loading...
مرصد مجلس

جلسة عامة

28 جويلية 2018
  • النظر في مشروع القانون عدد 2018/57 المتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم في 29 جوان 2018 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل برنامج دعم الميزانية 
  • التصويت على منح الثقة لعضو الحكومة المقترح

الوزراء المغادرون

الوزراء الداخلون

ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 10:40
نهاية الجلسة 21:10
ساعات التاخير 2س 10دق
معدلات الحضور 92.63%

عقد مجلس نواب الشعب يوم السبت 28  جويلة 2018  جلسة عامة انطلقت على الساعة 10:40 (110دق تاخير) وبحضور 142 نائبا وذلك لنظر مشروع القانون عدد 2018/57 المتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم في 29 جوان 2018 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل برنامج دعم الميزانية والتصويت على منح الثقة لعضو الحكومة المقترح.

عبد الفتاح مورو (نائب الرئيس/النهضة) عملا باحكام الفصل 21 من النظام الداخلي وعلى اثر الشغورين الحاصلين في مقعد عن ولاية الكاف وولاية القصرين ادعو كل من نسرين العامري و مروى بوعزي العضوين الجديدين بمجلس نواب الشعب لاداء اليمين القانونية.

نور الدين البحيري (النهضة)/نقطة نظام

كان من المقرر ان يتمّ البارحة التصويت على اختيار رئيس للهيئة العليا المستقلة للانتخابات الاّ انّ ذلك لم يتم لاسباب موضوعية وقرار المجلس بالتعجيل في انتخاب رئيس للهيئة هو قرار صائب غير انّ عدم تحديد موعد لذلك اثر جلسة الغدّ امر يثير الريبة لذلك ندعو المجلس لتحديد موعد لتفادي اي اشكال من شانه التشويش على المسار الانتخابي القادم.

وعلى اثر ذلك تمّ المرور الى النفطة الاولى من جدول اعمال الجلسة العامة: 

[النظر في مشروع القانون عدد 2018/57 المتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم في 29 جوان 2018 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل برنامج دعم الميزانية ]

 وفي البداية تمّ عرض تقرير لجنة المالبية والتخطيط والتنمية حول مشروع القانون ومن ثمّ تمّ المرور الى النقاش العام.

[النقاش العام]

سليم بسباس (النهضة) 

هذا القرض هو قرض ذو قيمة هامّة ونسبة الاكبر منه موّجهة الى المشاريع وهي مسالة نستحسنها.

وجود مثل هذا النوع من القرورض لمتابعة المشاريع المشاريع واستكمال تنفيذها هو ضمان لجدّية الاصلاحات ودليل على الثقة في المستقبل.

سداد هذه الديون سوف يتم بالعملة الصعبة وذلك هام لتمكين الاقتصاد و سدّ عجر ميزان الدفوعات والميزان التجاري.

لابّد من دعم التصدير و القطاع السياحي والتعويل عليهما لدفع الاقتصاد.

هيكل بلقاسم (الجبهة الشعبية)

منذ الثورة قامت الدولة التونسية بالاقترتض دون القيام باي اصلاحات جذرية في المقابل.

حالة الاقتصاد التونسي يوم في تازّم كبير الى درجة انّ الدولة لم تعّد قادرة على توفير ابسط الحاجيات الحياتية.

محمد بن سالم (النهضة)

جميع المشاريع تستخلص من تلقاء نفسها.

رضا دلاعي (الكتلة الديمقراطية)

من الضرورري التباحث حول حلول اخرى غير الاتجاه نحو التداين على غرار مقاومة ظاهرة التهّرب الضريبي والتهريب واصلاح الجباية العمومية.

ليلى الحمروني (الكتلة الوطنية)

هذا القرض ذو بعد ادماج اقتصادي استثماري بشروط مالية تفاضلية جدّا تسمح بالرقابة.

