loading...
مرصد مجلس
  • الاستماع الى :
  1. ممثلي الأساتذة الناجحين في مناظرة دخول مرحلة تكوين في الماجستير المهني في علوم التربية
  2. ممثلي المرشدين التطبيقيين للتربية والقيمين الأول.
  3. وزيرة شؤون الشباب والرياضة حول مشروع قانون المالية لسنة2018  
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 10:00
نهاية الجلسة 16:10
ساعات التاخير 1س 30دق
معدلات الحضور 57.14%

[الاستماع الى ممثلي الأساتذة الناجحين في مناظرة دخول مرحلة تكوين في الماجستير المهني في علوم التربية]

افتتحت الجلسة بفتح المجال الى ممثلي الاساتذة الناجحين في المناظرة فكانت مداخلتهم كالاتي:

القرار الوزاري فيه العديد من الاخلالات القنانونية وفيه هتك لحقنا في الانتداب في وزارة التربية بعد نجاحنا في المناظرة ومن اهم هذه الاخلالات ان :

الجهة الوحيدة المخول لها فتح مناظرة الالتحاق بماجستير مهني هي الكليات ولا الوزارة عملا باحكام القانون 

  • وزارة التربية لم تستعرف بنا كمنضورين فكيف تحيلنا الى طرف اخر
  • اشتراط طابع جبائي بقيمة 15 دينار يتعلق بالمناضرات المهنية الخارجية وهذا يعني ان النجاح في هذه المناضرة يفضي الى الحصول على وظيفة.
  • الوزير وعد بانتداب 3000 استاذ سيتم تكوينهم وبعد ذلك ينتدبون لكن اصبح التكوين شرطا للانتداب
  • نجاحنا في المناضرة يسحب عنا صفة طالب فعلى اي اساس تفرض علينا الوزارة القيام بالتكوين
  • النجاح في المناظرة يجب ان يفضي  بالضرورة الى الانتداب لا الى تكوين في ماجستير مهني جديد في علوم التربية
  • القانون المنضم للتكوين لم يصدر بعد

مايحز في انفسنا ان الوزارة لا تطبق الالتزامات المحمولة عليها فبي القانون 18 لسنة 2007 في مقابل ذلك تطبق الفصول التي فيها واجبات محمولة على الطلبة

الاوامر والبلاغات الصادرة عن الوزارة هي من قبيل التشفي على الطلبة 

نحن نقبل ان نقوم بالتكوين الاساسي السابق للمباشرة لتنمية قدرات الاطار التربوي لكن التكوين الذي تريد الوزارة القيام به في سياقنا يتمثل في التكوين التطبيقي للطلبة في الاطارات العمومية ولاعداد الطلبة لبعث مؤسسات ووضع معارفه النظرية قيد التطبيق ودعم روح المبادرة لدى الطالب وتيسير اندماجه في سوق الشغل وانتقاء الكفاءات الضرورية من المؤسسات 

وقع اتهامنا اننا مسيسون وهذا الامر مجانب للصواب.

نحن نعاني منذ شهرين رغم ان نجاخنا في المناظرة يؤكد على المستوى العلمي الذي نمتلكه.

هدفنا ان نتكون تكوين ذي جودة لكن في صيغة رجوعنا الى صفة طالب ونحن منفتحين للحوار.

بعد ذلك فتح رئيس اللجنة المجال للنقاش العام

ماهر المذيوب (حركة النهضة)

نطلب منكم احترام الوزارة في خطابكم.

الوزارة قامت بعديد الاخطاء هي الاخرى وهذا تجلي لكون الوزير حاتم بن سالم كان اخر وزير تربية في تونس قبل اندلاع الثورة

لطفي النابلي (نداء تونس)

الاشكاليات كبيرة جدا.

اريد ان اسال اين هي وزارة التكوين المهني والتشغيل من هذا الخلاف فالحل في يديها ولاتريد تفعيله وهو عقد الكرامة.

المناظرة تتم للتصنيف لالتقييم المعارف.

هذا الصراع وجد قبل ان يتم الانتداب فكيف سيتم العمل بعد ذلك في اطار الوزارة

ريم الثايري (الكتلة الديمقراطية)

تصريح وزير التربية بالامس لم يقنعني الذي تحدث على ان الناجحين مسيسين .

