انطلقت اللجنة الانتخابية صباح اليوم في فرز ملفات الترشح لعضوية هيئة حقوق الإنسان بعد تأخير قارب الساعة و بحضور 4 نواب.
و تداول النواب حول ما إذا وجب التوسيع او التضييق في عدد المترشحين المقبولين و اللذين ستعرض أسماؤهم على التصويت في الجلسة العامة ليتفقوا في نهاية الأمر على تمرير كل الملفات المقبولة دون إقصاء لتجنب تلقي عديد الطعون دون أن يقع الحسم نهائيا في هذه المسألة.
و بإمكانكم الاطلاع على تركيبة الهيئة و شروط الترشح لعضويتها من خلال القانون المنظم لها عبر الرابط التالي
https://majles.marsad.tn/2014/lois/578f86d2cf441205fde3afb1/texte
كما تجدون أسفله رابطي كل من القرار المتعلق بفتح باب الترشحات لعضوية هيئة حقوق الانسان
http://www.arp.tn/site/main/AR/docs/idh/jort_idh.pdf
و السلم التقييمي المعتمد من قبل اللّجنة
و شرع أعضاء اللجنة في فرز ملفات الترشح صنفا بصنف و التثبت من توفر الوثائق المطلوبة صلبها و من مدى احترامها للشروط الشكلية الموضوعة.
و قد ورد على اللّجنة 70 ملفّ ترشح (هذا العدد قابل للزيادة) من بينها :
- الناصر القادري : ملف مستوفي للشروط المطلوبة و بالتالي تمّ قبوله إداريا
- محمد كمال بنشادلي : ملف تمّ رفضه لوروده خارج الآجال
- حميدة العيني : ملف مستوفي للشروط المطلوبة و بالتالي تمّ قبوله إداريا
و اكتفت اللجنة بفتح 15 ملفّ لتنهي عملها على الساعة 13:15 و أجلت استكمال النظر في الملفات المتبقية إلى يوم غد صباحا.