loading...
Marsad Majles
  • Audition de M. Wahid Ferchichi, expert en droits individuels concernant le projet de loi relatif à l'accès à l'information
L'heure prévue pour la début de session : 09:00
Début de la session 09:45
Fin de la session 11:00
Heures de retards 45mn
Taux de présence 63.64%

عقدت لجنة الحقوق والحريات جلسة يوم الجمعة 13 مارس 2015 إنطلاقا من الساعة التاسعة صباحا خصصتها لمواصلة النظر في مشروع القانون الأساسي المتعلق بالحق في النفاذ الى املعلومة عدد 55/2014 حيث استمعت اللجنة الى الأستاذ وحيد الفرشيشي والذي

تمحورت مداخلته حول النقاط التالية :

  • التأكيد على ان يرفق مشروع القانون املتعلق بالنفاذ الى المعلومة بنصوصه التطبيقية ذات الصبغة الترتيبية لضمان انطباق احكامه،
  • في تعريف الوثائق السرية تم التأكيد على ضرورة وضع الضوابط في النص التشريعي وعدم ترك الأمر للسلطة التقديرية للإدارة من ذلك ان يتم تكوين لجنة مختصة يكون ضمن تركيبتها نواب وذلك في صلب هذه الهياكل من اجل ضبط قائمة في الوثائق المصنفة سرية وذات العلاقة بالأمن والدفاع،
  • تدقيق المفاهيم المعتمدة باعتماد اسلوب الحصر خاصة في ما يتعلق بتعريف الحياة الخاصة،
  • اعتبار ان اعادة استعمال المعلومة موضوع الفصل 60 من المشروع يدخل في اطار النشر التلقائي ولا يخرج عن موضوع هذا المشروع لذلك ليس من حاجة لإحالة الى قانون خاص لينظم المسألة،
  • التأكيد على ضرورة تبسيط الإجراء ات لتسهيل الوصول الى المعلومة وكذلك التوسيع في قائمة الأشخاص الذين يحصلون عليها دون مقابل،
  • فيما يخص الهيئة فقد دار النقاش حول تركيبتها وشروط العضوية وضمانات الأعضاء مع التأكيد على تلافي المحاصصة السياسية ومراجعة آلية التعيين من قبل رئيس الحكومة ليكون القرار للجلسة العامة لمجلس نواب الشعب مع ضمان التناصف بين المرأة والرجل في تركيبتها والتقليص في السن المشروطة للعضوية. في نفس الإطار اكد المداخل على ضرورة أن تعتمد الهيئة على اجراء ات مبسطة ومختصرة مع التقليص في آجال التقاضي،
  • ضرورة التوسع في تعريف الهياكل الخاضعة لأحكام هذا القانون،
  • التأكيد على التوازن بين الحق في النفاذ للمعلومة ومتطلبات حماية المعطيات الشخصية وذلك باتجاه اعتماد سقف عال في تحرير النفاذ الى المعلومة دون تخوف من مسألة تنفيذ القانون من عدمه.