loading...
مرصد مجلس
  • الشروع في ترتيب المترشحين المقبولين لعضوية هيئة حقوق الإنسان ترتيبا تفاضليا طبقا للسلم التقييمي المعتمد من اللجنة
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:30
بداية الجلسة 11:00
نهاية الجلسة 12:50
ساعات التاخير 1س 30دق
معدلات الحضور 56.25%

بعد أن أكملت فرز ملفات الترشحات, انعقدت اللجنة الانتخابية صباح اليوم للشروع في ترتيب الترشحين المقبولين ترتيبا تفاضليا طبق السلم التقييمي.
وقد بدأت الجلسة على الساعة 11:00، بتأخير لساعة ونصف نظرا لتزامنها مع جلسة عامة.

ونذكر أن فرز الترشحات قد انتهى إلى قبول 23 ملف بالنسبة لستة أصناف، في حين بقي صنفي المختص في علم النفس والمختص في الدفاع عن الحقوق الاجتماعية والاقتصادية دون أي ملف مقبول.

 

 

[ الإحصائيات النهائية ]

- صنف قاضي اداري 2
- صنف قاضي عدلي  5
- صنف محامي  9
- صنف طبيب  1
- صنف علم نفس   0
- صنف حقوق طفل  0
- صنف مختص في الدفاع عن الحقوق الاجتماعية و الاقتصادية  2 
- صنف جمعيات الدفاع عن حقوق الانسان 6

 

وقد تم ترتيب المترشحين في كل من أصناف قاضي إداري، قاضي عدلي وطبيب. 

وشهد الاجتماع نقاشا طويلا حول امكانية احتساب العدد الموافق للأقدمية بالاعتماد على ما صرح به المترشح في سيرته الذاتية، في غياب وثيقة تثبتها، أو الاكتفاء باحتساب الحد الأدنى للخطة التي يشغلها (قاضي درجة ثانية، وهي التي تشترط على الأقل خبرة ب10 سنوات).

 

رفعت الجلسة على الساعة 12:50.

 بإمكانكم مواكبة تفاصيل جلسات الفرز المنقضية عبر الرابط أسفله 

https://majles.marsad.tn/2014/chroniques?type=com&commission=54e3134212bdaa29f8df5049&after=&before=