loading...
Marsad Majles
  • Audition du ministre de la Justice sur la méthodologie à suivre pour traiter les demandes de levée d'immunité émanant du pouvoir judiciaire et adressées à l'Assemblée en ce qui concerne l'interprétation des dispositions constitutionnelles qui s'y rapportent.
L'heure prévue pour la début de session : 10:00
Début de la session 10:10
Fin de la session 12:40
Heures de retards 10mn
Taux de présence 47.62%

افتتحت الجلسة على الساعة 10:10، بحضور 8 نواب ووزير العدل والوفد المرافق له.

[مداخلة وزير العدل]

  • هناك فصلين في الدستور ينظمان الحصانة:

الفصل 68: 
لا يمكن إجراء أي تتبع قضائي مدني أو جزائي ضد عضو بمجلس نواب الشعب، أو إيقافه، أو محاكمته لأجل آراء أو اقتراحات يبديها، أو أعمال يقوم بها، في ارتباط بمهامه النيابية.

الفصل 69 يكمّل الفصل 68، ونصّه:
إذا اعتصم النائب بالحصانة الجزائية كتابة، فإنه لا يمكن تتبعه أو إيقافه طيلة مدة نيابته في تهمة جزائية ما لم ترفع عنه الحصانة.
أما في حالة التلبس بالجريمة فإنه يمكن إيقافه، ويُعلم رئيس المجلس حالا على أن ينتهي الإيقاف إذا طلب مكتب المجلس ذلك.

  • المبدأ أن كل المواطنين سواسية أمام القانون. وبالتالي فإن المبدأ العام هو التتبع. الاستثناء هو الحصانة، ولذلك اقتضى الدستور أن يتمسك النائب بحصانته كتابة.
  • هناك أيضا النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب، الفصول 28 وما بعده، تتعلق بالحصانة.
  • هذه الجلسة فرصة لكي نتوصل إلى تأويل موحد لهذه الفصول. 
  • هناك 20 ملف يتعلق برفع الحصانة على النواب، إلى حد اليوم. 
  • من ضمنها 3 أو 5 ملفات تلقينا فيها إعلاما بعدم التمسك بالحصانة، وطلب فيها النواب مواصلة السلطة القضائية لاجرائاتها بصورة عادية.
  • كما انه هناك نائبين تعلق بهما أكثر من ملف.
  • مجلة الاجراءات الجزائية سابقة لدستور 2014، الذي اقتضى أن يتمسك النائب بحصانته كتابة، في حين أن المجلة صامتة حيال هذه المسألة، ولم تحدد إذا ما كان على القضاء إعلام النائب وانتظار ردة فعله أم لا. هذا الإجراء لا يوجد في مجلة الإجراءات الجزائية، وهو سبب الإشكال.

[تفاعلات النواب]

الحبيب خضر (النهضة):

  • هذا الملف حساس، حيث يبدو للبعض عندما نتحدث عن الحصانة، أننا نبحث على أن نكون فوق القانون، في حين أن الحصانة النيابية موجودة في الأنظمة المقارنة، وهي فكرة بنائة لأن الغرض منها هو حماية النائب في عمله من أي ضغط أو تأثير.
  • الدستور أقر نظامين: الفصل 68 يقر عدم المسائلة، وهو مرتبط حصرا بمهام النائب، وهو يشمل المسؤولية المدنية والجزائية، في حين أن الفصل 69 هو الذي ينظم الحصانة، وهو يقتصر على المسؤولية الجزائية.
  • نظام الفصل 68 ممتد في الزمن، في حين أن الفصل 69 هو إرجاء للمسائلة طالما كان الشخص نائبا.
  • مرّ بهذه اللجنة سابقا ملف يتعلق بزميل تدخل في جلسة عامة، ذكر فيها والي جهته، واشتكى به الوالي، وقد اعتبرت اللجنة أنه يدخل في نطاق الفصل 68، وبالتالي لا يوجد أي امكانية للمسائلة.
  • بالنسبة للفصل 69: إذا لم يتمسك النائب بالحصانة، تجري التتبعات بطريقة عادية. هذا يعني أن الجهة القضائية عليها معاملة النائب كأي شخص، إلا إذا اعتصم كتابة بالحصانة، وعندها يقف الاجراء العادي، وتتبع اجراءات الحصانة ورفعها.
  • وبالتالي، لا معنى للحديث عن 20 ملف حصانة منها 5 لم يتمسك فيها النواب بها. الأحرى هو الحديث عن 15 ملف.