الوزير بالامس لم يدخل في سجال قانوني لانه يعلم ان مايصرح به لااساس قانوني له

سلطة الاشراف تطوع مصطلح هيبة الدولة لمصلحتها.

اندد بالاسلوب الهمجي الذي تعامل به الامن مع المحتجين.

محمد المحجوب (النهضة)

نحن كنواب  شعب نقف مع مطالب شبابنا لكن نحن ندعو دائما الى اصلاح المنظومة التربوية ككل.

لاارى اشكالية في انكم تقومون بتكوين خاصة بعد التزامه بانتدابكم المباشر.

مازاد في تعقيد المشكل هو كثرة المنضورين وزارة مالية ورئاسة حكومة ووزارة تشغيل.

يجب عليكم احترام النواب واحترام الوزارة في خطابكم.

 

سالم لبيض(الكتلة الديمقراطية)

ماوقع ان المناظرة تمت على مدى سنتين وماصرح به الوزير ان هذا الاختبار هو ليس كاباس بل مناظرة دخول مرحلة تكوين في الماجستير المهني .

اعتقد الحكومة اخطات قانونيا في وضعية الناجحين

طارق البراق (رئيس اللجنة)

ستعقد جلسة عمل مع مكتب المجلس سيتم الاستماع اليكم لمحاولة ايجاد حلول.

[الاستماع الى ممثلي المرشدين التطبيقيين للتربية والقيمين الأول]

فسح رئيس اللجنة المجال لممثلي المرشدين للتدخل فكان تدخلهم كما يلي:

الوزارة اغلقت باب الحوار معنا رغم شرعية مطالبنا.

كنا سنتجه الى القضاء لكن خيرنا اللجوء الى الحوار لان هذه المناضرة شابتها عديد التجاوزات يتمثل اهمها في :

  • حرمان الطلبة من النفاذ الى النتائج وحتى حق التظلم
  • غياب مبدا تكافؤ الفرص
  • بقينا سنتين ننتظر المناظرة وتم تاجيلها في مناسبتين دون اي ترفيع في عدد المقبولين
  • لم يتم قبول الا 73 وباقي المقبولين لم يجتازوا المناضرة وتم قبولهم اغلبهم من المفروزين امنيا
  • النتائج تمت على مستوى جهوي ونسب النجاح تتراوح من ولاية الى اخرى
  • الترسيم لاجتياز المناظرة كان في 2015 والنتائج اعلن عنها في 2017
  • اول مابدات الاحتجاجات تم اغلاق نافذة الاعلان عن النتائج من الموقع الالكتروني للوزارة

نطالب الوزير بتسوية وضعيتنا باي طريقة خاصة في ظل الشغورات العديدة في وزارة التربية.

نحن راضون باي صيغة تعاون لتسوية وضعيتنا ومستعدون لقبول اي صيغة انتداب.

النقاش العام

 اثر ذلك فتح المجال للنقاش للنواب الذين ابدوا غضبهم من الوضعية التي تسير فيها الامور في وزارة التربية كما ابدوا  استغرابهم من كيفية الاعلان عن النتائج وعن ما إدعاه المتدخلين حول التمييز الايجابي بين الجهات في هذه المناظرة وذهب بعضهم على غرار لطفي النابلي الذي اعتبر ان الانتدابات في الوظيفة العمومية ينخرها الفساد لافقط في وزارة التربية بل في كل الوزارات . كما تعهد النواب بوضع وضعيتهم على طاولة النقاش في جلسة الحوار المزمع عقدها مع وزير التربية.

[الاستماع الى وزيرة شؤون الشباب والرياضة حول مشروع قانون المالية لسنة 2018]

 

تنفيذ ميزانية الوزارة نحن حرصنا ان تكون نسبة انجاز المشاريع مرتفعة  وقد بلغت نسبة 89.6 بالمائة.

