loading...
Marsad Majles
  • Audition des:
  1. Représentants de l'industrie des panneaux photovoltaïque
  2. Représentants du secteur de l'exploitation des huiles végétales utilisées et converties en biocarburants
  3. Chambre Nationale des Syndicats des Promoteurs Immobiliers en Tunisie
  4. Confédération des Entreprises Citoyennes de Tunisie
  5. Syndicat Tunisienne des Agriculteurs 

à propos du projet de loi de finance pour l'année 2019 

L'heure prévue pour la début de session : 08:30
Début de la session 09:45
Fin de la session 18:40
Heures de retards 1h 45mn
Taux de présence 60.87%

عقدت لجنة المالية اليوم 15 نوفمبر 2018  سلسة من جلسات الاستماع بخصوص مشروع قانون المالية لسنة 2019 وذلك بحضور 07 نواب على الساعة العاشرة الاّ ربع.

واستهلت اللجنة جلسات استماعها بالاستماع الى ممثلي قطاع صناعة الألواح الفوطوضوئية والذين اكّدوا ضرورة الاستثمار وحماية قطاع الطاقات المتجدّدة في تونس واعطائها أهمية الكافية خاصّة وانّ هذا المجال يساهم في تحسين من نسبة التشغيل،مطالبين في نفس الوقت بالترفيع في نسبة معلوم الديوانة بـ30% بالنسبة لمصانعي الألواح الفوطوضوئية المتأتية من الصين بالأساس حماية للمنتوج التونسي من المنتوج الصيني.

[النقاش العام]

محمد بن سالم (النهضة)

لا يجب مواصلة استراد الطاقة لحمايتها في تونس.

من الغريب ان تكون هذه الشركة منافسة في 26 دولة وليست منافسة في تونس؟

اشكالية الماء في تونس اليوم يمكن حلّه عن طريق تحلية المياه التي في حاجة الى طاقة.

محمد نجيب ترجمان (الحرّة)

الترفيع في معلوم الديوانية بنسبة 30% لذذا القطاع ليس قليل على هذا المجال وخاصّة على النتائج الايجابية المتأتية منه.

علي العريض (النهضة)

ماهي مصلحتكم في الترفيع في معلوم الديوانة بـ30%؟

ريم محجوب (الولاء الى الوطن)

 اوّد معرفة حجمكم في السوق والى ايّ مدى يمكن الاكتفاء بكم لتوفير الطاقة بتونس.

ماهي علاقتكم بالشركة الوطنية للكهرباء و الغاز؟

مراد حمايدي (الجبهة الشعبية)

نسبة 30% كمعلوم الديوانة في مجال ناشئ في تونس تعتبر نسبة متقّدمة جدّا.

فتحي شامخي (الجبهة الشعبية)

أعتبر انّ مستقبل تونس مرتبط بالطاقات المتجدّدة.

ماهي جنسية رأس المال هل هي اوروبية أم تونسية؟

الهادي بن براهم (النهضة)

 ماهو المجهود الذي يمكن ان تبذولونه لتجاوز الاستراد وتصنيع القطاع المستوردة في تونس.

من المهّم جدّا معرفة الأسعار الدّاخلية.

[تعقيب جهّة الاستماع]

  • مصلحة تونس حماية المصّنع التونسي وليس تشجيع المستثمر الأجنبي.
  • المصلحة العليا تقتضي اوّلا تطوير l’écosystème.
  • نسبة 30% هي نسبة مقبولة جدّا وتصّب في مصلحة تونس
  • لدينا العديد من الاتفاقيات مع مختلف الجامعات لتكوين وتحسين طاقات البشرية في هذا المجال واستغناء على التصدير في مرحلة متقّدمة

ومن جهّة أخرى من الجلسة استمع النوّاب الى ممثلين عن قطاع استغلال الزيوت النباتية المستعملة والذين اعتبروا انّ الاجراء المضمّن بقانون المالية لسنة 2018 والمتمّثل في توظيف معلوم 1000 دينار للطن الواحد لفائدة المؤسسات التونسية المقيمة المصّدرة كليا التي تقوم بتثمين وتحويل الزيوت الغذائية المستعملة ادّى الى ندهّر حالة هذه الشركات واغلاق مقترحين في نفس الخصوص الغاء هذا الاجراء او التخفيض في المعلوم الى 500 دينار للطن الواحد عند تصديرها.

