loading...
Marsad Majles

Plénière

30 octobre 2018
  • Examen du projet de loi N°62/2017 portant approbation de la convention de crédit conclue le 7 avril 2017 entre le Gouvernement de la République tunisienne et l’Agence française de développement pour le financement du projet de réhabilitation de la boucle centrale du métro et aménagement de la station d’échange de la place de Barcelone
L'heure prévue pour la début de session : 09:00
Début de la session 10:05
Fin de la session 13:15
Heures de retards 1h 5mn
Taux de présence 80.65%

غداة العملية الارهابية التي استجدت بشارع الحبيب بو رقيبة بالعاصمة, عقد مجلس النواب جلسة عامة على الساعة 10:00 بحضور 103 نائبا. و قبل عرض جدول الأعمال, عبر رئيس المجلس محمد الناصر عن تضامنه مع ضحايا العملية الارهابية داعيا إلى التضامن لمواجهة الصعوبات و فتح المجال للنواب لتقديم مداخلاتهم.

[نقاط نظام] 

أحمد السعيدي

يحبذ لو نفتتح الجلسة بالتصويت على القانون ثم نتيح الفرصة لمداخلات النواب

فاطمة المسدي

كنا قد استضفنا عبد الكريم العبيدي في لجنة التحقيق حول شبكات التسفير, و فوجئت بعرض معطياتي الشخصية على شبكات الفايسبوك لذا أطلب فتح تحقيق بهذا الخصوص.

[الجزء الأول : مداخلات النواب بخصوص العملية الارهابية الحاصلة]

نور الدين بن عاشور

تدين كتلة الولاء بن عاشور العملية  الارهابية الجبانة و تتمنى الشفاء العاجل للمصابين.

هته العملية ليست الأولى و لن تكون الأخيرة لذا لابد من اتخاذ جميع الاحتياطات لمقاومته و التنديد وحده لا يكفي. 

يجب منع ارتداء النقاب في الشارع في هته المرحلة.

يجب توحيد الصفوف و الابتعاد عن التجاذبات و انارة الشعب حول الملفات المتعلقة بالفساد.

سالم لبيض

يجب الحذر و عدم التعامل مع ما حصل و كأنه عرض فرجوي.

المسألة لم تعد تعني النواب و الحضور اليوم, أقوى دليل على ذلك.

تبين أن الإرهاب قادر على اقتحام تخوم وزارة الداخلية و اختراق المؤسسة الأمنية.

 هناك خطر داهم و على الحكومة أن تستيقظ.

الارهاب يعالج بمنطق ثقافي و تعليمي لان الارهاب يتغذى من الفقر و البطالة و التهميش.

كان من الأجدى مجابهة المنابر الدينية التي تحرّض على القتل و إيجاد حلول جذرية.

صلاح البرقاوي

سنسمع ما عهدنا سماعه في كل مرة.

لا يمكن أن ننكر أن مرتكبة العملية الارهابية هي فتاة تونسية تمثل جانبا مريضا من مجتمعنا.

لا بد أن نتساءل : ماذا فعلنا في استراتيجيات الثقافة و التعليم ؟ أين هي الإصلاحات التي وعدنا بها ؟ 

يجب وضع قانون لحماية الأمنيين حتى يتسنى لهم القيام بمهامهم على أكمل وجه.

يجب على الدولة أن تسترد ثقة مواطنيها .

عمار عمروسيه

أجدد أمنياتي بالشفاء للجرحى.

إرهاب اليوم يعود إلى مناخ 2012 و إلى حقبة الترويكا.

لا وحدة مع أعداء هذا الوطن.

أما يزال الإرهاب فزاعة ؟

هناك قوى متنفذة في الحكم لها مصلحة في الدم.

مقاومة الارهاب مرتبطة بكشف الحقيقة.

على حركة النهضة ان تتحلى بالشجاعة و تعتذر من الشعب التونسي.

شبكات التسفير و التعيينات داخل وزارة الداخلية و الجمعيات الخيرية… كلها ملفات في انتظار الكشف عنها.

أحمد الصديق

ما حدث هو حلقة من سلسلة لم تنقطع في مناخ دولي يكون فيه الارهاب سلاح في يد الإمبريالية الأمريكية للسيطرة على ثروات الشعوب و زعزعة أمنها.

لأننا نتعمد غمّ الحقائق, لن يصلح حال البلاد و العباد.

جهازنا الأمني و قضاؤنا ما يزالان تحت الهرسلة.

أدعوكم إلى تفعيل القوانين التي تحمي الأمنيين حتى لا يبقوا رهن التعليمات.

عبير عبدلي

معنويات التونسيين مرتفعة و التفافهم حول المؤسسة الأمنية هو مفخرة.

 وحدة الصف و البحث عن برامج بديلة هي أجدى وسائل المقاومة.

مصطفى بن أحمد

عملية الأمس تعكس وهن القوى الارهابية و نحن في طور التعافي.

يجب الحذر من الخطابات الاعلامية لكي لا نبث الرعب في نفوس السواح.

