loading...
Marsad Majles
  • Audition des membres de l'Instance supérieure indépendante pour les élections à l'occasion de l'étude du projet du budget de l'instance prévu pour 2019 
L'heure prévue pour la début de session : 14:30
Début de la session 14:55
Fin de la session 17:50
Heures de retards 25mn
Taux de présence 36.84%

في جانب أخر  من جلستها لصباح اليوم الجمعة 23 نوفمبر 2018 استمعت اللجنة الى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات حول مشروع ميزانية الهيئة لسنة 2019.

 هذا وقد قدّم ممثلو الهيئة عرضا حول ميزانية الهيئة لسنة 2019 الذي أكّدوا من خلاله انّ ميزانية الهيئة المقترحة من الحكومة هي ضيّقة جدّا وتهّدد استقلاليتها.

وأشاروا الى اختلاف في وجهات النظر حول ميزانية الهيئة بينها وبين الحكومة خاصّة في علاقة بنفقات المتّعلقة بالانتخابات وبرّروا كذلك اسباب تقديرهم المرتفع لنفقات الانتخابات مقارنة بالانتخابات الفارطة.

كما أكّدوا على انّ المعايير المبنية عليها التقدريات ميزانية 2019 هي الانتخابات السابقة والانتخابات البلدية وكذلك ضرورة الابتعاد قدر الامكانية عن التبعية وارباك الهيئة طبقا لتوصيات اجهزة الرقابة اهّمها دائرة المحاسبات الى جانب ارتفاع أسعار الصرف وتطوّر مؤشر الأسعار وجميع الاعمال اللوجستية التي لابّد من توفيرها للمكاتب التابعة للهيئة داخل وخارج تونس.

وأشاروا الى كلفة الانتخابات الرئاسية ان تمّت الانتخابات على ثالث مراحل وما يتبعها من تكاليف متعّلقة بتسجيل للناخبين الى جانب الترفيع في مح اعضاء ورؤساء مكاتب الاقتراع لتفادي صعوبات الانتدابات وتحفيزهم.

وتطّرق رئيس الهيئة الى انّه في اطار التفاوض مع الحكومة حول ميزانية الهيئة اقترحت وزارة المالية على الهيئة استعمال الفواضل المسّجلة بعنوان الميزانيات السابقة المقدّرة ب 12 مليون دينار في تنظيم الانتخابات على اعتبار انّ وزارة الدفاع ووزارة الدّخلية هي التي تتحمّل تامين الانتخابات باعتمادات المسّجلة بميزانياتها وطلب من الهيئة اعتمادات اضافية من وزارة المالية عند الاقتضاء وبالتالي حذف مبلغ 24 مليون دينار من مشروع ميزانية الانتخابات المقترحة من الهيئة وطلب منها ترسيم مبلغ 60 مليون دينار لتنظيم الانتخابات ضمن مشروع ميزانية الهيئة  مع التعهّد بتوفير الاعتمادات اللازمة في الغرض على ضوء تقدّم مراحل الانتخابات لسنة 2019.

وقد اكّد رئيس الهيئة رفضهم لهذا التوّجه نظرا لالتزامات واتفاقيات مع العديد من الهياكل منها اهّمها وزارة الدفاع والدّخلية.

كما انّه بالنسبة الى الفواضل لا يمكن اعتمادها لانّها تتطّلب موافقة مجلس الهيئة.

وفي خصوص صرف وزارة المالية الاعتمادات المالية اللازمة على ضوء تطوّر الانتخابات فانّ هذا أمر يتنافى مع مبدا استقلالية الهيئة ويمس من مصداقيتها أثناء المسار النتخابي الى جانب التعطيلات الادارية التي يمكن ان تطرأ في ذلك الحين.

الهيئة طلبت مبلغ 139 الف مليون دينار والوزارة رصدت مبلغ 60 الف دينار وهو مبلغ لا يلبي حاجيات الهيئة خاصّة في ظلّ تنظيم الانتخابات في الخارج واتفاقيات الهيئة التي لابّد من تنفيذها.

كما قدّم رئيس الهيئة بسطة حول انشطة الهيئة خلال سنة 2017 مشيرا الى صعوبة هذه السنة حيث سجلّت الهيئة استقالة رئيسها وعدد كبير من أعضائها سنة 2017 الى جانب الانتخابات التشريعية الجزئية التي نظمّتها الهيئة في نفس السنة بدائرة المانيا وابرام الهيئة جملة هامّة من الاتفاقيات.

