loading...
مرصد مجلس

جلسة عامة

11 جويلية 2019
  • عرض ومناقشة تقرير لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام حول موضوع " النفايات الخطيرة"
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 10:20
نهاية الجلسة 15:10
ساعات التاخير 1س 20دق
معدلات الحضور 41.01%

عقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة على يوم الخميس 11 جويلية 2019 على الساعة 10:20 ، بحضور 46 نائبا و رئاسة فوزية بن فضة.

[عرض ومناقشة تقرير لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام حول موضوع " النفايات الخطيرة"]

يمكنكم الإطلاع على تقرير اللجنة عبر الرابط التالي: https://bit.ly/32oVZL9

تدخلات النواب

ليلى الوسلاتي (حركة النهضة)

  • نتحدث عن ضمان الحياة السليمة للأجيال القادمة.
  • هل تم تحين المعايير طبقا للمعايير الدولية؟
  • كم دورة تكوينة تم تأمينها لأعوان الشرطة البيئية؟

حسونة ناصفي (الحرة)

  • لم يتم تكوين لجنة التحقيق الفنية
  • لم نستطع معالجة هذا الإشكال للأسف و حتى إجابات الوزاراء على الأسئلة الشفاهية بالخصوص لم تكن مقنعة.
  • الإشكال البيئي بولاية قابس دمر الولاية و لم نجد حلا إلى اليوم.
  • مياه الصرف الصحي بقابس و رغم وجودنا لبعض الحلول لم يتم تطبيقها و لم تتم زيارة الولاية من قبل وزير البيئة منذ 2016.

شفيق العيادي (الجبهة الشعبية)

  • المجمع الكيميائي لم يكن له أن يتواصل بنفس السياسة إن لم يكن مدعوما من الحكومة.
  • لم يتم تطبيق قرار المجلس البلدي بوقف نقل الفسفاط بوسط مدينة صفاقس.
  • المشكل في تنفيذ القرارات لمواجهة التلوث.
  • أتحادكم أن تقوموا بنفس الأنشطة التي تعتبرونها غير ملوثة في مناطق أخرى.

منية إبراهيم ( النهضة)

  • ما مصير المؤسسات الناشطة بدون رخصة؟
  • 50 بالمائة من النفايات الخطرة لا يتم تجميعها بالشكل السليم.
  • أما آن لملف الفوسفوجيبس أن ينتهي؟ 

فتحي العيادي (النهضة)

  • وزارة البيئة هي المسؤولة على الوضع البيئي في تونس و أظن أنه من الأفضل أن يتم تخصيص وزارة معنية بالغرض دون أن يكون لها مجالات عمل أخرى.
  • أنا ضد أن يتم تحويل الأنشطة الملوثة خارج مناطق العمران بل يجب إلغاء الأنشطة الملوثة سواء في مناطق العمران أو في الريف.
  • يحب أن يتم تطبيق قرار غلق السياب.
  • على الحكومة أن تناقش الأجال الزمنية لتفكيك السياب و ليس مناقشة غلقها فلا نقاش في قرار غلقها.

هالة الحامي (النهضة)

  • الدولة هي المسؤولة الأولى عن صحة المواطن و سوء الوضع البيئي.

سالم لبيض (الكتلة الديمقراطية)

  • الحلول المطروحة حاليا للمشاكل البيئية في جربة هي حلول غير جذرية.

عماد أولاد جبريل (نداء تونس)

  • لا يوجد أي مصب مراقب بولاية المهدية و لا توجد إستراتجيات.
  • لا أمل لي اليوم في إصلاح الوضعية لغياب الإرادة السياسية.

إجابات الوزراء

وزير الشؤون المحلية و البيئة

  • هناك العديد من الإجراءات التي قد تم إتخاذها.
  • معالجة المسألة البيئية هي عملية معقدة نظرا للتراكمات الموجودة.
  • هاته التراكمات هي صعوبات هيكلية.
  • إستراتجية العمل مبنية على نظرة مندمجة.
  • ضمن إستراتجيتنا هناك تثقيف الأجيال الصغرى لأن المسألة ثقافية بإمتياز.

وزير الصناعة

  • أولويات تونس تغيرت اليوم و هناك تطور في العقلية.
  • المسؤولية اليوم هي مسؤولية مجتمعية.
  • كل الأطراف معنية بالمسؤولية المجتمعية.

وزيرة الصحة

  • بعض النقاط التي تم ذكرها كنا قد بدأنا العمل عليها بالشراكة مع وزارة الشؤون المحلية.
  • دليل إجراءات التصرف في النفايات الخطيرة، تمت المصادقة على أخر نسخة في أواخر 2016.
  • 2018 تم سحب ترخيص و فسخ عقد شركة قامت بتجاوزات.
  • يتم تجميع الأدوية المنتهية الصلوحية من الصيدليات و التخلص منها.

رفعت الجلسة على الساعة 15:10 ليتم فتح الباب للتدخلات على معنى الفصل 118.