loading...
Marsad Majles

Plénière

23 novembre 2017
  • Examen des budgets suivants:
  1. ministère des relations avec les instances constitutionnelles et la société civile
  2. ministère de l'intérieur
  3. ministère des affaires locales
L'heure prévue pour la début de session : 09:00
Début de la session 09:30
Fin de la session 21:10
Heures de retards 1h
Taux de présence 83.33%

[النظر في مشروع ميزانية وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني]

افتتحت الجلسة على الساعة 09:30 بتلاوة تقرير مشروع الميزانية من المقرر العام للجنة الحقوق والحريات في المجلس ثم فتح المجال لمداخلات النواب

شهيدة فرج (النهضة)

أقترح تسوية وضعية المهندسين الذين يشكون من عديد المشاكل

الحبيب خضر (النهضة)

في ميزانية السنة الفارطة كان هناك تنصيص على الهيئات الدستورية التي لم يتم إرساؤها بعد لكن في المقابل في هذه الميزانية هناك تغييب كامل لأعتمادات للهيئات التي لم يتم بعد إرساؤها.

يجب إحداث بقية الهيئات الدستورية قبل نهاية السنة البرلمانية الحالية

مجلة موحدة للهيئات الدستورية.

فريدة عبيدي (النهضة)

وزارتكم هي وزارة تاسيس وهذا يحمل عبء التاسيس عليكم.

الاعتمادات مقارنة بحجم الهيئات ضئيلة ولاتتلاءم مع إرادة المؤسسين لذلك يجب التعجيل في إتمامها. 

الهيئات التي اقرها الدستور يمكن ان تكون اكثر فاعلية على ارض الواقع.

إمكانيات هيئة حماية المعطيات الشخصية ضعيفة جدا.

عمار عمروسيه (الجبهة الشعبية)

البناء الى الان لم ينته وبعض الناس يطالبون بتغيير النظام السياسي.

في رأيي الإشكال هو في الاغلبية الحاكمة فكأنه هناك حنين إلى النظام الرئاسي.

رئاسة الحكومة مافتأت تطالب بتغيير النظام السياسي رغم أن النظام البرلماني المعدل هو الذي ساعد عديد الدول في العالم للقطع مع الاستبداد.

سماح دمق (نداء تونس)

أتساءل لماذا لايكون دور الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري قبلي ولا تتدخل قبل الانتاج كي نتمكن من الارتقاع بالانتاج.

في خصوص حماية المعطيات الشخصية يؤسفني ان 

هل من استراتيجية واضحة في مراقبة تمويل الجمعيات وأين وصلنا في الاستشارة الوطنية حول قانون الجمعيات.

غازي الشواشي (الكتلة الديمقراطية)

الى الان لم يتم تفعيل أي هيئة من الهيئات المنصوص عليها في الدستور.

حتى الهيئات القضائية المستقلة تشكو من عديد التعطيلات.

هناك خرق لقانون الاحزاب حيث تقوم بعض الاحزاب بشراء الذمم ومنح المساعدات وهذا مخالف للقانون.

هناك صمت مريب من وزارتكم فيما يخص تميل الاحزاب السياسية وتمويل جمعيات المجتمع المدني.

عليكم التفكير في سن مشروع قانون يتعلق بتمويل الاحزاب.

الحسين جزيري (النهضة)

الاصل في الشيء الدفاع عن الحقوق والحريات والعدالة ولايجب ان يتحول هذا الى بسط يد.

يجب عليكم ترك مكانة للحرية ولاتتهجم على الاحزاب.

عليكم تشجيع الشباب لادراجه في مختلف الجمعيات.

هذا زمن الدولة الديمقراطية وليس زمن السلطة.

انصحكم اغتنام الفرصة ان تكونو بجانب المدافعين على الحرية.

جميلة دبش (النهضة)

لماذا لا تندد الدولة بجرائم الميز العنصري التي نشاهدها في ليبيا اليوم؟ ولماذا لا تطبّق الهيئة اليوم قانون الإتجار بالبشر.

الهادي صولة (حركة النهضة) 

لابّد من التسريع في دراسة القانون الاساسي لعمادة المهندسين

ولا نرى اشكال في هذا القانون نظرا لأهميته وحساسية الوضع الراهن وخاصة بالنسبة لهذا القطاع

عبد الرؤوف الماي (غير منتم) 

اثمن جهد الوزارة في التسريع في مشروع القانون المتعلّق بمنع التجار بالبشر والتجريم الميز العنصري

وأطلب من النواب أن نصادق في هذا القانون دون الميل الى حساسيات الحزبية، وكنا في تونس من الرائدين في محاربة العبودية، وأن نذهب الى المنظمات والاجتماعات الدولية ونحن حاملون لهذا القانون.

يمينة الزغلامي (النهضة)

نطالب بوزارة مخصصة للهيئات الدستورية.

نشكركم على الحلول التي تقترحونها وجهدكم المبذول في مسألة حقوق الإنسان

عديد المناضلين لاتزال حقوقهم منتهكة

أقترح عليكم مؤسسة مخصصة للمناضلين

بدر الدين عبد الكافي (النهضة)

الميزانية تعطي أنطباع ان موضوع حقوق الانسان أولوية في تونس.

لااجد تعريفا لمفهوم العلاقة مع المجتمع المدني أنا اقترح البحث على عبارة اوسع من عبارة العلاقة.

