loading...
Marsad Majles
  • Audition des représentants de la société civile concernant le projet de loi N°25/2015 relatif à la répression des atteintes contre les forces armées

 

 
L'heure prévue pour la début de session : 09:30
Début de la session 09:55
Fin de la session 12:55
Heures de retards 25mn
Taux de présence 63.16%

 

نقطة نظام/صبرين الغبنطيني (الكتلة الوطنية) :

حسب النظام الداخلي فإنّ تغيير دول أعمال اللجنة يخضع الى قواعد معينة وهي استشارة أعضاء مكتب اللّجنة وهذا الأمر لم يؤخذ بعين الإعتبار.

النذير بن عمو (غير منتمي) :

حسب قراءتي للنظام الداخلي. فإن إعادة هيكلة النظام الداخلي يعود الى اختصاص اللّجنة وليس من اختصاص مكتب المجلس ولا يجب الخضوع الى هذا الخرق. 

ويجب تحديد الإستماعات قمثلا من المهم أن يقع الإستماع الى السلطة القضائية حول هذا المشروع.

نعمان العش (الكتلة الديمقراطية) :

حين جلسة تنصيب اللّجنة ناقشنا مسألة أولويات اللّجنة، وارتأت اللّجنة أهمية المشروع المتعلّق بالتصريح بالمكاسب، فلا أرى جدوى من تغيير جدول الأعمال ولا يجب على المجلس أن يشتغل تحت الضغط.

طيب مدني (رئيس اللّجنة) :

لقد قمنا بالإتصال بأعضاء اللّجنة هاتفيا وتمت المصادقة على تغيير جدول الأعمال من 9 أعضاء.

سلاف القسنطيني (حركة النهضة) :

تغيير جدول الأعمال واجتماع مكتب اللّجنة لا يمكن أن يكون عبر مكالمة هاتفية، ولا أرى الجدوى من ادراج هذا المشروع في الوقت الحالي، ولا يجب أن يشتغل المجلس تحت الضغط كما كان الحال بالنسبة لقانون مكافحة الإرهاب والذي تمّ تحجيج تسريع النظر فيه على أساس أهمية الأمر وأولويته القصوى.

سماح بوحوال (كتلة الحرّة) :

للحديث بقية حول طريقة عمل هذه اللّجنة وسيتم بغض النظر عن ذلك الإستماع الى المجتمع المدني اليوم حول هذا المشروع.

فتحي العيادي (حركة النهضة) :

الأساس هنا القرار المتخذ حول عمل هذه اللّجنة، ونحن شركاء المجتمع المدني والمفروض أن يكون الكلّ في عمل مشترك مع تمرير هذا القانون.

البشير الخليفي (حركة النهضة) :

نحن اليوم مجتمعون تبعا لاتصال من قبل رئيس اللّجنة على أنه تمت استشارة جميع الأعضاء وموافقتهم بالأغلبية على تغيير جدول الأعمال فمن المهم الاستمرار في الاستماع اليوم والنظر في المسائل الاجرائية فيما بعد.

مراد حمايدي (الجبهة الشعبية) :

كان من المفترض التداول في هذه المسائل الداخلية من قبل، وتغيير جدول الأعمال سابقة لم تحصل قبل اليوم. ويجدر القول بأن جدول الأعمال قد تغير بقرار من مكتب المجلس، علما وأنّ هذا المشروع هو الثالث من نوعه الذي يناقش تحت ضغط يحول دون حسن صياغة هذه القوانين نظرا لأهميتها.

فريدة لعبيدي (حركة النهضة) :

ادارة العمل التشريعي ليست بالعملية السهلة، وترتيب أولويات النظر التشريعي ويجب أن يكون هنالك جدول مضبوط وعلى اللّجنة في عملها أن تكون تشاركية.

[الاستماع الى مكونات المجتمع المدني]

مسعود الرمضاني (المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية) :

نحن اليوم لسنا أمام معادلة إمّا الديكتاتورية أو التسيّب، ورجوع هذه الديكتاتويرية بضرب الحقوق والحريات.

