loading...
مرصد مجلس
  • الاستماع إلى:
  1. وزير المالية
  2.  محافظ البنك المركزي التونسي

لابداء الرأي في اعتزام وزارة المالية اصدار قرض رقاعي على السوق المالية الدولية

ساعة بداية الجلسة المتوقع : 08:00
بداية الجلسة 08:50
نهاية الجلسة 12:40
ساعات التاخير 50دق
معدلات الحضور 77.27%

إنطلقت أعمال اللجنة على الساعة التاسعة و إفتتحها رئيس اللجنة منجي الرحوي بالتساؤل حول معطيات القرض الرقاعي ،

[كلمة وزير الماليّة رضا شلغوم]

  • تميّزت سنة 2017 بتأخّر تعبئة بعض الموارد على غرار القرض الألماني، مع تراجع قيمة الدينار، 
  • تعبئة الموارد الماليّة من المؤسسات الماليّة العالميّة ستشهد بعض الوقت نظرا للوضع العام لتونس مع الموافقة المبدئيّة
  • كلّ هذه المعطيات جعلت وزارة الماليّة تكلّف البنك المركزي بطرح القرض الرقاعي لتوفير السيولة الماليّة الداخليّة و توفير الإحتياطي من العملة للبنك المركزي لتخفيف من الضغط على الدينار التونسي، 
  • على مستوى السوق العالميّة الماليّة نأمل أن نخرج بالقرض قبل مارس و هو تاريخ الترفيع في نسبة فائدة البنك الفدلاري الأمريكي، 
  • التمديد في مدّة السداد للتقليص من الضغط، 
  • إختيار الدولار كعملة للقرض لعمق السوق بإعتبار السيوليّة، 
  • التوجّه للإصدار نحو قسطين أو ثلاث أي على 5 أو 10 سنوات، 
  • نسبة الفائدة في سوق السندات هي 2.6% 
  • نسبة المخاطر على تونس 5 سنوات 3، 4 سنوات 4.3 ، 15 سنة  5 و 30 سنة 15، 

[كلمة محافظ البنك المركزي الشادلي العياري]

  • قرار الإستلام يرجع للحكومة و لوزارة الماليّة و لا رأي أو إضافة لي في هذا الأمر، 
  • إذا رأيتم المصادقة سنحتاج إلى 6 أسابيع للتحضيرات الفنيّة، و لا يمكن أن نتكهّن كيف ستكون سوق الدولار آن ذاك، 
  • معلوم الدخول للسوق الأمريكيّة هو في إرتفاع متواصل، كما يمكن أن تأثّر أحداث خارجيّة على سيولة السوق الأمريكية،
  • عدد البلدان الدّاخلة للسوق و يمكن أن يؤثّر هذا على تحقيق القرض، 
  • إذا ما إستقرّت العوامل الداخليّة سيكون التأثير إيجابي على الهامش SPRED، و العكس صحيح إذ التأزّم الإقتصادي سيؤثر سلبا على الهامش، كما يوجد عوامل غير إقتصاديّة سياسيّة و أمنيّة يمكن أن تؤثّر إمّا سلبا أو إيجابا على إنجاز القرض، 

[النقاش العام]

فتحي شامخي (الجبهة الشعبية)
أريد إبداء رأيي في ما يخصّ المديونيّة إذ سبق أن نبهت في جلسة في سنة 2011 مع محافظ البنك المركزي آن ذاك من أثر المديونيّة و القيام بتدقيق قبل إعادة الإنطلاق في التداين، و للأسف نحن نواصل هذا الطريق المحفوفة بالمخاطر مع إرتفاع الكبير لنسق التداين، 
ما معنى أن نبدي رأينا بعد المصادقة على قانون الماليّة، 
أريد التساءل على رأي صندوق النقد الدولي حول هذا القرض، هل هو راض عليه؟ 
أتساءل على رجوع النسق العادي للنمو مع تفاقم الدين؟ 
هذا خطأ و مغامرة بمصير تونس و إستقرارها، 

الزهرة ادريس (نداء تونس)
عندما تحدّثتم عن السوق الماليّة الخارجيّة و إكتضاضها مما سيؤثر على تحقيق القرض، و عودة إلى تصنيف تونس كملاذ ضريبي أريد الرجوع إلى سؤال سبق أن سألته، من أين مرّت الأموال الوسخة التي ذهبت إلى الجمعيّات، 

