loading...
Marsad Majles
  • Adoption du rapport de la commission sur les articles 11, 24 et 33 objets du recours pour inconstitutionnalité du projet de loi relatif aux dispositions communes entre les instances constitutionnelles
  • Poursuite de l'examen du projet de loi N°89/2017 portant déclaration des biens et des intérêts, de la lutte contre l'enrichissement illicite et le conflit d'intérêt dans le secteur public
L'heure prévue pour la début de session : 09:30
Début de la session 10:20
Fin de la session 13:05
Heures de retards 50mn
Taux de présence 55.56%

[المصادقة على تقرير اللجنة حول الفصول  11و24 و33 موضوع الطعن من مشروع القانون الاساسي المتعلق بالاحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية المستقلة]

إفتتحت الجلسة على الساعة 10:20 بعرض برنامج عمل اللجنة في هذه الجلسة وهي المصادقة على التقرير في خصوص الطعن في أحكام الفصل 33 و11 و24 من قانون الأحكام المشتركة في مرحلة أواى قبل التطرق إلى تنظيم عمل اللجنة في المرحلة القادمة بعد الخلافات الأخيرة التي عطلت عمل اللجنة

النذير بن عمو (غير منتم) :

مسار التقرير بين اللجنة والجلسة العامة يؤكد الصعوبات الكبيرة في خصوص هذا القانون وهذا التقرير شهد ملابسات في التصويت عنه لذلك أدعو إعادة النظر فيه للتدقيق في دستوريته

فريدة لعبيدي (النهضة) :

لاأرى داعي في النقاش بخصوص هذا القانون دور اللجنة في هذه اللجنة يجب أن ينحصر في تلاوة التقرير والإستاع إلى مقترحات النواب إن وجدت.

مصادقة اللجنة بأغلبية أعضائها كافي ولاأرى داعي في إعادة النظر وفي ذلك تقليل لشأن الزملاء الذين صادقوا عللى إرجاع القانون إلى الجلسة العامة

سامية عبو (الكتلة الديمقراطية) :

مارأيته من سوء تسيير في هذه اللجنة لم أره في ست سنوات عمل داخل هذا المجلس.

الأصل أن مكتب اللجنة في حاجة إلى خبراء في القانون لان الخلاف قانوني بالأساس وليس سياسي.

الرئيس تعسف على المداخلات والآراء هو ما اقتضى التصويت على إعداد التقرير في خصوص الطعن

ما أقترحه هو الإستماع إلى خبراء قبل المصادقة على التقرير

فتحي العيادي (النهضة) :

المقصد من إعادة مشروع القانون موضوع الطعن لمزيد التمعن فيه وأنا لا أرى حرج في إيجاد روح جديدة والبحث عن حلول لهذا الإشكال القانوني.

إذا أقرت اللجنة الإستماع إلى خبراء مرات عديدة لاأرى في ذلك حرجا

هاجر بالشيخ أحمد (آفاق تونس) :

المغزى من المقترح الذي تقدمت به الفصل بين المساءلة الفردية والمساءلة الجماعية.

عمل اللجنة كان متلائما رغم إختلافاتنا السياسية الكبيرة ولاأرى مانعا في مراجعة منهجية عمل اللجنة بعد التحاق عديد النواب الجدد.

بالنسبة للإستماعات للخبراء في خصوص هذا القانون أقول أن هذا القانون إستوفينا في شأنه كل مانملك.

إذا ارتأيتم القيام باستماعات جديدة لاأرى مانعا ولكني أعتبرها مضيعة للوقت

سماح بوحوال (رئيسة اللجنة) :

إنضمام أشخاص جدد إلى اللجنة يهدف إلى التحسين في عمل اللجنة وبالرجوع إلى محاضر الجلسات وعمل اللجنة في رأيي يجب مراجعة منهجية العمل.

الخلاف في خصوص قانون التصريح بالمكاسب كان متعلقا بحضور جهة المبادرة من عدمها وليس في خصوص الاستماعات

 

إثر ذلك أقترحت الرئيسة أن يتم التصويت على إعادة النقاش في أصل موضوع التقرير المتعلق بالطعن في الأحكام الشتركة

نقطة نظام//النذير بن عمو (غير منتم) :

طرحكم للتصويت خاطئ ويثير تداخل 

ابتسام الجبابلي (النهضة) :

أطلب منكم كرئيسة أكثر دقة في تحديد موضوع التضويت 

سامية عبو (الكتلة الديمقراطية) :

ما أقترحة هو التصويت على الإستماع إلى جهة أخرى دون الخوض في فحوى التقرير.

سماح بوحوال (رئيسة اللجنة) :

غياب رئيس المحكمة الدستورية عن الإستشارة يجب أن يتم تبريره بمراسلة رسمية 

أحمد الصديق (الجبهة الشعبية) :

موضوع التجريح في رئيس المحكمة الإدارية أمر مثير للإستغراب

أنا مع التصويت على التوسيع في الإستماعات في خصوص الطعن دون المساس مؤقتا بالتقرير لأنه لو كان موضوع التصويت إعادة النظر في التقرير فإن هذا لايستقيم وفيه مضيعة للوقت

النذير بن عمو (غير منتم) :

هناك سوء فهم كبير. من حيث المبدأ نحن أمام قرار لهيئة دستورية إما أن نلتزم به أو لا والمطلوب بالنسبة لي هو أننا لاحاجة بتاتا إلى الفصل 33  من القانون 

إثر ذلك تم التصويت على توسيع دائرة الإستماعات دون الخوض في فحوى التقرير :

  • 7 مع
  • 1 محتفظ
  • 1 ضد

إقترح النواب بعد ذلك قائمة في الأشخاص الذين ستتم دعوتهم  الإستماع إليهم لكن بعد مراسلة هؤلاء الخبراء ومدهم بتقرير اللجنة قبل ذلك :