وأردنا الإشارة الى هذه العودة الى الديكتاتورية والتي ستقوم بمثل هذه المعادلات، وحماية الأمنيين لن تقوم في هذا المشروع بل يجب الإستعداد واعداد مشروع جوهري وكامل لحماية الأمنيين والعسكريين.

ومن الحقّ الكل وكافة المواطنين بكلّ القطاعات بحماية مثل هذه الحماية المعروضة أمام أنظاركم.

والجانب الأول هو تحمّل هذه المسؤولية اتاريخية في أن تتماشى القوانين مع الدستور والوضع الحالي.

وثانيا القوانين التي تشير الى مفاهيم فضفاضة مثل الأمن الوطني لها دور في عودة الدكتاتوريّة. والنصوص السابقة كفيلة بحماية الأمنيين بل الأجدر البحث عن طريقة جدية لحمايتهم اليومية من الخطر الداهم.

حفيظ حفيظ (الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل) :

نشير الى امكانية العودة الى الاستبداد بهذا القانون، ولكن نحن كمنظمة وطنية علينا التعامل مع المشاريع تعاملا بنّاءا وقمنا بالإتصال بالنقابة الوطنية للأمنيينوقمنا بندوة وتوصلنا الى توصيات وهي مع ضمان القوات الحاملة للسلاح على أن يكون ذلك مدخلا لعودة الإستبداد.

عبد السلام النصيري (خبير ممستشار لدى الاتحاد) :

هنالك ربط بين استشهاد الشهيد "برّوطة" وأولوية النظر في هذا المشروع.

الأول العناصر المطالب بها هي تمكين الأمني في التمتع بالحماية الكافية سوى في شخصه أو ذويه مع  معادلة احترام الحريات الفردية والحريات العامة.

ولاحظنا في هذا المشروع إخلال خطير بميادئ دستورية والضمانات المكفولة للحقوق والحريات والمساس بحرية الرأي والتعبير والتفكير.

ولاحظنا مزجا بين حماية الأمنيين وزجر الحقوق والحريات.

العميد عامر المحرزي (الهيئة الوطنية للمحامين) :

 هذا القانون لا يحترم الحريات العامة والدستورية ووردت فيه عبارات فضفاضة لا يمكن تعريفها قانونا.

يجب على القاعدة القانونية أن تكون صارمة وواضحة ولا يجب أن تكون فضفاضة وقابلة للتأويل الواسع.

وفي مقايضة حماية الأمنيين في ظل تشعب النقابات الأمنية، بالحقوق والحريات يمكن أن يمسّ من هذه الحقوق والحريات العامّة والخاصّة.

وعتبر هذا القانون فئوي ولا يعمل في صالح هذا القطاع لكونه قانون خاصّ وهذا ما من شأنه فتح المجال أمام كلّ الميادين للمطالبة بقوانين خاصّة كلّ حسب اختصاصه.

ولدينا في هذا النطاق مجلة العقوبات العسكرية تشتمل على جلّ الجرائم المنصوصة في هذا القانون إضافة الى قانون مكافحة الارهاب، والتي نعتبرها قوانين مفعلة وكافية للحماية في كلّ الميادين.

ونحن نعتبر أن الترسانة الموجودة والمتانسبة مع مقتضيات هذا القانون. وهذا القانون نطالب باستبعاده والتنقيح المجلّة الجزائية دون اللّجوء الى مثل هذه القوانين الخاصّة.

مهدي الجلاصي (النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين) :

نحن نطالب بسحب هذا القانون، ونرى أن هذا االقانون لا يليق بتونس بعد الثورة. خاصة وأنّنا بعد الثورة قمنا بتنقيح جل القوانين الكابتة لحرية التعبير والصحافة.

ويجب النظر جديا الى المصطلحات الفضفاضة وخاصة مفهوم التحقير.

