loading...
مرصد مجلس
  • الاستئناس برأي ممثلين عن الهيئة العامة للتنمية القطاعية والجهوية حول كيفية تفعيل الحكومة لمبدأ التمييز الايجابي في برمجة مشاريعها التنموية ولمتابعة مدى تنفيذ المشاريع التنموية بالجهات
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 14:30
بداية الجلسة 15:30
نهاية الجلسة 17:30
ساعات التاخير
معدلات الحضور 61.9%

[الاستئناس برأي ممثلين عن الهيئة العامة للتنمية القطاعية والجهوية حول كيفية تفعيل الحكومة لمبدأ التمييز الايجابي في برمجة مشاريعها التنموية ولمتابعة مدى تنفيذ المشاريع التنموية بالجهات]

[مداخلة رئيس الهيئة العامة للتنمية القطاعية والجهوية]

  • تجربة إعداد الميزانية التكميلية لسنة 2012 و2013 :

هذه التجربة أخذنا منها عديد العبر وهي أول ميزانية تم إعدادها بناء على مبدأ الديمقراطية التشاركية.

تم تشريك المجتمع المدني وتم التحكيم على مستوى وزارة التنمية .

الميزانية.

منذ 2012 تم إعداد مؤشر للتنمية الجهوية وقد وقع إعتماده في توزيع الاستثمارات على الجهات في 4 مجالات :

  1. متطلبات الرفاه
  2. الواقع الإجتماعي والديمغرافي
  3. رأس المال البشري
  4. سوق الشغل
  • التوجهات الاستراتيجية والتمييز الأيجابي:

تحقيق الترابط بين الجهات

دفع التنمية بالجهات والرفع من جاذبيتها

تطوير وتطويع منظومة تمويل التنمية الجهوية

تحسين الظروف المعاشية على المستوى المحلي والجهوي

تطوير اللامركزية وإرساء أسس الحوكمة المحلية والجهوية

  • الإدماج الترابي عامل أساسي لدعم التمييز الإيجابي :

قطاع النقل هو أهم رابط وفي هذا الإطار يتم العمل على تدعيم الطرقات السيارة وتحسين الطرقات العرضية.

السكة الحديدية عامل أساسي في مسألة الإدماج الترابي

  • قانون الاستثمار:

هذا القانون خلق نمييز تفاضلي بين الولايات يمنح أولوية للولايات الأقل ترتيبا.

يهدف القانون لإلى دعم الأستثمار الخاص لماله من قدرة تشغيلية

  • تجسيم طموح الجهات: السياسيات والاصلاحات

تطوير اللامركزية

تحقيق الترابط والتواصل الشامل بين الجهات

دعم قدرات الجهات والرفع من جاذبيتها

تطوير وتطويع منظومة تمويل التنمية الجهوية 

تحسين ظروف العيش على المستوى الجهوي والمحلي

  • أهم البرامج الخصوصية :
  1. البرنامج الجهوي للتنمية :حظت 16 ولاية الأقل نموا ب69 بالمائة من جملة الإعتمادات المرصودة للولايات في إطار البرنامج الجهوي للتنمية
  2. برنامج التنمية المندمجة :شمل 90 معتمدية مع إعطاء الأولوية للجهات الداخلية للبلاد التي تشكوا تأخرا في مؤشراتها التنموية

[النقاش العام ]

محمد الأخضر العجيلي (النهضة) :

أريد معرفة أين وصلنا في تقليص الفوارق بين الجهات ؟

عمار عمروسيه (الجبهة الشعبية):

التمييز الإيجابي مبدأ دستوري.

التمييز الإيجابي تكريس ليس من مشمولات الإدارة بقدر ماهو من مشمولات مجلس نواب الشعب.

كل ماكنتم تتحدثون عنه هو فقط نظري ولايمت للواقع بأية صلة.

الحسين اليحياوي (النهضة) :

إذا لم نأخذ بعين الإعتبار المسألة القطاعية والمسألة الإجرائية فإن مانخشاه وقوعنا في تمييز جديد لجهات على حساب جهات أخرى

يجب تغيير المنظومة طككل وليس فقط تغيير الإجراات أو الترفيع في حجم الأموال المرصودة.

مبادئ التمييز الإيجابي تقتضي إستغلال الموارد الجهوية لأي منطقة لفائدة تلك الجهة.

في رأي عملكم كان دائما في إطار ردود فعل ولم ألاحظ إستراتيجية واحدة لتحقيق هذا التمييز الأيجابي

درة يعقوبي (الإتحاد الوطني الحر) :

في برنامج الإستثمار وقع إهمال 6 ولايات في العرض الذي قدمتوه أدعوكم إلى مزيد التوضيح .

