loading...
مرصد مجلس
  • النظر في مشروع القانون 50/2017 المتعلق بسلامة المنتجات الصناعية ومراقبة السوق 
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 09:30
نهاية الجلسة 11:00
ساعات التاخير 30دق
معدلات الحضور 50%

إنطلقت أعمال اللجنة على الساعة التاسعة و النصف و إستهلّتها بتلاوة تقرير اللجنة حول الزيارة الميدانيّة التي قامت بها إلى جهات القيروان سيدي بوزيد حول وضعيّة الزياتين

[النظر في مشروع القانون المتعلق بسلامة المنتجات الصناعية ومراقبة السوق ]

تمّ تلاوة وثيقة شرح الأسباب ثمّ إقترح السيد ابراهيم بن سعيد تحديد جهات الإستماع في ما يخصّ هذا القانون، 
رأى كلّ من عمار عمروسية و الهادي صوله ضرورة مواصلة النظر في مشروع قانون حول سلامة المواد الغذائية تمّ الإستماع فيه إلى عدّة جهات و المصادقة عليه قبل الشروع في النظر في هذا المشروع، في حين إرتآ مقرر اللجنة النظر في مشروعي القانون بالتوازي و طرح التقاطع المتواجد بين القانونين، 

و إقترحت جميلة الجويني التعرّف أن يطلع مستشاري اللجنة كافّة أعضاء اللجنة الجدد و القدم على مخرجات الجلسات السابقة حول مشروع القانون القديم و تحديد جهات الإستماع بدقّة،

في حين رأت دليلة الببة ضرورة النظر في المشروعين و تدبّر التقاطع الموجود لإستخراج قانون واحد يجمع الإثنين، 

قرر أعضاء اللجنة الإستماع إلى جهتي المبادرة حول مشروعي القوانين، 

رفعت الجلسة على الساعة 11:00