loading...
Marsad Majles
  • Audition du ministre de la défense nationale à propos du projet de loi N° 16/2014 portant création de la mutuelle du personnel non militaire du ministère de la défense nationale et des établissements publics placés sous sa tutelle.
L'heure prévue pour la début de session : 09:30
Début de la session 10:40
Fin de la session 12:40
Heures de retards 1h 10mn
Taux de présence 80.95%

افتتحت الجلسة على الساعة 10.40 للاستماع الى الاستماع إلى السيد وزير الدفاع الوطني حول مشروع القانون عدد 16/2014 المتعلق بإحداث تعاونية أعوان وزارة الدفاع الوطني والمؤسسات العمومية الخاضعة لإشرافها من غير العسكريين.

قدم رئيس اللجنة محمد جلال غديرة (حركة نداء تونس)  فكرة عن موضوع النقاش و تحدث عن الوضع العام في البلاد.

نقطة نظام

محمد بن صوف (حركة نداء تونس)

  • تم استبعادي من اللجنة و انعقادها اليوم لم يكن مبرمجا.
  •  انا لست عضوا اليوم في اللجنة و ليس عندي الصفة و ساغادر.

محمد جلال غديرة (حركة نداء تونس) رئيس اللجنة

  • هي فقط ترتيبات داخلية في المجلس و سيقع النظر في المشكل و ترتيب قائمة النواب في اللجان نهائيا.

ثم انطلق الاستماع للسيد وزير الدفاع الوطني.

السيد وزير الدفاع الوطني

  • هذه التعاونية تهدف الى حماية مصالح اعوان وزارة الدفاع الوطني من غير العسكريين، حتى يتمتعوا بنظام علاج مجاني و امتيازات اخرى.
  • هذه التعاونية يجب ان تحدث بقانون و هذا ما يؤكده الفصل 66 من الدستور، و يكون بقانون عادي، الذي يشمل الضمانات الاساسية للموظفيين المدنيين و العسكريين. و هذا القانون فيه ضمانات، و هو ضمان وجوبي و ليس اختياري للاعوان.
  • اعوان الديوانة و العدل و الشرطة لهم تعاونيات كذلك الافراد العسكريين، و الان حان الوقت لاحداث تعاونية خاصة بالمدنيين.
  • هذه التعاونية ستمكنهم من الاحاطة الطبية و الاحاطة الاجتماعية.

انطلق بعد ذلك نقاش النواب حول مشروع القانون و الوضع العام في البلاد بعد العملية الارهابية في الجنوب.

محمد الراشدي بوقره (الكتلة الحرة)

  • اريد ان يعطينا سيدي الوزير نبذة عن عملية البارحة، بعد تسسل الارهابيين للتراب الوطني.

وزير الدفاع الوطني

  • سنعلمكم بكل التفاصيل لاحقا، و سنتخذ الاجراءات اللازمة.
  • هناك ارهابيين اقتحموا منزل في بنقردان، و كانوا مسلحين باسلحة متطورة من كلاشينكوف و غيره من الاسلحة.
  • وقع الفضاء على الارهابيين الخمسة، و عقيد من الجيس توفي و كذلك مواطن. كما ان هناك عقيد جريح و نحن نتابع وضعيته الصحية.
  • الارهابييون لم تتوفر لهم الراحة و الطمانينة التي كانت متوفرة لديهم في السابق و هم محاصرون في كل مكان.
  • نحن نقوم بالمجهودات اللازمة.

عبد اللطيف المكي (حركة النهضة)

  • كيف استطاع الارهابيون المرور الى حد 17 كلم داخل التراب التونسي رغم ان هناك جدار ترابي.
  • الوضع مخيف و ما هي استعدادات الوزارة لهذه المخاطر.

عامر العريض (حركة النهضة)

  • اريد ان اشير الى مسالة مضحكة و هي الشباب الذين وقفوا مع الجنود البارحة في المواجهات.
  • بالنسبة للازمة في ليبيا، اظن لنها ستطول و لا بد من عمليات نوعية.
  • في كل عملية يكون الناس في حالة استنفار، ثم نعود تدريجيا للاستقرار و بعد ذلك نعود الى حالة الاستنفار مرة اخرى، لما لا نكون دائما  في حالة التاهب القصوى و لا يجب ان يكون هناك فترة ارتخاء.

الحسين جزيري (حركة النهضة)

  • المعركة ضد الارهاب لها بعدان، البعد الامني و البعد السياسي. الامن حقق نجاحات في الاشهر الاخيرة.
  • فيما يخص الجانب الاعلامي و الادارة السياسية للملف، هناك ضعف مع تعاطي المعلومة.
  • و قضية البلجيكي اكبر مثال، تعددت الاقاويل و هذا يمس من هيبة الدولة لان مؤسسات الدولة الواحدة يجب ان لا تتضارب في اقوالها.
  • المواطن لا بد  ان تكون لديه حد ادنى من الثقة في الدولة.
  • الحرب هي حرب معنوية و اعلامية بالاساس.
  • اعتبار حزب الله كمنظمة ارهابية لا يخدم مصلحة تونس بتاتا، و كان لا بد من التحفظ على هذا المستوى و هذا يغذي الحروب الطائفية.

