loading...
Marsad Majles
  • Vote sur le projet de loi n°41/2016 relatif à la dénonciation de la corruption et la protection des dénonciateurs 
L'heure prévue pour la début de session : 09:00
Début de la session 09:55
Fin de la session 11:25
Heures de retards 55mn
Taux de présence 42.86%

[الفصل 6]

عماد الخميري (رئيس اللجنة) :

تأجيل التصويت كان بناء على الملاحظة التي أبتها هيئة المعطيات الشخصيّة، من حيث ضبط الهياكل المعنيّة التي يجب أن تكون كلها مشمولة بحماية المبلغين عن الفساد.

مستشارة اللجنة :

نحن بادرنا بمركزة الهيكل المعهود إليه الكشف عن الفساد وهي هيئة مكافحة الفساد، 

الفصل 6 يحيل عل قانون حماية المعطيات الشخصيّة.

توفيق الجملي (الاتحاد الوطني الحر) :

أنا أدعو إلى حذف هذا الفصل لأنّنا حدّدنا ووحّدنا الهيكل المعهود إليه الكشف عن الفساد ولا بدّ من ضمان تناغم كلّ الفصول.

كريم الهلالي (آفاق تونس) :

أنا لا أتفق مع حذف هذا الفصل، وأنا أعتبره فصلا مهمّا.

التصويت على الإبقاء على الفصل 6 

تمّ إسقاط الفصل 6

المصادقة على مشروع القانون برمته :

  • مع : 8 (بإجماع الحاضرين)

[المرور إلى مناقشة جدول أعمال اللجنة خلال الفترة المقبلة]

توفيق الجملي (الاتحاد الوطني الحر) :

يجب التنسيق بين لجنة الحقوق والحريات ولجنة التشريع العام ولجنة المرأة لتنظيم الاستماعات بخصوص مشروع قانون العنف ضدّ المرأة.

كريم الهلالي (آفاق تونس) :

لا بدّ من حصر قائمة الاستماعات، نبدا بالوزارة وننتهي بها.

توفيق الجملي (الاتحاد الوطني الحر) :

أنا لا أرى فائدة من الاستماع إلى جهة المبادرة في بداية مناقشة مشروع القانون، كما هو الحال بالنسبة إلى قانون حماية المبلغين عن الفساد فقد حصلت لنا فائدة من خلال سماع المنظمات والهيئات،

أقترح أن تكون جهة المبادرة آخر جهة يُستمع إليها بعد أن تتوضّح لنا الصورة على مشروع القانون بعد سلسلة من الاستماعات.

كريم الهلالي (آفاق تونس) :

لا بدّ أن نعرف توجّه جهة المبادرة من خلال الاستماع إليها، ومن البديهي الاستماع إليها في بداية الاستماعات.

عماد الخميري (رئيس اللجنة) :

وردت علينا ثلاثة طلبات استماع من الهيئة العليا لحقوق الانسان والحريات الأساسية ومن رئيسة الاتحاد الوطني لمرأة، وجمعية برلمانيون من أجل الأسرة.

كريم الهلالي (آفاق تونس) :

أنا أقترح الاستماع إلى رابطة حقوق الإنسان، الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات وجمعية المرأة والريادة،

يمكن الاستئناس أيضا بديوان الأسرة والعمران البشري.

عماد الخميري (النهضة) :

لا بدّ ان تكون الأطراف المستَمَع إليها قد اشتغلت على موضوع العنف ضدّ المرأة حتى تحصل الفائدة.

آمنة بن حميد (النهضة) :

لا يمكن حصر الجمعيات لأنّ عددها كبير وهامّ، لا بدّ من إيجاد صيغة لاختيار الجمعيّات،

بإمكان بعض الجمعيات أن تبعث طلبات إبداء رأي تكون في شكل أوراق،

لجنة المرأة تعمل على تنظيم يوم دراسي تشترك فيه عديد الجمعيّات ولا بدّ من التنسيق معها.

رابحة بن حسين (الحرة) :

أنا أقترح الحضور في اليوم الدراسي والتنسيق مع لجنة المرأة.

عماد الخميري (رئيس اللجنة) :

المدة الزمنية المحدّدة للمصادقة على مشروع قانون مناهضة العنف ضدّ المرأة ستكون يوم 19 فيفري.

