loading...
Marsad Majles
  • Audition du ministre auprès du chef du gouvernement chargé des relations avec l'ARP concernant le projet du budget de la présidence du gouvernement pour l'année 2017
L'heure prévue pour la début de session : 14:00
Début de la session 15:15
Fin de la session 17:40
Heures de retards 1h 15mn
Taux de présence 71.43%

بدأت الجلسة على الساعة 15 و 15 دقيقة

اياد الدهماني (الوزير المكلف بالعلاقة مع مجلس نواب الشعب)

  • تتوزع نفقات التصرف كما يلي 
  •  التأجير العمومي 81 مليون و644 الف دينار 
  •  التدخل  العمومي 27مليون و 82 الف دينار 
  • وسائل المصالح 7 مليون دينار
  • و تجدر ان مشروع التصرف لسنة 2017 تضمن أيضا هيئة مكافحة الفساد واللجنة الوطنية لمكافحة الارهاب .
  • في ما يخص التأجير العمومي فقد تراجعت عن سنة 2016 .
  • تمثل اعتمادات التاجير العمومي حولي 70 بالمائة من نفقات التصرف .
  • يبلغ عدد الأعوان القارين 1479 لسنة 2017 من بينهم 758 عونا بالادارة المركزية وباحتساب اعوان مؤسستي الاذاعة والتلفزة التونسية و وكالة تونس افريقيا للانباء و بيت الحكمة  اضافة الى اعوان رئاسة الحكومة اكثر من 4000 عون .
  • بالنسبة للانتدابات لم يتم اي انتداب .
  • بالنسبة لوسائل المصالح فقد شهدت تراجعا عن السنة السابقة .
  • في ما يخص التدخل العمومي شهدت زيادة تفوق 5 مليون دينار عن السنة السايقة من بينها تحويلات لدرايات المقاومين و جرايات الارامل و الايتام و هناك تدخلات في الجانب الاجتماعي من بينها مليون و 300 الف دينار لاتحاد المراة التونسية و حوالي 2 مليون دينار للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد و و منحة مخصصة للهيئة الوطنية لمكافحة التعذيب تقدر بمليون دينار و منح مخصصة للمؤسسات العمومية باكثر من 600 الف دينار.
  • بالنسبة لميزانية  التنمية تتوزع كالاتي 
  • الاستثمارات المباشرة مليون و277 الف دينار  تتوزع على مشاريع بصدد الانجاز كتهيئة شبكة التنوير بشارع الحرية و تجهيز بناءات الارشيف الوطني
  • و تجهيز المركز الوطني للتوثيق و تطوير شبكات الاعلامية .
  • مشاريع جديدة 689 الف دينار و تتمثل اهم المشاريع في تهيئات مختلفة بمقر رئاسة الحكومة و تهيئة مبنى المحكمة الادارية .

عبد اللطيف المكي(النهضة)

  • المعروف ان الدستور أعطى رئاسة الحمومة عديد الصلاحيات و من المطلوب من الحكومة تثمين التركيبة كايجاد مناصب وزراء دولة مكلفين .
  • لذا يجب ان تكون ميزانية رئاسة الحكومة اهم ميزانية بالنسبة للوزارات .
  • الهيئة الوطنية لمقاومة التعذيب ميزانيتها اقل بكثير مما هو مطلوب .
  • أرجو ان يقع تعديلها بهدف الزيادة .

سلاف القسنطيني (النهضة)

  • الملاحظة الاولى هي مدى ملائمة ميزانية رئاسة الحكومة مع الصلاحيات التي أعطاها لها الدستور.
  • هناك منشات و ادارات تابعة لرئاسة الحكومة تثقل كاهل رئاسة الحكومة و بالتالي يمكن اعادة هيكلتها على غرار مؤسسة التلفزة الوطنية و بيت الحكمة.
  • بالنسبة لبعض الهيئات كهيئة النفاذ الى المعلومة لا توجد الى اليوم ميزانيتها .
  • بالنسبة للهيئات الدستورية لماذا لم يتم ارساؤها الى اليوم و هل هناك ارادة سياسية متعمدة لتعطيلها .

مبروك الحريزي(الكتلة الديمقراطية)

  • مبنى رئاسة الحكومة يجب ان يتلائم مع وظيفة رئاسة الحكومة حسب الدستور الجديد.
  • اريد ان اسأل عن مواطن التخفيض في ميزانية رئاسة الحكومة.
  • بالنسبة للتلفزة الوطنية هي مرفق عمومي  و تتحصل على ميزانية كبيرة لكن بدون عقد اهداف واضح.
  • بالنسبة للهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب يؤدى القسم منذ ماي لكن من دون مستلزمات كمقر جيد .
  • ميزانية هذه الهيئة ضعيفة و تصاغ بدون تشارك مع الهيئة .
  • الاتحاد الوطني للمرأة يستحق بعض المساعدة أيضا .

