loading...
مرصد مجلس

جلسة عامة

04 جوان 2018
  • توجيه أسئلة شفاهية إلى وزير وزير الشؤون المحلية والبيئة 
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 09:45
نهاية الجلسة 13:00
ساعات التاخير 45دق
معدلات الحضور 6.45%

طرح نعمان العش (الكتلة الديمقراطية) سؤالا شفاهيّا يتعلّق بصندوق مقاومة التلوث الّذي يهدف إلى تقديم مساعدات مالية لأصحاب المصانع بهدف إحداث حاويات للحد من التلوث، ولكن تمّ تحويل هذه المنح إلى منافع خاصة دون أن ترسي هذه الحاويات، وهو أمر يحصل بالتواطؤ مع بعض الموظفين.

كما تساءل عن مآل الأكياس البلاستيكيّة الّتي أصبحت تُشترى بعد أن كانت مجانية.

إجابة وزير الشؤون المحلية والبيئة رياض المؤخّر:

  • بالنسبة إلى استخدام الأكياس البلاستيكيّة هناك أمر لمنع استخدام أكياس البلاستيك، ولا بدّ من إلغاء استخدام الأكياس بصفة تدريجيّة حيث بادرنا بمنع الأكياس الخفيفة في الفضاءات التجاريّة الكبرى وتعويضها بالأكياس القابلة للتحلّل ، ونحن نعمل على تغيير سلوك المواطن حتّى يُقبل على مقاطعة البلاستيك لما له من آثار سيّئة على الطبيعة.
  • بالنسبة إلى صندوق مقاومة التلوّث فقد تمّ إحداثه سنة 1994 وقد شمل 53 مؤسسة في طور الإنجاز و22 مؤسسة لم تتحصّل على ايّ قسط، وتعمل الوزارة على على إجراء زيارات تفقّدية لبعض المؤسسات في هذا الصدد

-----------------------

طرحت جميلة دبش كسيكسي (النهضة) سؤالا شفاهيّا يتعلّق بتهذيب الأحياء بمنطقة سكرة، خاصّة إثر إلغاء التراتيب البلديّة وإلحاقها بوزارة الداخليّة.

إجابة وزير الشؤون المحليّة والبيئة رياض المؤخّر:

  • تمّ إحداث برنامج التنمية الحضارية والحوكمة المحلية بالتعاون مع البنك الدولي، وهو من أنجح المشاريع ما بعد الثورة، بهدف إعداد برامج اللامركزية والحوكمة المحلّية ورصد منحة حسب نتائج كل بلدية، ويحتوي 3 برامج تهدف إلى تنمية استثمارات البلدية وتهذيب الأحياء الشعبية دون أن يرتبط ذلك بأداء البلدية
  • هناك 222 حيّ شعبي في الجمهورية التونسية كاملة في 134 بلدية والقيمة الجملية 225 مليون دينار، وتعدّ سكرة 3 أحياء شعبية وهي مشمولة ببرنامج تهذيب الأحياء الشعبية وصادقت عليه اللجنة المُكلّفة بالحدّ من التفاوت الجهوي، ولكنّ هذا الأمر يخضع إلى التحكيم، حيث هناك بلديّات ذات أولويّة بالمقارنة مع غيرها
  • قمنا بإحداث ديوان لتأهيل الأحياء السكنيّة بهدف تحديث محطّات التطهير والحد من انتشار البعوض

-----------------------

طرح بشير اللزام (النهضة) الرخصة التي تمّ منحها لتجميع الزيوت المُستعملة، خاصّة مع وجود الشركة التونسية لمواد التزييت التي لها دور محوري في حماية البيئة التي تُثمّن النفايات الخطرة

إجابة وزير الشؤون المحلية والبيئة رياض المؤخر:

  • تقدّمت هذه الشركة برخصة وليس بإمكاننا رفض ترخيصها لمجرّد وجود شركة أخرى تشتغل في نفس المجال، خاصّة.

----------------------

طرح زهير المغزاوي سؤالا شفاهيّا يتعلق بالهيكل التنظيمي للديوان الوطني للتطهير ومآل عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاصّ على مستوى الشركة وإمكانيّة التفويت في الشركة للقطاع الخاصّ.

إجابة وزير الشؤون المحليّة والبيئة رياض المؤخّر:

  • تونس تحتلّ المرتبة 49 عالميّا على مستوى التطهير، وهو ما يعني الدّور المحوي الّذي لعبه الديوان
  • تمّ رصد 970 مليون دينار لفائدة التطهير خلال قانون الماليّة لسنة 2018

[تدخّلات النواب على معنى الفصل 118]

تطرّقت الخنساء بن حراث عن كتبة نداء تونس إلى مسألتين:

  • انقطاع الأدوية بعديد المستشفيات
  • عدم إتقان اللهجة "الكافية" في بعض الأعمال الدرامية