إنطلقت أعمال اللجنة على الساعة التاسعة و النصف و إستهلّتها بتلاوة تقرير اللجنة حول الزيارة الميدانيّة التي قامت بها إلى جهات القيروان سيدي بوزيد حول وضعيّة الزياتين
[النظر في مشروع القانون المتعلق بسلامة المنتجات الصناعية ومراقبة السوق ]
تمّ تلاوة وثيقة شرح الأسباب ثمّ إقترح السيد ابراهيم بن سعيد تحديد جهات الإستماع في ما يخصّ هذا القانون،
رأى كلّ من عمار عمروسية و الهادي صوله ضرورة مواصلة النظر في مشروع قانون حول سلامة المواد الغذائية تمّ الإستماع فيه إلى عدّة جهات و المصادقة عليه قبل الشروع في النظر في هذا المشروع، في حين إرتآ مقرر اللجنة النظر في مشروعي القانون بالتوازي و طرح التقاطع المتواجد بين القانونين،و إقترحت جميلة الجويني التعرّف أن يطلع مستشاري اللجنة كافّة أعضاء اللجنة الجدد و القدم على مخرجات الجلسات السابقة حول مشروع القانون القديم و تحديد جهات الإستماع بدقّة،
في حين رأت دليلة الببة ضرورة النظر في المشروعين و تدبّر التقاطع الموجود لإستخراج قانون واحد يجمع الإثنين،
قرر أعضاء اللجنة الإستماع إلى جهتي المبادرة حول مشروعي القوانين،
رفعت الجلسة على الساعة 11:00