يجب مزيد التنسيق مع البرلمان في خصوص العلاقة مع المجتمع المدني لابجاد اليات تواصل.

كريم الهلالي (افاق تونس )

وضع الهيئات الدستورية وطريقة انتخابهم وتسييرها يطرح إشكالات والدليل ماوقع في هيئة الحقيقة والكرامة.

من الضروري إقتراح تصورات جديدة فيما يخص مسألة اختير اعضاء الهيئات.

فيما يخص العلاقة مع جمعيات المجتمع المدني فكاننا وضعنا كل الجمعيات في نفس السلة رغم الاختلاف الكبير بينها.

[إجابة الوزير المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني]

هذه الوزارة هي من اهم مظاهر الوحدة الوطنية.

هذه الحكومة وفية للدستور وستعمل على إرساء كل الهيئات ودعم الحقوق والحريات الفردية.

هذا العام الثاني لمناقشة ميزانية هذه الوزارة.

قمنا بعمل جبار حيث نحن صادقنا تقريا على قوانين كل الهيئات كما اننا سنطرح عليكم تعديل لقانون هيئة الانتخابات.

سيتم تكريس مجلة للهيئات الدستورية.

نحن فتحنا إستشارة في خصوص الاحزاب.

في مايخص جمعيات المجتمع المدني القانون الجديد ليس وضعا لليد على هذه الجمعيات بأية طريقة.

المجتمع الدولي أشاد بتونس في دورها في دعم حقوق الإنسان .

الطريق لايزال طويل لتدعيم المساواة بين المواطنين لكن نحن نعمل بجد عليها.

نحن نعمل وفق الدستور ومتفاعلين مع النواب لتركيز كل المؤسسات الدستورية لكن مع التأكيد على الالتزام بالمسؤولية وتفادي كل الإشكالات والخلافات.

نحن اخذنا بعين الاعتنار في مشاريع القوانين التي نشتغل عليها الاحكام المشتركة.

نحن تفاعلنا مع كل تقارير المجتمع المدني في خصوص حقوق الإنسان وأخذنا تقاريرهم محمل الجد كما نثمن المجهود الجبار الذي يبذلونه.

في خصوص الHAICA لايمكن ان يكون لها سلطة ماقبلية.

نحن اعددنا مشروع قانون دعمنا فيه صلاحيات الهيئة مع امكانية إعطاء رايها في الاعلام اعمومي.

بالنسبة لتمويل الجمعيات نحن لا نسعى لشيطنتها ونحن نعمل على خلق منظومة الكترونية تسمح بمراقبة تمويل هذه الجمعيات

بالنسبة للمحكمة الدستورية نحن نعمل على إرسائها

في مايخص الميز العنصري نحن نشتغل على قانون يدعم المساواة بين كل المواطنين.

بعد ذلك قتح المجال للتصويت على الميزانية فكانت نتائج التصويت كالاتي

  • 94 مع
  • 6 محتفظين
  • 8 رفض

[النظر في ميزانية وزارة الداخلية]

قام مقرر لجنة تنظيم شؤون الإدارة بتلاوة تقرير اللجنة حول الميزانية لكن تدخل بعض النواب لطلب نقاط نظام حول عدم كفاية الوقت الممنوح للتدخل بالنسبة للنواب غير المنتمين لكتل فوقع الإتفاق ان هذا الاختلاف وقع الحسم فيه منذ أول جلسة خصصت لمناقشة الميزانية إثر ذلك فتح المجال لنقاش الميزانية مع النواب

 

محمد الراشدي بوقرة (نداء تونس)

يجب دعم الأمنيين وتحسين وضعيتهم نفس الأمر بالنسبة للعمد والمعتمدين والولاة.

نقترح فتح فرع في المعهد الوطني للإدارة لتكوين الولاة والمعتمدين لإبعادهم عن التذاجبات السياسية.

الوزارة بدأت تتعافى معكم لعلكم الكبير بدواليبها.

فريدة عبيدي (النهضة)

نترحم على شهذاء الأجهزة الأمنية.

طلب الترفيع في ميزانية الدولة يأتي من مقاربة تحسين وضعية المؤسسة الأمنية وتشجيعهمفي ظل إنتصاراتهم المتكررة على الإرهاب.

يجب الإهتمام بمراكز الامن داخل الجهات التي تفتقر لأغلب التجهيزات.

أعتقد أنه من ضمن أولوياتنا العمل على مقاومة ظاهرة الجريمة التي مافتأت تتفشى.

في خصوص جوازات السفر بالنسبة للمنتفعين بالعقو التشريعي العام من المؤسف إعتبارهم مذنبين وعدم مدهم بجوازات السفر الذي يعتبر حق دستوري

محمد الطرودي (الحرة)

ميزانية التنمية في الوزارة منخفضة جدا.

أمانة في رقبتكم إبعاد الولاة والمعتمدين والعمد عن التجاذبات السياسية.

نلاحظ أن هناك بعض الممارسات الفردية داخل وزارتكم لاتليق بما نصبو إلى ارسائه .

مباركة عواينية (الجبهة الشعبية)

هناك استيلاءات على بعض الوثائق واتلافها فيما يخص قضية اغتيال الشهيد محمد البراهمي.

في خصوص شبكات التسفير إلى بؤر التوتر هناك اعترافات لدول أجنبية أنها متورطة في التسفير نرجو فتح هذه الملفات.

