loading...
مرصد مجلس

جلسة عامة

23 ماي 2019
  • النظر في:
  1. مشروع قانون أساسي عدد 2018/69 يتعلق بهيئة التنمية المستدامة وحقوق الأجيال القادمة

 

ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 09:50
نهاية الجلسة 10:15
ساعات التاخير 50دق
معدلات الحضور 73.73%

عقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة يوم 23 ماي 2019 على الساعة 09:50 ، بدون تسجيل الحضور و برئاسة فوزية بن فضة

[مواصلة النظر في مشروع قانون أساسي عدد 2018/69 يتعلق بهيئة التنمية المستدامة وحقوق الأجيال القادمة]

-رد الوزير-

هذا المشروع يندرج في إطار إستكمال الهيئات الدستورية المندرجة ضمن الباب السادس من الدستور.

هاته الهيئة على قدر من الأهمية رغم الغموض الذي يدور حولها فيما يتعلق بتعريفها و بالفصل 129 من الدستور. و قد تم تكريس مصطلح التنمية المستدامة و حقوق الأجيال القادمة بكل أبواب الدستور إنطلاقا من التوطئة.

الرأي الإستشاري الوجوبي للهيئة تم تثمينه في المشروع إلى جانب إضافة التعهد التلقائي إضافة إلى آلية العريضة المواطنية التي بوسطتها سيتمكن المواطن من طرح المشاكل الموجودة.

نبارك كل المقترحات و التعديلات التي طرحت و أعتقد أن هاته الهيئة ستسهل عمل السلطة الرابعة و ستساهم في تغيير المنوال التنموي و تحقيق التنمية المستدامة و حقوق الأجيال القادمة  حتى لا يتكرر ما حدث من تكوين مصانع ذات تأثير سلبي على صحة الإنسان و البيئة.

 

و نظرا لعدم توفر الحضور و كثرة مقترحات التعديل إقترح عامر العريض رئيس لجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية والبنية الأساسية والبيئة إيقاف النظر في مشروع القانون و عقد جلسة توافقات.

تم على الساعة 10:15 رفع الجلسة في إنتظار إكتمال النصاب لتعلن فوزية بن فضة على الساعة 11:05 أنه قد تقرر تأجيل النظر في جدول الأعمال إلى جلسة الثلاثاء 28 ماي 2019.

 و رفعت الجلسة على الساعة 11:15.