اجور الموظفين والمؤسسات الصغرى هما خطان احمران ومن غير الممكن التلاعب بهما ذلك لابّد من الموافقة على هذا القرض.

شفيق العيادي (الجبهة الشعبية)

نسبة من القرض موّجهة بدعم برنامج الامان الاجتماعي الاّ انّ الفئات الفقيرة في تونس تزداد فقرا يوما بعد يوم.

نعمان العش (الكتلة الديمقراطية)

التبريرات الموجودة صلب وثيقة شرح الاسباب المصحوبة بمشروع القانون لا تسمن ولا تغني من الجوع فهدف مشروع القانون واضح من عنوانه هو موّجه بالاساس الى تمويل الميزانية.

حسونة ناصفي (الحرّة)

انا اليوم على قناعة بان هذا سوف يخفّف الضغط الاجتماعي المسّلط من قبل المتقاعدين للحصول على جراياتهم كما سيضمن استخلاص اجور الموظفين في الفترة القادمة لذلك  كتلة الحرّة سوف تصّوت على مشروع هذا القانون.

طلب استعجال النظر في اغلبية القروض يثير الشكّ و الريبة في علاقة البرلمان بالحكومة.

الهادي صولة (النهضة)

 تراجع الانتاج في العديد من المجالات هو مسؤولية جميع الاطراف كما يجب العمل على استعادة قيمة العمل وللتقليص من المديونة ولاسيما تفعيل الشراكة بين القطاع العام والخاص لدفع التنمية وتحسين مناخ الاستثمار.

عبير عبدلي (نداء تونس)

هل لدينا خطّة للتحّكم في الواردات ومصادرها وقائماتها خاصّة وانّنا نستورد العديد من المواد المتجة في تونس.

في اطار تدعيم التصدير يمكن دعم الكفاءات الشبابية التونسية في هذا المجال مما يسمح بخلق مواطن شغل.

  اين وصل مشروع  بعث بنك الجهات؟

[اجابة وزير التنمية والاستثمار]

  • نحن وصلنا الى مرحلة اقتصادية صعبة جدّا لا تسمح بالاستغناء على التداين الخارجي والاقتراض والاّ لن يكن من الممكن تدارك عجز الميزان التجاري.
  • من المهّم ان تكون القروض بشروط تفاضلية جدّا وموّجهة للمشاريع التنموية التي تخلق قيمة مضافة وتوفير موارد في المقابل.
  • المنتوجات الفلاحية تمّثل اقل من 08%  من الصادرات واكثر من 90% من الصادرات هي مواد صناعية على الرغم من التاّثر المتواصل للمجال الصناعي بالاحتجاجات الاجتماعية.
  • سوف يتم ارساء منتدى رفيع المستوى حول الشراكة في القطاع العام والخاص سيم من خلاله تقديم مشاريع كبرى مهيكلة وتشريك هياكل واطراف مختصة في مجال المشاريع ويتّم خلاله الى جانب استهداف العديد من المستثمرين الاجانب. 
  • نحن لا تستسهل الاقتراض وانّما نقوم به في اطار حاجيات الدولة.

[التصويت على المرور من النقاش العام الى التصويت على فصل مشروع القانون]

  • 141 نعم
  • 02 احتفاظ
  • 03 رفض

 [التصويت على عنوان مشروع القانون]

  • 140 نعم
  • 10احتفاظ
  • 12 رفض

 [التصويت على الفصل الوحيد من مشروع القانون]

  • 144 نعم
  • 11 احتفاظ
  • 22 رفض

 [التصويت على مشروع القانون برمّته]

  • 143 نعم
  • 11 احتفاظ
  • 21 رفض

 وتمّ المرور الى النقطة الثانية من جدول الاعمال والمتعلقة بالتصويت على منح الثقة لعضو الحكومة المقترح على الساعة 14:05 دق وبحضور 168 نائبا.

وفي البداية تمّ اعطاء الكلمة الى رئيس الحكومة لتقديم التحوير الوزاري واسبابه.