محمد الفاضل بن عمران (نداء تونس)
للأسف صادقنا في الميزانيّة على الحجب الكبير من المديونيّة و أريد التذكير بأنّ نداء تونس أوّل من تحفّظ على قانون الماليّة و طالب بإصلاحه، إذ كان مرّا مرّ الحنضل و ساهمنا في التقليل من مرارته، 
أجدد الطلب في التعجيل في النظر في مقترح قانون التعجيل في الأملاك المصادرة، و هناك من يعبث بهذا الملف من مستشاري رئاسة الحكومة ، و أعيد القول بأنّ مدير الكرامة القابضة في تضارب مصالح، 
محمول عليك سيد الوزير إعلام رئيس الحكومة بهذا ، 

محمد بن سالم (حركة النهضة)
موقف غريب أن حزب صاحب 3 رئاسات و 80% من الوزراء و وزارة الماليّة أن يتبرّا من قانون الماليّة ، إذ يوجد تقاليد في الأنظمة الديمقراطيّة بتحمّل المسؤوليّات، 
المفرض هو بذل الجهد في تعبئة موارد الدولة بقروض بأقل كلفة في بداية السنة، 

محمد الفريخة (حركة النهضة)
يمكن دراسة التخفيف في سداد الديون مع 3 أو 4 دول صديقة يمكن أن يحمينا من التكلفة الكبيرة لمثل هذا القرض، 

محمد الفاضل بن عمران (نداء تونس)
سياسة سعر الفائدة التي إنتهجها البنك المركزي لا نقدّر أنّها السياسة المثلى لدفع الأستثمار الخاص، لذا أتساءل عن هذه السياسة لهذه السنة،  

سليم بسباس (حركة النهضة)
في ما يخص الإقتراض في ما يخصّ 0220 نريد ملابسات الخروج للسوق الماليّة لتعبئة هذه الموارد،
يجب تحقيق التوازن بين الإدخار و الإستثمار و لا أضنّ أنّ الترفيع في نسبة الفائدة للإدخار حافز من حوافز الإستثمار، 

حافظ الزواري (أفاق تونس)
كم عبّأت الدولة من السوق الماليّة التونسيّة في إطار تعبئة الموارد، إذ أنّ النسبة الكبيرة للإقتراض الداخلي أثّرت على الفائدة للمستثمرين الصغار و أثّر على السيولة، 

الهادي بن براهم (حركة النهضة)
الحديث عن المديونيّة في هذه الجلسة هو خارج عن الموضوع إذ أنّ المصادقة على قانون الماليّة، 
لماذا لا نقترض من البنك الإسلامي للتنمية إذ أنّ عروضه جيّدة جدّا، 
أريد التأكيد على ضرورة التشديد على دور الرقابة في ما يخصّ إرتفاع الأسعار، 

ريم محجوب (أفاق تونس)
كلّ الموارد التي سيتمّ تعبئتها لن نفي بغرض تمويل خزينة الدولة إذ أنّ الفرضيّات التي قامت عليها الميزانيّة أثبت أنّها خاطئة و أوّلها سعر برميل النفط الذي يقدّر اليوم ب70 دولار في حين أننا قدّرناه ب54 دولار،
ما هي شروط قبول أسعار الصرف المرتفعة في هذا القرض؟ ما يقلق هو عدم التفكير على المدى البعيد، 

علي العريّض (حركة النهضة)
الوقت غير مناسب لإعادة نقاش المديونيّة و قانون الماليّة و غيره، 
أريد مزيد التفسير في ما يخصّ معطيات القرض، 

البشير بن عمر (نداء تونس)
أتساءل إذا كان هذا القرض مجعول لتسديد قروض أخرى أو للإستثمار؟ 