احمد عماري (حركة النهضة)

  • احيي المواطنين في بن قردان على الدعم المعنوي و الاستباق بالمعلومة لقوات الامن و الجيش.
  • يجب ان نقف جميعا مع بعض و يدا واحدة ضد العدو.

توفيق الجملي (الاتحاد الوطني الحر)

  • ماهو مدى تقدير وزارة الدفاع للوضع الحالي و ماهي الاستعدادات لمكافحة الارهاب و هذا التسلل الخطير.
  • الاحظ ان هناك تقصير من قوات الامن رغم النجاحات.

مبروك الحريزي (المؤتمر من اجل الجمهورية)

  • نتسائل حول اجبارية الانخراط في التعاونية لان الاصل ان هذا يكون اختياري.
  • و اذا كان الانخراط اجباري فيجب تحديد سقف المعلوم للانخراط و الاقتطاع و الا لن يكون هذا في مصلحة الاعوان.
  • العامل الاجتماعي في الجنوب يقوم بدور كبير و يقاوم تهريب الاسلحة فتحية لاهالينا هناك.

محمد الراشدي بوقره (الكتلة الحرة)

  • احيي مواطنينا في الجنوب، الشجعان و الوطنيين.
  • الشباب يحمي بلاده و الجنوب محصن ضد الارهاب.
  • احيي مجهودات الجيش في التنمية.
  • اقترحت في السابق تاسيس ديوان يتكفل بتنمية المناطق الحدودية و تفاعل رئيس الحكومة معنا و اجدد هذا الطلب.

سمير ديلو (حركة نداء تونس)

  • في مشروع قانون احداث التعاونية، الموارد و الهبات و التبرعات، لا تكون الا بترخيص من وزير الدفاع الوطني، و نثمن هذا.
  • الهبات لا بد ان تكون وطنية فقط و لا اجنبية.

محمد جلال غديرة (نداء تونس) رئيس اللجنة

  • الساتر الترابي يدعم قواتنا لمجابهة خطر التسلل و الهجوم القوي و المفاجئ للعدو.
  • هذا الستار مازال بصدد التجربة، و لا بد من العمل على نقاط الضعف التي يجب تداركها.
  • لماذا لا يقع توحيد التعاونيات في وزارة الدفاع.
  • يمكننا تاسيس شركات تعاونية ذات صبغة اجتماعية لتوفير الموارد.
  • تونس تتلقى هبات و مساعدات اجنبية و يمكن دعم تعاونيات اجنبية لتعاونياتنا الوطنية.
  •  للوزير القدرة على معرفة مصادر التمويل و هل يضر المصلحة الوطنية ام لا.

وزير الدفاع الوطني

  • هذه التعاونية ستضمن مطالب اجتماعية في الصحة و غيرها.
  • فيما يخص وجوبية الانخراط فهي بغاية حماية الاعوان و في مصلحتهم.
  • بالنسبة لتوحيد التعاونيات، كل سلك له حقوق و واجبات المختلفة و لا يمكن توحيد انظمة مختلفة.
  • بالنسبة للوضع الامني، سكان الحدود وضعهم حساس طبعا و مرتبط بالوضع في ليبيا و الجزائر.
  • الارهاب يضرب العالم ككل، و الازمة في ليبيا يغذيها غياب الحل السياسي هناك.
  • يجب ان نفوز بالمعركة، المجتمع الدولي خسر الحرب مع الارهاب، كانت الحرب في البداية مع القاعدة ثم اصبحت الحرب مع داعش و تنامى الارهاب، اذن استراتيجيا مكافحة الارهاب على المستوى الدولي خاطئة.
  • و ليس هناك جانب امني فقط في محاربة الارهاب، هذه الحرب تستوجب العمل اكثر على المستوى الاجتماعي و مستوى التوعية و التحسيس.
  • الدواء ليس دائما عسكري و يجب على المجتمع الدولي الاستفاقة و معرفة سبب الارهاب الحقيقي.
  • في جميع بلدان العالم هناك تهريب مثل امريكا و المكسيك، المشكل في تونس التهريب يمكن ان يدعم تهريب الاسلحة.
  • الستار الترابي هو خندق و ليس حائط.
  • في جانفي 2015 قيمة المحجوز في الديوانة بين ليبيا و تونس هي خمسة مائة الف دينار في بداية و في نهاية 2015 تطورت الى 2 مليار و نص اي تضاعفت خمس مرات، ضف الى ذلك ان هذا الستار يحمي البلاد من تهريب الاسلحة.
  • محاربة العصابات اصعب من محاربة الجيوش المنظمة.
  • الحرب هي حرب استعلامات بالاساس و المواطن هو اصل المعلومة و هو الذي يحارب الارهاب، في السابق كانت هناك غايات اخرى من تبليغ المواكنين و هي غايات سياسية و قد قطعنا معها.
  • الان هناك مواطنين يعلمون و يبلغون على الارهاب و الحمد لله.
  • بالنسبة للتقصير، من قال لكم ان هناك تقصير، هناك عمليات لا يمكن ان نقول كل التفاصيل فيها.
  • يجب تقوية جهاز المخابرات.
  • كلمة الحرب على الارهاب صحيحة و لا يمكن تبسيطها او تمييعها. و يجب على الاعلام التعاون معنا في التعاطي مع ملف الارهاب.
  • يجب استيقاء المعلومة، و لا نسوق المعلومة على انها من مصدر امني و لا نقول المصدر و هذا خطير جدا.
  • الاخلالات الاعلامية يمكن ان تغالط الناس و المعلومة الخاطئة يمكن ان تضر البلاد فابحثوا عن المعلومة من المصدر.
  • مواطني الجهة ساعدونا كثيرا و دورهم مهم جدا في مقاومة الارهاب.
  • الدمغجة خطيرة و يجب توعية شبابنا ضد التطرف.
  • رغم النقائص، نحن في الطريق الصحيح، صحيح ان هناك ضعف اتصالي لهذه الحكومة و الديمقراطية مازالت جديدة علينا. نحن مستعدون للتعاون و الاجيال القادمة يجب ان تكون متاهبة للمستقبل، نحن مستعدون حتى لتكوين الاعلاميين في المجال الامني.
  • نحن دائما موجودون على الحدود و نقوم بالواجب.