[كلمة يوسف الشاهد رئيس الحكومة] 

  • هناك تراكمات ادّت الى الوضع الحالي المتازّم للحكومة لذلك التقييم لابّد ان يكون في اطار الظروف التي عملت بها الحكومة منذ البداية.
  • تونس تشهد احسن سنة فيما يخص الصادرات
  • اليوم يمكن القول بانّ المالية العمومية في تعافي مما من شانه ان يقّلص من التضخم المالي وتحسين سعر الصرف وترقيم السيادي لتونس.
  • القرارات الصعبة التي اتخذّتها الحكومة اعطت اكلها في الفترة الاخيرة على الرغم من تاثيرها على الاسعار والمقدرة الشرائية للتونسيين.
  • مسالة نقص المياه هي من الاشكاليات الهيكيلية اليوم ومن اسبابها الاساسية هو نقص في الموارد المائية لذلك سيتّم تحويل مياه اقصى الشمال و العمل بنظام الحصص في السقي والري لترشيد المياه والمحافظة عليه كحلول لهذه الاشكالية.
  • اصلاح الصناديق الاجتماعية لابّد من تجاوزها في اقرب الاجال لذلك تمّ عرض على انظار المجلس مشروع قانون في هذا الصدد.
  • مسالة تعيين وزير داخلية في الظرف الامني الحالي وخاصّة في اطار تحّدي معركة محاربة الارهاب مسالة على غاية من الاهمية.
  • لابّد من العمل على تحقيق حياد المؤسسة الامنية والابتعاد عنها عن كل توظيف سياسي.
  • في اختيار وزير الداخلية المقترح تمّ الاخذ بعين الاعتبار ثلاث معايير اساسية تتماشى مع رؤية للمؤسسة االمنية وهي اوّلا معيار الكفاءة والنزاهة ثانيا معيار القرب من المؤسسة الامنيةو الالمام بتحدياتها وثالثا البعد عن التجاذبات السياسية.

 [نقاش عام]

سماح بوحوال (نداء تونس)

ليست لدي ثقة في الوزير المقترح اليوم لانعدام العديد من الضمانات والمعطيات.

الوضع الحالي لم يعّد يسمح بالوعود والولاءات.

الوزير السابق للداخلية نجح في العديد من المناسبات الاّ انّه الى حدّ اليوم لم يقدّم رئيس الحكومة اي تبريرات لاستقالته.

محمد بن سالم (النهضة)

حركة النهضة من ابرز المدافعين عن الاستقرار والدولة في البلاد لانّ دون استقرارا لا وجود اصلاحات وتنمية.

من المهّم ان تكون الوزارات السيادية مثل وزارة الداخلية يراسها اشخاص ليست لها انتماءات سياسية.

هدى سليم (الحرة)

كان من المفروض على رئيس الحكومة عرض نفسه وحكومته لتجديد الثقة الانّه ارتاى التحوير الجزئي.

لم نر في السابق مواقف قوية لرئيس الحكومة بل بالعكس.

السلطة التنفيذية تضع في الكتل النيابية في مواقف صعبة تدعو الى الانقسام وتضارب الاصوات.

مراد حمايدي (الجبهة الشعبية)

اعطاء الثقة لوزير الداخلية المقترح هو بمثابة اعطاء الثقة لكافة الحكومة غير انّ الجبهة الشعبية موقفها واضح من الحكومة.

زهير المغزاوي (الكتلة الديمقراطية)

نحن ضدّ التوريث في الحكم.

رئيس الحكومة هو جزء من الازمة الحاصلة في البلاد وهي ازمة مؤسسات وحكم.

يوسف الجويني (الاتحاد الوطني الحر)

منح الثقة لوزير الداخلية من عدمه ليس من مشاغل التونسيين اليوم في ظلّ اشكاليات المالية العمومية والموسم السياحي وغيره لذلك ليس من المعقول تحويل هذه المسالة الى اشكال.

