loading...
مرصد مجلس
  • ترتيب المترشحين المقبولين لعضوية هيئة حقوق الإنسان ترتيبا تفاضليا طبقا للسلم التقييمي المعتمد من اللجنة
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:30
بداية الجلسة 10:15
نهاية الجلسة 11:10
ساعات التاخير 45دق
معدلات الحضور 37.5%

واصلت اللّجنة الانتخابية صباح اليوم ترتيب المترشحين المقبولين لعضوية هيئة حقوق الإنسان على الساعة 10:15 صباحا و بحضور 6 نواب.

و قد خصصت جلسة اليوم للحسم في عدد النقاط المسندة لكل من هاجر الشارني و سلوى برا بعد خلاف في الأراء حول امكانية احتساب العدد الموافق للأقدمية بالاعتماد على ما صرح به المترشح في سيرته الذاتية، في غياب وثيقة تثبتها، أو الاكتفاء باحتساب النقاط المسندة اعتمادا على ما توفر من معطيات و وثائق تثبت صحتها.

[النقاش]

صلاح البرقاوي (الحرة)

سبق و ان اعتمدت اللجنة ما هو مضمن في السيرة الذاتية و مراعاة لقيمة التصريح على الشرف بالتالي المبدأ هو حسن النية و لا ارى داع من افتراض سوء النية و الكذب في المترشحين و اذا ثبت كذبه فيما بعد فهو سيفقد العضوية بصفة آلية

لمصلحة من نتشدّد ؟

محمود قويعة (النهضة)

لا يمكن ان نسند لها 3 نقاط على الخبرة و ملفها لا يحتوي ما يثيت هذه الخبرة

سبق لنا و ان طلبنا ان تكون السيرة الذاتية للمترشحين مدعمة بالحجج و كان من الاجدى ان يدار هذا النقاش عند صياغة قرار فتح باب الترشحات, اما الآن و قد كتفنا انفسنا علينا بالالتزام بما ورد فيه

بدرالدين الكافي (النهضة)

أنا أميل الى التساهل 

محمود قويعة (النهضة)

إذا سنقرر  اسناد النقاط على الاقدمية فأنا أطالب إعادة فرز الملفات و مراجعة تلك التي تم رفضها بسبب عدم توفر ما يثبت صحة المعطيات الواردة في السير الذاتية للمترشحين

المترشح هو المطالب باثبات ما تضمنه ملفه و اللجنة ليست مطالبة بالاتصال بالعمداء و المسؤولين للتأكد من صحة ما أدلى به المترشح

صلاح البرقاوي (الحرة)

 أليس من الممكن الاجتهاد في تطبيق القرارات الصادرة عنها ؟

نزهة بياوي (الائتلاف الوطني)

هناك مسائل لا يمكن ان نتعامل معها بمنطق 1+1=2

لماذا نرفض مترشحين يمكن ان يقدموا الإضافة الى الهيئات الدستورية لأسباب واهية ؟

و بعد نقاش مطوّل استملرّ طيلة 3 جلسات متعاقبة, ارتأى رئيس اللجنة حسم الأمر عن طريق التصويت الذي أفضى إلى الموافقة على اسناد نقاط الأقدمية الى كل من المترشحتين هاجر الشارني و سلوى برا بنتيجة :

و قد ورد على اللجنة مراسلة من قبل المترشح مهيار حمادي المختص في حقوق الطفل و الذي بعد اطلاعه على نشريات منظمة البوصلة المواكبة لعمليات الفرز (المترشّح قد أرفق مراسلته بنسخة من النشرية المعنية) و التي تفيد معاينة اللجنة وصول ملفّه في ظرف مهترئ و مفتوح, اعترض على رفضه بسبب غياب شهادة الإبراء مفيدا بأن ملفه كامل و لا تنقصه أية وثيقة و أن شهادة الإبراء يمكن أن تكون قد سقطت من الملف بما أنه ورد على اللجنة ممزّقا.

و عقّب رئيس اللجنة على ذلك بأنه يتسنّى للمترشح الطعن في نتائج الفرز أمام المحكمة الإدارية بعد نشر القائمة النهائية للمقبولين.

 و رفعت الجلسة بحلول الساعة الحادية عشر و عشرة دقائق على أن تستأنف أشغالها بعد أسبوع الجهات الموافق ل03-09 من الشهر الجاري و ذلك باستكمال سدّ الشغور في هيئة الوقاية من التعذيب و المصادقة على القائمة النهائية للمقبولين لعضوية هيئة حقوق الإنسان.