[النقاش العام]

العجمي الوريمي (النهضة)

هناك غياب للارادة الساسية لتطوير هذا القطاع.

طارق فتيتي (نداء تونس)

عدم استغلال الزيوت المستمعلة يؤدي الى اتلافها في الشؤاطئ وهو ما يضّر بالييئة حتما.

محمد نجيب ترجمان (الحرّة)

ما هي علاقة بديوان الوطني للزيت؟

منجي الرحوي (الجبهة الشعبية)

 هناك العديد من الاجرءات التي تهدف بالأساس الى تشجيع قطاع معيّن  الاّ انّها جراء سوء استغلال الادارة تصبح شؤم على القطاع.

الحلّ يكمن في الغاء الاجراء القائل انّ بيع الزيت المستعمل للمؤسسات 

محمد بن سالم (النهضة)

لابّد من الاتجاه نحو الحلول الوسطى واعتماد قيمة 500 مليون للطن الواحد دون الاتجاه الى الغاء هذا الاجراء تماما.

ريم محجوب (الائتلاف الوطني)

لابّد من منع تصدير الزيت الخام  الذي يصعب مراقبته.

[تعقيب جهّة المبادرة]

  • لابّد من وضع نظام رقابة ومراقبة شامل اوّلا على هذا القطاع لمقاومة التهريب.
  • ما لايمكن مراقبته في الزيت المستمعل الخام الموّدجه للتصدير. 
  • لابّد من توضيح مصطلح التحويل الكلّي للمصانعي الذي تتطلّب تغيير كلّي للزيت.

 كما استمعت لجنة المالية إلى الغرفة الوطنية النقابية للباعثين العقاريين بالبلاد التونسية للتدوال بخوصوص اشكالية الأداء على القيمة المضافة التي تعيق تطوّر قطاع البعث العقاري.

كما تعرضوا الى مسالة المسكن الاوّل ومدى تفعيله خلال سنة 2018 الى جانب ضرورة تعديل شروط التمّتع به نظرّا لتفعيل هذا الاجراء.

كما أشاروا الى غياب استراتيجية الدولة لتطوير قطاع البعث العقاري مؤكدين انّ الباعثين العقارين يعانون العديد من لصعوبات التي تحول دوا تمّكنهم من بعث الاستثمارات واستخلاص البنوك التي لم تعّد في حدّ ذاتها مشجّعة لهذا المجال.

واقترحوا في نفس السياق التخفيض في نسبة الأداء على القيمة المضافة او فرض أداء موّحد حماية للقدرة الشرائية للمواطن. 

[النقاش العام]

العجمي الوريمي (النهضة)

الدستور ينصّ على العدالة الجبائية ولابّد من تطبيقها بنسب مقبولة حتى في ظلّ ضغوطات المالية العمومية.

محمد بن سالم (النهضة)

لابّد من حلّ اشكالية الأداء على القيمة المضافة للباعثين العقارين خلال قانون المالية لسنة 2019 لانّ ليس من المعقول عدم استرجاعها وسوف يتم الاستئناس برأي المحكمة الادارية في هذا الخصوص.

وتمّ رفع الجلسة الصباحية على الساعة الثانية بعد الظهر على ان تستأنف اللجنة أعمالها على الساعة الثالثة بعد الظهر.

واستنأنفت اللجنة أشغالها في حصّة مسائية للاستماع الى كنفدرالية المؤسسات المواطنة والنقابة التونسية للفلاحين.

وخلال الاستماع الى كنفدرالية المؤسسات المواطنةقدّم ممّثلو الجمعية بعض المقترحات في علاقة بقانون المالية والتي تتعّلق بالأساس بمسالة حذف نظام التصدير الكلّي الذي ستّم حذفه بداية من سنة 2021 وسيصبح خاضع لنسبة 13,5% والارباح المحقّقة من هذا النشاط سوف تنخفض الى نسبة 25% مشيرين في نفس السياق الى انّ هذا الاجراء لن يشمل جميع القطاعات وانّما يستثني العديد من المؤسسات المنشاة والمصدّرة كلّيا او جزئية مقترحين انّ يشمل هذا الاجراء جميع المؤسسات على حدّ سواء بما في ذلك شركات الخدمات الفلاحية.