نور الدين بن عاشور (الولاء الى الوطن)

رئيس الحكومة لم يقّدم اي سبب لاقالة وزارة الداخلية السابق وفي الفترة القادمة سوف يتم التضحية بالعديد من الكفاءاءت الاخرى بتعلة عدم الكفاءاة وفي الحقيقة السبب الرئيسي هو عدم الولاء السياسي.

 الازمة ازدادت عمقا من خلال المساس بالحريات التي تتلخّص فب الايقافت الفجئية 

 وليد الجلاد (الكتلة الوطنية)

 المجلس هو سلطة اصلية وان اراد اعضاء مجلي نواب الشعب تغيير الحكومة عليه ممارسة بصلاحياته وتقديم لائحقة لوم غير انّ المدلس غير قادر على تقديم بدائل. 

حسن العماري (نداء تونس) 

 هناك فراغ كبير خاصّة في سلك المعتمدين الى جميع النقلات المشبوهة في سلك حسّاس جدّا كسلك الحرس الوطني.

لابّد من مصارحة الشعب التونسي بجميع الحقائق على غرار حقيقة الصناديق الاجتماعية.

كريم الهلالي (غير منتم) 

 لابّد من التفريق بين جلسات تجديد الثقة للحكومة وجلسات تحوير وزاري ومن راي التغيير الوزاري الجزئي المقترح ايجابي وفي محّله.

ماهر المذيوب (النهضة)

التصويت على وزير الداخلية المقترح لن يكن تصويت لاي لون او انتماء سياسي وانّما لكافة الوزير المشهود لها.

التونسيين بالخارج يعانون العديد من الاشكاليات اهمّها الاجراء الحكومي S17 وهو اجراء عار على الدولة التونسية وجب الغاء العمل به في اقرب الاجال.

المنجي حرباوي (نداء تونس)

لابّد من توفير استقرار اجتماعي قبل كل شيء من خلال توفير الحاجيات الاولية والحياتية للمواطنين.

لن نصوّت اليوم على اقتراح لم ستشر فيه رئيس الجمهورية ورئيس كتلة نداء تونس بالبرلمان.

رابحة بن حسين (الحرة)

الاسراع في عرض مقترح وزير الداخلية في هذا الظرف بالذات سوف يساهم في تشتيت العائلة الديمقراطية لذلك نحن كتلة الحرّة تدعو الى ارجاء عرض الوزير المقترح على التصويت الى حين تجاوز الازمات.

هيكل بلقاسم (الجبهة الشعبية)

كيف للمواطنين ان يثقوا في حكومة دفعت باقصى ازمة اقتصادية في البلاد دون الحديث عن الازمة السياسية.

ابراهيم بن سعيد (الكتلة الديمقراطية)

على الرغم من كفاءة الوزير المقترح الاّ انّه تمّ استغلاله كتجربة لمعرفة مختلف مواقف الكتل النيابية من الحكومة داخل البرلمان.

عامر العريض (النهضة)

حركة النهضة منحت ثقتها الى حميع وزاراء الداخلية السابقين وسوف تمنح ثقتها هذه المرّة كذلك.

توفيق الجملي (الولاء الى الوطن)

 عرض وزير الداخلية فقط اليوم على المجلس وليس الحكومة باكملها هو لعبة سياسية ومحراب للتجرية وعلى اثر التصويت اليوم على رئيس الحكومة اتخاذ قرار البقاء على راس الحكومة من عدمه.

 عبد الرؤوف الماي (الكتلة الوطنية)

 جلسة اليوم ليست جلسة منح ثقة للحكومة ولابّد من التاكيد على هذه النقطة.

فيصل تبيني (غير منتم)

 رئيس الحكومة يستغل في وزير الداخلية المقترح وعليه الاستقالة في حين لم يحظ هذا الاخير بثقة المجلس.

