loading...
مرصد مجلس
  • النظر في منهجية تناول مشروع القانون عدد 2016/78 يتعلق بالسلامة الصحية وجودة المواد الغذائية وأغذية الحيوانات اثر ارجاعه الى اللجنة من قبل الجلسة العامة.
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 10:00
بداية الجلسة 10:20
نهاية الجلسة 11:05
ساعات التاخير 20دق
معدلات الحضور 52.38%

على اثر  ارجاع مشروع القانون عدد  2016/78 المتعلق بالسلامة الصحية وجودة المواد الغذائية وأغذية الحيوانات الى اللجتة من قبل الجلسة العامة، اجتمعت  لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة للنظر في المنهجبة التي ستتبعها مستقبلا اللجتة في التعاطي مع مشروع القانون.

 جميلة الجويني (النهصة):

لا ينبغي أن نتعامل مع قرار ارجاع مشروع القانون الى اللجنة بحساسية.

لا بد من من أخذ آراء النواب التي تم تقديمها خلال الجلسة العامة ليوم أمس 

صافية خلفي (النهصة):

لا أرى ربطا منطقيا بين تشديد العقوبات ووجوب ارجاع مشروع القانون الى لجنة التشريع العام.

عمار عمروسيه (الجبهة الشعبية):

لا اشكال في ارجاع مشروع القانون من الجلسة العامة الى اللجنة.

منذ البداية رأيت تسرعا مفرطا في تناول مشروع القانون.

انتظروا أن يقع اعادة عدة مشاريع قوانين أخرى الى اللجان نظرا للمناخ السياسي الحالي. 

ليلى الزحاف (الحرة):

لا بد من أن نفهم الاسباب التي دفعت النواب  الى التصويت على ارجاع مشروع القانون الى اللجنة.

من الضروري الاستماع الى مختلف الكتل ولا أرى وجاهة في احالة المشروع الى لجنة التشريع العام.

دليلة الببة (النهضة):

استغربت من تفاجئ الكتل يوم أمس من مشروع القانون كأنها لا تمتلك نواب ممثلين لها في اللجنة.

الحل الوحيد هو التنسيق بين رؤساء الكتل لتقديم مقترحاتهم.

ابراهيم بن سعيد (الكتلة الديمقراطية):

شخصيا أنا ضد الطريقة التي تم بها الاشتغال على مشروع القانون.

مجلس نواب الشعب سيد نفسه وله كل الصلاحيات في ادخال التعديلات التي يراها ضرورية.

الزهير الرجبي (رئيس اللجنة):

لا يوجد داع الى لوم اللجنة التي نظمت 21 جلسة في ما يخص مشروع القانون.

لا بد للكتل من الحضور في الاجتماعات القادمة وتقديم مقترحاتهم.

في الختام، تقرر أن ترتكو منهجبة عمل اللجتة على 3 نقاط:

1- طلب رأي لجنة التشريع العام.

 2- الاستماع الى خبير في القانون الاقتصادي.

3- التنسيق مع مختلف الكتل.

تم رفع الجلسة على الساعة 11:05.