  • رئيس المحكمة الدستورية
  • ابراهيم البرتاجي
  • سليم اللغماني
  • رضا بن حماد
  • كمال بن مسعود

[مواصلة النظر في في مشروع القانون عدد   2017/89 المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح بالقطاع العام]

بعد ذلك تم التطرق إلى المسألة الثانية والمتعلقة بمنهجية النظر في قانون التصريح بالمكاسب والمسألة تتعلق أساسا بحضور جهة المبادرة من عدمها في مناقشة هذا القانون وفتح المجال للنقاش العام 

حسن العمري (نداء تونس) :

في رأيي لايجب المساس بالمؤسسات والقيام بواجبنا في كنف الإحترام والمسؤولية

النذير بن عمو (غير منتم) :

في مسألة حضور جهة المبادرة من عدمه في مناقشة القانون وقد طرحت المسألة عند مناقشة قانون المجلس الأعلى للقضاء الذي رأت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية حينها أن النسخة التي قدمتها اللجنة إختلفت تماما على القانون الذي قدمته جهة المبادرة.

في رأيي منذ البداية يجب تحديد منهجية تضبط مجال تدخل جهة المبادرة التي لايجب أن تكون مستحوذة على سلطة الللجنة التشريعية

سامية عبو (الكتلة الديمقراطية) :

الأمر خطير لأنه يعكس تداخل بين السلط ومحاولة فرض هيمنة للسلطة التنفيذية على السلطة التشريعية.

حضور جهة المبادرة فيه تضييق لسلطة هذا المجلس المطلقة ومس من استقلاليته كسلطة أصلية

سلاف القسنطيني (النهضة) :

أقترح الإكتفاء بحضور جهة المبادرة عند حصول نقاط خلافية

فريدة لعبيدي (النهضة) :

أنا ضد الحضور الآلي لجهة المبادرة في مناقشة القانون ولكن حضورها لايمس بأي شكل من الأشكال من استقلالية مجلس النواب الشعب.

جهة المبادرة الغاية من حضورها التسريع في مشاريع القوانين بناء على حضورها في الجلسة العامة.

احمد الصديق (الجبهة الشعبية) :

في رأيي الحضور الآلي لجهة المبادرة ليس حلا للإشكال الذي تطرق إليها الزملاء.

مجرد حضور جهة المبادرة يثير ضغط حتى على النواب.

بعد الانتهاء من ضبط مكامن الخلاف نستدعي جهة المبادرة لتبرير إختياراتها وعندها نتجاوز الخلاف القانوني ليصبح الخلاف سياسي بين مختلف الكتل.

سماح بوحوال (رئيسة اللجنة) :

هناك بعض التصرفات تريد أن تعود بنا إلى الوراء ما أراه أن أغلب النواب ضد حضور جهة المبادرة في نقاش القانون فصلا فصلا لذلك أدعوكم إلى التصويت على هذا الأمر

نقطة نظام//سامية عبو (الكتلة الديمقراطية) :

في رأيي اللجنة سيدة نفسها والأصل عدم حضور جهة المبادرة لذلك لاأرى داعي لحضور جهة المبادرة من عدمها.

إذا كانت الغاية من حضور جهة المبادرة التسريع في العمل أنا أرى أن التسريع يكون بحضور جميع النواب والألتزام بالتوقيت 

ألفة الجويني (الإتحاد الوطني الحر) :

مايقال عن تقاعس هذه اللجنة أمر غير صائب ولايعكس حقيقة الواقع فهذه اللجنة هي من أكثر اللجان انضباطا وعملا وأنا مع التصويت الذي اقترحته الرئيسة

فريدة لعبيدي (النهضة) :

غير صحيح أن اللجنة لاتعمل .

أنا أتفق مع التصويت لأننا في هذه المرة أمام إشكال لايتم حله إلا بالتصويت

هاجر بالشيخ أحمد (آفاق تونس) : 

حضور جهة المبادرة في نقاش ها القانون مأتاه أننا لم نرد حصر مجال القانون في القطاع العام وعن الفصل بين كل من التصريح بالمكاسب والمصالح والإثراء غير المشروع

بعد ذلك تدخلت رئيسة اللجنة وطلبت الحديث عن محكمة المحاسبات وذكرت أن البلاد ملتزمة بتعهدات مع الإتحاد الأوروبي في خصوص قروض تقتضي تركيز محكمة المحاسبات قبل تاريخ ماي 2018 ثم فتحت الجال للنقاش في خصوص هذه المسألة

أحمد الصديق (الجبهة الشعبية) :

هذا الأمر خطير وكان حري أن نسرع النظر في قانون محكمة المحاسبات لحاجة بلادنا له ولا تطبيقا لإملاءات الإتحاد الأوروبي ففي هذا مس من السيادة.

أنا أقترح أن ننظر في قانون محكمة المناسبات بالتوازي مع قانون الإثراء غير المشروع

هاجر بالشيخ أحمد (آفاق تونس) :

لاأرى مانع في التعجيل في النظر في محكمة المحاسبات ولكن مع عدم تنظيم لجان بالتوازي مع الجلسات العامة.

سامية عبو (الكتلة الديمقراطية) :

أنا مع التسريع في العمل ولكن لا على حساب قانون الإثراء غير المشروع

فريدة لعبيدي (النهضة) :

أنا مع التسريع في العمل ولكن يجب احترام انعقاد اللجان الخاصة مع عدم تنظيم جلسات عمل بالتوازي مع الجلسة العامة.

التعجيل يكون بالتزامنا جميعا بالتوقيت.

ورفعت الجلسة على الساعة 12:40