loading...
مرصد مجلس
  • مواصلة فرز ملفات الترشح لعضوية هيئة حقوق الإنسان
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 09:45
نهاية الجلسة 10:50
ساعات التاخير 45دق
معدلات الحضور 56.25%

استأنفت اللجنة الانتخابية صباح اليوم فرز ملفات الترشح لعضوية هيئة حقوق الإنسان على الساعة العاشرة و بحضور 10 نواب.

و كانت اللجنة قد شرعت في النظر في ما يفوق الثلاثين ملفا من جملة 80 ملف (هذا العدد قابل للزيادة)  في جلسات منقضية آخرها انعقدت صباح أمس, و التي تجدون المزيد من التفاصيل حولها في الرابط أدناه

https://majles.marsad.tn/2014/assemblee/commissions/54e3134212bdaa29f8df5049/chroniques

[نتائج الفرز لليوم]

* عن صنف جمعيات المجتمع المدني

- هيام صويد : تم رفض الملف لنقص في الوثائق المطلوبة 

- عبد الكريم العلاقي : تم رفض الملف لنقص في الوثائق المطلوبة (لم يوفر التقارير الأدبية و المالية للجمعية التي ينشط صلبها)

- محمد اقبال بالرجب :  تم رفض الملف لنقص في الوثائق المطلوبة 

- هاجر صالحي : تم رفض الملف لنقص في الوثائق المطلوبة 

* عن صنف محامي

- عياض عمامي : ملف مستوفي للشروط المطلوبة و بالتالي تمّ قبوله إداريا

- منصور الجربي :  ملف مستوفي للشروط المطلوبة و بالتالي تمّ قبوله إداريا

و إثر سماع جرس المناداة على النواب للالتحاق بالجلسة العامة, غادر أعضاء اللجنة الانتخابية القاعة على أمل العودة لاستئناف العمل إذا ما لم يتوفر النصاب دون أن ترفع الجلسة.