loading...
مرصد مجلس
  • فرز ملفات الترشيحات لعضوية المحكمة الدستورية
  • مواصلة ترتيب المترشحين المقبولين لعضوية هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ترتيبا تفاضليا طبق السلم التقييمي المعتمد من اللجنة
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 10:00
بداية الجلسة 10:30
نهاية الجلسة 14:30
ساعات التاخير 30دق
معدلات الحضور 50%

اجتمعت اللجنة الانتخابية لفرز ملفات الترشيحات لعضوية المحكمة الدستورية ومواصلة ترتيب المترشحين المقبولين لعضوية هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ترتيبا تفاضليا طبق السلم التقييمي المعتمد من اللجنة، وافتتح رئيس اللجنة طارق الفتيتي الاجتماع على الساعة 10:30، بحضور 3 نواب فقط.

شرعت اللجنة في البحث في منهجية فرز ترشحات المحكمة الدستورية، واختارت أن يكون التمشي حسب أولوية ورود الترشيحات على مكتب الضبط.

ثم رفعت الجلسة مؤقتا، حتى يتسنى للنواب الحاضرين الالتحاق بالجلسة العامة.

استئنفت الجلسة على الساعة 12:15، بحضور 12 نائب،

وبين رئيس اللجنة طارق الفتيتي ورود  5 ترشيحات قديمة، و7ترشيحات جديدة، وأنه بالنسبة إلى الترشيحات القديمة، لا يطلب سوى وثيقتين، هما تصريح جديد على الشرف. 

ولم تطرح معظم الملفات إشكالا، إن بالقبول أو بالرفض،  باستثناء  ملفات كل من:

  • ماهر كريشان: قاضي، رشحته كتلة الولاء للوطن، طرح ملفه إشكالا بالنسبة لشرط المباشرة. 
  • محمد عادل كعنيش: رشحته كتلة نداء تونس، وهو محامي، ونائب سابق في مجلس النواب سنة 1989.
    واعتبر رئيس اللجنة أن شرط الحياد السياسي متوفر طالما أنه صرح بأنه لم يتحمل مسؤولية حزبية منذ 1994.
    وبدراسة الملف، تفطن كل من بشير اللزام ومحمد سيدهم (كتلة النهضة) إلى أن الملف تنقصه الشهادة العلمية، وطلبا رفض الملف.
    واعتبرت مستشارة حاضرة مع اللجنة أن القانون لم يشترط الشهادة العلمية إلا بالنسبة لغير المختصين في القانون، وأن قرار مكتب المجلس عمم الشرط على كل المرشحين، سواء كانوا مختصين في القانون أم لا. 
    وقررت اللجنة رفض الملف. 
  • محمد الفاضل الطرودي، أستاذ علوم سياسية في باريس، رشحته كتلة الولاء للوطن ولكن ملفه طرح إشكالا حيث أن التصريح على الشرف ورد كنسخة، وليس الأصل.
    وقد حضر رياض جعيدان، عن كتلة الولاء للوطن وهو ليس من أعضاء اللجنة، للدفاع عن هذا الملف ومحاولة إقناع اللجنة بعدم رفضه على أن يرسل الأصل عبر البريد السريع، لكن رئيس اللجنة بيّن أن أي قرار بفتح أجل إضافي لاستكمال الملفات المنقوصة هو من صلاحيات مكتب المجلس. 
  • منية العلمي، من غير المختصين في القانون، ولديها دكتوراه في العلوم الاسلامية. وقد ناقشت اللجنة مدى توفر شرط خبرة 20 سنة، حيث أنها تدرس منذ 5 سنوات، وقررت رفض الملف.

وهكذا، فإنه من 12 ملف، تم قبول 6 ملفات وهي:

  • العياشي الهمامي (مختص في القانون)
  • سناء بن عاشور  (مختص في القانون)
  • عبد الرزاق المختار  (مختص في القانون)
  • عبد الرحمان كريم  (مختص في القانون)
  • شكري المبخوت (غير مختص في القانون)
  • عبد اللطيف البوعزيزي (غير مختص في القانون)

ورفضت 6 ملفات وهي:

  • كمال العياري (نظرا لنقص العديد من الوثائق المطلوبة)
  • منية العلمي (نظرا لعدم توفر شرط الخبرة)
  • العادل كعنيش (نظرا لعدم تقديم الشهادة العلمية ضمن الملف)،
  • ماهر كريشان (نظرا لغياب ما يثبت المباشرة)،
  • زهير بن تنفوس (نظرا لعدم تقديم تصريح على الشرف جديد).
  • محمد الفاضل الطرودي (نظرا لأن التصريح على الشرف ورد في شكل نسخة).

ثم رفعت الجلسة على الساعة 14:30.