احمد عماري (حركة النهضة)

  • نحن نتسائل حول السيارات التي وجدتموها هل فيها سلاح او لا خاصة اننا نسمع ان هناك سلاح ثقيل.

وزير الدفاع الوطني

  • سنوضح كل شي في اللاحق. هناك معلومات لا يمكن ان نعطيها منذ البداية، جهاز الاستعلامات يقوم بمهمته و دور المواطنين مهم.

بسمة الجبالي (حركة النهضة)

  • نتسائل حول الهبات الاجنبية، و حول الساتر الترابي و الرقابة الالكترونية.

وزير الدفاع الوطني

  • نحن نتعامل كل يوم مع بائعي السلاح في العالم، و لا يجب التسرع.
  •  امريكا و فرنسا و المانيا سيساعدوننا على مستوى الرقابة الالكترونية على الحدود مع ليبيا.
  • سيقع تكويننا لمدة اشهر و ليس هناك تدخل اجنبي في الرقابة.
  • السيادة تونسية مضمونة و قرارنا كان دائما وطنيا.

عامر العريض (حركة النهضة)

  • ارجو الانتباه الى تسلل الارهابيين، و يجب الاستعداد لجميع السيناريوات الممكنة، و نقطة الانطلاق لهذه المجموعات الارهابية هي المناطق الحدودية التي يمكن ان تسيطر عليها ثم ترتكب مجازر لارباك الجميع، مواطنين و امنيين. 
  • يجب ان تكون هناك قوة تدخل سريع نجاعة.
  • لن يكون للارهاب مستقبل في تونس و يجب علينا الاستعداد للسناريوات الاسوأ.

وزير الدفاع الوطني

  • قمنا بدراسة كل السيناريوات، و الاسوا هو فوضى عارمة في ليبيا و تدخل عسكري مكثف مثلما حصل العراق.
  • نحن درسنا الوضعية و نسبة نجاحنا في التصدي لاي وضعية، كبيرة جدا و نحن مستعدون لكل شئ.
  • كل الاطراف لهم دور اليوم حتى المجتمع المدني.

لطفي النابلي (حركة نداء تونس)

  • يجب التصدي للمتسللين، و هذا خطير.
  • مشروع قانون احداث التعاونية، يجب ان تحدد فيه مواقع مواطن الشغل للمدنيين و يجب تمييز المدنيين من العسكريين حسب الكفاءات، و لا بد من تحديد المهام حسب المهارات و الكفاءات حتى تكون الصورة واضحة لغير العسكريين.

وزير الدفاع الوطني

ليس هناك تمييز بين العسكريين و المدنيين، هم يخضعون لانظمة مختلفة و كل موظف يخضع لنظام معين و هذا عادي.

المدني يختلف عن العسكري و لكل منهما حقوق و واجبات.

كان هناك تمييز بين العسكريات و العسكريين في النظام العلاجي و وقع حل هذا المشكل.

العون العسكري له تعاونية تضمن حقوقه و المدنيين في الوزارة ليس لهم تعاونية، اذن اقترحنا احداث هذه التعاونية، و هذا هدفه محاربة التمييز و ضمان المساواة.

رفعت الجلسة على الساعة 12:40