loading...
Marsad Majles
  • Poursuite du tri des dossiers de candidatures pour la cour constitutionnelle
  • Examen des recours présentés par les candidats de l'instance de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption
L'heure prévue pour la début de session : 10:00
Début de la session 11:10
Fin de la session 13:15
Heures de retards 1h 10mn
Taux de présence 50%

اجتمعت اللجنة الانتخابية فرز استكمال ملفات الترشيحات لعضوية المحكمة الدستورية والبت في اعتراضات المترشحين لعضوية هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد وافتتح رئيس اللجنة طارق الفتيتي الاجتماع على الساعة 11:10، بحضور 6 نواب.

[فرز استكمال ملفات الترشيحات لعضوية المحكمة الدستورية]

وقد ورد على اللجنة 5 ملفات ترشيح من الكتل، متعلقة بمرشحين تم رفض ملفاتهم في اجماع 29 ماي نظرا لنقص بعض الوثائق (نشرية اجتماع 29 ماي)، منها ملف مقدم من كتلة نداء تونس و3 ملفات مقدمة من كتلة الولاء للوطن وملف مقدم من كتلة الولاء للوطن:

  • محمد عادل كعنيش: رشحته كتلة نداء تونس، وهو محامي، ونائب سابق في مجلس النواب سنة 1989.
    وكانت اللجنة الانتخابية قد رفضت ملفه سابقا نظرا لنقص الشهادة العلمية.
    وقد احتوى الملف الجديد على الشهادة العلمية المطلوبة. 
    وقررت اللجنة بذلك قبول الملف.
  • كمال العياري: قاضي، رشحته كتلة الولاء للوطن.
    وكانت اللجنة الانتخابية قد رفضت ملفه سابقا نظرا لنقص العديد من الوثائق المطلوبة.
    وقد احتوى الملف الجديد كل الوثائق المطلوبة.
    وقررت اللجنة بذلك قبول الملف. 
  • محمد الفاضل الطرودي، أستاذ علوم سياسية في باريس، رشحته كتلة الولاء للوطن عن غير المختصين في القانون. 
    كان ملفه قد رفض سابقا نظرا لأن التصريح على الشرف ورد كنسخة، وليس الأصل.
    وقد تم تفادي هذا الاشكال في الملف الجديد.
    وناقش الأعضاء الحاضرون مدى توفر شرط الخبرة، حيث تثبت الشهادة المقدمة أنه يمارس عمله كأستاذ منذ 1998، وانتهت إلى أن شرط ال20 سنة متوفر بما أنه يمارس التعليم الجامعي منذ شهر جانفي من سنة 1998.
    وقررت اللجنة بذلك قبول الملف. 

  • ماهر كريشان: قاضي، رشحته كتلة الولاء للوطن.
    تم رفض ملفه في الجلسة الفارطة نظرا لعدم توفر ما يثبت المباشرة. وقد تم استكمال ملفه بتقديم الوثيقة المطلوبة.
    وقررت اللجنة بذلك قبول الملف.
  • منية العلمي: أستاذة محاضرة في المعهد العالي لأصول الدين، رشحتها الكتلة الوطنية. 
    سبق رفض ملفها لعدم توفر شرط الخبرة، بما أنها تمارس التعليم العالي منذ 5 سنوات فقط.
    وقد قدمت في الملف الجديد قائمة بمختلف نشاطاتها، لمدة تتجاوز 20 سنة، فاعتبرت اللجنة أن شرط الخبرة متوفر.
    وقررت اللجنة بذلك قبول الملف.

وهكذا، فإنه من 12 ملف ترشيح للمحكمة الدستورية في الجملة، تم قبول 11 ملفات، 7 من المختصين في القانون و4 من غير المختصين في القانون. 

  • العياشي الهمامي (مختص في القانون)
  • سناء بن عاشور  (مختص في القانون)
  • عبد الرزاق المختار  (مختص في القانون)
  • عبد الرحمان كريم  (مختص في القانون)
  • كمال العياري (مختص في القانون)
  • ماهر كريشان (مختص في القانون)
  • محمد عادل كعنيش (مختص في القانون)
  • محمد الفاضل الطرودي (غير مختص في القانون)
  • منية العلمي (غير مختص في القانون)
  • شكري المبخوت (غير مختص في القانون)
  • عبد اللطيف البوعزيزي (غير مختص في القانون)

ولم يتم رفض سوى ملف زهير بن تنفوس، نظرا لعدم احتوائه على تصريح جديد على الشرف.