منذر الشارنيي (النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين)  :

القوانين لا يجب أن تسنّ تحت الضغط.

 

ومثل هذه القوانين لا يسنّ في الدول الديمقراطية، ونلاحظ وجود قوانين سابقة متعلقة بنفس المسائل، وإعادة صياة مثل هذه القوانين وتحت الضغط من شأنه أن يصنع تضخما قانونيا يحول دون حسن تطبيق القاضي للنص.

ويجب الإشارة أيضا أنّ النصوص الجزائية لا تحول دون ارتكاب الجريمة

منية بن جميع (الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات) :

لا يوجد فائدة من هذه القوانين الزجرية الجديدة بما أنها تتطلب ميزانية جديدة،بالنسبة للإيقافات والمحاضر والسجون وغيرها من المصاريف المنجرّة عن مثل هذه القوانين، والأجدر هو إصلاح المنظومة الأمنية بهذه التكلفةوهو ما من شأنه أن يحسّن عمل الأمنيين. ولا يجب أن نتزايد في حب الأمن.

ومشروع هذا القانون لن يطبّق على الإرهابيين بل سيسلّط على الشباب والمواطنين، هذا الشباب والذي يؤسفني قوله، معرّض لاستهداف وهرسلة من طرف الأمنيين.

وكما قيل سابقا فهنالك مفاهيم فضفاضة لا يمكن ضبطها وذلك ما يحول دون اثبات أي اثبات ضدّ هذه المنظومة الأمنيّة.

مشروع هذا القانون مرفوض من كلّ النواحي، وقد يساهم في الإفلات من العقاب، وسيساهم في زيادة الإحتقان والمشاكل الاجتماعية التي نعيشها يوميا.

ولا يجب أن ننسى أن الزجر والقمع تجربة مريرة عاشتها تونس في السابق تحت دكتاتورية بولسية، ولا نريد العودة لهذه الفترة مرّة ثانية.

لمياء قرار (المديرة التنفيذية للمعهد العربي لحقوق الانسان) :

هذا المشروع يتعارض مع جل المعاهدات والاتفاقيات الدولية والتي صادقت عليها تونس. كما يتعارض مع المبادئ الأساسية المضمونة بالدستور.

هذا المشروع من شأنه أن يوتر العلاقة بين المواطن والأمني، ونحن في المعهد رصدنا جملة من اعترافات الشباب حول تهميش الشباب خاصّة ومن قبل أعوان الأمن.

بل يجب العمل على تغيير بل وتحسين المنظومة الأمنية نحو الأفضل بالتكوين والعمل المشترك لارساء منظومة أمنية ناجعة وفعالة ومحترمة للحقوق والحريات.

[المرور الى النقاش العام]

فريدة لعبيدي (حركة النهضة) :

هل نحن في فراغ تشريعي؟ هل نخشى أن تكون اليئة قادرة أن تقول أن هذا القانون غير دستوري، وهنالك إشكال آخر حول الإعدام وهنالك عقوبات كثيرة تشير الى الإعدام.

ولكن للأسف فهذا القانون لا يحمي المواطن ولا الأمنيين ولا العسكريين، ويجب أن نصادق على قانون يهدف الى حماية الحقوق المرجوة. ولكننا هنا أمام ترسانة من العقوبات لا تتماشى حتى مع التشاريع الحالية لتونس.

سلاف القسنطيني (حركة النهضة) :

يجب التفرقة بين ما يطلبه عموم الأمنيين وما يرمي إليه هذا القانون المعروض أمامنا اليوم.

وأذكر أنّ اللّجنة المختصة في النظر في أضرار الأمنيين بقت سنتين حتى تتكوّن.

ويجب التطرّق الى موضوع الأمني الأعزب فحين استشهاده تحرم العائلات من الحماية المادية والمعنوية.

فتحي العيادي (حركة النهضة) :

أريد طمأنة شركاءنا في المجتمع المدني أن المجلس لا يعمل تحت الضغط، وكل الجمعيات على خلاف الاتحاد التونسي للشغل الوحيد الذي لم يطالب بسحب المشروع بل تحسينه.