في خصوص ملف شفيق جراية نريد معرفة الحقيقة

غازي الشواشي (الكتلة الديمقراطية) 

2883 مليار دينار ميزانيتكم أكثر من 90 بالمائة منها مخصص للأجور فبأي ميزانية ستكسبون حربكم عن الفساد والإرهاب.

كنت أنتظر منكم رفض هذه الميزانية.

أرجوكم فتح ملف النقابات الأمنية.

توفيق الجمني (الإتحاد الوطني الحر)

عديد النقائص في عملكم ويتجلى هذا في إرتفاع الجريمة المنضمة.

نريد كفاءات في مناصب الولاة والمعتمدين لا أن تتم في إطار الولاءات السياسية.

نرجو منكم التوضيح في خصوص إسناد رخص بنادق الصيد.

نريد توضيح في خصوص الأمنيين المعزولين

هاجر بالشيخ أحمد (افاق تونس)

نحي المجهود الامني المبذول في الحرب على الارهاب.

لاحظنا غياب استراتيجية أمنية واضحة للسنوات القادمة.

في خصوص قانون زجر الاعتداءات على الامنييين ألفت نظركم ان هذا القانون فيه إخلالات كبيرة على جميع الأصعدة.

يجب فتح ملف إدارة التراتيب البلدية التي يشوبها فساد كبير وإخلالات عديدية.

فيصل تبيني (غير منتم)

هناك نقص كبير في التجهيزات الأمنية داخل الجهات.

يجب تعديل القانون عدد 33 لسنة 1969 المتعلق بإسناد رخص بنادق الصيد.

الصحبي عتيق (النهضة)

 يجب إحترام القانون والقطع مع الممارسات التي عانى منها شعبنا.

نحن ندعم تحسين الوضعية الأمنية والإجتماعية للأمنيين مع ضرورة توفير مناخ ملائم لحسن اداء مهامهم

سماح دمق (نداء تونس)

 تحسين وضعية المعتمدين والعمد ولااعتماد على الكفاءة كمقياس.

يجب فتح ملف الامنيين في قرقنة.

اين وصلنا في ملف بطاقة التعريف البيومترية.

هدى سليم (الحرة)

يجب مزيد الإعتناء بوضعية اللمنيين الذين تعرضوا لأضرار جسدية جراء الإعتداءات الإرهابية

نريد توضيح منكم في خصوص مسألة ماوقع في لجنة التحقيق في تسفير الشباب إلى بؤر التوتر.

هيكل بالقاسم (الجبهة الشعبية)

يجب تحرير الوزارة من التدخل السياسي.

نورالدين بن عاشور (الحرة ) 

لابد من توفير جميع الوسائل لدعم الحرب على الإرهاب حتى على حساب الوزارات الأخرى.

المجتمع المدني في تونس هو ليس بعيد عن التجاذبات السياسية.

الرجاء الالتفات إلى العمد والمعتمدين.

ليلى الوسلاتي (النهضة)

كنت أتمنى ان تتم مناقشة ميزانية وزارة الداخلية مع وزارة الثقافة للتداخل بين هاتين الوزارتين.

في إطار الحرب على الفساد فإن وزارة الداخلية إلى  الان لم تقدم أي ملف فساد.

يجب تدعيم الشفافية في رحم هذه الوزارة.

يوسف الجويني (نداء تونس )

رغم النجاح الامني الكبير إلا انه هناك إرتفاع كبير للجريمة المنظمة.

عديد مراكز الأمن من الثورة إلى الان لم يقع بعد تحسينها.

في رايي يجب سن قانون للتعويض للامنيين عن حوادث الشغل ولعائلاتهم.

مروان فلفال (الحرة)

أدعوكم إلى التدخل لحل  مشكلة الإختناق المروري التي هي من اهم المشاكل التي يعيشها المواطن التونسي.

من غير المعقول أن تكون سيارات الامن غير مجهزة ب GPS

يجب تدعيم المنظومة الإلكترونية

رياض جعيدان ( افاق تونس)

يجب دعم قطب مكافحة الإرهاب لوجستيا وبشريا

اصبحت حالة الظوارئ في بلادنا مبدأ وليس إستثناء .أصبح من الواجب مراجعة هذا القانون.

البشير بن عمر (نداء تونس )

ندعو إلى سحب القانون المتعلق بجزر الإعتداء على الأمنيين.

نثمن الدور الكبير الذي يقوم به الامنيين.

ماهر المذيوب (النهضة)

من العار أن يكون هناك مشكل للحصول على جواز سفر بالنسبة للتونسيين في الخارج.

يجب أن تبذلوا مزيد من العناية لمسألة السرقة المتواصلة الحقائب فب مطار تونس قرطاج 

يجب أن تخضع ألية تحجير السفر إلى القانون وليس على أهواء الأعوان.

محمد بنصوف (الحرة)

يجب تحسين ظروف عمل الأمنيين لوجستيا وبشريا وقانونيا.

أحمد مشرڨي (النهضة)

لامكان للمواطنة في ظل غباب المؤسسة الأمنية.

هذه المؤسسة تعطي للدولة معنى إمتدادها الجغرافي.

يجب على الدولة ان تحترم حقوق الانسان.

لماذا لايقع ارساء سلك للأمن في النقل العمومي.

ولاية جندوبة تحتاج إلى تدعيم الحضور الامني.

ابتهاج بن هلال (نداء تونس )

هل حقيقة أنتم تطبقون في مدونة السلوك التي قلنا في مداولات السنة الفارطة أنها ستحسن من العلاقة بين الأمنيين والمواطنين.

