افتتحت أعمال اللجنة على الساعة الحادية عشر و النصف بحضور 6 نواب، و في كلمته الافتتاحية أعلن رئيس اللجنة ناصر الشنوفي أنّ اللجنة ستتعرّض لنقتطين و هي إعادة فتح بابا الترشحات لصنف الإتصال الإعلام في هيئة مكافحة الفساد و الحوكمة الرشيدة، و فتح بابا الترشحات لهيئة حقوق الانسان،
[إعادة فتح بابا الترشحات لصنف الإتصال الإعلام في هيئة مكافحة الفساد و الحوكمة الرشيدة]
طرح مستشارو اللجنة مسودّة قرار بإعادة فتح الترشحات و أكّدت على أعضاء اللجنة أنّه يجب الأخذ بعين الاعتبار وثيقة "ابراء الذمّة" التي أعاقت بعض المترشحين سابقا،
و في ما يخصّ الآجال رأى كلّ من ناصر الشنوفي و هاجر بالشيخ أحمد أنّه وجب جعل آجال واسعة نظرا لضرورة اعلام العموم و لوضع المصادقة على قانون الماليّة و عدم قدرة اللجنة على العمل في إطار هذا القانون،
- تمّت المصادقة على وضع آجال 15 يوم من تاريخ النشر بالرائد الرسمي
[هيئة حقوق الإنسان]
- تمّت المصادقة على قرار تحديد السلّم التقييمي لهيئة حقوق الإنسان،
رفعت الجلسة على الساعة 11:40