ابتهاج بن هلال (نداء تونس)

  • نريد أكثر تفسير للتراجع في الميزانية وهل لهذا النقص تاثير سلبي في وضع اقتصادي حرج حيث لا نلاحظ أهدافا واضحة في تقديم هذه الميزانية .
  • تمويل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد هل حددت أهداف له.

الجيلاني الهمامي (الجبهة الشعبية)

  • لدي تساؤل حول الموارد البشرية 
  • بخصوص بهض الهيئات هناك تعامل كأن ورائه توجه سياسي لتعطيل أعمالها بشكل مباشر أو غير مباشر .
  • بالنسبة لهيئة الحقيقة و الكرامة هناك تصرفات تجاهها تذكرنا بالتصرفات الموجودة في العهد السابق .
  • هناك سلوك مشابه بالنسبة لهيئة مكافحة الفساد اذ تم التعهد ب7 مليارات  كميزانية لهذه الهيئة من قبل رئيس الحكومة في حين ان الميزانية المقترحة أقل بكثير من ذلك .
  • بالنسبة للهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب الوضع أخطر من ذلك اذ لاحظنا ان اوامر التاجير لم تضبط .
  • ولم يقع تهيئة مقر خاص بها بل مكتبين فقط.
  • اعوان الهيئة لم تصفى وضعيتهم القانونية بعد .
  • الميزانية المقترحة لا تفي بثلث احتياجات الهيئة .
  • الهيئة طالبت بموعد مع رئيس الحكومة منذ شهر ولكنها لم تتحصل عليه .

منية ابراهيم (حركة النهضة)

  • كنا نريد شرح للتخفيض او الزيادة في الميزانيات 
  • في مسالة الهيئات 
  • هيئة مكافحة الفساد تحتاج الى امكانيات اذ الميزانية الحالية تبلغ مليوني دينار 
  • يوسف الشاهد التزم بفتح  فروع للهيئة في 10 ولايات في حين ان الميزانية الحالية لا تفي بذلك .
  • بالنسبة للهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب فان نص قانونها ينص على الشخصية المعنوية في حين ان ميزانيتها مرتبطة برئاسة الحكومة .
  • الاتحاد الوطني للمراة التونسية تعهد له ميزانية بمليار و 300 مليون من المليمات في حين لا يعرف وضعه القانوني بشكل محدد .
  • نلاحظ كذلك ان الفاعلية تختلف بين اتحاد المراة و كل من هيئة مقاومة التعذيب و هيئة مكافحة الفساد.
  • الكشافة التونسية صار تحويل ميزانيتها و لم تتم الزيادة فيها بشكل كبير .

بسمة الجبالي (النهضة)

  • أشاطر زملائي بأن تقديم الميزانية كان من دون تفسير واضح بل اقتصر على الأرقام .
  • الدستور اعطى لرئاسة لحكومة عديد الصلاحيات لكن لم يقع تفعيلها في الميزانية .
  • هناك هيئات يجب الحاقها برئاسة الحكومة عوضا عن رئاسة الحكومة مثل الهيئة العليا للرقابة المالية و الادارية .
  • أطالب باعادة النظر في ميزانيات الهيئات الدستورية .
  • في خصوص مؤتمر الاستثمار اريد ان اتسائل عن دور رئاسة الحكومة في اعداد هذا المؤتمر في حين ان وزارة التنمية هي التي من المنطقي ان تكون هي الجهة المنظمة.
  • نوعية المشاريع المقدمة ليست نوعية المشاريع التي نطمح اليها .

ليلى الوسلاتي بوصلاح (النهضة)

  • نريد فهم فلسفة ميزانية رئاسة الحكومة .
  • في خصوص المقاومين نلاحظ ان ميزانيتهم موجودة في رئاسة الحكومة في حين لا نفهم مدى علاقتهم بها.
  • بخصوص ميزانية اتحاد المراة التونسية لا نفهم حجم الميزانية المرصودة لها .