الرجاء مد مركز الأمن بماطر بعربات رباعية الدفع.

عدنان حاجي (غير منتم)

اريد ان اتساءل عن التعامل الأمني مع الإحتجاجات الإجتماعية قانون زجر الإعتداء على الأمنيين يأتي في هذا السياق.

ادعو إلى فتح ملف الأمنيين داخل الحهات.

نورة العامري (نداء تونس )

تفشي للجريمة المنظمة.

نهيب بجنابكم التدخل السريع لتطوير الخدمات وتقريب الأمن من المواطنين.

هالة الحامي (النهضة)

في إطار الحرب على الإرهاب نحن نحيي المجهود الأمني وندعم توفير الإمكانيات اللازمة.

عديد المراكز الأمنية لاتحمي الأمنيين.

حسن العمري (نداء تونس)

الميزانية في رأيي غير كافية لتحقيق الأهداف المرجوة من الوزارة.

نقترح دراسة إعادة الإنتشار الأمني.

يجب إعادة النظر في تسوية وضعيات المعتمدين والعمد.

عامر العريض (النهضة)

يجب إستمرار الإحتياط الأمني من الخطر الإرهابي.

أهم شيء هو مزيد دعم الأمن الجمهوري في تكوين الإطارات لأنه هناك عديد الأشخاص يتحدثون بإسمها دون أي مصداقية.

هناك نوع من الفوبيا عند التونسيين عن عودة الإستبداد وانتهاك الحقوق والحريات ومن هذا المنبر اطمن التونسيين أنه لامجال للعودة إلى الخلف. 

 عماد الخميري (النهضة)

أترحم على شهداء الأمنيين لتضحياتهم الكبيرة من أجل هذا المجتمع الديمقراطي.

تبقى وزارة الداخلية من اهم الوزارات التي استوعبت التغييرات الاجتماعية الكبيرة التي أتت بها الثورة.

نحن نعمل على إيجاد الوسائل الكفيلة بإحترام الحقوق والحريات.

يجب أن يشعر المواطنين بالمواطنةفي علاقتهم بهذب الوزارة.

ماهو المجهود التي تبذل فيه الوزارة لتحسين وضعية عائلات شهداء المؤسسة الأمنية.

الوزارة لايجب أن تخشى من منظمات المجتمع المدني بل يجب أن تفتح النوافذ وتقيم علاقات معها.

 الطيب المدني (نداء تونس)

أريد توضيح حول نصيب ولاية تطاوين من الإنتداب في المؤسسة الأمنية.

أتساءل على برنامج الوزارة في مكافحة التهريب وفي غرتفاع الجريمة المنظمة.

ناجية بن عبد الحفيظ (الكتلة الوطنية) 

أدعم إلتزامكم بإصلاح المؤسسة الأمنية.

لمسنا من سيادتكم محولات لفرض الإستقرار الأمني.

ندعوكم إلى تجنب الولاءات في التعيينات الجديدة.

أتساءل من سيتصرف في حماية قاعدة البيانات المرتبطة بكاميرات المراقبة التي تقوم الوزارة بإرسائها في مختلف المناطق.

أميرة زوكاري (نداء تونس) 

يجب توفير الظروف الملائمة في الحرب على الإرهاب.

العمل على إستكمال القانون الأساسي للامنيين.

تركيز الأمن أمام المعاهد.

طارق فتيتي (الاتحاد الوطني الحر)

أحيي مجهودات الامنيين الجبارة لكن نستنكر التصرفات غير المسؤولة من بعض الأعوان.

الميزانية دون المأمول.

تفاقم الجريمة ليس فقط مسؤولية السلطة الأمنية.

سمعنا تورط بعض الأمنيين على خلفية ماتم التصريح به فب

عبير عبدلي (نداء تونس)

يجب تحسين وضعية العمد خاصة في ظل قانون يحميهم.

الرجاء الترفيع في منحتهم.

ليليا يونس كسيبي (افاق تونس)

يجب التسريع في التعيينات في الولايات وفي الشرطة البلدية.

يجب إعادة تفعيل شرطة الجوار.

الأسلاك الشائكة تعطي صورة سلبية لتونس.

رضا دلاعي (الكتلة الديمقراطية)

هناك إرتفاع ملفت لتنامي ظاهرة الجريمة والعنف

زياد الاخضر (الجبهة الشعبية)

هناك شقوق كبيرة في العلاقة بين الامن ةالمواطنين.

نحنا لازلنا ننادي بأمن جمهوري غير منحاز لأي حزب.

قانون الزجر فيه ماخذ عديدة.

المطلوب مراجعة القانون الأساسي للأمنيين وتوفير إطار يحميهم ويحمي عائلاتهم.

في خصوص العمد يجب أن يكونوا محايدين ولايخدمون مصالح أي طرف.

هناك نقص للمرافق الأمنية في جهة بن عروس.

محمد رمزي خميس (نداء تونس)

هناك إجماع من النواب على ضرورة تحسين وضعية العمد والمعتمدين.

لن ننسى أن المِسسة الأمنية هي فخر لتونس لذلك يجب دعمها لتكون مؤسسة جمهورية باتم معنى الكلمة.

يجب الفصل بين الإداري والأمني في مراكز الأمن.أن الميزانية ضعيفة ولاتقدر على تحقيق كل هذه المطالب.