حسن العمري (نداء تونس):

  • العديد من الزملاء تعرضوا لتشويه بسبب هذه المسألة.
  • للأسف، إذا ما انتشر خبر حول انسان، فان مفعوله يبقى حتى إن تبين فيما بعد أنه بريئ.
  • وردت علينا ملفات فارغة، ليس فيها ما يثبت تمسك النائب بالحصانة.
  • الهدف من هذه الجلسة هو توضيح المسألة، خاصة أمام الرأي العام،  وتفادي أن يتواصل هذا الإشكال في المدة النيابية القادمة. 

حسونه ناصفي (مشروع تونس):

  • أعتقد أننا خلقنا مشكلا من عدم. كان بالامكان الاكتفاء بنص الدستور
  • ماهي طبيعة الملفات ؟ لأنه دائما ما يتبادر إلى أذهان البعض أن كل الملفات متعلقة بقضايا فساد، في حين أن بعض القضايا متعلقة بجنح مرورية.
  • لدي اطلاع على ملف، لم يتمسك فيه النائب بالحصانة، في حين أن ملفه ورد علينا في اللجنة.
  • بالنسبة للفصل 68: من المؤهل لتكييف ما إذا كان الفعل يدخل في إطار مهام النائب ؟ مثلا نائب من المعارضة، يشارك في مظاهرة، يتهجم فيها على مسؤولين، هل هذا يدخل في إطار مهامه كنائب ؟

ناجي الجمل (النهضة):

  • كنت أظن أن المجلس يتحمل لوحده المسؤولية لعدم البت فيها، لكن تبيّن لي أنكم أنتم أيضا في الوزارة واعون بهذه الإشكالية، وكان علينا اللقاء لمناقشتها حتى لا نعطي الفرصة لمن هبّ ودبّ لتشويه مجلس نواب الشعب.
  • الاحصائيات التي قدمتموها دليل على الإشكالية، إذ لا معنى لذكر عدد الملفات التي لم يتم التمسك فيها بالحصانة، لأن الكتابة لمن يتمسك بالحصانة، أما الأصل فهو متابعة الاجراءات بصورة عادية.
  • هذه اللجنة أقرت أن الملفات التي لا تحتوي ما يفيد تمسك النائب كتابة بالحصانة لا ينظر فيها.
  • في حالة لم يلبي نائب دعوة القضاء، كيف يتصرف القضاء ؟

هالة عمران (الائتلاف الوطني):

  • اسمي موجود في هذه القائمة، في حين أن الأمر متعلق بحادث مرور.
  • حسب تجربتي، حتى الباحث لا يدري هل يسأل النائب إذا كان يريد التمسك بالحصانة أم لا.
  • الملفات التي ترد علينا من رئيس المجلس لا تحتوي سوى على طلب من وزير العدل لرفع الحصانة، ورفم القضية، مما جعلنا نطلب من رئيس المجلس إذا كان الملف منقوص فعلا، أم أن لديه وثائق أخرى لم يمدنا بها.

فاطمة المسدي (نداء تونس):

  • انا نفسي أتيت لوزارة العدل، وقدمت شكوى بعبد الكريم العبيدي في وزارة العدل، ولم يتم مباشرة أي اجراءات، في حين أن هذا الشخص تم تبييضه، وقد لبغني أنه سيشتكي بي، اي أن المتهم يتحول إلى شاكي.
  • لا معنى لعدم ذكر أسماء النواب المعنيين بقضايا فساد. أنا أطالب بالتالي بالكشف عن أسمائهم.

محمود قويعه (النهضة):

  • هذه اللجنة راسلت رئيس المجلس، للفت نظره لهذا الموضوع، إلا أنه بقي يراوح مكانه، مما جعلنا كلنا في دائرة الشبهة. هناك قدر من التراخي في التعامل مع هذا الموضوع.
  • تمت مقاضات المجلس أمام هيئة النفاذ للمعلومة حول هذا الموضوع.
  • هل أن مجلة الاجراءات الجزائية نظمت مسألة الحصانة حتى وفق دستور 1959 ؟ يبدو لي أن الإجابة هي بالنفي.
  • أنا أطلب تدقيقا للأرقام التي تقدمتم بها، وماهو تاريخ آخر ملف وصلكم ؟ لأن عندي وثيقة رسمية فيها عدد آخر.