وتطّرقوا من ناحية أخرى الى مسألة الأداء التي تخضع له شركات التجارة الدولية معتبرين انّه أداء غير مستقر على اعتبار انّه حاليا 10% اي لسنة 2018 وسيصبح 25 % خلال سنة 2019  وسنة 2020 ثمّ في سنة 2021  سوف يصبح مثل بقية الشركات 13,5% مقترحين بذلك الابقاء على نسبة 10% الى حين تطبيق نسبة 13,5% سنة 2021.

ومن ناحية أخرى تسالوا حول حذف امتياز الجبائي بعنوان dégrèvement physique المنصوص عليه في قانون الامتيازات الجبائية معتبرين انّ ذلك لا يتماشى مع التوّجه العام للتشجيع على الاستثمار.(الفصل 35 المطّة الرابعة).كما اقترحوا حذف 50% من القيمة الزايدة من بيع الخصوم مشدّدين على ضرورة تجميع الامتيازات وذلك من خلال الابقاء على امتياز الجبائي بعنوان dégrèvement physique الذي يعّزز بذلك المراقبة والمحاسبة.

أشاروا كذلك الى الفصل 24 المتعّلق باعادة هيكلة المؤسسات السياحية من خلال مشاركة البنوك في راس مال هذه المؤسسات السياحية  معتبرين انّ شروط الانتفاع بهذا الامتياز لم يقّع التنصيص عليها صلب القانون مقترحين تضمينها صلب القانون وليس بأمر الى جانب انّ لجنة فرز الملفات ستكوّن كذلك بمقتضى أمر.

كما انّ هذا الاجراء هو محدّد باجال معتبرين انّ ذلك يضيّق من مجال التمّتع به خصوصا انّ الاجرءات المتبّعة معّقدة جدّا.معتبرين في نفس الياق انّه من الجدير ان يسري هذا الاجراء على جميع المؤسسات التس تمّر بصعوبات اقتصادية.

وفي ما يخصّ بنك الجهّات المنصوص اليه بالفصل 25 اعتبروا نّ جميع التفاصيل المتعّلقة بالبنك وخاصّة بتركيبته وطريقة تسييره وحصوله على موارد لابّد ان يتّم التنصيص عليع بنصّ خاص وليس بقانون المالية. 

واكّدوا على انّ تخصّص البنوك في تونس لم يؤدي الى نتائج مثمرة كتجربة بنك الجنوب او بنوك الاستثمار التي تحوّلت الى بنوك شمولية نظرا لمحدوديتها معتبرين انّ الحلّ يكمن اليوم في التكنولوجية والرقمنة.

ترشيد تداول الاموال نقدا المنصوص عليه بالفصل 43 فيما اقرار سقف 10 الاف دينار بالنسبة تسوية للعقارات ذات أصول تجارية والعربات وهو لا يتماشى مع التشريعات الاخرى على غرار قانون مكافحة تبيض الاموال والتشريع الجبائي.

ومن جهّة أخرى استمعت اللجنة الى ممثلي عن النقابة التونسية للفلاحين الذين اعتبروا في البداية انّه هناك العديد من القطاعات الأخرى التي لابّد ان يشملها صندوق الجوائح الطبيعي دون الاقتصار على قطاع الحبوب لتسهيل على القطاع الفلاحي تجاوز الأزمات نظرا لأهيته في انقاذ البلاد مطالبين كذلك بمراجعة صندوق الدعم ليشّجع الانتاج والانتاجية.

كما أشاروا الى ضرورة تحديد صفّة الفلاحة وايجاد الحلول الكافية  لمسألة المديونية وفسخ الفوائض واعادة جدولة أصل الدين الى جانب مراحعة القيمة المضافة على المدخلات الفلاحية وايجاد حلول لتمويل القطاع الفلاحي حيث هناك العديد من القروض الموّجهة للفلاحيت الاّ انّها بفوائض مجحفة مقترحين ان لا تتجاوز النسبة 3% و4%.

كما تطّرقوا الى البنك الوطني الفلاحي معتبرين انّه لم يعّد بنكا فلاحياّ مؤكديين على أهمية البنوك الحهوية تلعب دورا خاص في تمويل القطاع الفلاحي وفقا لخصوصية الجهّات.

واكّدوا على ضرورة العمل على الانطلاق في مشروع جبائي فلاحي والتصدّي للفساد المنتشر في قطاع المواد المدّعمة.

 

 وتمّ رفع الجلسة على الساعة 18:40 دق.