الهادي صولة (النهضة)

هناك تنامي لظاهرة سرقة المواشي التي أصبحت تهدد حتى أمننا الغذائي

هناك 7 معتمدين تم انهاء مهامهم لكن لم يتم تسوية وضعياتهم الى حد الآن

سماح بوحوال (الحرة)

لا بد من العمل على ملائمة وسائل العمل مع الأشكال الجديدة للجريمة. 

[اجابة وزير الداخلية ]

 التجهيزات و الوسائل : تعاني من كثرة استعمالها ، اضافة أنه تم خلال سنة 2017  حرق قرابة 10 من الأسطول و اقتناءها يتطلب رصد اعتمادات لذل، و في سنة 2018 لم يتم برمجة ذلك، كما أن عملية الاقتناء تتطلب قرابة 8 أشهر.

العناية بالمراكز الحدودية المتقدمة : الوزارة تدرجه ضمن أولوياتها، و قد قامت سنة 2017 يتخصيص اعتماد يفوق 19 م د لبناء و تحسين المراكز 

في ما يتعلق بالُنقل في مختلف الاسلاك: الحملة تكاد تكون جاهزة في معظمها و أردنا تشريك الجميع، كما أنه هناك بعض الظروف التي علينا مراعاتها، كما أن هناك خصوصيات في عملية التعيين في الأسلاك الأمنية لذلك تأخذ بعض الوقت. 

بالنسبة للمعتمدين : الشؤون الجهوية كانت تابعة لرئاسة الحكومة و عادت مؤخرا تحت اشراف وزراة الداخلية، و محدداتنا في تعيين المعتمدين و الولاة هو الابتعاد عن التوجهات الحزبية لانه لا ولاء الا لتونس.

بالنسبة للنقابات : كل تجاوز يتعلق بالشرف و هتك الأعراض هي مسألة قضائية تبت فيها العدالة و ليس مجرد مسألة ادارية،و أعتقد أن وزارة الداخلية هي أكثر وزارة اتخذت اجراءات تأديبية ضد منظوريها، و من جملة 560 شكوى تقدمت من طرف الجمعيات الحقوقية ضد أعوان الأمن، لم يتم ايقاف اي عون من قبل النيابة العمومية ما يعني عدم وجود أدلة تدين الأعوان. 

يتم تحميل المسؤولية لكل من أخطأ سواء من الأعوان أو من النقابات و احالتهم على مجالس التأديب أو الشرف أو حتى القضاء .

نحن نعمل بالتنسيق مع الحكومة لإعداد برنامج رسكلة للعمد وأن يتم الإنتداب بناء عللى عروض شغل على المستوى الوطني.

فيما يخص قانون زجر الأمنيين نحن نعمل على خلق معادلة تحترم ثنائية حماية الأمنية وحمااية حقوق الإنسان.

نحن منفتحون على عقد شراكة مع الاحزاب والمجتمع المدني لتكريس الأمن الجمهوري.

البعض يتكلم عن إجراءات منع السفر ونحن وزارة كونا لجان لإعادة النظر في جملة من الإجراءات لجعلها توافق مع المقاييس التي ينص عليها القانون حتى لايكون القرار الفردي.

في خصوص بنادق الصيد كونا لجنة داخل الوزارة لإضفاء الشفافية في إسناد الرّخص بالتنسيفق مع وزارتي العدل والفلاحة لضمان عدم التعسف في إستعمالها.

في خصوص شفيق جراية الملف موكول لوزارة العدل ولايحق لأي شخص من وزارة الداخلية معرفة أي تفاصيل في هذا الملف

في خصوص بطاقة التعريف البيومترية لم يتم المصادقة على القانون إلى الأن ولا أملك أي تفاصيل عن المسألة وفي خصوص كاميرات المراقبة فقد وقعت إستشارة هيئة حماية المعطيات الشخصية.

النقائص موجودة في عديد الأسلاك ولا يمكن الحديث عنها في جلسة علنية.

إثر ذلك تمت المصادقة على الميزانية ب:

  • 127 مع
  • 8 محتفظين
  • 1 رفض

[النظر في ميزانية وزارة الشؤون المحلية والبيئة]

تمت تلاوة تقرير اللجنة المتعلق بمشروع ميزانية الوزارة قبل فتح المجال للنقاش العام

نوفل الجمالي(النهضة)

أتساءل هل اخذ بعين الاعتبار الأعوان الذين إنتفعوا بالالية 16 والذين إلتحقوا بهيئة الإنتخابات والذين لم يتحصلوا على مستحقاتهم إلى ال

البشير بن عمر (نداء تونس)

نقلة أعوان التراتيب إلى وزارة الداخلية.

لابد من مراجعة قانون الإنتخابات.

أقترح خوصصة الهياكل المختصة بالفضلات

ابراهيم ناصف (الحرة)

في البداية أثمن العمل الجبار الذي تقومون به.

هناك ضعف كبير في الإمكانيات 

756 مليار اعتمادات ستوزع على البلديات المحدثة لكن بعد الإنتخابات البلدية.

لاحظنا تقليص إعتمادات للبلديات التي نجحت في إستخلاص ديونها.

لم يعد مقبول أن تبقى عديد المناطق غير مرتبطة بشبكات التطهير ويجب جعل هذا البرنامج من أولويات الحكومة.

لا انفهم لماذا يقع صرف المياه المستعملة في البحر.

يجب تطوير التعامل مع القطاع الخاص في مايخص التفايات وإعادة رسكلتها.

