loading...
مرصد مجلس
  • مواصلة النظر في مشروع القانون عدد 2017/89 المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح بالقطاع العام
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:30
بداية الجلسة 10:25
نهاية الجلسة 17:15
ساعات التاخير 1س 10دق
معدلات الحضور 61.11%

[مواصلة النظر في مشروع القانون عدد 2017/89 المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح بالقطاع العام]

مناقشة الفصل 30 :

يعاقب بالسجن مدة سنة وبخطيّة مالية قيمتها ألف دينار، كل من تعمّد بدون موجب بأي وسيلة كانت وبشكل مباشر أو غير مباشر، كشف مضمون التصاريح، جزئيّا أو كليّا، بشكل يتعارض مع أحكام هذا القانون. ولا يحول ذلك دون تسليط العقوبات التأديبية إذا كان موظفا عموميا.  ويكون العقاب بالسجن مدة عام في صورة العود والمحاولة موجبة للعقاب

إتفق أغلب النواب على تبني صيغة تكون فيه العقوبة محددة بشكل تتطابق مع مقتضيات أحكام المجلة الجزائية في فصلها 109 لكن مع ضرورة التخفيف في العقوبة لأنها في رأي النواب الصيغة الأصلية للفصل 30 تتبنت عقوبة قاسية 

البشير الخليفي (النهضة) :

في رأيي صياغة الفصل 30 فيها تشديد مقصود للعقاب لأن الأشخاص الذين أوكلهم القانون بواجب حماية المعطيات الشخصية محمولون على ذلك وكل مخالفة يجب أن تكون عقوبتها مشددة.

إثر ذلك تم عرض الفقرة الأولى من الفصل 30 على التصويت فكانت نتائجه كالآتي :

التصويت على الفصل 30 معدلا:

مناقشة الفصل 31 :

بصرف النظر عن الأجل المنصوص عليه بالفصل 5 من هذا القانون، يعتبر التصريح بالمكاسب والمصالحاشرطا للمباشرة بالنسبة إلى الأشخاص المشار إليهم بالأعداد 1 و2 و3 و4 و5 و6 و7 من الفصل 5 من هذا القانون.

ويترتب عن عدم التصريح بالمكاسب والمصالح طبقا للشروط والآجال المضبوطة بهذا القانون بالنسبة إلى باقي الأشخاص الصنصوص عليهم بالفصل 5فقدلن الصفة للشخص الخاضع للتصريحب أو المنحة بحسب الحال عن كل شهر تأخير. وذلك مع مراعاة الأحكام المخالفة المنصوص عليها بنصوص خاصة.

وينطبق العقاب المنصوص عليه بالفقرة الثانية من هذا الفصل على جميع الأشخاص الخاضعين للتصريح في صورة عدم تجديد التصريح وفقا لأحكام هذا القانون. 

هاجر بالشيخ أحمد ( غير منتمية) :

هذا الفصل فيه تمييز وتفرقة بين جملة الوظائف ولاأرى موجبا في إعتبار التصريح شرطا للممارسة لبعض الوظائف دون غيرها, في رأيي يجب أن يسري الأمر على جميع الوظائف

حسن العمري (نداء تونس) :

أنا أتفق مع ماذكر في خصوص عدم وجود أي داعي للتمييز بين مختلف الوظائف 

سامية عبو (الكتلة الديمقراطية) :

أتساءل في علاقة بالواقع التونسي من سيقوم باقتطاع رواتب من لم يقم بالتصريح 

أحمد الصديق (الجبهة الشعبية) :

يجب إضفاء مزيد من الدقة على مسألة الاقتطاع كجزاء

الطيب المدني (رئيس اللجنة) :

داءرة المحاسبات ذكرت في مراسلتها أنه من غير الممكن إقتطاع رواتب الموظفين العموميين 

سلاف القسنطيني (النهضة) :

ما أقترحه إضافة فقرة في الفصل تضبط صيغ وإجراءات الإقتطاع.

بعد النقاش تقرر عرض مسألة إضافة فقرة تفتح المجال لأمر حكومي يضبط إجراءات الإقتطاع

 التصويت على الفصل 31 بأغلبية الحاضرين :

  • 7 مع
  • 1 محتفظ

 مناقشة الفصل 32  

 بصرف النظر عن الأجل المنصوص عليه بالفصل 5 من هذا القانون، يعتبر التصريح بالمكاسب والمصالح شرطا للمباشرة بالنسبة إلى الأشخاص المشار إليهم بالأعداد 1 و2 و3 و4 و5 و6 و7 من الفصل 5 من هذا القانون.