وكلّ النصوص تتغيّر وقابلة للتغيير وهي غير مكتملة إلا القرآن.

والنص القانوني يعبر عن المرحلة التي تمرّ بها البلاد، ونحن نعمل في احترام الدستور، وأريد أن اسأل فعند الحديث عن كون هنالك ترسانة قانونية كبيرة في تونس كفيلة بمطالب الأمنيين ولا حاجة لهذا المششروع فهل أن هذه القوانين منسجمة مع الدستور، بالطبع لا إذن ما عليكم سوى الطعن أمام الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين، حتى تنظر في دستوريتها.

النذير بن عمو (غير منتمي) :

عند الشروع في الاستماع لجهة المبادرة والنقابات الأمنية كان اتجاه في أن نقول أن مشروع هذا  القانون لا يكفي لحماية الأمنيين، بل من شأنه الحد من الحريات.

وأريد منكم تعميم ما قلتموه، أي بتبليغ كل منكم صوته للعموم لتفسير الوضع الراهن.

وكنت قد طالبت بالاستماع الى الجهات القضائية المختصة حتى نتبين رأيهم في جدوى وفاعلية مثل هذه القوانين.

ويجب كما قلتم التريّث واليقظة، وفيما يتعلّق بنص المشروع فيجدر عوض سحبه التنصيص فيه وتغييره حتى يتلاءم مع طلبات المجتمع والأمنيين الويم.

سماح بوحوال (كتلة الحرّة) :

نحن مطالبون اليوم بحماية كل هياكل الدولة والمجتمع، ونحن مطالبون بحماية تونس من حرب القطاعية، الأمنيون معنيون لا محال، ولكن المخاطر موجودة  ونحن اليوم أمام اجبارية إعادة دراسة المنظومة الأمنية وإعداد حوار وطني موسع لفهم دخول الفرد بإرادته عالما بالمخاطر التي تعترضه في ممارسة مهامه.

وأريد التأكيد أن مفهوم الزجر يحيلنا الى الدور الوقائي، هذه الوقاية التي لا يمكن أن تقوم دون إعداد وتكوين لهؤلاء الأمنيين.

والحريات خطّ أحمر وحماينها واجب، والحماية الاجتماعية واجب لما يحمله هذا المشروع أو غيره من ضمانات اجتماعية.

مراد حمايدي (الجبهة الشعبية) :

الإجابي أن أعضاء اللّجنة أبدوا الموقف المفصلي من هذا المشروع، ولا أجد اختلافا مع وجهة نظر المتدخلين من مكونات المجتمع المدني.

وتتحرك "مكينة" معينة في كلّ مرّة ترتكب فيها جريمة ضد الأمن وتتجدّد المطالب كلّ مرة وكأننا ليس لنا قوانين سابقة الوضع، وكأن الفاعل والمجرم لم تتم محاسبته وكأنه تفصّى من العقوبة.

وأعلمكم أن النقابات الأمنية أتت معترضة على الباب الثاني من هذا القانون والقوانين الخاصّة بها، كما أكد الوزير آن ذاك بأن هذا القانون أتى لرفع معنوات الأمنيين.

وهنالك فوضى تشريع ومنها فوضى سياسية،

وما استمعت أليه أن كل الجمعيات والنقابات ضدّ هذا القانون فمن مع هذا القانون ولماذا يفرض على اللّجنة النظر فيه.

والرجاء التحلي بالشجاعة، ويكفي من المزايدات والخضوع لكلّ الطلبات المتأتيّة من الضغط.

ولا يجب أن نتزايد في الضرورة بوجود أمن وحماية.

بشير الخليفي (حركة النهضة) :

هذه الجلسة ليست مخصّصة للإدلاء برأينا، بل هي لكي نقوم نحن كنواب بحضور ضيوفنا بالاستفادة بتجربتهم وآراءهم.