نحن نعيش أزمة لكننا قادرون على تجاوزها.

تحية لتضحيات أمننا و جيشنا.

سفيان طوبال

قوات الأمن هي سدّ منيع ضد الإرهاب.

 هناك حملة تشويه طالت رئيس الجمهورية 

محمد الفاضل بن عمران

أعتقد أن الارهاب يستهدف النمط المجتمعي التونسي.

لا مجال إلا للتسامح و البناء و ترك الأحقاد بصرف النظر عن اللون السياسي.

نور الدين البحيري

الارهابيون هم بمثابة عصابات إجرام و قتل.

اصرارنا على تحقيق الحياة الكريمة يزيدهم إصرارا للتصدي لمسارنا.

هناك من يقسم و يحرض و يتاجر بدماء الشهداء متناسين أن هذا يعد بمثابة خدمة مجانية للإرهاب.

نحن متمسكون بالوحدة الصمّاء و بدعم الوحدتين الأمنية و العسكرية.

 

 [الجزء الثاني : مناقشة مشروع القانون]

التصويت للانتقال إلى الفصول

  • 81 نعم
  • 1 محتفظ
  • 9 ضد

[نقاط نظام]

نور الدين البحيري

أدعو جميع النواب الزملاء إلى الحضور للتصويا علة مشروع القانون.

سامية عبو

نطالب وزير النقل بمدنا بإيضاحات حول الأسئلة التي وجهناها له.

محمد الناصر

نحيل الكلمة إلى الوزير للاجابة على أسئلة النواب.

 و بعد أخذ و ردّ بين من يطالب بالاستماع إلى الوزير قبل الشروع في التصويت على المشروع و بين  من يرفض ذلك لما يمثله من خرق للنظام الداخلي للمجلس خاصة بعد أن تم التصويت على الانتقال للفصول, حسم الرئيس الأمر مرجئا ردّ الوزير إلى ما بعد التصويت.

التصويت على عنوان مشروع القانون

  •  91 نعم
  • 4 محتفظ
  • 7 ضد

التصويت على الفصل الوحيد

  • 90 نعم
  • 3 محتفظ
  • 10 ضد

التصويت على النص بأكمله

  •  90 نعم
  •  2 محتفظ
  •  11 ضد

 

 [المرور إلى المداخلات على معنى الفصل 118]

البشير اللّزام

بخصوص منع حمل الهواتف الجوالة لمجتازي إمتحانات الباكالوريا:

قضت المحكمة الادارية بارجاع التلاميذ المطرودين إلى مقاعد الدراسة و على وزير التربية الإلتزام بأحكام القضاء.

راضية التومي

أين وزارة المرأة حين تعنف مرأة أو يهرسل طفل ؟

أين هي التفقدية ؟ أين هي وزارة الشؤون الاجتماعية ؟

هاجر بالشيخ أحمد

هيئة الحقيقة و الكرامة غول لا يستطيع أحد محاسبته أو إيقافه.

مجلس النواب قال كلمته و رفض التمديد و ما بني على باطل فهو باطل.

رئيسة المحكمة تتهمنا بالتحامل عليها و الحال أنها لا تقبل الرأي المخالف و لا تحترم قوانين البلاد.

الحبيب خضر

لا يقبل من وزير التربية تجاهل أحكام القضاء.

محمد الأخضر العجيلي

أحمد العماري

مشروع تحلية مياه البحر بالزارات من ولاية قابس رهين إمضاء الوزير.

ليلى الوسلاتي

الظروف السيئة للعودة المدرسية في المدارس الابتدائية بالمهدية.

لخضر بالهوشات

لماذا لا تنفذ وزارة التجهيز وعودها بشأن مشاريع تحسين البنية التحتية بمنطقة مدنين ؟

جميلة الجويني

ماذا قدمنا للبلديات ذات الطبيعة الريفية و الموارد الضعيفة ؟

شفيق العيادي

أندد بالكوارث البيئية الحاصلة في ولاية صفاقس.

آمنة بن حميد

توفير المستلزمات التي ستمكن منطقة منزل بورقيبة من مجابهة الفيضانات. 

سالم لبيض

لماذا يرفض وزير التجهيز احداث القنطرة التي برمجت الحكومة احداثها في بو غرارة بمنطق "العزري أقوى من سيدو" ؟

عمار عمروسيه

أندّد بالأوضاع الراهنة للبلاد و بمردود الحكومة و المجلس في مجابهة مشاكل البلاد.

سامي الفطناسي

فلاحو باجة لم يتلقوا بعد التعويضات المادية المستحقة بعد الأضرار التي لحقت بهم. 

 هيكل بلقاسم

سياسات الحكومة الموغلة في الليبرالية المتوحشة تعمق أسباب استفحال الإرهاب.

عماد الدايمي

مشكلة المياه الملوثة و ما ينجر عنها من أضرار.

الجيلاني الهمامي

ما الداعي إلى التحوير الوزاري المنتظر ؟

و على إثر انتهاء المداخلات, رفعت الجلسة على الساعة 13:12