loading...
مرصد مجلس
  • النظر في:
  1.  مشروع القانون عدد 2018/06 المتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 16 نوفمبر 2017 بين الجمهورية التونسية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية للمساهمة في تمويل مشروع "بناء وتجهيز أربعة مستشفيات جهوية من الصنف "ب"
  2. مشروع القانون عدد 2017/83 المتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 27 جويلية 2017 بين حكومة الجمهورية التونسية والصندوق السعودي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع "إنشاء وتجهيز مستشفيين صنف ب بمدينتي الجم وسبيبة" 
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 10:00
نهاية الجلسة 12:25
ساعات التاخير
معدلات الحضور 59.09%

إنطلقت أعمال اللجنة على الساعة العاشرة صباحا بعد تأخير دام ساعة كاملة بحضور 6 نواب، 

[النظر في مشروع القانون عدد 2017/83 المتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 27 جويلية 2017 بين حكومة الجمهورية التونسية والصندوق السعودي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع "إنشاء وتجهيز مستشفيين صنف ب بمدينتي الجم وسبيبة" ]

سامي الفطماسي (حركة النهضة)
متى تدفع الفائدة إذا يتمّ السداد كلّ 6 أشهر بعنوان الأصل؟ 

الهادي بن براهم (حركة النهضة)
في الصفحة  من الإتفاقيّة نجد أنّ الأصل و الفائض يدفعا كلّ سنة،

المنصف السلامي (نداء تونس)
ليس لديّ مشكل مع هذا المشروع لكن الإطار الطبي في الوقت الحاضر غير مستعد للذهاب إلى جهات الداخل، لذا يجب إدراج إلتزام داخل هذه الإتفاقيّة لتوفير الإطار الطبي الذي سيشتغل داخل هذا المشفى، 

يجب أن يعي وزير الصحّة بضرورة تحفيز الأطباء و الإطار الطبي، 

الهادي بن براهم (حركة النهضة)
ميدان الصحّة شهد أكثر من 25 سنة من التصحّر حيث لم يظف طيلة هذه المدّة إلّا مستشفى الحروق، 
الخارطة الصحيّة في المهديّة تفتقر للمستشفيات من هذا الصنف، صنف "ب"،

علي العريّض (حركة النهضة)
هل سيعطى هذا المبلغ بالريال السعودي أو بالدولار؟ 

الزهرة ادريس (نداء تونس)
الأطباء اليوم مع الإغراءات المتوفّرة من قبل دول أوروبا يهاجرون سنويّا دون رجعة، لذا يجب التفكير في تحفيز هؤلاء قبل بناء المستشفيات، 

نعمان العش (الكتلة الديمقراطيّة)
يوجد إشكال في مستشفى الجمّ حيث تحوّل بناؤه قرب منطقة صناعيّة و هذا غير معقول ، 

ليلى الحمروني (الكتلة الوطنيّة)
يبدو لي أنّ إختيار الأرض درس حسب الحاجيات و حسب المتوفّر،
هذا القرض فيه بعد تفاضلي واضح لا شكّ فيه، لكن يوجد مشكل في الإطار الطبّي كما تطرّق له زملائي، 
هل يوجد إمكانيّة للحدّ من هجرة الكفاءات الطبيّة ؟ 

ريم محجوب (أفاق تونس)
هذا القرض يندرج ضمن مؤتمر الإستثمار تونس 2020، 
المبلغ يكفي لبناء مستشفيين مجهزين بأحدث الأجهزة، 
البناء ليس هو المشكل و لكن الإشكال هو إنعدام رؤية للخارطة الصحيّة عامّة، 
هل يوجد نظرة لإصلاح الصحّة ككل أو إنّها إجرارءات معزولة؟ 

طارق فتيتي (الإتحاد الوطني الحر)
المشكل ليس البناء لكن مراقبة الصفقات و مراقبة الإشراف على بناء المستشفيات، و المشكل أنّ وزارة التجهيز هي من تشرف على هذا رغم أنّ لا علاقة لها بالمستشفيات، 
لذا يجب مراجعة القانون الذي يجعل وزارة التجهيز هي من يشرف على البناء، 

المنصف السلامي (نداء تونس)
يمكن تقليص تكلفة الإنجاز و تقليص التلويث و ذلك بإنجاز نموزج لكلّ المستشفيات الجهويّة و تعميمه على مستوى وزارة الصحّة لمختلف الجهات، 
يوجد العديد من الأطباء العاطلين على العمل لذا يجب تحفيزهم للتوجّه للجهات الدّاخليّة، 

الزهرة ادريس (نداء تونس)
الحلّ هو الشراكة بين القطاع العام و الخاص للحدّ من المشاكل الموجودة على مستوى الإنجاز، حيث لوزارة الصّحة وضع المعايير و على القطاع الخاصّ التنفيذ من خلال صفقات،