أتساءل هل أخذتم بعين الإعتبار في العرض الذي قدمتموه المشاريع المعطلة.

محمد رمزي خميس (نداء تونس) :

قانون الإستثمار فيه بعض الإشكالات فمن غير الممكن أن تكون بعض المعتمديات تتمتع بنسة مرتفعة من الإعتمادات وولاية محاذية لها تتمتع بنسبة أقل ففي ولاية زغوان مثلا معتمدية الزريبة تتمتع بنسبة 15 بالمائة ومعتمدية صواف الملاصقة لها 30 بالمائة.

يجب توفير الإطار الذي سيحتظن الامتيازات وإلا ستبقى حبر على ورق.

عبير عبدلي (نداء تونس) :

مؤشر التنمية لايمدنا بمعطيات واقعية في رأيي هناك خلل فيه.

يجب العمل على آليات جديدة وفقا لكل ماتتميز به الجهة من ثروات تنهض بالتنمية في كل جهة.

يجب ضبط برنامج إستراتيجي للبلاد ولابناء ا على التمييز بين الجهات

لخضر بالهوشات (رئيس اللجنة) :

المؤشر العام للتنمية في تونس إنخفض وهذا الأمر يطرح تساؤل لأان 69 بالمائة من الإعتمادات صرفت للجهات المهمشة.

التمييز الأيجابي هدف إلى تقليص الفوارق ومالاحظناه في ترتيب الجهات تغييرا في التبرتيب ولكن واقع الجهات حتى اللي تقدمت في الترتيب لم يتغير أدعوكم إلى التوضيح في خصوص ذلك.

[إجابة رئيس الهيئة العامة للتنمية القطاعية والجهوية]

  • دور الوزارة المخطط الذي تت المصادقة عليه في مجلس النواب.
  • الفصل 2 من قانون مخطط التنمية قابل للتحوير من قبل الحكومة ثم عرضه على مجلس النواب والمخطط الحالي فيه إمكانية تحويرات بعد التقييم نصف المرحلي الذي من المنتظر أن يتم في هذه السنة.
  • في 2017 لم يقع تقييم فعلي للمخطط لأن الوقت لم يكن يسمح بالتقييم الجهوي ولكن هذه السنة ستتم عملية التقييم
  • في خصوص مؤشرات التنمية أقول أن المؤشرات التي لازالت معتمدة هي مؤشرات سنة 2015
  • بعض الولايات مثل قابس تشكو ضعف تنموي بسبب المشاكل البيئية ولا فقط في ضعف البنية التحتية.
  • الوزارة من بين الساهرين على تفعيل مبدأ التمييز الإيجابي لأنها تتدخل على المستوى البرمجي
  • مشاريع البنية الأساسية ليست كفيلة وحدها بالتغيير التام للوضع الجهوي 
  • في خصوص المشاريع فإن العرض الذي قدمناه يخص فقط المشاريع التي وقع الشروع فيها ولم تحتسب المشاريع المعطلة

تعقيب //عمار عمروسيه (الجبهة الشعبية):

هل من المنطقي نقاش التمييز الإيجابي في مارس 2018 بمؤشرات تنمية تعود إلى 2015.

تقريركم لم يتحدث عن الفقر الذي أؤكد إرتفاعه.

التمييز الإيجابي شعار والسياسة العامة في البلاد هي سياسة الترفيع في التفقير.

[تعقيب رئيس الهيئة العامة للتنمية القطاعية والجهوية]

  • ماقدمناها هو ماقمنا بعمله كهيئة في خصوص التمييز الإيجابي.
  • التقييم العام لا وضعناها هو ماسيجيب هل أن التفاوت الجهوي إنخفض أو إرتفع.
  • مؤشر التنمية فيه 35 متغير قمنا من خلال إعتماد مفتاح للتمييز تدخل فيه النسب الديمغرافية.
  • قدمنا مقترحات للوزارة تهدف إلى دعم الثماني ولايات الأخيرة في الترتيب بنسبة تبلغ 150 بالمائة وبالنسبة للولايات الثماني الثانية نسبة 120 بالمائة وبالنسبة لبقية الولايات رصدنا 150 بالمائة.
  • الست ولايات التي لم يقع ذكرها في قانون الإستثمار هي الولايات التي لم تحضى بالدعم للإستثمار وهي ولايات تونس الكبرى وولاية المنستير وسوسة