loading...
مرصد مجلس

جلسة عامة

13 مارس 2018
  • إنتخاب أربعة أعضاء للمحكمة الدستورية
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 11:00
نهاية الجلسة 13:50
ساعات التاخير
معدلات الحضور 79.72%

[جلسة عامة مخصصة لانتخاب اعضاء المحكمة الدستورية] 

افتحت الجلسة العامة على الساعة 11:00 برئاسة محمد الناصر رئيس مجلس نواب الشعب و بحضور  146 نائب

محمد الناصر (رئيس المجلس) :

لجنة الانتخابية تكفلت بفرز الملفات وجمع الاترشحات و التثبت من الشروط المطلوبة وصادقا على تقريرها النهائي حول ترشحات الكتل النيابية للمحكمة الدستورية

وستقوم الجلسة اليوم بانتخاب03 اعضاء من المختصين من القانون و مترشح من غير في القانون 

نقطة نظام//غازي الشواشي (الكتلة الديمقراطية) :

لابّد من توضيح عملية التصويت لا شيء يمنع من التصويت على مترشح وحيد او اثنين من المختصين في القانون اي انه ليس بالضرورة اختيار  03 مترشحين 

رياض جعيدان (آفاق تونس) :

من اهم المؤسسات الدستورية ومن غير المعقول لدينا قائمة اسمية دون تقديم الجذاذات الشخصية للمترشحين و لما حضور المترشحين في الجلسة العامة  

إثر ذلك انطلقت عملية التصويت ثم الفرز ليتم الإعلان عن النتائج بعد ذلك وكانت كالآتي : 

  • عدد الأصوات المصرح بها : 173 صوت
  • عدد البطاقات الملغاة : 3
  • عدد الأوراق البيضاء : 2
  • نتائج التصويت :

العياشي الهمامي : 96 صوت

روضة الورسيغني : 98 

سناء بن عاشور : 60 

سليم اللغماني : 71

الزهير بن تنفوس : 48

نجوى الملولي : 38

عبد اللطيف البوعزيزي : 87

شكري المبخوت : 72

 لم يحصل أحد المترشحين على أغلبية الثلثين مما يقتضي إجراء دورة ثانية للتصويت على الساعة 15:30

 إثر ذلك تم رفع الجلسة دون أي إعلام على أن تستأنف أعمالها يوم 14 مارس 2018