شفيق العيادي (الجبهة الشعبية)

 نحن في الجبهة الشعبية لم نصّوت لهذا المقترح في نفس الوقت لسنا مع التجاذبات الحاصلة صلب حزب نداء تونس ولا مع التحالف الجديد مع حزب النهضة.

الهادي صولة (النهضة)

 المبّرر الاساسي لتصويت حركة النهضة عبى هذا المقترح هو مصلحة البلاد واهمية مجال الامن خاصّة اليوم في اطار الظروف الامنية الراهنة الحساسة.

 ألفة السكري (غير منتمية)

لابّد من التذكير انّنا اليوم في اطار جلسة عامة لسدّ شغور في منصب حسّاس ولسنا امام جلسة لتقييم الاداء الحكومي.

وزير الداخلية المقترح هو كفاءة من كفاءات تونس ولابّد عليه ان يرجع الثقة بين التونسيين والمؤسسات الامنية خاصة الجماهير الملاعب الرياضية.

نحن بلد حرية وثقافة واقترح من الوزير ان يزيل الاسلاك الشائكة  بشارع حبيب بورقيبة تعبيرا عن ذلك.

 عماد اولاد جبريل (نداء تونس)

 نحن سوف نلتزم بالتصويت على مقترح وزير الداخلية حبّا للوطن ولكّن التحوير الوزاري اليوم هو ضرورة قصوى.

 صلاح البرقاوي (الحرّة)

 لا نعرف الى حدّ الان اسباب اقالة الوزير السابق ومن حقّنا معرفة الاسباب الحقيقية قبل التصويت على وزير المقترح.

زياد الأخضر (الجبهة الشعبية)

 مصلحة تونس اليوم تقتضي حلّ الازمة السياسية بين الطرفين المعنيين بها.

 على رئيس الحكومة عرض حكومته على ثقة المجلس والاّ سوف تتواصل الازمة الساسية التي تعيشها البلاد.

 غازي الشواشي (الكتلة الديمقراطية)

 التصويت على منخ الثقة لوزير الداخلية لا تعني القبول بالحكومة ولن يحّل المشكل والازمة السياسية.

رئيس الحكومة متشبث بالمنصب واليوم نحن نعيش في حالة لااستقرار.

صبرين الغبنتيني (الكتلة الوطنية) 

لابّد من ارجاع الثقة بين المؤسسة الامنية والمواطن وخاصّة شباب.

لابّد من الناي بالمؤسسة الامنية عن كل التجاذبات التي من شانها ان تكون فريسة للارهاب.

التصويت اليوم لن يكن لصالح اشخاص او ولاءات وانّما لصالح الوطن والدولة ومن اجل العمل في ظروف مستقرة.

الحسين جزيري (النهضة)

 نحن امام درس جديد في الديمقراطية وهي ديمقراطية مفتوحة وفي تطّور ملحوظ اليوم.

المناصب السياسية وغيرها لا ترتبط بالاشخاص وانّما هي نداء لخدمة الوطن.

عماد الدائمي (الكتلة الديمقراطية)

 وزير الحكومة اليوم اختفى وراء وزير داخلية مقترح كعملية حسابية وجسّ النبض حول الحكومة.

لم يتطّرق رئيس الحكومة اليوم في طابه الى الازمات الكبرى التي تعيشها البلاد وتسببت في تعميق الازمة الحالية.

على وزير الداخلية القيام بمهامه على اكمل وجه خدمة للامن الجمهوري والاجيال القادمة.

أنس الحطاب (نداء تونس) 

هناك خروج عن المنطق والموضوع من قبل العديد من النواب خلال هذه الجلسة.

اغلبية اعضاء الكتلة النيابية لحركة نداء تونس صفا لصف مع رئيس الجمهورية ولا وجود لاي خلافات صلب الحزب واي اختلاف هو مشروع في اطار الديمقراطية.

