افتتحت الجلسة أشغالها على الساعة 11:35 بحضور 9 نواب.
و بعد التداول حول جدول أعمال اللّجنة, قرّر النواب استهلال العمل بالنظر في مقترح قانون عدد 2018/36 متعلّق بتثمين التراث الجيولوجي وحمايته وبرمجة يوم دراسي للإستماع إلى الخبراء و المعنيّين فيما اختلفت الآراء حول جدوى النظر في مقترح القانون عدد 2018/16 بترسيخ اللغة العربية ودعمها وتعميم إستخدامها بين مؤيّد ومعارض.
و اتفق النواب على عقد جلسة استماع لأصحاب مبادرة تثمين التراث الجيولوجي وحمايته يوم الإربعاء القادم.
و رفعت الجلسة على الساعة 12:20.