حول مشروع ميزانية الوزارة
انطلقت أعمال اللجنة على الساعة 9:45 بحضور 8 نواب و استهلّت أعمالها بالاستماع إلى كلمة وزير الماليّة حول مشروع ميزانيّة الوزارة في ما يتعلّق بالنفقات و البرامج التي تمّ تحديدها لسنة 2018
[تقديم ميزانيّة وزارة الماليّة]
التصرّف حسب الأهداف
أهداف برنامج الديوانة :
أهداف برنامج المحاسبة العموميّة :
أهداف برنامج مصالح الميزانيّة :
أهداف برنامج الدين العمومي :
تعصير الإدارة : تطوير النظومات الإعلاميّة و رقمنة العمليات
[النّقاش العام ]
محمد بن سالم (حركة النهضة)
لاحظنا في البداية أنّ نفقات التنمية في انخفاض ب24% و زادت في مصاريف التصرّف مع العلم أنّ الوزارة مطالبة بالضغط على ميزانيّة التصرّف و محاصرة التبذير في الموارد و تطوير ميزانيّة التنمية للربط الآلي بين مختلف المصالح و الإدارات,
وزارتكم في ناحية الإعلاميّة بمختلف مصالحها و القابضات الماليّة متخلّفة جدّا على البلاد, لذا نطالب الاستنفاع بالطاقات الوطنيّة في هذا المجال,
نعرف التلكؤ في مجال الآلات المسجّلة من قبل الأعراف لكن يجب التنسيق للدّخول في حيّز التنفيذ,
يجب مزيد من الجرأة في مايخصّ المراقبة الجبائيّة,
ليلى الشتاوي بوقطف (الحرّة لمشروع تونس)
في ما يخصّ الأهداف, الأهداف غير واضحة في ميزانيّات الوزارات و لا نملك تقييم غير مالي لهذه الأهداف و مدى أثرها و أين كمنت المشاكل في تحقيق هذه الأهداف؟
طارق فتيتي (الإتحاد الوطني الحرّ)
وزارة الماليّة يجب أن تتخلّى عن جبّة الوزارة الفنيّة و تلبس جبّة وزارة سيادة وطنيّة,
إذا لا تتجاوز وزارة الماليّة تسييرها العادي لإداراتها ووضع الميزانيّة فلن نتطوّر,
الوزارة يجب أن تدفع بالاستثمار المادّي و اللامادّي في الجباية, نريد نتصوّر للمصالحة بين المواطن و الدّولة في ما يخصّ الجباية,
القطاع الموازي ينخر الماليّة العموميّة و الاقتصاد, المؤسّسات المنضّمة تحسّ بالضيم لتشديد المراقبة عليها و التغاضي على المتهرّبين الغير رسميّين الموازيين.
لا يجب التقشّف في وسائل التّصرّف لوزارة الماليّة فهي الحامية و الضامنة لتعبئة الموارد.
لم أفهم ميزانيّة المواطن و ما هو تصوّرها؟
محمد الفاضل بن عمران (نداء تونس)
مجلّة الصرف من سنة 76 لازالت متخلّفة جدّا, و ما أتعجّب له هو وجود "الصّرّافة" على مسمع الجميع. حبّذا أن نعجّل في تحيينها و عدم انتظار البنك المركزي و تمكين المواطنين من فتح حسابات بالعملة.
لا طالما طالبنا بتقارير التدقيق للبنوك العموميّة و أحدثت لجنة لذلك لكن نحن ننتظر تعيينات من وزارة الماليّة للبدأ في العمل.
لسنا مستعدّيين لإعادة رأسملة البنوك العموميّة و سبق أن أجبرنا على الموافقة على ضخّ الأموال في هذه البنوك,
الحرب على الفساد غير قائمة و هي حرب على خصوم سياسيين لا على مفسدين.
