loading...
مرصد مجلس
  • فرز ملفات الترشح لعضوية هيئة حقوق الإنسان
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 10:00
نهاية الجلسة 10:40
ساعات التاخير
معدلات الحضور 44.44%

استأنفت اللجنة الانتخابية صباح اليوم فرز ملفات الترشح لعضوية هيئة حقوق الإنسان على الساعة العاشرة و بحضور 4 نواب.

و كانت اللجنة قد شرعت في النظر في 29 ملف من جملة 70 ملف (هذا العدد قابل للزيادة)  في جلسات منقضية , تجدون المزيد من التفاصيل حولها في الرابط أدناه

https://majles.marsad.tn/2014/assemblee/commissions/54e3134212bdaa29f8df5049/chroniques

و قبل أن تنطلق اللّجنة في أشغالها, عبّرت النائبة سامية عبّو عن استيائها من ما أسمته "التغييب المتعمّد" للمعارضة من الجلسات المخصّصة لفرز الترشحات المقدمة لعضوية هيئة حقوق الإنسان

سامية عبو (الكتلة الديمقراطية)

سأطعن في شرعية جلسة البارحة أمام المحكمة الإدارية لأنكم تعمّدتم تغييب المعارضة في الفرز

سمير ديلو (النهضة)

هذا الكلام ينمّ عن قلة احترام كل الاشخاص في نظرك فاسدون و يجب أن يحاسبوا و انت المستقلة الوحيدة ؟

سامية عبو (الكتلة الديمقراطية)

لا أحد يعدّ مؤهلا لإعطائي دروسا في الاحترام

ناصر الشنوفي (الائتلاف الوطني)

اجتماعاتنا موجودة في الرزنامة المحينة على موقع المجلس و الجميع على علم بها

لن أسمح لك بالتعسّف علينا

سامية عبو (الكتلة الديمقراطية)

قبل أن تعقبوا على كلامي إفسحوا لي المجال لطرح المشكلة 

سلمت رقمي للإدارة البارحة حتى يتمّ الاتصال بي رغم أني متواجدة في المجلس لكن لم يقع إعلامي بالانطلاق في عمليات الفرز

انا العضوة الوحيدة في المعارضة و البقية كلهم ائتلاف حاكم فلماذا يقع تغييبي ؟

سمير ديلو (النهضة)

أنا لا أسمح باتهامات مماثلة و لا أقبل دروسا في الاستقامة من أي كان

من حقّك الطعن كما شئت لكننا سنستمر في عملنا إلى أن يأتي ما يخالف ذلك

هاجر بالشيخ أحمد (الائتلاف الوطني)

من تغيّب عليه تحمل تبعات غيابه 

السيد طارق البراق من المعارضة و قد كان حاضرا البارحة

بإمكاننا ملاحقتك قضائيا بتهمة الثلب و التشكيك و ما قمت به تعطيل لعمل اللّجنة و المجتمع المدني كان و ما زال حاضرا معنا

(و غادرت النائبة هاجر بالشيخ أحمد الجلسة)

و بعد تشنّج الأوضاع بصفة يستحيل معها مواصلة العمل, رفع رئيس اللجنة الجلسة على الساعة 10:40