هيكل بالقاسم (الجبهة الشعبية)

هذه الوزارة هي الأقرب للمواطن.

رغم التطور في الميزانية إلا أن هذه الامكانيات تبقى غير كافية.

ولاية المهدية لاتمتلك مصب للفظلات لذلك يجب معالجة هذا الإشكال وغشكال كبير في محطات التطهير التي تغيب على أغلب المعتمديات

هناك عديد المستثمرين يريدون التصرف في النفايات لكن وكالة التصرف في النفايات تعطل المسألة وفي هذا الإطار يجب إعادة هيكلة هذه الوكالة.

اسال عن المعايير التي تم بناءا عليها إختيار أعضاء النيابات الخصوصية في البلديات المحدثة.

هناك شبهات عديدة في صفقة إقتناء سيارات الشرطة البيئية وفي معايير وضع الحاويات.

رضا دلاعي (الكتلة الديمقراطية)

الواقع البيئي سيء. يجب وضع مصبات كي تقوم الشرطة البلدية بعملها.

أين وصلنا في إعادة هيكلة ديوان التطهير في باجة.

هناك إهمال للشريط الساحلي للشمال الغربي 

محمود قاهري (الإتحاد الوطني الحر)

هناك شغور في 4 معتمديات في ولاية القصرين.

كل المشاريع البلدية في القصرين معطلة يحب التسريع في العمل عليها وفي تمويلها خاصة في مسألة المصبات.

لم تنجز إلى الان اي محطة تطهير رغم أن هذه المسألة تم التنصيص عليها في ميزانية 2017.

مدينة فريانة تعاني تلوث قاتل جراء مصنع الإسمنت.

كريم الهلالي (افاق تونس)

نثمن الجهد المبذول في تكريس مسار اللامركزية.

عديد المشاكل في ولاية أريانة لابد من رؤية إصلاحية.

كل الوزارات مدعوة للقيام باللازم لـغضفاء مزيد من الشفافية في الصفقات العمومية.

صابرين الغبنطني (الكتلة الوطنية )

الوضع البيئي في جزيرة جربة كارثي وهذا سيؤثر على المتساكنين وعلى السياحة.

في فيفري قلتم انكم ستجدون حل لمشكلة مكعبات الفضلات وإلى الان الدراسات معطلة.

يجب إحداث هيكل مختص للجزر.

حياة عمري (النهضة)

كل المشاريع البيئية التي وعدتم بها منطقة سيدي بوزيد معطلة 

من غير المعقول أن تكون سيدي بوزيد تتبع لولايات أخرى إداريا.

من العيب في تونس اليوم مايحدث مع المهندسين.

محمد رمزي خميس (نداء تونس)

ولاية زغوان هي الأضعف في منوال التنمية اجدد الطلب بحذف إعتبارنا كولاية.

عماد اولاد جبريل (نداء تونس)

نحن نثمن إجراء شطب ديون بعض البلديات التي لها ضعف فادح في الخزينة.

الوضعية البيئية في ولاية المهدية كارثية يجب إيجاد حلول انية  

عصام الماطوسي (غير منتم)

هناك تضخم بين مهام وزارة البيئة وافتقارها للاليات التي ستشتغل بها.

إلحاق الولاة بوزارة الداخلية احسسنا أنه خطوة إلى الخلف فكأن الشأن الامني هو مقياس النجاح.

عديد المشاكل طرحها التقسيم البلدي الجديد.

الزهير الرجبي (النهضة)

لماذا لم يتم إحداث مركز معالجة المياه الذي وعدتم به في سليانة.

الإعتمادات المخصصة للتنمية في وزارتكم ضعيفة وكما نعلم أنه لايوجد برنامج للإنتدابات في السلك العمومي هذه السنة فماذا برمجتم لملأ النقص في الموارد البشرية.

مسألة التمييز الإيجابي بقيت مجرد شعار.

سلاف القسنطيني (النهضة)

هناك مدارس في الجهات تعاني من تلوث المياه وأطفال تموت بمرض الفيروس الكبدي.

هناك مشاكل بيئية كبيرة في صفاقس لماذا تم تغييبها من برنامج المدن المستدامة لسنة 2030

البشير اللزام (النهضة)

هناك اشكال كبير متعلق بتصريف المياه الصناعية والتي يلزمها تركيز شبكات ذات مستوى عالي.

 في بعض الأحياء الشعبية خاصة في العاصمة عديد البناءات مشيدة دون رخصة وبقيت دون ماء صالح للشراب يجب تسوية وضعياتها

رضا الزغندي (نداء تونس)

ماهي آليات تركيز اللامركزية والحكم المحلي في ظل وضعية البلديات؟

من أهم مظاهر العناية بالمحيط ومقاومة التلوث إرساء الشرطة البيئية التي وقع تركيزها في بعض الولايات دون إحترام مبدأ التمييز الإيجابي

صافية خلفي (النهضة)

هناك تفاوت بين الجهد والإمكانيات البلدية المرصودة.

ماهي سياسة الوزارة وإعتماداتها في مسألة التطهير بالنسبة للبلديات المحدثة.

وصلتكم عديد المطالب لكن غلى الان مامن مجيب 

ماهو سبب غياب شاريع الاستثمار في مجال تثمين النفايات والقضاء على المصبات العشوائية.

رابحة بن حسين (الحرة)

ولاية المهدية لايوجد بها مصب للفضلات.

غياب تام لمحطات تطهير نموذجية.