السيد الموضوع على شركة الكرامة و ملفّ المصادرة في وضعيّة تضارب مصالح رغم إعتراض البنك المركزي,
حان الوقت لإنتداب 2000 عون شاب لتغطية المراقبة في الجهات,
في ما يخصّ التنسيق مع البنك المركزي, نطالب بمراقبة عمل الموظفين الذين وقع تعيينهم من قبل المجلس و بالموافقة على أشغالهم,
حسام بونني (نداء تونس)
رقمنة متابعة بعص الأداءات كانت إجابيّة لمراقبة إستخلاصها و أشدّد على ضرورة رقمنة الأداء على القيمة المضافة الذي سيكون مفتاح لشفافيّة المؤسّسة و مسك محاسبتها,
يوجد نيّة لتفعيل اللامركزيّة الماليّة في جهة منزل تميم بنابل و نطالب بإرساء مركز مالي لمزيد من النجاعة,
سامية عبو (الكتلة الدّيمقراطيّة)
لنا كلّ ما ينبغي من آليّات و مصالح للقول بأنّ لنا دولة و سلطة قادرة لإدارة مختلف الشؤون الماليّة و تعهّداته, لكن واقعيّا لا نملك شيئا و لا نملك الرّغبة في التّحسين,
أتساءل عن كفاية وجود 3 مكاتب لضمان و طبع المصوغ, ما خلق عصابات و دولة موازية للمعاملات,
خرجت توصية هذه المكاتب بعدم إحالة المحاضر و هذه جريمة في إطار العدالة,
في إطار الشفافيّة نعيد المطابة بمدّنا بالإتّفاقيّات التي قلتم أنّها كانت السبب في إرتفاع كتلة الأجور,
هل سيتمّ بيع حصّة تونس في بنك تونس و الإمارات و كيف سيتمّ ذلك؟
ماهو عدد السيارات الوضيفيّة في وزارة الماليّة؟
الزهرة ادريس (نداء تونس)
ما مدى صحّة وجود 600 طن فضّة و 4 أطنان ذهب في مخازن الدّيوانة و ماهو مآلها؟
نطالب بميزانيّات المؤسسات الوطنيّة, و بمعرفة أثر تقليص الأداء على الكحول السّنة الفارطة,
سليم بسباس (حركة النهضة)
بعض التدخّلات تجاوزت موقع اللجنة و التي وصلت للتجريح في الأشخاص,
أثمّن تقديم الميزانيّة حسب الأهداف لكن لايزال الكثير من العمل في هذا المسار,
لامست واقعيّة في التوقّعات و التّقديرات لكن لابدّ من حدّ أدنى من الطموح في رسم الأهداف,
كيف سنجمع بين وضيفة الرّقابة و وضيفة الإستخلاص؟ لما لا نفكّر في وضع إدارة عامّة للجباية العموميّة؟
يوجد عدّة برامج لدفع المبادرة و الإستثمار, آن الأوان أن نتحصّل على وثيقة تأليفيّة لمعرفة معطيات حول الإنجاز,
ماهو مآل بل الجهات؟ هل وقع التّخلّي على هذا البنك؟
لابدّ من الإستثمار في تكوين الموارد البشريّة, آن الأوان للتفكير في أكاديميّة تكوينيّة,
نرجو إصلاح مجلّة الصرف و مجلّة الديوانة التي تتميّز بصبغة ردعيّة لا ترغيبيّة,
أرجو إعادة النظر في منظومة تصنيع و توزيع التبغ و الإستنارة بتجربة المغرب في تحرير القطاع.
