loading...
مرصد مجلس

جلسة عامة

05 جوان 2018
  • النظر في مشروع قانون عدد 2018/09 المتعلق بإحداث تعاونية أعوان وزارة العدل والمؤسسات العمومية الخاضعة لإشرافها من غير القضاة وأسلاك قوات الأمن الداخلي
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 11:05
نهاية الجلسة 16:30
ساعات التاخير 2س 5دق
معدلات الحضور 82.49%

انطلقت الجلسة على الساعة 11:10 من خلال اقتراح محمد الناصر تعديل جدول الأعمال تفاعلا مع حادثة قرقنة التي جدت يوم أمس ليضم 3 نقاط

  • نقاش حول حادثة قرقنة،
  • النظر في مشروع قانون عدد 2018/09 المتعلق بإحداث تعاونية أعوان وزارة العدل والمؤسسات العمومية الخاضعة لإشرافها من غير القضاة وأسلاك قوات الأمن الداخلي،
  • النقاش حول وضعية الجامعة التونسية.

تمّ تخصيص مساحة زمنيّة للتطرّق إلى حادثة غرق السفينة التي تحمل المهاجرين غير النّظاميين في قرقنة، والتي عبّر فيها النّواب عن أسفهم وألمهم نتيجة سياسة الفقر والتهميش الّتي أدّت بهم إلى البحث عن سُبل العيش الكريم في دول أوروبا، كما استنكر البعض تصريحات وزير الخارجيّة الإيطالي الّذي اعتبر أنّ جلّ الأدفاق الهجرية الوافدة من تونس تكون في إطار غير قانوني، مؤكّدين أنّ أوروبّا مستفيدة من هؤلاء المهاجرين نظرا لأنّهم يمثّلون يدا عاملة غير مكلفة. ودعوا في هذا الإطار كافّة أجهزة الّدولة إلى التحرّك بهدف عدم تكرّر هذه الحادثة والتنقّل نحو المناطق المنكوبة والتعاطف مع عائلات الضحايا، كما دعا آخرون إلى إحداث لجنة تحقيق حول شبكات التسفير عبر "قوارب الموت" نحو أوروبا وحول مدى فاعليّة اجهزة الاستعلامات التابعة لوزارة الداخليّة وتواطؤ بعض الأمنيين في هذه الشبكات، إمّا من خلال "الأمن الموازي" أو من خلال التستّر على هذه الشبكات.

وبعد ذلك، تمّ الرجوع إلى جدول أعمال الجلسة والمتعلّق بالنظر في مشروع القانون عدد 2018/09 المتعلق بإحداث تعاونية أعوان وزارة العدل والمؤسسات العمومية الخاضعة لإشرافها من غير القضاة وأسلاك قوات الأمن الداخلي.

تفاصيل المشروع عبر هذا الرابط: http://urlz.fr/7btZ

وخلال النقاش العامّ تعرّض النوّاب إلى نقص الإطار البشري في عديد المحاكم خاصّة بولايات الجنوب، فيما تطرّق آخرون إلى ضرورة إفراد كتبة المحاكم بنظام أساسي خاصّ يأخذ بعين الاعتبار خصوصية المهنة. كما اقترح البعض توحيد جميع التعاونيّات في مجلّة موحّدة.

وخلال تفاعله مع تدخّلات النوّاب، أوضح الوزير أنّ هناك مشروع قانون تشتغل عليه وزارة العدل يتعلّق بإحداث نظام خاصّ بأعوان المحاكم اعتبارا لخصوصيّة عملهم، كما أشار إلى أنّ وزارة المالية ووزارة الشؤون الاجتماعيّة تعملان على مشروع قانون متعلّق بمجلّة التعاونيّات وسيتمّ عرضه قريبا على أنظار مجلس الوزراء.

إثر ذلك تمّ التطرّق إلى الوضع الجامعي وأزمة التعليم العالي إثر إضراب بعض المؤسسات الجامعيّة، وأكّد المتدخّلون أنّ الوضع الجامعي متأزّم، وأنّه لا بدّ من العودة الى طاولة المفاوضات.