تم إحداث بلديات جديدة لكن إلى الان لم يتم تركيزها كذلك فإن بلديات أخرى تم توسعتها لكن تم الحفاظ على نفس الإعتمادات.

عبير عبدلي (نداء تونس)

وزارتكم ليست فقط وزارة المزابل بل تلعب دور هام في تفعيل الباب السابع من الميزانية.

يجب إيجاد حلول بديلة في مايخص دواوين التطهير.

بالنسبة لعملة الولاية الرجاء صرف أجورهم في الوقت المناسب.

مبروك الحريزي (الكتلة الديمقراطية)

النظام المركزي أبرز فشله في إدارة الشِوون البلدية.

من المفروض اليوم مناقشة السياسات الكبرى لا تفاصيل الجهات.

هناك تحايل على الدستور في خصوص اللامركزية  بتعلة إنتظار صدور مجلة الجماعات المحلية فلا الولاة يمتلكون سلطة قرار ولا رؤساء البلديات.

هناك إرادة سياسية في تعطيل مسار اللامركزية

 حسام بونني (نداء تونس)

أثني على عملكم في ولاية نابل لكن تبقى عديد النقاط السوداء تتمثل أساسا في الوضع البيئي الكارثي لميناء قليبية وكثرة المصبات الفوضوية.

وكالة العناية بالشواطئ كانت مصدر لعديد التشكيات والإشكالات.

نور الدين بن عاشور (الحرة)

 لم اجد محطات تطهير في المخط التنموي في جهة باجة.

بعض الوديان تحولت إلى مصبات فوضوية الوزير السابق وعدنا بحل هذا الإشكال لكن إلى الان لم يتم اقتراح أي حل.

محمد الراشدي بوقرة (نداء تونس)

برمجتكم طموحة في كل الإختصاصات لكن هناك تعطيل كبير في الإنجاز مثال ولاية القصرين تم وعدنا بإنجاز محطة تطهير قد صرفت الإعتمادات في خصوصها ولكن إلى الان لم توضع ولو حجر الأساس لهذا المشروع.

جيهان عويشي (نداء تونس)

الميزانية لاتتماشى وأهداف الوزارة.

لاحظنا غياب التمييز الإيجابي داخل الجهات.

البلديات المحدثة تعاني من عديد الإشكالات مثل بلدية بلطة بوعوان التي يغيب عنها حتى 

الهادي صولة (النهضة)

نتمنى ان يتم إستعمال المياه المعالجة في المجال الفلاحي و التي يتم سكبها في المحيط.

ابتسام جبابلي (نداء تونس)

الكل يتحدث عن التمييز الإيجابي بين الولايات لكن عديد المناطق في العاصمة تعاني تهميش كبيرفهناك عديد المناطق لاتملك أي مقومات للعيش الكريم.

لاأثر للبرامج التوعوية لدى الناشئة.

كلثوم بدرالدين (النهضة)

عديد المشاريع الرائدة أنتم تحملونها لكن الإمكانيات المرصودة أعتبرها غير كافية.

كنتم قدمتم عديد الوعود لجهة صفاقس التي تعتبر من أكثر الولايات المنكوبة بيئيا وإلى الأن مامن حلول على أرض الواقع.

يوسف الجويني (نداء ىتونس)

 هناك إستحسان لبرنامج جودة الحياة.

لابد من سن قانون أساسي أعوان البلديات.

خوصصة قطاع النظافة أعطى نتا~ج إيجابية ننتظر أن تعمم المسألة لتشمل أشغال البستنة وصيانة المناطق الخضراء

 نعمان العش ( الكتلة الديمقراطية)

 لم نرى أي تصور إصلاحي للبيئة في وزارتكم.

عديد المخابر أغلقت أبوابها

عبد المومن بلعانس (الجبهة الشعبية): 

ماهي المقاييس التي تم اعتمادها في التقسييم الاداري الجديد  الذي خلق العديد من المشاكل بين البلديات ؟

 ماهي علاقة وزراة الشؤون المحلية و البيئة بوزارة الصناعة نظرا لتعدد الخرواقات لعديد المصانع في بعض الجهات ؟ 

انطلاقة الشرطة البيئية كانت مخيبة لانها قامت على الأسف على سياسة المكيالين. 

انتشار ظاهرة المحسوبية في الانتدبات بالعديد من البلديات

أميرة زوكاري (نداء تونس)

لا بم من مزيد تأطير سلك الشرطة البيئية لكي يحقق أهدافه على أكمل وجه.

المصبات العشوائية موجودة في العديد من الأماكن بهة بن عروس، اضافة الى الروائح الكريهة المنبعثة من محطة التطهير برادس، و كلنا ثقة أنكم ستعملون على ايجاد حلول لهذه المشاكل.

معز بلحاج رحومة (حركة النهضة)

هناك بعض المشاكل المتعلقة بالشريط الساحلي في ولاية نابل و أرجو الاسراع بربط منطقة زاوية المقايز و غيرها بمنطقة الضخ بالهوارية.

منطقة سبخة بوزيد بمنطقة حمام الأغزاز، أرجو اعادة تهيئتها واصلاحها و تثمينها. 

أرجو أن يتم ربط مدينة أزمور و منزل حر باشبكة التطهير

شاكر عيادي (نداء تونس): 

اللجنة لم تقدم أي رأي في ما يخص الميزانية.

