loading...
مرصد مجلس
  • فرز ملفات الترشح لعضوية هيئة حقوق الإنسان
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 10:00
بداية الجلسة 11:00
نهاية الجلسة 13:15
ساعات التاخير
معدلات الحضور 22.22%

انطلقت اللجنة الانتخابية صباح اليوم في فرز ملفات الترشح لعضوية هيئة حقوق الإنسان بعد تأخير قارب الساعة و بحضور 4 نواب.

و تداول النواب حول ما إذا وجب التوسيع او التضييق في عدد المترشحين المقبولين و اللذين ستعرض أسماؤهم على التصويت في الجلسة العامة ليتفقوا في نهاية الأمر على تمرير كل الملفات المقبولة دون إقصاء لتجنب تلقي عديد الطعون دون أن يقع الحسم نهائيا في هذه المسألة.

و بإمكانكم الاطلاع على تركيبة الهيئة و شروط الترشح لعضويتها من خلال القانون المنظم لها عبر الرابط التالي

https://majles.marsad.tn/2014/lois/578f86d2cf441205fde3afb1/texte

كما تجدون أسفله رابطي كل من القرار المتعلق بفتح باب الترشحات لعضوية هيئة حقوق الانسان 

http://www.arp.tn/site/main/AR/docs/idh/jort_idh.pdf 

و السلم التقييمي المعتمد من قبل اللّجنة 

http://www.iort.gov.tn/WD120AWP/WD120Awp.exe/CTX_75152-178-IsvEABZAox/RechercheTexte/SYNC_-1526043827

و شرع أعضاء اللجنة في فرز ملفات الترشح صنفا بصنف و التثبت من توفر الوثائق المطلوبة صلبها و من مدى احترامها للشروط الشكلية الموضوعة.

و قد ورد على اللّجنة 70 ملفّ ترشح (هذا العدد قابل للزيادة) من بينها :

  • عن صنف الجمعيات المعنية بحقوق الانسان و الحريات :
- نجاة الزموري : ملف ما يزال قيد النظر
- رضوان الفطناسي: ملفّ تمّ رفضه نظرا لعدم توفر كافة الوثائق المطلوبة
- ياسين سلامة : ملف تمّ رفضه لعدم تضمنه وثيقة "إعلان تكوين جمعية بصورة قانونية"
- بدر الدين الهمادي: ملف مستوفي للشروط المطلوبة و بالتالي تمّ قبوله إداريا
 
  • عن صنف مختص في المجال الاقتصادي و الاجتماعي : 

- الناصر القادري :  ملف مستوفي للشروط المطلوبة و بالتالي تمّ قبوله إداريا

  • عن صنف قاضي عدلي :
- الأزهر الخرشاني : ملف مستوفي للشروط المطلوبة و بالتالي تمّ قبوله إداريا
- فريد بن جحى: ملف مستوفي للشروط المطلوبة و بالتالي تمّ قبوله إداريا
- سلمى عبيدة : ملف مستوفي للشروط المطلوبة و بالتالي تمّ قبوله إداريا
- سنية الدبابي : ملفّ تمّ رفضه نظرا لعدم توفر النسخ المطابقة للأصل 
 
  • صنف غير محدّد :

- محمد كمال بنشادلي : ملف تمّ رفضه لوروده خارج الآجال

  • عن صنف طبيب :

- حميدة العيني : ملف مستوفي للشروط المطلوبة و بالتالي تمّ قبوله إداريا

  • عن صنف محامي :
- هاجر الشارني :  ملف مستوفي للشروط المطلوبة و بالتالي تمّ قبوله إداريا
- سوسن السلامي : ملف مستوفي للشروط المطلوبة و بالتالي تمّ قبوله إداريا
- بدر بن يوسف : ملفّ تمّ رفضه نظرا لعدم توفر كافة الوثائق المطلوبة
- سلوى براء : ملف مستوفي للشروط المطلوبة و بالتالي تمّ قبوله إداريا
 

 و اكتفت اللجنة بفتح 15 ملفّ لتنهي عملها على الساعة 13:15 و أجلت استكمال النظر في الملفات المتبقية إلى يوم غد صباحا.