شاكر عيادي (رئيس اللجنة):

  • ماهو مفهوم الحصانة ؟ المشرع لم يعرفه.
  • الحصانة هي آلية ظرفية لتعطيل تطبيق النص القانوني نظرا لصفة الشخص القائم بالفعل.
  • هناك حالات أخرى تعطل تطبيق النص الجزائي، منها حالة الدفاع الشرعي.
  • ناطق رسمي باسم المحكمة الابتدائية تحدث في الاعلام عن ملفات فساد وأدان كل المؤسسة النيابية
  • المس من المؤسسة النيابية هو مسّ بالبلاد.
  • شبهات الفساد توجد في كل القطاعات والمؤسسات.
  • هناك ملفات وردت من رؤساء دوائر جنحية مباشرة.

[إجابة وزير العدل]

  • دستور 1959، في فصله 27، لم يكن يقتضي اعتصام النائب بالحصانة كتابة. لهذا السبب فان مجلة الاجراءات الجزائية لم تنظم هذا الاجراء.
  • مجلة الاجراءات الجزائية بصدد المراجعة، واللجنة المستقلة قدمت مشروعها، الذي سيتعرض إلى هذه المسألة.
  • ربما هناك بعض الملفات التي أحيلت وكانت منقوصة من وثائق مهمة، وهذا يمكن تلافيه، يكفي أن يطلب منا استكماله.
  • البرلمان هو الذي يرفع الحصانة، وليس القضاء.
  • نحن يحال إلينا محضر من قاضي التحقيق أو وكيل الجمهورية، يفيد تمسك نائب في قضية معينة بالحصانة، وعندها نحيل الأمر إليكم.
  • نحن مستعدون، إذا ما كان هناك إشكالية بخصوص بعض الملفات، أن نراسل المحاكم المعنية ونستكمل الوثائق الناقصة.
  • آخر إحالة تعود إلى 25 أفريل 2019.
  • بالنسبة إلى الملفات الخمسة التي لم يتمسك فيها نواب الشعب بالحصانة، فيها 3 حفظت، و2 قيد البحث.
  • هناك فرق بين الإحالة والإعلام، نحن نعلم رئيس مجلس نواب الشعب بكل الملفات، حتى إذا لم يتمسك النائب بالحصانة. في صورة تمسك النائب بالحصانة، تتم إحالة الملف إلى اللجنة.
  • عدد الملفات التي تم التمسك فيها بالحصانة 20، موزعة على 13 نائب كالآتي:
    7 ملفات لنائب واحد
    2 ملفات لنائب واحد
    11 ملف ل11 نائب.
  • إذا تمت إحالة ملفات مباشرة من قبل رؤساء دوائر، دون المرور بالوزارة، فإنها لا يمكن أن تدخل في احصائاتنا.

------------

محمود قويعه (النهضة):
هناك وثيقة رسمية صادرة عن المجلس، إجابة على طلب نفاذ إلى المعلومة، تفيد أنه ورد عليه 14 ملف تتعلق ب10 نواب.

الحبيب خضر (النهضة):
هناك تضارب في الأرقام. أنا أطلب رسميا أن يأخذ مكتب اللجنة قائمة اسمية في الملفات ال20 ووضعياتهم، ونقوم بجلسة مغلقة في اللجنة لدراستها، لتفادي أي لبس.
هل أن مشروع اللجنة سيعرض قريبا على المجلس ؟ أم أن الأمر سيستغرق وقتا ؟ في هذه الحالة، الأجدر هو أن نقوم بتنقيح صغير للمجلة للتنصيص على اجراءات التمسك بالحصانة.

حسونه ناصفي (مشروع تونس):
كنت متأكدا أن خبر وجود 25 ملف رفع حصانة، رغم عدم دقته، سيخرج للإعلام، وهو ما حصل الآن.
كذلك الأمر، أنا متأكد أن خبر وجود 7 ملفات متعلقة بشخص واحد سيخرج للإعلام، دون أن نعلم طبيعة هذه الملفات.
نحن مسؤولون، لأنه كان علينا تطبيق النظام الداخلي بأن تكون هذه الجلسة، بما أنها متعلقة بالحصانة، سرية.

------------

ردّ الوزير:

  • بالنسبة لمشروع مجلة الاجراءات الجزائية، علينا اتباع مقاربة تشاركية قد تأخذ وقتا، لكن الأصعب تمّ.
  • قد يكون من الأسهل تنقيح النظام الداخلي للمجلس، الذي تتيح قيمته القانونية حلّ الإشكال.

شاكر عيادي (رئيس اللجنة):
نحن سنجتمع مع مكتب المجلس لتوضيح المسألة، ثم إذا أمكن، نتجتمع مع المدعي العام للشؤون الجزائية في الوزارة.

ثم رفعت الجلسة على الساعة 12:40.