراطية)
حول اشكاليات ومظالم الية الخدمة المدنية التطوعية.
اجابة الوزير
[الاسئلة الموّجهة لوزير الدفاع الوطني]
سؤال النائب عماد الدايمي (الكتلة الديمقراطية)
حول حادثة اصطدام وحدة جيش البحرصدربعل ومركب نقل المهاجرين خلسة الذي جد يوم 8 أكتوبر 2017.
اجابة الوزير
1- القتل العمد مع سابقية القصد ومحاولة ذلك والاقدام لغاية اجرائية على اتلاف وسائل الدفاع الوطني
2- تكوين وفاق يهدف الى مغادرة أشخاص التراب التونسي خلسة نتج عن ذلك الموت والمشاركة في ذلك.
3- ارتكال ربان المركب مخالفة للقواعد المفروضة لاجتناب التصادم مما نسبب في هلاك سفينة نتج عنه موت عدة اشخاص وجرح آخرين
4- الابحار على متن سفينة تونسية بالمياه الاقليمية دون احترام التراتيب والأوامر الصادرة عن السكلة البحرية.
[الاسئلة الموّجهة لوزير الدفاع الوطني]
سؤال النائب منير حمدي (نداء تونس)
حول الوضع الصحي بولاية باجة عموما وانجاز المستشفى الجهوي متعدد الاختصاصات خصوصا.
اجابة الوزير
____________
سؤال النائبة ليلى الوسلاتي (النهضة)
حول برنامج الوزارة بخصوص ملف للصحة العمومية بولاية المهدية: مستوى انجاز المشاريع،التحديات والعراقيل.
اجابة الوزير
فاطمة المسدي (نداء تونس)/نقطة نظام
العديد من المعلومات المغلوطة تروّج بمواقع التواصل الاجتماعي بخصوص قضية الفتاة التي تمّ الى مستشفى الرازي،وقد اصدرت وزارة الصحة تقريرا طبيا يقضي فعلا اضطرابات نفسية لذلك لابّد من الابتعاد عن المغالطات التي من شانها تفكيك الدولة.
سؤال النائب محمد حامدي (الكتلة الديمقراطية)
حول تمتع الشباب العاطلين عن العمل بالتغطية الصحية اللازمة.
وعلى اثر ذلك تمّ رفع الجلسة العامة على الساعة 14:10.