loading...
مرصد مجلس
  • الاستماع إلى السيد وزير التكوين المهني والتشغيل حول موضوع عقود الشغل الوهمية التي تسندها مكاتب التشغيل والهجرة والتي تسببت في تورّط عدد من المهاجرين التونسيين خاصة إلى بلدان الخليج العربي 
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 14:30
بداية الجلسة 15:00
نهاية الجلسة 16:45
ساعات التاخير 30دق
معدلات الحضور 47.37%

إفتتحت الجلسة على الساعة 15:00 وفتح المجال لوزير التشغيل لتقديم مداخلته

[مداخلة الوزير ]

وراء الأرقام يوجد عائلات و يكفي أن يتضرّر شخص واحد فنحن نعتبر هذا مأساة 

لدينا إتفاقيّة مع فرنسا يمكن بمقتضاها تشغيل 9000 تونسي و نحن لم نستغل ألّا 2000 تونسي، 

لا يمكننا أن نوقف هؤلاء إذ أنّهم ليسوا على مسامعنا و مرآنا إذ أنّها شركات قطريّة 

260 تونسي غادر الوطن كعامل وهو في وضعية غير قانونية وفقا لوزارة العمل القطرية.

لدينا إتفاقيات مع عديد الدول على تشغيل التونسيين هناك مثل الإتفاقية الألمانية التي حققت نجاحا باهرا في سنة 2013 ونحن نعمل على تدعيمها.

[النقاش العام] 

ماهر المذيوب (النهضة):

هذا الأمر حساس ولايهم فقط دولة القانون بل العمل في الخارج.

يهمني أن يعرف الجميع الأوضاع اللاإنسانية التي يعيشها عديد التونسيون في الخارج وخاصة في قطر.

هناك أمور خطيرة تقع حيث يبقى عشرات التونسيين ضحية هذه العقود الوهمية بعد صرف أموال طائلة أملا في مستقبل أفضل.

صورة التونسيين في دول الخليج وفي قطر أصبحت أسوء من ذي قبل.

أقترح عليكم بالتعاون مع النواب زيارة دولة قطر لحل هذا الموضوع 

رمزي بن فرج (النهضة) :

خوفي من لامبادوزا جديدة في دولة قطر. كما ذكرتم فإن عديد الشركات قامت بالتحيل على المواطنين ويبيعون الوهم وأنتم كوزارة غير قادرون على محاسبتهم.

يجب إيقاف نزيف شبابنا في ظل عدم قدرة البلاد على حمايتهم.

دليلة الببة (النهضة) :

أنتم كوزارة هل فكرتم في إيجاد حلول لحماية شبابنا من مأساة العقود الوهمية.

خولة بن عائشة (الحرة)

أتساءل كيف يتم تحديد حصة تونس من العمل في الخارج ؟

ناجية بن عبد الحفيظ (الكتلة الوطنية) :

في 2008 وقع إمضاء إتفاقية مع فرنسا لاأعلم لماذا لانستعمل إلا 2000 عامل ؟

أتساءل لماذا لانبذل مجهود لتطوير هذا العدد

[إجابة الوزير]

التونسيون المغادرين بطريقة شرعية يبلغ عددهم 4000 ولا 25000 كما ذكرتم

القانون الحالي يمنع التحيل ونحن أحلنا 19 قضية تحيل للنيابة العمومية ضد الشركات الوهمية . 3 شركات وهمية رؤساؤهم دخلوا السجن لقضايا متعلقة بالتسفير وفي كل مرة يخرجون ويواصلون عملهم.

القانون الحالي لايعاقب العقود الوهمية بل يعاقب التحيل بصفة عامة وليس هناك تحديد للظابطة العدلية المسؤولة بتحريك الدعوى العمومية.

نحن نعمل على مشروع قانون لتجاوز هذه النقائص.

التأشيرات الممنوحة نحن كدولة لانقدر على إيقافها.

الحل سيكون بإرساء الشركة السنغافورية في إطار التعامل بين تونس وقطر في أفريل 2018 سيوقف نزيف التونسيين إلى قطر 

نحن ليس لدينا أي سلطة على سقف الإحتياجات الدولية لأنها خارجة عن إختصاصنا.

في مايخص دور الوزارة لإيقاف النزيف نحن نعمل على مشروع قانون سينظم المسألة.

نحن نقوم بحملات توعوية للشباب لتجنب التعامل مع المؤسسات غير المرخص لها.

السادة التونسية في قطر مجسدة في السفارة التي تتعامل معنا في كنف التعاون وهي منفتحة لكل الإجراءات التي من شأنها حماية التونسيين.

دعونا وسائل الإعلام لعدم عرض عروض الشغل الوهمية التي لاتخص إلا قطر التي إجراءات الهجرة إليها أسهل نسبيا من عديد الدول الأخرى.

نحن نعمل على رفع عدد الشركات المرخص لها مع منح تسهيلات لها كحوافز لتشغيل التونسيين.

أتشرف بدعوتكم متى شئتم لتفعيل الإتفاقات الموجودة.

يوم 14 و 15 مارس اللجنة المشتركة التونسية القطرية ستجتمع وسنطرح كل ماذكرتموه في هذا الإجتماع.

في خصوص فرنسا لايمكن للدولة توفير عقود أكثر من 2000 وهي الحصة المخولة للتونسيين.

في سنة 2018 لو إفترضنا أننا شغلنا 9000 فإنه يمكننا في السنة المقبلة المطالبة ب9000 عقد عمل