محمد الناصر جبيرة (رئيس اللجنة)

  • نلاحظ عدم اعتماد الميزانية حسب الاهداف وهو مايمكن تفسيره لتعدد الهياكل و المؤسسات التابعة لها .
  • امكانية ان تكون الميزانيات التابعة لرئاسة الحكومة مسقطة .
  • نطرح تساؤل مهم هل ان التعهدات السابقة التي تم اعتمادها زمن اعداد المخطط سيقع انجازها 

 اياد الدهماني (وزير لدى رئيس الحكومة)

  • في مسألة هيكلة رئاسة الحكومة احيل الكلمة الى رضا السعيدي

رضا السعيدي (مستشار لدى رئاسة الحكومة)

  • وقع الشروع في برنامج اعادة الهيكلة تبعا لاحالة عدد من الهيئات الى رئاسة الحكومة .
  • منذ 2015 هناك دراسة قامت بها رئاسة الحكومة لاحالة بعض المؤسسات الى رئاسة الحكومة .
  • الحكومة الجديدة بصدد دراسة المقترحات في اعادة الهيكلة .
  • هناك الهيئة العامة لمتابع البرامج العمومية في علاقة ب pnud  والتي تتبع لرئاسة الحكومة .
  • في خصوص موضوع مؤتمر الاستثمار الذي تم عقد مجلس وزاري في خصوصه و قد قامت وزارة التنمية بالدراسات الاولية للبنية الاساسية و المشاريع .
  • على مستوى هيكل المتابعة وفرت لها رئاسة الحكومة مقر بمنطقة البحيرة.
  • هناك عديد المشاريع في البنية التحتية و مشاريع في الشراكة بين القطاع العام و الخاص.

اياد الدهماني(الوزير لدى رئيس الحكومة)

  • لا توجد ارادة سياسية لتعطيل الهيئات الدستورية والنظام المشترك للهيئات الدستورية موجود لدى المجلس منذ ماي 2016 ولم يتم التظر فيه بعد.
  • يجب مراجعة النظام الداخلي لتسريع عمل المجلس .
  • حكومة الوحدة الوطنية ذاهبة في تركيز الهيئات .
  • في ما يخص الميزاتيات الملحقة ترتيبيا كميزانية الاذاعة و ميزانية التلفزة  يجب أن تكون هناك عقود برامج مع هذه المؤسسات .
  • في ما يخص ميزانيات الهيئات هناك اكراهات تجعل هذه الميزانيات بذلك الحجم.
  • في خصوص اتحاد المرأة فان جميع النفقات هي نفقات تاجير و كان الاتحاد ذراع سياسي لتدخل الدولة ويجب الناي بها عن الصراعات السياسية.
  • طلبت الحكومة من الوزراء تمكين سياراتهم لتنقلات الضيوف خلال مؤتمر الاستثمار.
  • التعذيب لم يعد سياسة منهجية في تونس .
  • من جويلية تم ايواء هيئة الوقاية من التعذيب في مقر بشارع خير الدين باشا   بشكل مؤقت .
  • في مسالة الميزانية حسب الاهداف و البرامج تقديري أن هيكلة رئاسة الحكومة يجب أن تتم قبل اعادة هيكلة الميزانية حسب الاهداف.
  • في خصوص مقر هيئة الحقيقة و الكرامة سيتم نقله الى المقر القديم لمقر جمعية بسمة.
  • في موضوع فروع هيئة مكافحة الفساد سيتم النقاش مع رئيس الهيئة حول هذا الأمر.
  • مكافحة الفساد لا تتم فقط عن طريق هيئة بل عن طريق تطبيق القانون.
  • هناك فراغ تشريعي ستتم محاولة سده حول مشروع قانون لمكافحة الاثراء غير المشروع الذي سيتم استعجال النظر فيه.

اسماء السعيدي (مسؤولة عن التشريع في رئاسة الحكومة)

  • في 9 ديسمبر سيتم المصادقة على الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد و المخطط العملي .
  • لذا يجب تدعيم الاطار القانوني و استعجال النظر في مشاريع القوانين المتعلقة بحماية المبلغين و مشروع القانون المتعلق بمكافحة الاثراء غير المشروع و تضارب المصالح.
  • لدينا جلسة ثانية للجنة الوطنية في ما يخص الاستراتيجية .

الجيلاني الهمامي (الجبهة الشعبية)

  • في خصوص الاطار القانوني للهيئات الدستورية يجب اصدار عدد من الاوامر المتعلقة بالهيئات المحدثة.

اياد الدهماني (وزير لدى رئيس الحكومة)

  • هذه السنة سنمر بعديد الخيارات الصعبة لذا يجب ان نحقق نسبة نمو جيدة للاستثمار في البنية التحتية و الزيادة في الأجور.
  • سنسعى لتنظيم لقاء بين رئيس الحكومة و رئيس الهيئة الوطنية لمقاومة التعذيب .

تم رفع الجلسة على الساعة 17 و 40دقيقة