loading...
Marsad Majles
  • Poursuite de l'examen de Projet de loi organique N°28/2018 amendant et complétant la loi organique N°2015-26 du 7 août 2015 relative à la lutte contre le terrorisme et la répression du blanchiment d’argent en présence des représentants de la CTAF et du ministère de  la justice 
L'heure prévue pour la début de session : 09:30
Début de la session 10:10
Fin de la session 12:42
Heures de retards 40mn
Taux de présence 47.06%

افتتحت الجلسة على الساعة 10:10 بحضور 4 نواب ومباشرة تم الشروع في مواصلة مناقشة الفصول

الفصل 103

اجماع الحاضرين

الفصل 104

إضافة طبق التشريع الجاري به العمل 

الكيان المدرج 

الفصل 105 جديد

06 مع 01 محتفظ

الفصل 107 :

النذير بن عمو :

مالمقصود ببيع الذات التجارية

أقترح حذف هذا المصطلح

تم حذف هذا المصطلح لغياب دلالة لها في القانون التونسي في إنتظار إستشارة وزارة العدل

القصل 108

مقترح تعديل الكتاف يتمثل في إستبدال الغير بالفقرة الخامسة رفض بالاجماع 

الفصل 110 :

04 مع 01 محتفظ

إضافة السياسيون المعرضون للمخاطر

الفصل 112 :

إجماع الحاضرين

الفصل 114 :

إجماع الحاضرين

الفصل 116

إجماع الحاضرين

الفصل 119

إجماع الحاضرين

الفصل 127

إجماع الحاضرين

الفصل 130 إجماع الحاضرين

الفصل 137 رفض التعديل والمصادقة على الفصل في صيغته الأصلية

الفصل 140

إجماع الحاضرين

الفصل 03 :

النذير : ماالداعي من تعريف الارهابي