loading...
مرصد مجلس
  • الاستماع الى وزير الشؤون الاجتماعية حول مشروع القانون عدد 2017/103 المتعلق باحداث برنامج الامان الاجتماعي للنهوض بالفئات الفقيرة والفئات محدودة الدخل
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 14:00
بداية الجلسة 14:45
نهاية الجلسة 17:25
ساعات التاخير 45دق
معدلات الحضور 52.63%

[برامج التغطية الاجتماعية]

  • البرنامج الوطني لإعانة العائلات المعوزة أُحدث سنة 1986 ومنظم حاليا بمنشور مشترك بين وزيري الداخلية والشؤون الاجتماعية الصادر في ماي 2011 حول البرنامج الوطني لإعانة العائلات المعوزة وتم في إطاره إسناد مساعدة مالية للمنتفعين قدرها 150 وتم الترفيع فيها إلى 180 دينار (مقدار المساعدة 10 دنانير بعنوان اﻷبناء المتمدرسين إلى حدود 3 أبناء ، وب20 دينار عن المعاقين)
  • عدد المتتفعين: 250 ألف منتفع
  • إسناد مساعدات مالية للعائلا ت المعوزة خلال شهر رمضان وعيد الفطر وعيد الأضحى

[برامج العائلات المعوزة]

  • العلاج المجاني والعلاج بالتعريفة المنخفضة، وقد تمت إحالة التصرف فيها من وزارة الصحة إلى وزارة الشؤون الاجتماعية. ويعدّ عدد المنتفعين ببرنامج العائلات المعوزة 250 ألف منتفع
  • مساعدات ظرفية ومساعدات في اطار العمل الاجتماعي المدرسي لمجابهة وضعيات صحية ومادية طارئة
  • إسناد مساعدات بمناسبة العودة المدرسية 
  • اﻻعتمادات المرصودة للسنة الدراسية 2017-2018: 13 مليون دينار
  • 300.959 تلميذ : 30 دينار للتلميذ 
  • 36588 طالب للطالب و 2طلبة بالأسرة كحد أقصى 

[نقائص الوضع الحالي]

  • برامج مُشتتة ومنظمة بنصوص مختلفة منذ 1986
  • سجلات غير موحدة وغير قابلة للتحيين والاستغلال
  • أخطاء إقصاء وشمول أثرت على مصداقية منظومة استهداف البرنامج ومحدودية تحقيق أهدافه
  • قصور البرامج الحالية وبطء إجراءات دراسة الملفات والبت في استحقاقية الانتفاع

[الأمان الاجتماعي]

  • مقاربة جديدة للمنوال الاجتماعي إدخال جكملة من الإصلاحات الهيكلية على الخطط والمشاريع والبرامج الاجتماعية الجاري بها العمل 
  • تجسيدا ﻷحكام الدستور ومقتضيات العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعقد الاجتماعي والتوصية عدد 202 لمنظمة العمل الدولي حول إرساء أرضية دنيا للحماية الاجتماعية 
  • تطبيق مقتضيات وثيقة قرطاج

[لماذا قانون أساسي؟]

  • إحداث برنامج للمساعدات الاجتماعي يتم بمقتضى قانون وليس أمر  وفقا للمشاورات الجارية مع المحكمة الإدارية
  • إداجه ضمن القوانين اﻷساسيى تصنيفه من جملة القوانين المجسمة للحقوق الأساسية

[مبررات القانون]

  • تنظيم برمج المساعدات الاجتماعية
  • إرساء إطار قانوني ملائم لاستكمال الإصلاحات الكبرى التي شرعت الوزارة  في تطبيقها 
  • لم يتم تطوير البرنامج الوطني لإعانة العائلات المعوزة منذ إحداثه سنة 1986  بصفة جذرية حيث يعتبر في وضعه الحالي برنامجا للفئات الخصوصية لا يمس سوى المسنين والأشخاص ذوي الإعاقة غير القادرين على العمل 
  • قصور البرنامج الحالي عن استهداف الأسر ضعيفة الدخل وخاصة منها التي تطفل أطفالا عبر تمكينها من منح مباشرة مشروطو أو غير مشروطة لتحسين ظروف عيشها وضمان ولوج الاطقال إلى المدارس
  • تحديث وتطوير صيغ وآليات التصرف في برامج المساعدات الاجتماعية ودعم الحوكمة والشفافية
  • ترشيد النفقات العمومية في هذا المجلس والتي بلغت 517.700 مليون دينار  خلال سنة 2017 والتي من المنتظر أن ترتفع بعد إقرار الترفيع في المنحة بما يقارب 100 مليون دينار

