loading...
Marsad Majles
  • Audition du chef du cabinet présidentiel à propos du budget alloué à la présidence de la République
L'heure prévue pour la début de session : 14:30
Début de la session 14:50
Fin de la session 17:05
Heures de retards 20mn
Taux de présence 65.22%

عقدت لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية جلسة استماع الى وزيرة مديرة الديوان الرئاسي حول مشروع ميزانية رئاسة الجمهورية.

وقدّمت الوزبرة في هذا الخصوص عرضا حول مشروع الميزانية وأهدافها.

[نقاش عام]

ياسين العياري (غير منتم)

اوّد معرفة قيمة الديون تحوّلت الى استثمارات.

لابّد من تقديم اي دلائل  يثبت عمل لزهر القروي الشابي  صلب رئاسة الجهورية اي تقرير ماو ما يثبت ذلك...

رياض جعيدان (الولاء الى الوطن)

 حان الوقت لاعادة هيكلة العديد من المؤسسات التابغة لرئاسة الجمهورية على غرار مؤسسة الموّفق الاداري الى جانب العديد من المؤسسات الأخرى التي لابّد من اخراجها من رئاسة الجمهورية مثل المعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية.

لابّد من ايلاء مسألة حالة الطوارئ الأهمية الكافية خاصّة وانّ سالب للحقوق والحريات ويتّم الاعلان عنه بقرار حكومي وليس قانون.

مروان فلفال (الحرّة)

ماهو مدى صيانة القصور الرئاسية؟

عماد الدايمي (الكتلة الديمقراطية)

ما الذي أدى الى تأخير اعادة هيكلة المؤسسات التابعة لرئاسة الجمهورية وتنفيذ استراتيجية لذلك؟

ما الداعي لتواجد الطبيب الشخصي لرئيس الجمهورية خلال اجتماعات اللقاءات الرسمية مثل هذه الممارسات تسيئ الى صورة تونس خاصّة وانّه عادّة ما يكون مشغلا في الهاتف؟

سماح بوحوال (الائتلاف الوطني)

 لابّد من تدعيم برامج التعاون الدولي مع المنّظمات العالمية على غرار المنظمة العالمية للصّحة والتي تكوم تحت اشراف مؤسسة رئاسة الجمهورية.

من الممكن اعتماد دراسات ميدانية وتنظيم اياّم دراسية من قبل رئاسة الجمهورية للابتعاد عن تواجد هذه المؤسسة في المركز فقط.

حسونة ناصفي (الحرّة)

لابّد من التفكير في فصل العديد من المؤسسات عن رئاسة الجمهورية مثل هيئة الرقابة وهو ليس بمطلب جديد وذلك لتوفير امكانيات أفضل اليها.

النشاط الخارجي المتميّز الذي يقوم به رئيس الجمهورية ومن الضروري تدعيم ميزانية ذلك صلب ميزانية رئاسة الجمهورية ولكّن للأسف لم يتّ استثمار اللقاءات التي شارك فيها رئيس الجمهورية.

لابّد من تدعيم امكانيات الأمن الرئاسي.

لمياء الدريدي (الائتلاف الوطني)

 لابّد من ابعاد المعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية عن كلّ التجاذابات والتركيز أكثر على الدراسات التي من شأنها دعم التنمية الجهوية.

من المهّم جدّا ترشيد العفو التشريعي العام وتوجيهه نحو اعفاء النساء الحوامل والاتي يرافقهّن أطفالهّن في السجن.

 لطيفة الحباشي (النهضة)

 لابّد من العمل على تدعيم مؤسسات الأمن الرئاسي وحماية الشخصيات.

 [تعقيب الوزيرة]

  •  الحاق مؤسسة الموّفق الاداري برئاسة الجمهورية هو أمر معمول به في جلّ التحارب المقارنة وهو لا يمّس من استقلاليته على اعتبار انّها مضمونة بالقانون.
  • فيما يخّص الديون المحوّلة الى استثمارات :
90 مليون يورو  80 موّزعة لاحداث مدارس ومستشفى بقفصة 
  • في ايطاليا 25 مليون يورو موّجهة للصحة والشباب
  • في ألمانيا 50 مليون مبرمّجة
  • مسالة القصور الرئاسية التابعة للجنة الأملاك المصادرة وليس رئاسة الجمهورية
  • رئاسة الجمهورية ضدّ قانون الطوارئ وهناك مشروع قانون قريبا سيحال على المجلس الوزاري لتنظيم حالة الطوارئ من جديد يتضمّن توّجه جديد لتنظيم حالة الطوارئ  ابتداءا من تغيير تسميته.
  • فيما يخّص الدور الاستراتيجي لرئاسة الجمهورية وهي مشاركة في العديد من المشاريع والبرامج الكبرى على غرار 20/20 للاستثمار و استراتيجية الدفاع السيربرني الى جانب العديد من مقترحات القوانين التي تقدّمها على غرار تنقيح مجلة الاوسمة ومقترح المساواة في الميزاث الذي سوف تتّم احالته قريبا على المجلس.

 وتمّ رفع الجلسة على الساعة 17:05دق.