loading...
مرصد مجلس

مشروع قانون عدد 2013/65 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 38 لسنة 2002 والمتعلق بتنظيم مهنة الخبير المساحة

مصدر : وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية
موضوع : القوانين المدنية والتجارية والجزائية
4 فصول
0 نشريات

المدة

دورة حياة مشروع القانون

2013-11-11 2024-04-26
الإيداع
2024-04-26 2024-04-26
المناقشة في اللجنة

العنوان

مشروع قانون عدد 2013/65 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 38 لسنة 2002 والمتعلق بتنظيم مهنة الخبير المساحة

الفصل 1

ينقح عنوان القانون عدد 38 لسنة 2002 المؤرخ في 11 أفريل 2002 و المتعلق بتنظيم مهنة الخبير في المساحة كما يلي:

"القانون المتعلق بتنظيم مهنتي الخبير في المساحة و الفني الطبوغرافي".

الفصل 2

تلغى أحكام الفصل الأول و الفصول 2 و 3 و 4 و 18 و 25 من القانون عدد 38 لسنة 2002 المؤرخ في 11 أفريل 2002 و المتعلق بتنظيم مهنة الخبير في المساحة و تعوض بما يلي:

الفصل الأول (جديد): 

ينظم هذا القانون مهنتي الخبير في المساحة و الفني الطبوغرافي و يضبط قواعد ممارستها.

الفصل 2 (جديد):

لا يمارس مهنتي الخبير في المساحة و الفني الطبوغرافي إلا من كان مرسما بقائمة تضبط سنويا من قبل الوزير المكلف بالتجهيز.

الفصل 3 (جديد):

علاوة على أحكام هذا القانون يخضع كل من الخبير في المساحة و الفني الطبوغرافي عند ممارسة مهنتيهما لكراسي شروط تتم المصادقة على كل منهما بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالتجهيز.

الفصل 4 (جديد):

يباشر كل من الخبير في المساحة و الفني الطبوغرافي مهنتيهما بصفة منفردة أو بمكتب دراسات أو ضمن شركة تخضع للتشريع الجاري به العمل.

الفصل 18 (جديد):

يتولى الخبير في المساحة المرسوم بالجدول "أ" من القائمة قبول مهندسين مساحين أو تقنيين سامين في الاختصاص متربصين لديه تنفيذا لمقتضيات المطة الأخيرة من الفصل 7 و النقطة أ من المطة الأخيرة من الفصل 39 ثالثا من هذا القانون.

الفصل 25 (جديد):

لاتقبل الملفات الفنية المنجزة من قبل كل من الخبير في المساحة و الفني الطبوغرافي موضوع المهام المنصوص عليها بالفصلين 11 و 39 مكرر من هذا القانون إلا بعد إيداعها بديوان قيس الأراضي و المسح العقاري و بالمركز الوطني لرسم الخرائط و الاستشعار عن بعد قصد مراقبتها و المصادقة عليها و تحيينها و توثيقها بمقابل، كل في حدود اختصاصه و ذلك في أجل لا يتجاوز الشهر بداية من تاريخ انتهاء الأعمال.

يضبط بمقتضى قرار مشترك من الوزراء المكلفين بالعدل و الدفاع الوطني و التجهيز و الشؤون العقارية محتوى الملف الفني و شروط و إجراءات الإيداع و كيفية تقييم معلوم المراقبة و التحيين و التوثيق.

لا تنطبق أحكام هذا الفصل إلا بعد انقضاء ستة أشهر من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ.

الفصل 3

يضاف إلى أحكام القانون عدد 38 لسنة 2002 المؤرخ في 11 أفريل 2002 و المتعلق بتنضيم مهنة الخبير في المساحة باب ثامن مكرر هذا نصه: 

الباب الثامن مكرر: الفني الطوبوغرافي

الفصل 39 مكرر:

يتولى الفني الطبوغرافي القيام بالمهام المذكورة بالفصل 11 من هذا القانون ياستثناء الأعمال المبينة بالفقرات "أ" و"ب" و "ز".

الفصل 39 ثالثا:

يجب أن تتوفر في الفني الطبوغرافي المترشح للترسيم بالقائمة المشار لإليها بالفصلين 2 جديد و 39 رابعا من هذا القانون الشروط التالية:

-أن يكون تونسي الجنسية،

-أن يكون مقيما بالبلاد التونسية،

-أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية و نقي السوابق العدلية،

-أن يكون متحصلا على شهادة تقني سامي في اختصاص قيس الأراضي أو شهادة معترف بمعادلتها في نفس الاختصاص. 