[الفئات المستهدفة من مشروع القانون]

  • إجراءات تراعي قواعد الشفافية والموضوعية والإنصاف وتجسيم مبدأ التمييز الايجابي 

[مكونات مشروع القانون]

  •  ضمان الحق في حد أدنى من الدخل والحق في المنافع الصحية 
  • العدالة الاجتماعية 
  • إحداث لجنة وطنية للأمان الاج يترأسها ئيس الحكومة أو من ينوبه مهمتها ضبط التوجهات العامة وسياسة الدولة بمقاومة الفقر ومحاربته والتخطيط الاستراتيجي
  • تعزيز برامج وآليات الوقاية والرعاية والإدماج والتمكين الاق للفئات الفقيرة 
  • تخصيص باب مستقل بذاته ﻹرساء سجل محين وديناميكي للمعطيات الديمغرافية والاجتماعية الخاصة بالفئات الفقيرة والفئات محدوجة الدخل هو اﻵن بصدد الإتمام 

 [النقاش العام] 

 لطيفة الحباشي (النهضة):

  • ما هي مساهمة هذا القانون في التقليص من نسبة الفقر؟ وكيف يمكن له الحد من معضلة السكن الاجتماعي؟

مباركة عوائنية (الجبهة الشعبية):

  • يجب القضاء على عقلية التواكل وتحمل مسؤولية ممنوال التنمية والنموذج الاقتصادي المُعتمد والذي ساهم في ترسيخ عقلية التسول وتكريس الفساد وعدم اعتماد معايير شفافة وموضوعية في إسناد المنح والمساعدات الاجتماعية.
  • حكومات ما بعد الثورة تتحمل تبعات ما نحن فيه اﻵن. يجب الإقرار بأنّ الثورة قامت وأن لا مكان لبن علي بيننا وأنّ على كلّ حكومة تحمّل مسؤوليّتها في تجذّر الفقر وفي ترسيخ التواكل من خلال المغالاة في الاقتراض والحصول على الهبات، ويجب مقاومة الفقر متعدد الأبعاد.

البشير اللزام (النهضة):

  • يجب تحيين بنك المعطيات حول العائلات المعوزة ومحدودة الدخل، حتى تُصرف الإعانات لمستحقيها،
  • يجب التفكير في مصادر تمويل برنامج اﻷمان اﻻجتماعي 
  • أرى أنّ اللجنة المزمع إحداثها بمقتضى مشروع هذا القانون يجب أن تكون تابعة للمجلس اﻷعلى للجماعات المحلية في إطار تكريس اللامركزية

ابراهيم ناصف (الحرة):

  • يجب إسناد الإعانات لمستحقيها دون غيرهم واعتماد معايير موضوعية في ذلك، وتوفير تمويل لهذا البرنامج
  • يجب وضع استراتيجية واضحة للحد من الفقر والحدّ تبعا لذلك لخلق مواطن الشغل وموارد الرزق للعائلات المعوزة، فالفقر ليس قدرا محتوما بل يجب العمل على تجاوزه

 هاجر بوزمي (النهضة):

  • ما هو موقع مشروع هذا القانون من برنامج الحكومة في الإصلاحات الكبرى؟
  • نريد أن نعرف ما إذا كان برنامج اﻷمان الاجتماعي سيلغي باقي البرامج الاجتماعية أو ﻻ

علي بن سالم (نداء تونس):

  • لي يقين راسخ أن الفقر لن يزول أبدا، ولكن يمكن الحدّ منه
  • أقترح على السلطة أن تكون شجاعة وألا تخاف ممن يقومون بالدعاية ضد السلطة في الشوارع
  • أنا أقترح إمكانية توظيف نسبة من اﻷداءات والضرائب لفائدة برنامج اﻷمان اﻻجتماعي

عبد المؤمن بالعانس (الجبهة الشعبية):

  • نخشى أن يكون برنامج اﻷمان الاجتماعي مجرّد وعود واهية لامتصاص الغضب الشعبي على إثر الترفيع في الأداءات وارتفاع اﻷسعار

جميلة دبش كسيكسي (النهضة):

  • يجب أن نعرف مدى تفعيل المسح الشامل للعائلات المعوزة وتعميم المعرف الوطني الوحيد 
  • هل بالإمكان تأسيس وكالة وطنية للنهوض الاجتماعي تابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية؟

سهيل العلويني (رئيس اللجنة):

  • كلمة اﻷمان الاجتماعي تحمل أبعادا تدعو إلى التهدئة أكثر من الدعوة إلى العمل
  • يجب أن تُحدث هيئة أفقيّة في مختلف الوزارات لمحاربة الفقر