ويترتب عن عدم التصريح بالمكاسب والمصالح طبقا للشروط والآجال المضبوطة بهذا القانون بالنسبة إلى باقي الأشخاص المصنصوص عليهم بالفصل 5 من هذا القانون اقتطاع ثلثي المرتب أو المنحة بحسب الحال عن كل شهر تأخير. وذلك مع مراعاة الأحكام المخالفة المنصوص عليها بنصوص خاصة.

وينطبق العقاب المنصوص عليه بالفقرة الثانية من هذا الفصل على جميع الأشخاص الخاضعين للتصريح في صورة عدم تجديد التصريح وفقا لأحكام هذا القانون. 

التصويت على الفصل 32 باجماع الحاضرين 

مناقشة الفصل 33 

يعاقب كل من يتعمد تقديم تصريح مغلوط بإخفاء حقيقة مكاسبه أو مكاسب قرينه أو أبنائه القصر أو مصالحه بخطية مالية تساوي عشرة أضعاف المكاسب التي تم اخفاؤها ويعد ذلك قرينة على توفر شبهة اثراء غير مشروع الذي يخول للهيئة مباشرة إجراءات التقصي والتحقق بشأنها

 التصويت على الفصل 33 باجماع الحاضرين

 مناقشة الفصل 34 

 يعاقب كل من يخالف أحكام الفصول 17 و18 و19 من هذا القانون بالسجن لمدة عامين وبخطية قدرها ألفا دينار

  التصويت على الفصل 34 باجماع الحاضرين

 مناقشة الفصل 35 

 يعاقب كل من يخالف أحكام الفصل 23 من هذا القانون بالسجن مدة ثلاثة أعوام وبخطية قدرها ثلاثة آلاف دينار

  التصويت على الفصل 35 باجماع الحاضرين

 مناقشة الفصل 36

 يعاقب كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون قبل هدية خلافا لأحكام هذا القانون بخطية مالية تعادل قيمة الهدية المتحصل عليها مع الحكم بمصادرة الهدية لفائدة الدولة

   التصويت على الفصل 36 باجماع الحاضرين

  مناقشة الفصل 37

يعد مرتكبا لجريمة الإثراء غير المشروع ويعاقب بالسجن مدة خمس سنوات وبخطية تساوي قيمة المكاسب غير المشروعة، كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون تحصل على زيادة هامة في الذمة المالية سواء لفائدة نفسه أو لفائدة من تربطه به صلة تكون غير متناسبة مع موارده ويعجز عن اثبات مشروعية مصدرها.

كما تحكم المحكمة في نفس الحكم بمصادرة جميع المكاسب المنقولة أو العقارية والأرصدة المالية أو بعضها للمحكوم عليه المتأتية بصورة مباشرة أو غير مباشرة من جريمة الاثراء غير المشروع ولو انتقلت إلى ذمة مالية أخرى، سواء بقيت تلك الأموال على حالها أو تم تحويلها الى مكاسب أخرى. 

وتحكم المحكمة بحرمان المحكوم عليه من مباشرة الوظائف العامة ومن حق الانتخاب والترشح لمدة 5 سنوات

هاجر بالشيخ أحمد (غير منتمية) :

 في خصوص هذا الفصل خاصة بالنسبة لقيمة الزيادة في الذمة المالية, في رأيي جريمة الإثراء غير المشروع ليس عنصر مادي دقيق يمكن حصره, ويمكن أن تتدخل فيه مثل التغيير الهام في نمط العيش. أرجو أخذ هذا العنصر بعين الاعتبار

سامية عبو (الكتلة الديمقراطية) :

في رأيي يجب التخلي على عبارة كل من تربطه به صلة وتعويضها بعبارة الغير مع ضرورة ذكر صورتين مختلفتين وهما حضور حسن النية من عدمه مع إضافة المنع من مباشرة المهام.

إثر ذلك تم عرض الصيغة الآتية على التصويت :

يعاقب بالسجن مدة خمس سنوات وبخطية تساوي قيمة المكاسب غير المشروعة، كل مرتكب لجريمة الإثراء على معنى هذا القانون.

كما تحكم المحكمة في نفس الحكم بمصادرة جميع المكاسب المنقولة أو العقارية والأرصدة المالية أو بعضها للمحكوم عليه المتأتية بصورة مباشرة أو غير مباشرة من جريمة الاثراء غير المشروع ولو انتقلت إلى ذمة مالية أخرى، سواء بقيت تلك الأموال على حالها أو تم تحويلها الى مكاسب أخرى. 