بلغت نفقات التنمية نسبة 11 بالمائة

برنامج الوزارة فيما يخص الشباب:

  • نسبة انجاز المشاريع المتعلقة بالشباب بلغت 86 بالمائة
  • شارك حوالي 70000 شاب في الحوار الوطني حول الشباب
  • نسبة المستفيدين من البرامج الاصلاحية بلغ 154000 شاب في سنة 2017 رغم اننا حافظنا على نفس ميزانية 2016 التي بلغ عدد المنتفعين من برنامجها  60000 منتفع
  • احداث 20 دار شباب جديدة

هدفنا تحقيق التكامل بين الانشطة الرياضية والاهداف الاجتماعية من خلال تحفيز روح الابداع والمواطنة الحركية

حاولنا في برنامجنا التوجه الى جميع الفئات الشبابية سواء في المناطق الريفية والمناطق الحدودية وحتى في السجون

نحن نشتغل على دعم المواطنة والاتصال الشبابي من خلال مساعدة الشباب في الالتحاق ببرامج الوزارة

اقمنا مشاريع تعاون مع مؤسسات دولية لتدعيم مشاركة الشباب في الشان العام

 برنامج الوزارة في مايخص الرياضة: 

  •  توجت تونس 61 ميدالية عالمية في مختلف الرياضات
  • ترشح المنتخب التونسي لكاس العالم
  • في الالعاب الفردية شهدنا تالق عديد الرياضيين مثل نهال شيخ روحو وصيفة بطولة العالم في الجودو. انس جابر الدور الثالث من بطولة فرنسا المفتوحة

فيما يخص الرياضة النسائية:

  • بلغ عدد المجازين في الرياضة النسائية39500 مجاز بنسبة تطور بلغت 7 بالمائة
  • 1200 جمعية رياضية نسائية

فيما يخص رياضة ذوي الاحتياجات الخصوصية:

  • تم الترفيع في غدد النوادي الى 143 نادي بعد ان كانت 132
  • تم الترفيع في عدد المجازين الى 2570 نادي

على المستوى التشريع البرنامج الاصلاحي انطلق منذ مدة وفي هذا السياق فان فانون الهياكل الرياضية تقريبا جاهز وسيقدم للمجلس قريبا

بدانا في الترفيع في نسب الحضور في الملاعب والقاعات الرياضية.

قمنا بتنظيم عدد كبير من التظاهرات في اطار تدعيم السياحة الرياضية

نحن في حرب على الفساد وانطلقنا من المجال الرياضي حيث اشترطنا على الجمعيات الرياضية ان لاتصادق على اي عقذ احتراف دون استخلاص الاداءات.

المؤشرات ايجابية بشكل عام رغم بقاء الميزانية على حالها.

النقاش العام

 اثر مداخلة الوزيرة فتح رئيس اللجنة  المجال للنقاش العام وكانت تفاعلات النواب تتمحور اساسا في :

  • الارتفاع الكبير لكتلة الاجور 
  • غياب بصمة وزارة الشباب على ارض الواقع في ظل العزوف عن دور الشباب و ارتفاع العنف و تنامي ظاهرة الهجرة غير الشرعية
  • تثمين ارتفاع ميزانية التنمية لوزارة الشباب مقارنة بالوزارات الاخرى
  • كيفية معالجة مشكلة العنف داخل الملاعب
  • المؤشرات على المستوى النظري جيدة جدا لكن الواقع الشبابي لايعكس ذلك.
  • مراجعة الشراكة مع وزارة التربية بالنسبة لطلبة بئر الباي
  • تفعيل الدور التشريعي من لال تكثيف المبادرات التشريعية
  • معضلة المنشات الرياضية
  • اصلاح منظومة الرياضة المدرسية
  • استرجاع الوزارة لسلطة الاشراف التام على المشاريع الرياضية

 اجابة وزير شؤون الشباب والرياضة

قدمنا توصيات الى رئاسة الحكومة لجعل لجنتكم شريكا دائما في العمل وتتكاثف الجهود لنحقق مانصبو اليه.

رغم النقائص الا اننا نبذل مجهود جبار في تحسين الاطار التشريعي لتحقيق مهمتنا الرئيسية .

نحن في تواصل تام مع كتابة الدولة للمبادرة الخاصة فنحن لسنا وزارة تشغيل بقدر مانحن ندعم في الشراكات مع مختلف مكونات المجتمع 

بالنسبة لدور الشباب نحن نحرص على منح الشباب فرصة ادارة هذه الدور الشبابية.

نحن نعمل على تحسين البنية التحتية ورسكلة وتكوين الموارد البشرية

ارتفاع منسوب العنف ليست وزارة الشباب الوحيدة المسؤولة عليه لكن نحن نسعى الى تدعيم التربية لانظامية.

كي نجني ثمار هذه الاصلاحات يجب وقت.