كما تطّرق الى استقرار الهيئة من خلال شراء بعض المقّرات الامر الذي كان معيق للهيئة خاصّة على مستوى النفقات.

ومن جهّتهم تفاعل أعضاء اللجنة حول العرض المقدّم.

شاكر عيادي (نداء تونس)

لجنة النظام الدّاخلي ليس لها ايّ سلطة تقريرية نحن سوف نقدّم تقريرنا ويبقى القرار الى لجنة المالية.

محمود قويعه (النهضة)

جرت العادّة ان تصل الى أنظار اللجنة نسختين من ميزانية الهيئة الاولى من الحكومة والثانية من الهيئة واليوم امامنا ميزانية وحيدة وهو راي تراجع.

لابّد من التسريع في المصادقة على ميزانية الهيئة وعقد جلسة تحكيم في هذا الخصوص.

فاطمة المسدي (نداء تونس)

اوّد معرفة اكثر تفاصبل حول تكلفة الحبر وتسجيل الناخبين.

الحسين جزيري (النهضة)

الهيئة تتميّز اليوم باداء ممتاز وانضباط بالرزنامة الانتخابية على الرغم من الاختلافات العديدة.

العملية الانتخابية لا جدال حول توفير الامكانيات المادية والبشرية الضرورية لانجاحها.

الحبيب حضر (النهضة)

 لا يمكن ابداء رأي كاملا حول مشروع الميزانية دون النظر في تفاصيله لذلك أقترح التوّقف عند هذا الحدّ عقد جلسة أخرى في هذا الخصوص.

 طارق براق (الجبهة الشعبية) 

هناك بون شاسع جدّا بين ما تقترحه الهيئة كميزانية وما تقدّره الحكومة.
ناجي الجمل (النهضة)

الخلاف بين الهيئة ووزارة المالية هو حول 80 مليون لكن هل هي في تقدير الانتخابات اجمالا ام في البعض النقاط الاخرى؟

هل انّ وزارة المالية تشكّك في جدوى هذه المصاريف ام انّها تعتبرها ضروررية والاشكال فقط في ايّ ميزانية ستدرج هل هي ميزانية الوزارتين أو ميزانية الهيئة؟

لماذا لابّد من قرار مجلس الهيئة لاستغلال الفواضل ولماذا لا نقوم بذلك الهيئة؟

شاكر عيادي (نداء تونس)

الهيئة دفت اشواط كبيرة في المسار الديمقراطي وخاصّة في تحسن صورة تونس بالخارج الاّ الخلافات الدّاخلية أثرت كثيرا على عملها ونامل على تجاوزها لهذه الاشكاليات حماية لصمعتها.

[تعقيب ممثلي الهيئة العليا المستلقة للانتخابات]

  • نظرا لعدم ادراج جزء من نفقات متعّلقة بميزانية الهيئة للحبر الانتخابي قرّر مجلس الهيئة التخلّي عن الحبر في الانتخابات البلدية وهو ما اثار ضحّة كبيرة وفي التشاورات مع الحكومة تلقينا هبة من دولة الصين في هذا الخصوص وتكفلت الهيئة فقط بنفقات النقل.
  • تسجيل الناخبين هو ارادي وهذا الخيار هو خيار سياسي التوّجه  ولا يمكن مخالفته كلّ ما يمكن القيام به هو التحسيس وضرورة التسجيل.
  • مجلس الهيئة له السلطة التقديرية في اسقاط القائمات وجميع القائمات المسقطة خلال 2011 تمّ ارجاعها من قبل المحكمة الادارية وفقا للعديد من المعايير اهمّها حجم المخالفات وتاثيرها ومكان وزمان ارتكابها وفارق الأصوات وهناك فرق بين الغاء الاصوات والغاء المقاعد والغاء الاصوات تاثير وحاسم لها حول نتائج الانتخابات.لابّد من التفريق بين المخالفة التي لها جزاء سياسي ومخالفة لها جزاء جنائي التي تشّكل جريمة.
  • على أعضاء الجدد مباشرة أعمالهم في اقرب وقت
  • لدينا ارث من الانتخابات البلدية فيمكن القول بانّ الهيئة جاهزة للانتخابات القادمة يبقى فقط اشكالات سدّ الشغور في الهيئة ولا خوف على الهيئة.

وتمّ رفع الجلسة على الساعة 13:05دق على ان تستأنف أشغالها على الساعة الثانية ونصف بعد الزوال لاستكمال النظر في فصول مشروع القانون عدد 63/2018.