مروان فلفال (مشروع تونس)
220 قانون صودق عليه 71 منهم قروض منذ إنطلاق المدّة البرلمانيّة، نحن نكلّف الكثير على الأجيال القادمة،
كلّ إتفاقيّة قرض هي إرتهان للأجيال القادمة، نحن تجاوزنا كلّ الحدود المقبولة،
لن أصوّت على أيّ قرض في غياب الإصلاحات و رؤية واضحة للحكومات، 
نحن ليس مكتب ضبط و مكتب تسجيل، 
نحتاج لوقفة ضمير 
هل تمّت إعادة مراجعة الخارطة الصحيّة و إصلاحها؟ ما هي رؤية وزارة الصحّة لحلّ كلّ مشاكلها؟ 
مواصلة التصويت الآلي على القروض إجرام في حقّ المجموعة الوطنيّة، 
طالبنا بإجراء مرصد للتدقيق في المديونيّة، 
أتمنّى إعادة مراجعة منهجيّتنا في إعادة مراجعة القروض و أطالب بإجراء جلسة في هذا الغرض، 

الماليّة العموميّة هي الصور الأوّل لمناعة البلاد، 

فتحي شامخي (الجبهة الشعبية)
في ما يخصّ القروض قصيرة المدّة التي لا تعرض علينا، 
في 2011 كان هذا المبلغ في حدود 7 مليار دينار و في 2016 أصبح بمعدّل 13 مليار دينار، الصّادم هو أنّنا إقترضنا 112% من رصيدنا بالعملة، 
القرض ليس بالضرورة سيكون كلّيا موجّه لإنجاز المستشفى، 
كيف يمكنكم المصادقة على هذا القرض بصيغة مماثلة "من المتوقّع أن تنتهي الأشغال سنة 2021" هل هم بصدد بناء صور الصين؟ 
أطالب بمدّنا بدراسات بناء هذه المستشفيات، 

علي العريّض (حركة النهضة)
يوجد في كلّ وزارة إدارة عامّة للبنايات تعنى بمثل هذه الأشغال، 
يمكن إستدعاء وزير الصّحّة لمناقشة هذا المشروع و الوقوف على حيثيّاته، 

ليلى الحمروني (الكتلة الوطنيّة)
لا يمكنني إلّا الإتفاق مع زميلايّ مروان فلفال و فتحي شامخي إذ أصبحنا نصادق ميكانيكيّا على القروض،
لا يمكنني عدم التصويت على هذا القرض لكن دورنا هو متابعة القروض و إنجازها، 
يمكننا لمرّة واحدة صدّ الحكومة على الإقتراض، و يمكننا تشكيل لجنة لمراقبة تفعيل القوانين و القروض، 

طارق فتيتي (الإتحاد الوطني الحر)
يجب أن نبعد مشاغل المواطن على التجاذبات السياسيّة، 
كلّ قرض موجّه لتحسين وضعيّة المواطن سأصوّت لصالحه، 

الهادي بن براهم ( حركة النهضة)
يمكن إستدعاء وزير الماليّة و محافظ البنك المركزي للتثبّت من إشكال القروض قصيرة المدى، 
مشروع مستشفى الجمّ يعود لسنة 2012 و قد تمّ مؤخّرا الإتفاق على هبة الأرض، 
يجب تفعيل دورنا الرقابي للتأكّد أنّ هذه القروض موجّهة لأماكنها، 
إستعمال الشراكة بين القطاعين ضروري و أتساءل عن سبب عدم تفعيل هذه الشراكة إلى يومنا هذا؟ 

سامي الفطناسي (حركة النهضة)
في السبع سنوات سددنا أكثر من 23 مليار دينار  من إجمالي 28 مليار دينار، 
نحن في لجنة فنيّة و مختصّة و لا يجب أن ننجرّ وراء ضخامة و أثر الأرقام دون نحليل و تدقيق، 
لا مشكل لدينا مع القروض الموجّهة للتنمية، لكن مشكلنا هو حوكمة القروض، 

منجي الرحوي (رئيس اللجنة)
لن ينتهي الحديث على موضوع المديونيّة قبل أن نجد أنفسنا في وضع كارثي ووضع إفلاس، و هذه مسؤوليّة الأغلبيّة التي تواصل الإلتجاء إلى الحلول السهلة لا إلى الإجراءات الموجعة، 
لا يوجد جرأة في التعاطي مع منظومة جديدة مغايرة، نحن لم نغادر المنظومة القديمة، منظومة بن علي و الفساد المالي و الإداري، 
الحكومات المتتالية لم تكن غير حكومات تسيير أعمال دون برامج و دون رؤية و دون سياسات دافعة للنمو، 
من العادي أن يختار الطبيب البلد المحفّز له أكثر، لذا يجب تحفيز الأطباء لإبقائهم في تونس،
الصحّة العموميّة في تونس مقارنة بالوضع في إفريقيا متقدّمة و يمكن أن نكون مركز لتصدير هذه الخدمات الصحيّة للقارّة الإفريقيّة، لكن لا يوجد سياسات وطنيّة و حقيقيّة، 

الزهرة ادريس (نداء تونس)
المشكل في تونس هي المحاصصة الحزبيّة من 2011 إلى اليوم، لا يوجد أيّ رؤية للبلاد في برامج الأحزاب، همّها الوحيد هو ربح الإنتخابات، 
مشكل تونس هو النخب السياسيّة، 

إتفق النواب على إستدعاء وزير الصحّة الأربعاء المقبل لمزيد المعطيات حول هذا القرض،