وتحكم المحكمة بحرمان المحكوم عليه من مباشرة الوظائف العامة ومن حق الانتخاب والترشح لمدة 5 سنوات

   التصويت على الفصل 37 باجماع الحاضرين

مناقشة الفصل 38 

تتولى الهيئة القيام بمهام التقصي والتحقق وفقا لما يضبطه القانون المنظم لمهامها بخصوص شبهات الإثراء غير المشروع التي تعترضها بمناسبة مراقبتها للتصاريح بالمكاسب وبالمصالح التي يقوم بها الأشخاص الخاضعين لهذا القانون. كما تتعهد بالتقصي والتحقق في شبهة الإثراء غير المشروع التي تبلغ إلى علمها.

وإذا تبين للهيئة في إطار ممارسة مهامها وجود شبهة إثراء غير مشروع تقوم بإحالة الملف إلى الجهة القضائية المختصة

 التصويت على الفصل 38 باجماع الحاضرين

  مناقشة الفصل 39

تتعهد النيابة العمومية بالنظر في دعوى الإثراء غير المشروع، بناء على إحالة من الهيئة أو بكل وسيلة من وسائل إثارة الدعوى العمومية المنصوص عليها بمجلة الإجراءات الجزائية

 التصويت على الفصل 39 باجماع الحاضرين

 مناقشة الفصل 40

إذا تعلقت جريمة الإثراء غير المشروع بأحد الأشخاص الخاضعين لأحكام هذا القانون والمتمتعين بحصانة، فإنه يتم طلب رفعها طبقا للتشريع الجاري به العمل 

وفي صورة التعذر يتم تعليق إجراءات التتبع إلى حين زوال الصفة الموجبة للحصانة

سامية عبو (الكتلة الديمقراطية) :

في رأيي منى تحصلت الجهة القضائية على قرائن تفيد إثراء غير مشروع فإن القاضي يمكن أن يأخذ إجراءات إحترازية رغم وجود الحصانة

الطيب المدني (رئيس اللجنة): 

الحصانة تشمل أيضا اي إجراءات إحترازية يقرها القضاء

فريدة لعبيدي (النهضة) :

الفكرة أن تتواصل الحصانة كإفلات من العقاب,السؤال هنا يتعلق أساسا بمجلس نواب الشعب وكيف يمكن أن نحول دون ذلك.

لو أضفنا في شروط الترشح للمرة الثانية شيءا متعلقا بالإثراء غير المشروع فإننا حينها سندخل في مسألة ينظمها القانون الانتخابي.

هناك مشكل حقيقي في ضبط أدوات التوقي من جريمة الإثراء غير المشروع

صابرين الغبنتني (الكتلة الوطنية) :

في رأيي لو كنا بصدد مناقشة أساسي لكان من الممكن منع الشخص الذي تقوم في حقه شبهة مكافحة الفساد من مباشرة مهامه والترشج,

في رأيي القوانين التي تعلق بالحصانة يجب أن تأخذ شكل قوانين أساسية. 

في ظل احتدام الخلاف تقرر عرض الفصل 40 في صيغته الأصلية على التصويت مع إلتزام الحاضرين بتقديم مقترحات في خصوصه قبل عرض مشروع القانون على الجلسة العامة

الفصل 41

في صورة توفر الجهة القضائية المختصة على قرائن تتعلق بوجود شبهة إثراء غير مشروع، تتولى دعوة المشتبه به لإثبات مشروعية مصادر ثروته أو انفاقه بكل الوسائل.

في صورة عجز المشتبه به عن إثبات مشروعية مصادر ثروته أو حجم انفافه مقارنة بمصادر دخله فإن ذلك يعتبر إثراء غير مشروع على معنى الفصل 37 المشروع يعتبر ذلك قرينة على اقترافه لجريمة الإثراء غير المشروع 

 سامية عبو (الكتلة الديمقراطية) :

في رايي أقول أنه في صورة عجز المشتبه به اثبات مشروعية مصادر ثروته فإن هذا ليس قرينة على إقتراف الجريمة بل هو جريمة في حد ذاته

 الطيب المدني (رئيس اللجنة) :

في صورة عجز المشتبه به عن إثبات مشروعية مصادر ثروته أو حجم انفافه مقارنة بمصادر دخله فإن ذلك يعتبر إثراء غير مشروع على معنى الفصل 37 

 فريدة لعبيدي (النهضة) :

في رأيي صياغة الفصل الأصلية سليمة لأن ثبوت الجريمة من عدمه هو في تقدير القاضي والعجز عن إثبات مشروعية مصدر المكاسب هو قرينة للإثراء غير المشروع ويعتبر جريمة

صابرين الغبنتني (الكتلة الوطنية) :

في رأيي في نظرة أولى كنت أعتبر الفصل يستحق المراجعة  لأن فيه البعض من الغلو في حق كل من يعجز عن إثبات مشروعية ممتلكاته ويمثل تدخلا في عمل القضاء

سلاف القسنطيني (النهضة) :

في رأيي الفصل واضح ولايطرح أي إشكال

أحمد الصديق (الجبهة الشعبية):

في رأيي لايمكن الحسم في هذا الفصل دون الرجوع إلى الفصل 4

 إثر ذلك تقرر الرجوع إلى الفصل 4 الذي ينص على :

الفصل 4

يقصد بالعبارات التالية على معنى أحكام هذا القانون ما يلي:

-الهيئة: هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد المنصوص عليها بالفصل 130 من الدستور. 

-تضارب المصالح: الوضعية التي يكون فيها للشخص الخاضع لأحكام هذا القانون مصلحة خاصة مباشرة أو غير مباشرة يستخلصها لنفسه أو لمن تربطه به صلة تؤثر أو من شأنها أن تؤثر على أذائه الموضوعي والنزيه والمحايد لواجباته المهنية. 

-الهدية: كل مال، منقول أو عقار، أو فائدة أخرى مهما كانت طبيعتها، يتحصل عليه الشخص الخاضع لهذا القانون، في إطار ممارسة مهامه، دون مقابل أو بمقابل أقل من قيمته الحقيقية. 

-الإثراء غير المشروع: كل زيادة هامة في الذمة المالية للشخص الخاضع لهذا القانون، يحصل عليها لفائدة نفسه أو لفائدة من تربطه به صلة، تكون غير متناسبة مع موارده ويعجز عن إثبات مشروعية مصدرها.

أحمد الصديق (الجبهة الشعبية) :

ما أقترحه إضافة فصل جديد يعرف جريمة الإثراء غير المشروع لأنه من غير السليم تبني تعريف فقهي لجريمة تدخل في إطار القانون الجزائي

سامية عبو (الكتلة الديمقراطية):

في رأيي إذا وقع حذف تعريف جريمة الإثراء غير المشروع من الفصل 4 يجب أن يتم الإبقاء على التعريف في الفصل 41

سلاف القسنطيني (النهضة) :

في خصوص الهدية يجب مزيد التدقيق في الزيادة الهامة المكونة لجريمة الإثراء غير المشروع. فنحن بصدد النظر في نص جزائي مما يقتضي الدقة في إستعمال العبارات

بخصوص الإثراء غير المشروع أدعو إلى تبني قائمة للافعال المكونة لجريمة الإثراء غير المشروع

تم التصويت باجماع الحاضرين على الإبقاء على نعريف جريمة الإثراء غير المشروع في الفصل قبل العودة إلى نقاش الفصل 37

الفصل 37 :

 تقدمت فريدة لعبيدي (النهضة) بمقترح إعادة صياغة للفصل وبعد نقاش خول الصياغة بين أعضاء اللجنة إتفق الحاضرون إلى ترك مجال العقوبات إلى الجزء المتعلق بالعقوبات وكان المقترح كالآتي :

يعد مرتكبا لجريمة الإثراء غير المشروع كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون تحصل على زيادة هامة في الذمة المالية أو  في حجم الإنفاق سواء لفائدة نفسه أو لفائدة من تربطه به صلة  تكون غير متناسبة مع موارده أو حجم إنفاقه ويعجز عن اثبات مشروعية مصدرها.

وتم التصويت عليه بإجماع الحاضرين 

إثر ذلك تقرر الرجوع إلى مناقشة الفصل 41 

الفصل 41

في صورة توفر الجهة القضائية المختصة على قرائن تتعلق بوجود شبهة إثراء غير مشروع، تتولى دعوة المشتبه به لإثبات مشروعية مصادر ثروته أو انفاقه بكل الوسائل.

في صورة عجز المشتبه به عن إثبات مشروعية مصادر ثروته أو حجم انفافه مقارنة بمصادر دخله فإن ذلك يعتبر إثراء غير مشروع على معنى الفصل 37 المشروع يعتبر ذلك قرينة على اقترافه لجريمة الإثراء غير المشروع 

أحمد الصديق (الجبهة الشعبية) :

مسألة القرائن تدخل في مادة عبء الإثبات, ونحن كنا قد حسمنا في العناصر المكونة للجريمة و بعد ذلك نعود للمادة الإجرائية من خلال الحديث عن عبء الإثبات

الطيب المدني (رئيس اللجنة) :

أنا متفق معكم وأقول أن الفقرة الثانية ليس لها أي معنى وهذا يقتضي إلغاءها

تم التصويت على إلغاء الفقرة الثانية من الفصل 41 ليصبح كالآتي :

في صورة توفر الجهة القضائية المختصة على قرائن تتعلق بوجود شبهة إثراء غير مشروع، تتولى دعوة المشتبه به لإثبات مشروعية مصادر ثروته أو انفاقه بكل الوسائل.

تم التصويت بأغلبية الحاضرين :

  • 6 مع 
  • 1 ضد

الفصل 42 

يمكن للجهة القضائية المتعهدة بجريمة الإثراء غير المشروع أن تأذن في إطار الأبحاث والتحقيقات باتخاذ كافة الاجراءات الضرورية للحفاظ على المكاسب موضوع الشبهة من التفويت فيها أو تبديدها أو فقدان قيمتها.

ولها أن تأذن ببيع الممتلكات المنقولة التي يخشى تلفها أو فقدان قيمتها الحقيقية وتأمين مبلغها بالخزينة العامة للبلاد التونسية على ذمة القضية قبل صدور الحكم فيها طبقا للتراتيب الجاري بها العمل

أخمد الصديق (الجبهة الشعبية) :

الإجراءات الموجودة في الفقرة الأولى من الفصل 42 لايستثنى منها الأشخاص المتمتعين بالحصانة 

تم التصويت على الفصل 42 بإجماع الحاضرين 

الفصل 43

يبدأ سريان آجال سقوط التتبع بالنسبة إلى جريمة الإثراء غير المشروع من تاريخ اكتشافها

تم التصويت على الفصل 43 بأغلبية الحاضرين :

  • 5 مع 
  • 1 محتفظ

الفصل 44

لا يمنع انقضاء الدعوى الجزائية بالوفاة من الحكم بمصادرة المكاسب غير المشروعة وغلتها لفائدة الدولة في حدود ما آل إلى الورثة من التركة.

مع مراعاة حقوق الغير حسن النية، للمحكمة أن تقرر إدخال كل من تحققت له فائدة جدية من جريمة الإثراء غير المشروع من غير الأشخاص المذكورين بالفقرة الأولى من هذا الفصل والحكم في مواجهته بمصادرة مكاسبه في حدود ما إستفاد به.

 تم التصويت على الفصل 44 باجماع الحاضرين :

 الفصل 45

 يعد شريكا كل من ساعد على تحقيق جريمة الإثراء غير المشروع أو كان يعلم أن المكاسب التي بحوزته متأتية من جريمة الإثراء غير المشروع وقام بحفظها أو اخفائها من أجل إعانة مرتكبها ويعاقب بنفس العقاب المنصوص عليه بالفصل 37 من هذا القانون.

يعفى من العقوبات المستوجبة لجريمة الإثراء غير المشروع باستثناء عقوبة مصادرة المكاسب غير المشروعة كل من بادر بإبلاغ الهيئة أو السلطات القضائية بإرشادات أو معلومات، قبل علمها بها مكنت من كشف جريمة الإثراء غير المشروع.

ويعاقب بنصف العقوبة السجنية المنصوص عليها بالفصل 37 من هذا القانون إذا تم الإبلاغ أثناء البحث والتحقيق

  تم التصويت على الفصل 45 باجماع الحاضرين :

  الفصل 46

يعاقب كل شخص معنوي يقوم بإخفاء مكاسب متأتية من جريمة الإثراء غير المشروع أو بحفظها من أجل إعانة مرتكبها، بخطية تعادل قيمة المكاسب غير المشروعة موضوع الجريمة وبالمصادرة المنصوص عليها بالفقرة الثانية من الفصل 37 من هذا القانون. 

كما يعاقب الشخص المعنوي بإحدى العقوبات التكميلية التالية:

- المنع من المشاركة في الصفقات العمومية لمدة 5 سنوات على الأقل،

- نشر مضمون الحكم الصادر في حق الشخص المعنوي بأحد الصحف على نفقته،

- حله ومصادرة أملاكه كليا لفائدة الدولة.

ولا يحول ذلك دون تطبيق عقوبة السجن المنصوص عليها بالفصل 37 من هذا القانون على مسيري الذات المعنوية إذا ثبتت مسؤوليتهم الشخصية

 تم التصويت على الفصل 46 باجماع الحاضرين :

 الفصل 48

إلى حين مباشرة الهيئة لمهامها تتولى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد المحدثة بمقتضى المرسوم عدد 120 لسنة 2011 القيام بالمهام الموكولة للهيئة والمنصوص عليها بهذا القانون

 تم التصويت على الفصل 48 باجماع الحاضرين 

 الفصل 49

يمكن للهيئة وللهيئة الوطنية لمكافحة الفساد إلى حين مباشرة الهيئة لمهامها، النفاذ إلى التصاريح بالمكاسب المودعة لدى الرئيس الأول لدائرة المحاسبات وطلب نسخ منها عند الاقتضاء

 تم التصويت على الفصل 49 باغلبية الحاضرين

  • 6 مع
  • 1 محتفظ

 الفصل 50

يتعين على الأشخاص المباشرين الخاضعين لواجب التصريح، في تاريخ دخول هذا القانون حيز النفاذ لإحدى الوظائف أو المهام المنصوص عليها بالفصل 5 من هذا القانون، تسوية وضعياتهم في أجل 6 أشهر من تاريخ نشر الأمر الحكومي المتعلق بضبط أنموذج التصريح بالمكاسب وبالمصالح والأمر الحكومي المتعلق بضبط الحد الأدنى للمكاسب المنقولة وقيمة الهدايا بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

وبمرور الأجل المذكور بالفقرة الأولى من هذا الفصل دون القيام بالتصريح تنطبق أحكام الفقرة الثانية من الفصل 32 من هذا القانون

هاجر بالشيخ أحمد (آفاق تونس) :

أنا أتفق مع موقف هيئة مكافحة الفساد الذي إعتبر أجل الستة أشهر طويلا نسبيا

فريدة لعبيدي (النهضة)

في رأيي أجل ال6 أشهر أعتبره أجل مثالي يمنح الوقت الكافي لجميع الأطراف

سلاف القسنطيني (النهضة) : 

يجب تبني تطبيقة إعلامية للقيام بالتصاريج

في رأيي أدعو إلى أجل إستنهاضي للخكومة يسرع في أجل التصريخ كما أعتبر أجل ال6 أشهر طويل جدا

صابرين الغبنتني (الكتلة الديمقراطية) :

في رأيي 60 يوما أجل كافي 

بعد النقاش تم تبني أجل الشهرين ليصبح الفصل كالآتي :

يتعين على الأشخاص المباشرين الخاضعين لواجب التصريح، في تاريخ دخول هذا القانون حيز النفاذ لإحدى الوظائف أو المهام المنصوص عليها بالفصل 5 من هذا القانون، تسوية وضعياتهم في أجل أقصاه شهر من تاريخ نشر الأمر الحكومي المتعلق بضبط أنموذج التصريح بالمكاسب وبالمصالح والأمر الحكومي المتعلق بضبط الحد الأدنى للمكاسب المنقولة وقيمة الهدايا بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تنشر الأوامر الحكومية وجوبا في ظرف 60 يوما من تاريخ نشر القانون في الرائد الرسمي 

وبمرور الأجل المذكور بالفقرة الأولى من هذا الفصل دون القيام بالتصريح تنطبق أحكام الفقرة الثانية من الفصل 32 من هذا القانون

تم التصويت باجماع الحاضرين

الفصل 51

 تلغى جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا القانون وخاصة أحكام القانون عدد 17 لسنة 1987 المؤرخ في 10 أفريل 1987 المتعلق بالتصريح على الشرف بمكاسب أعضاء الحكومة وبعض الأصناف من الأعوان العموميين 

بعد نقاش حول تبني فكرة أن دخول هذا القانون حيز النفاذ يكون مرتبطا بالأوامر التطبيقية أم أنه يكون بمجرد نشر القانون بالرائد الرسمي تم تبني الصياغة الآتية : 

تلغى جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا القانون وخاصة أحكام القانون عدد 17 لسنة 1987 المؤرخ في 10 أفريل 1987 المتعلق بالتصريح على الشرف بمكاسب أعضاء الحكومة وبعض الأصناف من الأعوان العموميين بمجرد دخول هذا القانون حيز النفاذ

لترفع الجلسة على الساعة 17:20