منجي الرحوي (الجبهة الشعبيّة)
بالنسبة لوكالات الترقيم التي تأخذ بعين الإعتبار العديد من المعطيات الإقتصاديّة المحليّة على غرار مستوى النمو و نسبة التضخّم و نسبة العجز، و هي سياسات الحكومات المتتالية، و هذه نتائجها، 
من يحكم البلاد أناس فاقدة لبرامج إقتصاديّة و إستشرافيّة لإخراج تونس من هذا الوضع الإقتصادي المتردّي، 
ليس لدينا موقف إديولوجي ضدّ التداين لكن يجب أن نقترض لخلق الثروة لا للإستهلاك، 
كيف سيتمّ سداد هذا القرض على دفعة واحدة؟؟ هذا غير معقول و مرفوض إذ فيه ظلم و تعنّت على الأجيال القادمة، 
يوجد ملف حول أحد رموز فساد صاحب شركة Orange لإعطاء صك ضمان و هذا غير معقول، و في هذا تلاعب و تفريط في الأموال العموميّة، 
لذا نحن نحبّذ أن يكون سداد هذا القرض على أقساط و على عدّة سنوات، 

[ردّ وزير الماليّة]

  • 15.5 مليار دينار عجز في الميزان التجاري لأوّل مرّة في تاريخ تونس بأكثر من 10%، 4.5 مليار دينار لتسديد الدين الخارجي، 
  • جزء من الإقتراض هو لتغطية حاجيات البلاد من العملة، 
  • إنطلقنا في العمل مع المؤسسات الدوليّة من سنة 2017 للعمل على سنة 2018،
  • يوجد بعض الإلتزامات و أهمّها المصادقة على القانون الأساساي للميزانيّة و طالب الجانب الألماني بمستوى التقدّم في مناقشة هذا القانون،
  • خرجنا على السوق الداخليّة لكن نسبة الفائدة كانت مرتفعة جدّا، و سنعيد الخروج و سنأخذ القرض بنسبة فائدة محترمة هذه المرّة، 
  • 1950 م د فقط أخذت من السوق المحليّة أي أقل من المصادق عليه حرصا منّا على المحافظة على السيولة، 
  • في ما يخصّ مؤسسات المويل متعدّدة الأطراف على غرار البنك الإسلامي للتنمية إذ تساهم في تمويل المشاريع فقط و ليس لنا مشكل في هذا، 
  • قمنا ببرامج تحويل الديون إلى إستثمارات مع ألمانيا فرنسا إطاليا و بلجيكيا، 
  • سنويّة الميزانيّة لا يعني التغاضي على كلّ محاصيل السنوات الفارطة، 
  • تقدّمت بإقتراح أن يتمّ تحمّل الفارق الذي سينتج عن إرتفاع سعر برميل النفط من قبل المستهلك بالتعديل الدوري للأسعار، 
  • أقترح أن نلتقي في آخر مارس للإشتغال و دراسة مشروع قانون الماليّة لسنة 2019، 
  • لا يهمّني رضاء صندوق النقد الدولي، ما يهمّني هو من يقرض بنسبة أقل و ما سيذهب لفائدة تونس، 
  • المناخ اليوم ملائم لرجوع النمو إلى النسب المرجوّة، 
  • وعدنا ب500 م د على مستوى الموارد و سنعمل على تحقيقها، 

[ردّ محافظ البنك المركزي ]

  • البنك المركزي لا يملك حسابات للخواص، بل فقط للحكومات التونسيّة و الخارجيّة، 
  • البنك يسأل و يبحث إذا وجدت شكوك و يبعث تصريح بالشبهة آن ذاك للمجلس التونسي للتحاليل الماليّة التي تدرس الملفات و تحيلها إلى القضاء ،
  • البنك المركزي لا يتدخّل في السياسات الإقتصاديّة للبلاد بأي صفة كانت، خاصّة في ما يخصّ المديونيّة، 
  • البنك المركزي مسؤول أساسا على إستقرار الأسعار، 
  • إضطررنا لإستعمال آليّة التعديل لمّا لاحظنا إرتفاع نسبة التضخّم، 

تمّت المصادقة على التفويض لوزارة الماليّة بأغلبيّة الحاضرين و معارضة منجي الرحوي

تمّت المصادقة مشروع قانون عدد 2017/105 يتعلق بالموافقة على عقد الضمان عند أول طلب مبرم بتاريخ 8 نوفمبر 2017 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار والمتعلق بخط التمويل المسند لفائدة بنك الإسكان لتمويل مشاريع المؤسسات الصغيرة جدا والمؤسسات الصغرى والمتوسطة والمؤسسات ذات الحجم البيني

تمّت المصادقة على مشروع القرض بأغلبية الحاضرين مع إعتراض منجي الرحوي، 

رفعت الجلسة على الساعة 11:30 بحضور 12 نائبا.