loading...
مرصد مجلس
  • التداول والمصادقة على مشروع القرار المتعلق بنشر السلم التقييمي المعتمد من اللجنة لترتيب المترشحين المقبولين لعضوية هيئة حقوق الانسان

 

ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:30
بداية الجلسة 11:00
نهاية الجلسة 12:00
ساعات التاخير 1س 30دق
معدلات الحضور 50%

عقدت اللجنة الانتخابية صباح يوم الأربعاء الثالث عشر من شهر فيفري 2019 جلسة لمواصلة التداول والمصادقة على مشروع القرار المتعلق بنشر السلم التقييمي المعتمد من قبل اللجنة لترتيب المترشحين المقبولين لعضوية هيئة حقوق الانسان الذي كانت قد شرعت في مناقشته خلال الجلسة المنعقدة بتاريخ 05 فيفري 2019.

[النقاش] 

* صنف مختص في حقوق الطفل:

على إثر التباين في الآراء الذي شهدته حصة أمس, أتى مستشار اللجنة بقرار صادر عن المحكمة الإدارية يقضي باعتبار الشهادة العلمية شرطا لقبول الملف و ليس معيارا لإسناد نقاط تفاضلية بين المترشحين لما يمثله ذلك من مسّ بمبدأ المساواة على اعتبار أن اللجنة الانتخابية خلال إعدادها للسّلم التقييمي في إطار تلقي الترشحات لعضوية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أحدثت شرطا جديدا لم يأت به القانون مرجع النظر 

و بناء عليه, تمّ التصويت بالإجماع على حذف معيار الشهادة العلمية من السلم التقييمي المعني باختصاص حقوق الطفل

* صنف مختص في المجال الاقتصادي و الاجتماعي:

و بعد التداول لحصر الرتب التي بناء عليها سيقع إسناد النقاط وقع الاتفاق على ابقاء معياري الأقدمية و الإصدارات دون غيرها و وقع التصويت على ذلك بإجماع الحضور

* ممثلي الجمعيات المعنية بالدفاع عن حقوق الانسان:

وقع تحديد معياري الخبرة و الكفاءة و التصويت على ذلك بإجماع الحاضرين

و بذلك أتمّت اللجنة إعداد السلم التقييمي و صادقت على مشروع القرار المتعلّق بنشره بإجماع الحاضرين.

و بعد أن يمضي رئيس اللجنة على مشروع القرار يوم غد و يرسله إلى مكتب المجلس, سيتمّ نشر السلّم التقييمي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية و بذلك يفتح باب الترشحات لعضوية هيئة حقوق الانسان.

رفعت الجلسة على الساعة 12:00.