لا يوجد كتب و مراجع تتحدث عن البيئة في تونس و لا في الوطن العربي و لا بد من أن نؤسس لهذا الموضوع 

هاجر بالشيخ أحمد (افاق تونس)

لم يتم ادراج الهدف الخامس من المخطط الخماسي الذي يعنى بالاقتصاد الأخضر

حان الوقت للتفكير في وسائل النقل الكهربائية 

اليوم ليس لدينا خيار سوى مقاومة الفساد و لا بد من توفير كل الامكانيات لذلك لمجابهة مختلف المشاكل

يجب التدقيق في المالية و الرخص التي وقع اسنادها من اقبل النيايات الخصوصية

بسمة الجبالي (حركة النهضة) 

لا يوجد توازن في توزيع الميزانية بين الشؤون المحلية و بين البيئة 

لا يوجد أثر لنقل الصلاحيات للسنة المقبلة في مشروع الميزانية، و من الضروري استباق ذلك من خلال تخصيص ميزانية لذلك. 

البلديات تعاني من ضعف الامكانيات البشرية و المالية ، و أتساءل ماهي برامج الوزارة في ذلك.

ماهي المعايير التي استندت عليها الوزارة لطرح ديون البلديات المعنية بذلك.

أستحث الوزارة مدنا بمشروع قانون اللامحورة لتسهيل التقاش علينا فبي خصوص مشروه قانون مجلة الجماعات المحلية.

التوااصل ضعيف في ما يخص البرامج التي تم اتخاذها لحل  الأزمة البيئبة في جزيرة جربة.

حسونة ناصفي (الحرة):

 الصفقات العمومية في مجال استغلال محطات التطهير من قبل المؤسسات الخاصة : أين وصلت الأمور في تسوية الوضغية غير القانونية منذ سنة 2008 ؟ 

متى سيتم تحديد موعد لزيارة قابس ؟ و محطة التطهير بقابس لازالت أشغالها الى اليوم غير منتهية.

الى اليوم لا يوجد ادارة جهوية للبيئة بقابس على الرغم من وعود رئاسة الحكومة بذلك.

وضعية النيابات الخصوية : هل قامت الوزارة بتقييم  عملها التي لك تكن كفؤة في أغلبها و على الأطراف السياية التي عينتهم أن يعتذروا عن ذلك. 

نورالدين البحيري (النهضة)

أشكركم على جهدكم وتجاوبكم مع النواب.

هناك مظاهر بيئية مزرية ومدمرة أصبحت خبزنا اليومي.

حال شواطئ ولاية بن عروس كارثي

 سماح دمق (نداء تونس)

نداءاتنا بإغلاق الsiap لازالت متواصلة.

نطلب الإعتناء بالمحميتين الوطنيتين في جهة صفاقس.

هل من حلول قمتم بها في خصوص مشكلة المرجين.

[إجابة وزير الشِؤون المحلية والبيئة]

 المشكل البيئي حتى في العالم أخذ مكانة مهمة.

إصلاح المنظومة البيئية لايتم بين عشية وضحاها في ظل تراكمات إمتدت لعشرات السنين ولكن هناك أمل كبير في الإصلاح كما أن ترتيبنا في العالم نجاعة التدخلات البيئية ليس بالكارثي.

تونس فيها 116 محطة تطهير.عدد المدن التي فيها منظومة تطهير هي 173 مدينة.

يجب إعتبار التطهير اولوية وتعميمه في كل الولايات.

في إطار المخطط الخماسي اضفنا 5 مدن ونحن نعزم إضافة 9 محطات تطهير صناعية بمساعدة ألمانية.

في خصوص النفايات هناك 8 مصبات نفايات مراقبة بعد أن كانوا 11 قبل الثورة.

إرساء المصبات يستحق دراسات مطولة

حاولنا تحسين الوضعية البيئية لا من خلال الحملات بل من خلال إرساء برنامج استنائي لإعانة البلديات في رفع الفضلات والكنس الآلي

في خصوص الحاويات نحن نقوم بتجديد الحاويات كل سنة.

نحن ننتج حوالي 1000 طن من النفايات يوميا وفي هذا السياق اعنا البلديات كي تتحسن في نسب رفع النفايات يوميا التي أصبحت تبلغ معدل 85 بالمائة تقريبا.

الوضع تحسن فس عديد المدن لكن بقي هناك نقص في عديد المدن.

الإنتخابات البلدية ستحسن في الوضع البيئي.

هذه السنة فتحنا إنتدابات للمهندسين البيئيين

هناك تخوف من البعض من الحكم المحلي ولكن أعتبره مبالغا فيه.

المالية المحلية في تونس ضعيفة جدا مقارنة بدول الجوار.

أفضل ان ندع النقاش في اللامركزية إلى تكريس مجلة الجماعات المحلية.

البلديات الجديدة ستصرف لها الإعتمادات عندما تكون جاهزة بعد الإنتخابات.

في خصوص التلوث الصناعي نحن نعمل بجد على حل الإشكال المتعلق به  وهذا الإشكال سببه ضعف الإمكانيات.

وكالة حماية المحيط كانت تقوم ب8000 عملية مراقبة قبل الثورة لكن بعد الثورة اصبحت المراقبة أصعب لكن رغم تغير الظروف تمكنا من المحافظة على نفس النسب تقريبا.

 

 بعد ذلك تم المرور للتصويت على الميزانية لتتم المصادقة عليها ب :

  • 101 مع
  • 2 محتفضين
  • 9 ضد