[الاستئناس برأي ممثلين عن الهيئة العامة للتنمية القطاعية والجهوية حول كيفية تفعيل الحكومة لمبدأ التمييز الايجابي في برمجة مشاريعها التنموية ولمتابعة مدى تنفيذ المشاريع التنموية بالجهات]
[مداخلة رئيس الهيئة العامة للتنمية القطاعية والجهوية]
هذه التجربة أخذنا منها عديد العبر وهي أول ميزانية تم إعدادها بناء على مبدأ الديمقراطية التشاركية.
تم تشريك المجتمع المدني وتم التحكيم على مستوى وزارة التنمية .
الميزانية.
منذ 2012 تم إعداد مؤشر للتنمية الجهوية وقد وقع إعتماده في توزيع الاستثمارات على الجهات في 4 مجالات :
تحقيق الترابط بين الجهات
دفع التنمية بالجهات والرفع من جاذبيتها
تطوير وتطويع منظومة تمويل التنمية الجهوية
تحسين الظروف المعاشية على المستوى المحلي والجهوي
تطوير اللامركزية وإرساء أسس الحوكمة المحلية والجهوية
قطاع النقل هو أهم رابط وفي هذا الإطار يتم العمل على تدعيم الطرقات السيارة وتحسين الطرقات العرضية.
السكة الحديدية عامل أساسي في مسألة الإدماج الترابي
هذا القانون خلق نمييز تفاضلي بين الولايات يمنح أولوية للولايات الأقل ترتيبا.
يهدف القانون لإلى دعم الأستثمار الخاص لماله من قدرة تشغيلية
تطوير اللامركزية
تحقيق الترابط والتواصل الشامل بين الجهات
دعم قدرات الجهات والرفع من جاذبيتها
تطوير وتطويع منظومة تمويل التنمية الجهوية
تحسين ظروف العيش على المستوى الجهوي والمحلي
[النقاش العام ]
محمد الأخضر العجيلي (النهضة) :
أريد معرفة أين وصلنا في تقليص الفوارق بين الجهات ؟
عمار عمروسيه (الجبهة الشعبية):
التمييز الإيجابي مبدأ دستوري.
التمييز الإيجابي تكريس ليس من مشمولات الإدارة بقدر ماهو من مشمولات مجلس نواب الشعب.
كل ماكنتم تتحدثون عنه هو فقط نظري ولايمت للواقع بأية صلة.
الحسين اليحياوي (النهضة) :
إذا لم نأخذ بعين الإعتبار المسألة القطاعية والمسألة الإجرائية فإن مانخشاه وقوعنا في تمييز جديد لجهات على حساب جهات أخرى
يجب تغيير المنظومة طككل وليس فقط تغيير الإجراات أو الترفيع في حجم الأموال المرصودة.
مبادئ التمييز الإيجابي تقتضي إستغلال الموارد الجهوية لأي منطقة لفائدة تلك الجهة.
في رأي عملكم كان دائما في إطار ردود فعل ولم ألاحظ إستراتيجية واحدة لتحقيق هذا التمييز الأيجابي
درة يعقوبي (الإتحاد الوطني الحر) :
في برنامج الإستثمار وقع إهمال 6 ولايات في العرض الذي قدمتوه أدعوكم إلى مزيد التوضيح .
أتساءل هل أخذتم بعين الإعتبار في العرض الذي قدمتموه المشاريع المعطلة.
محمد رمزي خميس (نداء تونس) :
قانون الإستثمار فيه بعض الإشكالات فمن غير الممكن أن تكون بعض المعتمديات تتمتع بنسة مرتفعة من الإعتمادات وولاية محاذية لها تتمتع بنسبة أقل ففي ولاية زغوان مثلا معتمدية الزريبة تتمتع بنسبة 15 بالمائة ومعتمدية صواف الملاصقة لها 30 بالمائة.
يجب توفير الإطار الذي سيحتظن الامتيازات وإلا ستبقى حبر على ورق.
عبير عبدلي (نداء تونس) :
مؤشر التنمية لايمدنا بمعطيات واقعية في رأيي هناك خلل فيه.
يجب العمل على آليات جديدة وفقا لكل ماتتميز به الجهة من ثروات تنهض بالتنمية في كل جهة.
يجب ضبط برنامج إستراتيجي للبلاد ولابناء ا على التمييز بين الجهات
لخضر بالهوشات (رئيس اللجنة) :
المؤشر العام للتنمية في تونس إنخفض وهذا الأمر يطرح تساؤل لأان 69 بالمائة من الإعتمادات صرفت للجهات المهمشة.
التمييز الأيجابي هدف إلى تقليص الفوارق ومالاحظناه في ترتيب الجهات تغييرا في التبرتيب ولكن واقع الجهات حتى اللي تقدمت في الترتيب لم يتغير أدعوكم إلى التوضيح في خصوص ذلك.
[إجابة رئيس الهيئة العامة للتنمية القطاعية والجهوية]
تعقيب //عمار عمروسيه (الجبهة الشعبية):
هل من المنطقي نقاش التمييز الإيجابي في مارس 2018 بمؤشرات تنمية تعود إلى 2015.
تقريركم لم يتحدث عن الفقر الذي أؤكد إرتفاعه.
التمييز الإيجابي شعار والسياسة العامة في البلاد هي سياسة الترفيع في التفقير.
[تعقيب رئيس الهيئة العامة للتنمية القطاعية والجهوية]