المنجي حرباوي (نداء تونس)
أعوان و إطارات وزارة الماليّة يعيشون تهميش و ضغوطات يوميّة نفسيّة و مادّيّة و يجب أن يسنّ قانون أساسي لأعوان و موظّفي وزارة الماليّة,
المخاطب الوحيد سيكون مصدر معلومة للباعث و المستثمر لذا نطالب بتطوير أدائه,
معز بالحاج رحومة (حركة النهضة)
مؤشّر تطوير العلاقة مع الدّيوانة هدف طموح و جيّد لكن تطوّر تقديراته لايزال دون المأمول,
أتساءل على تردّد الوزارة في تطوير مؤشّر نسب إيداع التصاريح,
جملة المؤشّرات هي في علاقة بحجم الموارد البشريّة للوزارة, مذا فعلت الوزارة لتطوير هذه المؤشرات لترتفع بشكل مقبول؟
المنصف السلامي (نداء تونس)
لا نلامس رؤية واضحة لرقمنة مصالح وزارة الماليّة و هذا أصبح حياتي,
منجي الرحوي ( الجبهة الشعبيّة)
دور الديوانة أساسا رقابي, لذا من الضروري تطوير الوسائل للرقابة على الوثائق لا على البضائع,
الترفيع ب500 محضر تهريب لا يلائم هدف الحكومة في مكافحة التهريب,
ما هي حجم خسائر إعتماد التقادم و سقوط الأداءات بالتقادم؟
منظومة التّمويل إلى حدّ الآن ليست بمنظومة ناجعة, لذا يجب أن يتمّ النظر مع مختلف المتدخّلين لتوفير سلاسة عمليّة التمويل للمؤسّسات,
البرلمان مستعدّ لتشريع قانون من أجل التسريع في عمليّة المصادرة,
[ردّ وزير الماليّة]
رفعت الجلسة على الساعة 13:30 بحضور 13 نائب و إستأنفت أعمالها على الساعة 15:30 للإستماع لوزير أملاك الدّولة و الشّؤون العقاريّة حول مشروع ميزانيّة وزارته.
[تقديم ميزانيّة وزارة أملاك الدّولة و الشؤؤن العقاريّة]
قام الوزير بالتقديم العام للميزانيّة وفق منهجيّة التّصرّف حسب الأهداف و حدّدت البرامج كالآتي :
[النقاش العام]
منجي الحرباوي (نداء تونس)
أغلب البناءات الموجودة في العاصمة و المدن الكبرى في حالة متدهورة, هل رصدت أموال للصيانة؟
ما هي الإجراءات التي قمتم بها في ما يخصّ البنك الفرنسي التونسي؟
محمد بن سالم (حركة النّهضة)
كم من قرار في إسقاط حق للضيعات الدوليّة لعدم إحترام كرّاس الشروط؟ نحن نعرف كيف تمّ إسناد هذه الضيعات في العهد السّابق؟
أكثر هذه الضيعات لا تحترم إطلاقا لكرّاس الشروط؟
محمد الفاضل بن عمران (نداء تونس)
في ما يتعلّق بإستخلاص مستحقّات الكراء, تفطّنت إلى إشكال في إستخلاض الأداءات التعويضيّة من الشركات المستغلّة للمحروقات,
في ما يخصّ مصادرة أملاك المقبوض عنهم في الحملات الأخيرة , يجب أن تقام هذه العمليّات في شكل آخر على أسس قضائيّة, لا عن طريق لجنة المصادرة,
سامية عبو (الكتلة الديمقراطيّة)
أثمّن مبادرة الخارطة الرّقميّة,
أتساءل عن نقلة وزارة أملاك الدّولة إلى مقرّ التّجمّع المنحل قولا بأنّه يوجد حكم قاضي بالخروج و إنتقال... إلى مقرّكم,
إذا تمّ كراء مقرّ التجمّع لربحنا أضعاف ما تمّ توفيره,
في ما يخصّ الأراضي الفلاحيّة التي كانت على ملك أجانب لم يتمّ تحويلها إلى أملاك الدّولة و يوجد تلاعب بالعقود و تسجيل عقود وهميّة في القباضة الماليّة,
منجي الرحوي (رئيس اللجنة)
في ما يخصّ الميزانيّة عبر الأهداف, تطوّر المؤشّرات غير متناسبة بين سنوات 2016-2017 و 2017-2018, هل هذه مؤشّرات حذرة أم أنّكم لستم قادرون على التطوّر؟
هل وقع رصد رصيد عقاري في إطار الشراكة بين القطاعين العام و الخاصّ و ماهي البرامج المزمع القياب بها في هذا الإطار؟
ماهو مآل المباني المتداعية للسقوط التي كانت على ملك أجانب و التي يقطنها مواطنين؟
[ردّ وزير أملاك الدّولة و الشؤون العقاريّة]
رفعت الجلسة على الساعة 17:45 بحضور 5 نواب