[البت في اعتراضات المترشحين لعضوية
هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد]

  • اعتراض مقدم من قبل المترشح حاتم شاكر، الذي تم قبوله عن صنف القضاة الماليين، وقد اعترض على قبول اللجنة لملف فاطمة بن محمد.
    وقد استند الاعتراض على عدم توفر شرط خبرة 10 سنوات، بما أن المترشحة التحقت بدائرة المحاسبات سنة 2013.
    واختلف أعضاء اللجنة حول تأويل شرط الخبرة، إن كان يمشل كل سنوات العمل، أو يقتصر على سنوات العمل كقاضي مالي، حيث أن المترشحة كانت موظفة في وزارة الشؤون الاجتماعية قبل الالتحاق بمحكمة المحاسبات.
    وبعد النقاش، اعتبرت اللجنة أن القانون لم يربط سنوات الخبرة بممارسة القضاء المالي، وبالتالي توجه رفض الاعتراض، وعدم التراجع عن قبول ملف المترشحة. 
  • اعتراض مقدم من قبل توفيق الشماري، مترشح عن المجتمع المدني، الذي تم رفض ملفه نظرا لعدم احتواء الوثائق المتعلقة بالجمعية (التقارير الأدبية والمالية) على ختم الجمعية، ولا على تأشير مراقب حسابات.
    وبعد النقاش والتثبت، قررت اللجنة رفض اعتراضه. 
  • اعتراض مقدم من المترشح فيصل شعبان، عن اختصاص في الجباية، سبق رفض ملفه نظرا لنقص شهادة الابراء من الذمة من الإدارة الجبائية، حيث تضمن ملفه شهادة مختلفة مسلمة من إدارة الأملاك العقارية.
    وبعد النقاش والتثبت، قررت اللجنة رفض اعتراضه. 

  • اعتراض شرف الدين اليعقوبي، عن المجتمع المدني، الذي تم رفض ملفه نظرا لعدم احتوائه شهادة ابراء ذمة، وانما تقدم بشهادة ابراء ذمة باسم والده.
    وبعد النقاش والتثبت، قررت اللجنة رفض اعتراضه.
  • اعتراض بدر الدين الهمامي، عن اختصاص الجباية، 
    وبعد النقاش والتثبت، قررت اللجنة رفض اعتراضه.
  • اعتراض هشام الحامي، عن صنف القاضي الإداري، الذي سبق رفض ملفه نظرا لعدم احتوائه على نسخة من بطاقة التعربف.
    وبيّن رئيس اللجنة أن الملف الذي يحتوي الوثائق ورد ممزقا، وأن امكانية أن تكون النسخة من بطاقة التعريف قد سقطت منه واردة. 
    وبعد النقاش، قررت اللجنة قبول اعتراضه وبالتالي قبول ملفه.
  • اعتراض عبد الجواد الحرازي، وهو محامي، وسبق رفض ملفه نظرا لعدم احتوائه على شهادة ابراء ذمة من الأداء البلدي، وإنما فقط وصل خلاص في أداء سنة 2017.
    وبعد النقاش والتثبت، قررت اللجنة رفض اعتراضه.
  • اعتراض سوسن العتروس، والتي سبق رفض ملفها نظرا لعدم احتوائه على شهادة ابراء الذمة.
    وبعد النقاش والتثبت، قررت اللجنة رفض اعتراضها.

وبذلك، لم يتم قبول سوى اعتراض واحد.
وبيّن رئيس اللجنة أن الامكانية تبقى مفتوحة لأن تجتمع اللجنة مرة أخرى في صورة ورود اعتراضات جديدة، نظرا للتأخر الذي يمكن أن يطرأ بسبب البريد، دون أن يكون من مسؤولية الطاعن.  

ثم رفعت الجلسة على الساعة 13:15 بحضور 11 نائب.