 نوفل جمالي (النهضة) :

لا يجب أن يكون تقرير لجنتنا كلاسيكيّا ويجب أن يكون وفيّا بدقّة للحوارات التي صارت صلب اللجنة وأن يأتي على التوجّهات المختلفة والنقاشات التي دارت حول فصوله.

مستشارة اللجنة :

التقرير سيكون تأليفيّا بالأساس وسيعكس تصوّر اللجنة لحماية المبلّغ عن الفساد.

عماد الخميري (رئيس اللجنة) :

لا بدّ من إبراز خلفية عمل اللجنة ومختلف التعديلات الي أُجريت على هذا القانون.

خميس كسيلة (نداء تونس) :

يجب أن يعكس التقرير مجهود أعضاء اللجنة وأن يفسّر الخلفيات والحيثيّات وحرص اللجنة على إدخال تغييرات جوهريّة عليه،

بالنسبة إلى مشروع قانون مناهضة العنف ضدّ المرأة، أقترح أن ينظم اللجان الثلاث (المرأة/ التشريع العام/ الحقوق والحريات) ندوة بخصوص مشروع هذا القانون،

نحن نريد الاستماع إلى الأطراف التي اشتغلت على موضوع مناهضة العنف ضدّ المرأة.

توفيق الجملي (الاتحاد الوطني الحر) :

أنا أقترح الاستماع إلى الجمعيات والهيئات قبل الاستماع إلى جهة المبادرة حتى تتكوّن لنا صورة واضحة حول مشروع القانون.

عماد الدائمي (الكتلة الديمقراطية) :

لا أرى ضرورة في الاستماع إلى كلّ الجمعيات التي قدّمت طلب استماع، وأنا شخصيّا أسجلّ تحفّظي على الاتحاد الوطني للمرأة.

عماد الخميري (رئيس اللجنة) :

أنا أقترح الاستماع إلى جهة المبادرة يوم الخميس القادم بالتنسيق مع لحنتي التشريع العام والمرأة لإبداء الرأي في الموضوع وذلك من خلال تنظيم يوم وطني يجمع كلّ النواب نظرا لما يكتسيه موضوع العنف ضدّ المرأة من اهمية،

سنبادر ببعث طلب لرئاسة المجلس حتّى تقوم هي ببعث مراسلة للجهات المعنيّة باليوم الدراسي المتعلق بمشروع قانون مناهضة العنف ضدّ المرأة.

خميس كسيلة (نداء تونس) :

أنا أقترح تأدية زيارة للسجون (مركز الإيقاف ببوشوشة وسجن النساء) وبرج الرومي للإطلاع على وضعيّتها ووضعيات المساجين.

توفيق الجملي (الاتحاد الوطني الحر) :

أنا أقترح تأدية زيارة ميدانيّة إلى مراكز الأحداث بالمروج.

نوفل الجمالي (النهضة) :

معهد الدراسات الديبلوماسية حتى نعرف توجّه تونس فيما يخصّ علاقاتها الديبلوماسيّة.

عماد الدائمي (الكتلة الديمقراطية) :

اللجنة لم تفعّل دورها في الديبلوماسية البرلمانية وفي القيام بدورها الرقابي على السلطة التنفيذية على المستوى الديبلوماسي،

لا بدّ من القيام بأنشطة على مستوى العلاقات الخارجية وأنا أقترح الاستماع إلى وزير الخارجية لمراقبة أعمال السطة التنفيذية في مجال العلاقات الخارجية وتعزيز دور الديبلوماسية البرلمانيّة،

أقترح جلسة استماع لمعرفة سبب غياب التمثيل الديبلوماسي التونسي في الشأن الليبي،

أقترح تنظيم دورة تكوينية لأعضاء اللجنة على مستوى معهد الدراسات الديبلوماسيّة.

 

توفيق الجملي (الاتحاد الوطني الحر) :

أنا أقترح أن تكون الزيارات فجئيّة حتى نطّلع على الأوضاع داخل السجون ومراكز الإيقاف على حقيقتها.

عماد الخميري (رئيس اللجنة) :

سيتمّ تأدية زيارة إلى مركز الإيقاف ببوشوشة ومركز الأحداث بالمروج يوم الخميس 9 فيفري واستدعاء وزير الخارجية يوم الإثنين 30 جانفي 2017.