-أن يدلي بما يفيد قيامه في تاريخ تقديم مطلب الترسيم:

أ-بتربص لمدة لاتقل لا تقل عن سنتين ثم مزاولته للعمل في الاختصاص بالبلاد التونسية لدى خبير في المساحة أو لدى مكتب دراسات أو في القطاع العمومي لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات.

ب-أو مزاولته للعمل في الاختصاص بالبلاد التونسية لدى خبير في المساحة أو لدى مكتب دراسات أو في القطاع العمومي لمدة لا تقل عن خمس سنوات.

ج-أو الادلاء بتصريح بالوجود يثبت ممارسته لنشاط قيس الأراضي بصفة مستقلة لمدة لا تقل عن خمس سنوات.

الفصل 39 رابعا:

 تراجع قائمة الفنيين الطبوغرافيين سنويا من قبل الوزارة المكلفة بالتجهيز. و يتم التثبت من توفر شروط ممارسة المهنة في المرسمين كما تدرج بها أسماء المترشحين المقبولين.

الفصل 39 خامسا:

تتضمن قائمة الفنيين الطبوغرافيين أسماءهم وألقابهم و اختصاصهم و مقر عملهم.

و توجه هذه القائمة إلى الوزارات و الهياكل المعنية، و يمكن للعموم الاطلاع عليها بالمصالح المركزية أو الجهوية التابعة لوزارة التجهيز.

الفصل 39 سادسا:

يؤدي المرسمون بقائمة الفنيين الطبوغرافيين قبل مباشرة مهامهم الوارد نصها بالفصل 9 من هذا القانون وفق نفس الإجراءات.

الفصل 39 سابعا:

يتولى الفني الطبوغرافي القيام بمهامه المنصوص عليها بالفصل 39 مكرر

من هذا القانون بطلب من مالك العقار أو ممن له الصفة أو تنفيذا للمأموريات المأذون بها من طرف المحاكم.

الفصل 39 ثامنا:

لا يجوز للفني الطبوغرافي أن يكون له أكثر من مكتب باستثناء الذوات المعنوية التي يمكنهافتح فروعلها وفق كراس الشروط المنصوص عليه بالفصل 3 من هذا القانون.

و توضع على محل عملهلافتة تتضمن اسمه و لقبه و اختصاصه و صفته كفني طبوغرافي و يجب أن يكون محل مهيئا بطريقة تضمن المحافظة على أسرار حرفائه.

الفصل 39 تاسعا: 

يخضع الفني الطبوغرافي إلى الأحكام المنصوص عليها بالفصول 13 و 14 و 15 و 17 و 19 و 20 و 21 و 22 و 23 و 24 و 25(جديد)و 26 و أحكام الأبواب السادس  و السابع و الثامن من هذا القانون.

الفصل 39 عاشرا:

يمكن للفني الطبوغرافي أن يطلب من الوزير المكلف بالتجهيز التوقف مدة أقصاها سنة عن مباشرة مهامه لسبب شرعي.

و إذا انقطع الفني الطبوغرافي مؤقتا عن مباشرة مهامه بمحض إرادته يعلم وجوبا الوزير المكلف بالتجهيز بأسباب الانقطاع و إلا عد متخليا بصفة نهائية عن مهامه بمرور ثلاثة أشهر من تاريخ الانقطاع.

و له أن يطلب حذف اسمه من قائمة الفنيين الطبوغرافيين، و في هذه الحالة يعتبر متخليا عن مباشرة مهامه بصفة نهائية.

الفصل 4

بصفة استثنائية و في أجل لا يتاجوز ستة أشهر من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ يمكن لكل شخص طبيعي تتوفر فيه الشروط التالية أن يتقدم بمطلب للترسيم بقائمة الفننيين الطبوغرافيين المشار إليها بالفصل 39 رابعا من هذا القانون:

1-الاستجابة للشروط المنصوص عليها بالفصل 39 ثالثا من هذا القانون باستثناء الشرطين الواردين بالمطتين الرابعة و الخامسة،

2أن لا يتجاوز سنه ستين سنة في تاريخ تقديم المطلب.

3-الإدلاء إما بشهادة مؤهل تقني مهني اختصاص تقني مساح في قيس الأراضي مسلمة من مؤسسة وطنية معترف بها مع تصريح بالوجود يثبت ممارسته لنشاط قيس الأراضي بصفة مستقلة لمدة لا تقل عن خمس سنوات في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ.

4-أو الإدلاء بشهادة إثبات كفاءة مهنية صادرة عن مراكز التكوين المهني المختصة الراجعة بالنظر للوزارة المكلفة بالتكوين المهني مع تصريح بالوجود يثبت ممارسته لنشاط قيس الأراضي بصفة مستقلة لمدة لا تقل عن عشر سنوات في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ.