loading...
مرصد مجلس
  • مواصلة النظر في مشروع القانون عدد 2017/89 المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح بالقطاع العام 
  • المصادقة على تقرير اللجنة المتعلق بالفصول المطعون في دستوريتها من الأحكام المشتركة للهيئات الدستورية المستقلة
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:30
بداية الجلسة 10:15
نهاية الجلسة 11:55
ساعات التاخير 45دق
معدلات الحضور 50%

إفتتحت الجلسة على الساعة 10:15 بتلاوة تقرير اللجنة في خصوص الفصول  11و24 و33 موضوع الطعن من مشروع القانون الاساسي المتعلق بالاحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية المستقلة قبل أن تتم المصادقة عليه بأغلبية الحاضرين :

  • مع : 7
  • ضد :1
  • محتفظ :0

[مواصلة النظر في مشروع القانون عدد 2017/89 المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح بالقطاع العام]

على إثر ذلك تم المرور إلى الجزء الثاني من جدول الأعمال والمخصص للنظر في مشروع القانون عدد 2017/89 المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح بالقطاع العام 

الفصل 1 : يهدف هذا القانون إلى دعم الشفافية وترسيخ مبادئ النزاهة والحياد والمساءلة بالقطاع العام

سامية عبو (الكتلة الديمقراطية) :

في رأيي تحديد مجال إنطباق الفصل الأول فقط في القطاع العام أمر غير إيجابي ولايحقق الغاية الرئيسية من سن هذا القانون.

في رأيي يجب أن يقتصر الفصل على تحديد أهداف القانون

سماح بوحوال (الحرة) :

تضييق مجال القانون في القطاع العام أمرسيفرغ هذا القانون من محتواه ومن أي جدوى 

هاجر بالشيخ أحمد (آفاق تونس) :

في رأيي يجب حذف عبارة القطاع العام

مقترح تعديل من الطيب المدني (رئيس اللجنة) :

يهدف هذا القانون إلى دعم الشفافية وترسيخ مبادئ النزاهة والحياد والمساءلة بالقطاع العام ومكافحة الإثراء غير المشروع وحماية المال العام

  • تم تبني هذا المقترح بإجماع الحاضرين (6 نواب)

الفصل 2 : يضبط هذا القانون شروط وإجراءات التصريح بالمكاسب والمصالح بالنسبة إلى بعض أصناف أعوان القطاع العام، كما يحدد كيفية التصرف في حالات تضارب المصالح وآليات مكافحة الإثراء غير المشروع بالقطاع العام

مقترح تعديل من الطيب المدني (رئيس اللجنة) يدعو إلى حذف عبارة بعض أصناف القطاع العام كي تكون عبارة الفصل 2 في تناسق مع مانص عليه الفصل الأول ليصبح الفصل كالآتي :

يضبط هذا القانون شروط وإجراءات التصريح بالمكاسب والمصالح بالنسبة إلى بعض أصناف أعوان القطاع العام، كما يحدد كيفية التصرف في حالات تضارب المصالح وآليات مكافحة الإثراء غير المشروع بالقطاع العام

  • تم تبني هذا المقترح باجماع الحاضرين (7 نواب)

الفصل 3 : يخضع لأحكام هذا القانون كلّ شخص طبيعي، سواء كان معيّنًا أو منتخبًا بصفة دائمة أو مؤقتة، تُعهد إليه صلاحيات السلطة العمومية أو يعمل لدى الدولة أو جماعة محلية أو لدى مؤسسة أو هيئة أو منشأة عمومية سواء كان ذلك بمقابل أو دون مقابل، وذلك مع مراعاة أحكام الفصل 46 من هذا القانون

كما يخضع لأحكام هذا القانون كل من له صفة مأمور عمومي أو من يعيّنه القضاء للقيام بمأمورية قضائية

سامية عبو (الكتلة الديمقراطية) :

أقترح إضافة عبارة كل من إنتفع بصفة مباشر أو غير مباشرة

فريدة لعبيدي (النهضة) :

نحن متفقون على أهداف القانون. في رأيي مفاهيم الفصل 3 هي في إنسجام مع ماتبنيناه في خصوص الفصول 1 و 2

فتحي العيادي (النهضة) :

في رأيي الفصل مرتبط بأحكام الفصل 5 الذي يحدد الأشخاص المشمولين بالتصريح  لذلك يجب أن يستوعب كل الوظائف المشمولة في الفصل 5  وأنا أدعو إلى إضافة عبارة "المساهمة في تسيير مرفق عمومي" في الفصل 3

سامية عبو (الكتلة الديمقراطية) :

الغاية من القانون حماية مصالح الدولة أكثر بكثير من وضع بعض المسؤولين تحت مجهر العدالة وإذا تركنا هذا الفصل في صيغته الأصلية فإننا نتناقض مع ماحذفناه في الفصلين الأول والثاني فإننا هكذا نجعل مجال إنطباق القانون ينحصر فقط في القطاع العام 

سماح بوحوال (الحرة) :

في رأيي أقترح إضافة عبارة "و كل من صدرت عنه أعمال من شأنها أن أضرت بالمصلحة العامة " لأنه في رأيي يجب التنصيص على العلاقة السببية بين الفعل والضرر الحاصل للدولة

الطيب المدني (رئيس اللجنة)

في رأيي ترك عبارات الفصل كماهي يطرح إشكال وسيكون في تعارض مع ماغيرناه

النذير بن عمو (غير منتم)

في خصوص ضرورة تحقيق الإنسجام أقترح إضافة  : 

 يخضع لأحكام هذا القانون كلّ شخص طبيعي، سواء كان معيّنًا أو منتخبًا بصفة دائمة أو مؤقتة،أو تربطه علاقة بأي وجه كان بالدولة أو بجماعة محلية أو لدى مؤسسة أو هيئة أو منشأة عمومية سواء كان ذلك بمقابل أو دون مقابل...

إبتسام الجبابلي (نداء تونس) :

في رأيي الفصل 3 يستحق التدقيق أولا لايجب حصر الضرر في كونه مادي وثانيا أقترح ترك العبارة على إطلاقها والتخلي عن عبارة "بصفة دائمة أو مؤقتة" لأنه مامن منصب دائم مهما علا شأنه

سامية عبو (الكتلة الديمقراطية) :

أقترح إضافة عبارة مباشرة أو غير مباشرة إلى المقترح الذي تقدم به الزميل لتصبح صياغة الفصل كالآتي :

يخضع لأحكام هذا القانون كلّ شخص طبيعي، سواء كان معيّنًا أو منتخبًا بصفة دائمة أو مؤقتة، أو تربطه علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالدولة تُعهد إليه صلاحيات السلطة العمومية أو يعمل لدى الدولة أو جماعة محلية أو لدى مؤسسة أو هيئة أو منشأة عمومية سواء كان ذلك بمقابل أو دون مقابل...

النذير بن عمو (غير منتم) :

لا أرى داعي في مزيد التدقيق لأن العبارة تؤدي المعنى فالقول بالأرتباط بالدولة بأي وجه يجمع العلاقة المباشرة وغير المباشرة وبالوساطة

هاجر بالشيخ احمد (آفاق تونس) :

أقترح إضافة فقرة اخيرة للفصل فحواها :

"وبصفة عامة كل من يخضع للقطاع العام سواء كان بعلاقة تطوعية أو تنفيذ عقد أو شراكة أو صفقة عامة" 

فريدة لعبيدي (النهضة) :

نحن متفقون في الأصل ونبحث على صيغة تجمع الأشخاص المشمولين بالقانون لدذلك أرى أن علاقة مباشرة أو غير مباشرة هي تفي بالغرض

النذير بن عمو (غير منتم) :

إنتقاء المصطلخات هو سعي إلى تبليغ الفكرة دون الخوض في كثير التفاصيل التي لا أرى جدوى منها 

سامية عبو (الكتلة الديمقراطية) :

نحن أمام نص جزائي مما يقتضي التنصيص على العلاقة مباشرة أو غير مباشرة أو بواسطة بصفة دقيقة تجنبا لماقد يحدث من تأويلات.

في رأيي الإقتصار على عبارة "أي علاقة كانت" لايؤدي معنى لأن العلاقة عبارة مطلقة وفي خصوص الدولة يجب حصر العلاقة قانونيا وأنا أتمسك بهذا المقترح.

مقترح تعديل من النذير بن عمو فحواه :

يخضع لأحكام هذا القانون كلّ شخص طبيعي، سواء كان معيّنًا أو منتخبًا بصفة دائمة أو مؤقتة تُعهد إليه صلاحيات السلطة العمومية وكل شخص طبيعي أو معنوي تربطه علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالدولة أو بجماعة محلية أو بمؤسسة أو هيئة أو منشأة عمومية سواء كان ذلك بمقابل أو دون مقابل.وذلك مع مراعاة أحكام الفصل 46 من هذا القانون.

كما يخضع لأحكام هذا القانون كل من له صفة مأمور عمومي أو من يعيّنه القضاء للقيام بمأمورية قضائية.

  • تم إعتماد هذا المقترح بإجماع الحاضرين (7 نواب)

ورفعت الجلسة على الساعة 11:50 على أن تتواصل يوم 29 مارس 2018 لمواصلة النظر في بقية الفصول