ليلى الحمروني (الكتلة الديمقراطية)

التصويت على شغور في منصب وزير الداخلية هو تصويت وطني متعلق بمصلحة البلاد واقتصادها.

الاستقرار الامني هو ضرورة اليوم وواجب لمقاومة الارهاب.

محمد الفاضل بن عمران (نداء تونس) 

 رفض كتلة نداء تونس منح ثقة لوزير الداخلية المقترح متاتي بالاساس لانحراف الاجراءات المتبّعة وخاصّة لانّه لم يتم استشارة حزب نداء تونس في هذا المقترح.

خلافنا مع رئيس الحكومة ليس خلاف شخصي وانّما لانّه لا يفي بالوعود التي قدّمها للتونسيين واساء ادارة الشان العام.

سهيل العلويني (الحرة)

 من غير المقبول ان تبقى وزارة سيادية مثل وزارة الدّاخلية دون وزير.

عبد المؤمن بلعانس (الجبهة الشعبية)

 الازمة السياسية سوف تتواصل وحتى العملية الانتخابية هي مطروحة على الميزان اليوم.

طارق الفتيتي (الاتحاد الوطني الحر)

نحن نثق بوزير الداخلية المقترح وهو ابن الوزارة وعالم بخفاياها.

مصطفى بن أحمد (كتلة الوطنية)

 نامل ان تكون هذه الازمة التي تعيشها تونس اليوم مرحلة عابرة واختبار لايجاد الحلول.

سالم لبيض (الكتلة الديمقراطية)

المقاربة السياسية المتبعة اليوم في تونس هي المقاربة العائلية في  وكان من الاجدر التصّدي لها منذ 2014.

رئاسة الحكومة لم تحّرك ساكنا في علقة بقضية الشركة البيرطانية للاشهار التي موّلت حملة انتخابية لفائدة رئاسة الحكومة وهي قضية فساد من طراز رفيع.

حسونة ناصفي (الحرة)

كنّا نامل الدخول في معركة قائمة على برامج وقواعد لعبة واضحة.

لماذا رفض رئيس الحكومة دعوة مجلس نواب الشعب لحضور الجلسة العامة المخصّصة اثر العملية الارهابية التي جدّت بجندوبة؟

محمد الراشدي بوقرة (نداء تونس)

 جلسة اليوم تهّم البلاد ككّل ووزير الدّاخلية المقترح اليوم على علم بجميع دواليب وزارة الدّاخلية وهو امر مهّمالى جانب علاقاته الطيّبة مع اطارات الامنية بالوزارة لذلك سوف يحظى بثقة كتلة نداء تونس. 

مداخلة محمد الفاضل بن عمران تلزمه في شخصه ولم يتّم تكيلفه للحديث باسم الكتلة.

نور الدين البحيري (النهضة)

هل تزكية الوزير مرتبطة بكفاءاته او بحسابات سياسية لا علاقة لها بالوزارة والتزكية؟

من الطبيعي في ظلّ التنوّع السياسي ان يكون هناك اختلاف في الرؤى والمواقف داخل مؤسسات الدولة في اطار الدفاع عنها.

[اجابة رئيس الحكومة]

  •  الازمة السياسية لا يمكن انكارها اليوم وقلة التوافق عطّل التحوير الجزئي المامول الاّ انّ وزارة لداخلية وزارة سيادية ولايمكنها البقاء دون وزير خاصّ في اطار الارهاب الذي يهّدد البلاد.
  • وزارة الداخلية لابّد ان تبقى فوق جميع التجاذبات وهذا هو خيارنا المجسّم من خلال اقتراح هشام الراتي كوزير للداخلية.
  • تقييم الوضع الاقتصادي لابّد ان يكون بناء على ما صارحنا به الشعب وعلى المعطيات التي انطلقنا منها.

وعلى اثر ذلك تمّ التصويت على منح ثقة لوزير الداخلية المقترح بـ 

  • 148 نعم 
  • 08 محتفظ
  • 13 رفض